Transport maritime de marchandises : en l’absence de réserves au chargement, le transporteur est responsable du manquant constaté à l’arrivée, déduction faite du fret de route déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68388

Identification

Réf

68388

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6416

Date de décision

27/12/2021

N° de dossier

2021/8232/1302

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, sa propre responsabilité faute de réserves émises par l'acconier au déchargement, et soutenait subsidiairement que le déficit relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la société chargeur mentionnée au connaissement était une filiale du souscripteur de la police d'assurance, ce qui validait la subrogation.

Elle confirme également la responsabilité du transporteur, au motif que l'absence de réserves de sa part au chargement sur la quantité déclarée l'engage, et que le mode de déchargement direct en vrac rendait inopérant le moyen tiré de l'absence de protestation de l'acconier. Cependant, faisant droit au moyen subsidiaire, la cour retient que le manquant doit être apprécié au regard de la freinte de route admise par les usages.

Sur la base d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle fixe le taux de freinte admissible et en déduit le montant de la perte non indemnisable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبيه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/02/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2020 تحت عدد 6391 في الملف رقم 4180/8234/2020 القاضي بأداء المدعى عليه للمدعيات مبلغ 1596679,43 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها الشركة (م. م. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/06/2020 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرضفيه أنها أمنت بطلب من شركة OCP بضاعة تم نقلها على ظهر الباخرة و التي وصلت الى ميناء أبيدجان بتاريخ 29/01/2018 غير انه وجد بها خصاص عند جعلها رهن اشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 25/01/2018 و الذي تمت معاينته بواسطة الخبير الذي انجز تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الاطراف المؤرخ بتاريخ 25/06/2018 والتي خلصت الى ان الناقل البحري هو من يتحمل مسؤولية الخصاص الحاصل للبضاعة و انها ادت احتراما لالتزاماتها التعاقدية مبلغ 1.585.194,81 درهم عن الخسارة، مبلغ 4.000,00 درهم عن صائر تصفية العوار و مبلغ 683,58 اورو الموازي لمبلغ 7.484,62 درهم عن صائر الخبرة، لذلك تلتمسن الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 1.596.679,43 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميله الصائر و النفاذ المعجل، وارفق المقال بتقرير خبرة، وصل اداء صائر الخبرة، شهادتي تامين، سندات شحن، فواتير شراء، شواهد الوزن عند الشحن و شهادة الوزن عند الافراغ، وصل حلول، وصل تصفية صائر العوار و حكم مثبت لقطع التقادم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 06/10/2020 جاء فيها ان شركات التامين حلت محل المكتب الشريف للفوسفاط و التي لسيت هي الطرف المرسل اليه كما انها ليست الشاحن ذلك ان الشاحن هو شركة (ج. ف. ك. 3.) و ان وثيقتي الشحن عدد 1 و 2 محررتان لامر بنك (ت. ب.) فيما وثائق الشهحن 3 و 4 محررتان لامر شركة (س.) و شركة (ف. ك.) قيما وثيقة الشحن 5 محررة لامر دون تعيين أي شخص و انه في غياب ما يفيد تظهير وثيقة الشحن تكون المدعيات قد حلت محل من لا صفة لها و انه بالرجوع الى وثائق الملف و خاصة تقرير الخبرة المدلى به انه لا يوجد أي دليل على ان متعهدة الشحن بميناء ابيدجان اتخذت اية تحفظ تجاهه مما من شانه ان يجعل الربان يتمتع بقرينة التسليم المطابق و انه كان على شركة التامين ان تقيم دعواها على شركة استغلال الموانئ بما انه لا وجود لاي تحفظات تكون قد اتخذت لا تحت الروافع و لا فيما بعد و ان الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير اكد ان الخصاص المسجل مرده عدم شحن الكمية الناقصة و ليس عدم افراغها من طرفه و ان التقرير يحمل الشاحن او المؤمن له مسؤولية الخصاص و لم يحملها له و ان نسبة الخصاص بلغت 0,049 % و هي نسبة تعتبر عادية و تدخل في نطاق عجز الطريق، لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا التصريح برفضه موضوعا.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمقال من اجل التدخل الاختياري في الدعوى مع مذكرة جوابية بجلسة 20/10/2020 جاء فيهما ان ان المدعية بصفتها رئيسة مجموعة تأمين و بالاشتراك مع شركات التامين تؤمن شركة OCP و كذا جميع فروعها ضد اضرار بضاعة متكونة من Engrais و انها تقدمت بالدعوى الحالية من اجل اداء المدعى عليه نعويض الذي اضطرت الى ادائه و ان الثابت من بوليصة تامين بالاشتراك تنص على انها تؤمن شركة OCP و كذا جميع فروعها و ان ملحق تامين نص على ان شركة (ب. م.) هي من ضمن فروع المؤمن لها شركة OCP كما ان شهادة تامينها مرفقة بمراسلة الكترونية للوسيطة في التامين في 04/03/2014 و كذا الرسالة الصادرة عن شركة (ج. ف.) تنص جميعها على ان هاته الاخيرة هي التي حلت تسميتها محل التسمية القديمة شركة (ب. م.) هذه الاخيرة التي هي فرع المؤمن لها شركة OCP و كذا شهاتي تامين موضوع النزاع ان جميع الأطراف المنصوص عليها كشاحنات في سند الشحن موضوع النزاع اما مؤمنتها شخصيا او فروعها المؤمن عليهم و المنصوص عليهم صراحة بصفتهم هاته في بوليصة التامين كما انه بالرجوع الى شهادة الوزن عند الافراغ عن مكتب الخبرة انه يتبين ان البضاعة افرغت بخصاص وزنه 563,640 طن اما فيما يخص الدفع بعجز الطريق فان المحكمة دأبت على الامر باجراء خبرة تقنية لتحديد عرف نسبة عجز الطريق المطبقة على كل رحلة مما ينبغي اصدار حكم مماثل في النازلة الحالية و الامر باجراء خبرة تقنية لتحديد نسبة عجز الطريق مع حفظ حقها في التعقيب على مستنتجاتها و في مقال التدخل الاختياري الحكم بتدخل المدخلات اراديا في الدعوى كمدعيات الى جانب المدعية الاصلية الشركة (م. م. ل.) بصفتهن مؤمنات بالاشتراك معها و الحكم بأداء الربان لجميعهن وفق المطالب المفصلة في المقال الأصلي الافتتاحي للدعوى و في المذكرة التعقيبية الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه، و ارفقت المذكرة ببوليصة تامين، ملحق تامين، شهادة تامين مرفقة بمراسلة الكترونية و شهادتي تامين.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 03/11/2020 جاء فيها ان هناك فرق بين اسم شركة (ف. ك. 5.) و شركة (ف. ك. 3.) و ان الارقام الرومانية مختلفة بين اسم الشركتين لان الشركة التي حلت محل شركة (ب. م. ف.) تحمل الرقم 5 أو V بالارقام الرومانية في حين ان الشاحنة التي ورد اسمها بوثيقة الشحن تحمل نفس الاسم الا ان رقمها هو 3 او III بالارقام الرومانية مما يتبين منه انه لازال هناك خلل في صفة الجهة التي حلت محل المؤمنات، و ان خبير المدعيات اكد على ان النقص المسجل على البضاعة بميناء الافراغ يرجع سببه الى عدم شحنه من طرف المؤمن لها و ليس بسبب خطئه، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن فيما يخص الصفة فانه يتضح من خلال تعليل الحكم المستأنف ان المحكمة استخلصت واقعة لا وجود لها من خلال وثيقة الشحن المدلى بها بالملف وانه بالرجوع الى وثيقة الشحن المعززة للطلب ستسجل المحكمة ان الشاحن هي شركة (ج. ف. ك. 3.) ولا وجود للمكتب الشريف للفوسفاط وانه رغم وضوع المعلومات المضمنة في وثيقة الشحن الا ان الحكم استنتج واقعة لا تتضمنها هذه الوثيقة التي تعتبر حاسمة في تحديد المراكز القانونية لأطراف عقد النقل البحري وانه بعد اثارة المستأنف لهذا الدفع ادلت المؤمنة بملحق لعقد التامين من اجل اثابت ان يشمل ايضا بعض الشركات التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط وانه بخلاف ما جاء في تعليل الحكم فان وثيقتي الشحن عدد 1و2 محررتان لأمر بنك (ت. ب.) فيما وثائق الشحن 3 و4 محررتان لأمر شركة (س.) وشركة (ف. ك.) فيما وثيقة الشحن 5 محررة لآمر دون تعيين اي شخص وفي هذا الصدد ينبغي التذكير بالمادة 246 من القانون البحري وانه ما دام ان هذا التظهير الذي تنص عليه المادة المذكورة لم يتم اثباته فان الطلب غير مقبول لانعدام الصفة ، وان المستأنف يشير الى قرار صادر بتاريخ 1/12/1999 في الملف عدد 1736 وانه ما دام ان الدعوى مقدمة من طرف المؤمنة بصفتها حلت محل من ليس ضمن اطراف عقد النقل البحري كما انها لا تدعي تامين المرسل اليه فانه يليق الغاء الحكم المستأنف لهذه العلة ايضا وبخصوص انعدام تحفظات متعهدة الشحن والافراغ فان الحكم لم يبين من اين استقت المحكمة كون البضاعة المنقولة على شكل خليط لا يمكن افراغها بواسطة الرافعات او كون الرافعات لا تستعمل الا عند افراغ الحاويات وان البضاعة المنقولة على شكل خليط يمكن ان تفرغ بواسطة رافعات لها كماشات كما يمكن ان تفرغ عن طريق آلة شفط عندما يتم تخزينها بالمطامير SILOS وانه كان يكفي المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الرجوع الى الصفحة 3 من تقرير الخبرة المدلى به للتأكد من كيفية افراغ البضاعة وكذا الصور المرفقة بالتقرير وان الحكم علل حكمه بشان هذه النقطة على واقعة غير صحيحة وتقرير الخبرة المدلى به من طرف المستأنف عليها يؤكد ذلك وان المستأنف يشير الى بعض القرارات الصادر في هذا الموضوع قرار عدد 290 وكذا قرار عدد 356/3/1/2013 وانه يتضح من نمادج العمل القضائي ان مناط تحميل الناقل للمسؤولية عن العوار او الخصاص وجود تحفظات دقيقة وهادفة من طرف مقاول الشحن والافراغ ومتخذة تحت الروافع بصفة تواجهية وانه بالرجوع الى وثائق الملف ستقف المحكمة على خلو مما يثبت وجود مثل هذه التحفظات وبخصوص المسؤولية عن الخصاص ، فان الحكم المستأنف لم يعلل سبب استبعاده نتائج الخبرة المنجزة من طرف خبير المؤمنات المستأنف عليها وان الخبير بين في تقريره ان الوثائق التي توصل بها تؤكد ان عملية تحديد وزن البضاعة تمت عن طريق تقنية الحيز الفارغ DRAFT SURVEY وان الخبير اكد ايضا ان نفس الوثائق تؤكد ان هذه العملية تمت بميناء الجرف الاصفر في وقت كان فيها البحر هائجا كما اكد ايضا في الصفحة 6 من تقريره ان هذه العملية تمت في وقت وصلت فيه هيجان البحر الى الدرجة 4 من سلم بوفور وخاصة عند شحن مادة NPK 14-18-18 التي شهدت خصاصا وان تأكيد خبير المستأنف عليها نفسه ان عملية تحديد وزن البضاعة اثرت فيها عوامل جوية ادت الى غلط في تحديد وزن البضاعة ينفي مسؤولية المستأنف عن الخصاص المزعوم حتى في غياب اي تحفظ من طرفه وان ما اغفله الحكم ان الربان لا يقوم بوزن البضاعة بل انه يتلقى هذه المعلومات من الشاحن ويتم تضمينها وثيقة الشحن لأن البواخر لا تتوفر على ميزان للتأكد من الوزن المصرح به وان اقرار خبير المستأنف عليها يغني المستأنف عن اتخاد اي تحفظ كما ان غياب تحفظ المستأنف بميناء الشحن لا ينفي الواقعة المادية التي اثبتها خبير المستانف عليها حول الغلط الذي وقع اثناء عملية الشحن والتي ادت الى تضمين وثائق الشحن وزن غير حقيق وفق ما بينه الخبير في تقريره وانه يتضح مما سلف ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به بهذا الشأن ولم يعلل ما قضى به ويليق بالتالي الغاءه وبخصوص عجز الطريق فان المستأنف وفي اطار استكمال اوجه دفاعه تمسك بكون نسبة الخصاص تدخل في اطار عجز الطريق طالما انها لا تتعدى 0,49 % وان الحكم المستأنف لم يردعلى هذا الدفع كما لم يعلل سبب ذلك مما يجعل منعدم التعليل ويليق الغاءه .

لذلك يلتمس التصريح برفضه مع تحمل الشركات المستأنف عليها الصوائر الابتدائية والاستئنافية .

وادلى بنسخة من حكم وطي التبليغ .

وبجلسة 19/4/2021 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الصفة فانه بالرجوع الى بوليصة التامين وكذا شهادات التامين المرفقة لمقال التدخل الاختياري في الدعوى للمستأنف عليهما والمدلى به ابتدائيا لجلسة 20/10/2020 يتبين بالتالي ان جميع الاطراف المنصوص عليها كشاحنات في سند الشحن موضوع النزاع هي اما مؤمنة المستأنف عليها شخصيا او فروعها المؤمن عليهم والمنصوص عليهم صراحة بصفتهم هاته في بوليصة التامين والوثائق المذكورة اعلاه مما ينبغي من اجله رد دفع الربان على حالته وبخصوص الدفع بانعدام تحفظات متعهدة الشحن والافراغ وبالتالي الدفع بانعدام المسؤولية بناء على تمتع الربان بقرينة التسليم المطابق فان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به من ان الامر يتعلق بإفراغ مباشر في شاحنات المرسل اليها وفق تفصيل عمليات الافراغ المنصوص عليها في الصفحة 3 الفقرة 2 من تقرير الخبرة مما ينفي كل تدخل لمتعهد الشحن والافراغ في ميناء الوصول لإفراغ البضاعة وينبغي معه رد دفع الربان على حالته وبخصوص الخبرة ووزن الخصاص فانه بالرجوع الى شهادة الوزن عند الافراغ عن نفس مكتب الخبرة والمدلى بها في المرفقة 7 للمقال الافتتاحي فانه يتبين فيها ان البضاعة افرغت بخصاص وزنه 563,640 طن مما ينبغي معه رد دفع الربان على حالته وبخصوص الدفع بعجز الطريق فان العرف هو قانون وينبغي على المحكمة ان تتأكد منه شخصيا وفقا للاجتهاد المتواتر لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فان المحكمة الحالية دأبت على الامر بإجراء خبرة تقنية لتحديد عرف نسبة عجز الطريق المطبقة على كل رحلة وانه ينبغي من اجله اصدار حكم مماثل في النازلة الحالية والامر بإجراء خبرة تقنية لتحديد نسبة عجز الطريق مع حفظ حق المستأنف عليها في التعقيب على مستنتجاتها .

لذلك يلتمسون الاستماع الى الحكم وفق ما سبق تفصيله اعلاه .

وبجلسة 3/5/2021 ادلى نائب المستأنف بمذكرة عرض من خلالها بخصوص الصفة فانه برجوع المحكمة الى بوليصة التامين سيسجل حتما ان صفحتها الاولى تتضمن لائحة بالشركات التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط والتي تشملها تلك البوليصة ، وانه خلافا لما جاء في رد المستأنف عليها فانها تؤمن المكتب الشريف للفوسفاط والشركات التابعة لها والمحددة اسماؤهم والمحصورة في الصفحة الاولى مما يؤكد عدم صحة انها تؤمن شركة OCP وكذا جميع فروعها وان المستأنف عليها اكدت انها تؤمن شركة OCP وفروعها المشار اليها في البوليصة التي يوجد عنوانها بمقر OCP وانه الرجوع الى الملحق رقم 3 المدلى به من طرف المستأنف عليها سيلاحظ انه تم تمديد مفعول بوليصة التامين الى شركة (ب. م. ف.) التابعة للمؤمن له الرئيسي OCP وانه بالرجوع الى وثيقة الشحن التي تحدد اطراف عقد النقل وكذا مراكز الاطراف في الدعوى الحالية سيسجل ان الشاحن الذي تزعم المستأنف عليها انها حلت محله هو شركة (ج. ف. ك. 3.) وليس شركة (ف. ك. 5.) التي حلت محل شركة (ب. م. ف.) وان الارقام الرومانية مختلفة بين اسم الشركتين لأن الشركة التي حلت محل شركة (ب. م. ف.) تحمل الرقم 5 او Vبالأرقام الرومانية في حين ان الشاحنة التي ورد اسمها بوثيقة الشحن تحمل نفس الاسم الا ان رقمها هو 3 او IIIبالأرقام الرومانية ، وانه يتضح مما سلف ان هناك خلل في صفة الجهة التي حلت محلها المؤمنات وان الحكم جانب الصواب بهذا الشأن وبخصوص المسؤولية عن الخصاص فان المستأنف عليها اغفلت انها ادلت بتقرير خبرة منجز بطلب منها تضمن متابعة لجميع مراحل عملية الافراغ اعتمد بدوره على شهادة الوزن المتمسك بها من طرف المؤمنات وان المستأنف يحيل المحكمة الى خلاصة تقرير الخبرة في الصفحة رقم 7 منه ، وانه للقول بوجود خصاص من عدمه فان الامر يتطلب مقارنة وزن البضاعة المفرغة وفق شواهد الوزن مع كمية الباضعة الواردة في وثيقة الشحن وان الخبير اورد كمية البضاعة حسب نوعها معتمدا على نتائج المؤمن بالميزان الجسري بميناء الافراغ ومقارنتها مع الكمية الواردة بوثائق الشحن وحدد كمية الخصاص عن كل نوع من البضاعة وان الخبير حاول ان يحدد سبب الخصاص المسجل وقام بتحرياته واطلع على جميع الوثائق الخاصة بالرحلة انطلاقا من ميناء الجرف الاصفر الى غاية الانتهاء من الافراغ بابيدجان وان الخبير اوضح ان الوزن المشار اليه في وثائق الشحن وكذا شواهد الوزن انجزت اعتمادا على تقنية قياس الحيز الفارغ من عنابر السفينة او ما يصطلح عليه ب DRAFT SURVEY واكد بان هذه العملية تمت بميناء الشحن في الوقت الذي عرفت فيه احوال الطقس ارتفاعا في الامواج ومستوى البحر مما دلى الى نتائج غير مضبوطة وانه تأكيدا لصحة ما تمسك به اعتمد على عملية المؤمن بنفس الطريقة في ميناء الافراغ تبين ان هناك فائض وهو عكس نا توصلت اليعه نتائج وزن البضاعة بالميزان الجسري بميناء ابيدجان وان خبير المستأنف عليها اكد على النقص المسجل على البضاعة بميناء الافراغ لم يكن بسبب ضياعها او عدم افراغها بل يرجع سببه الى عدم شحنه من طرف المؤمن لها وليس بسبب خطأ المستأنف وان وضوح هذه الخلاصة تغني عن اي مناقشة حول انتفاء مسؤولية المستأنف بإقرار خبير المدعيات م

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا .

وبجلسة 10/5/2021 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص الصفة فان باقي سندي الشحن بعدد 2 هي في اسم المؤمن لها شركة OCP ويكونان بالتالي غير موضوع نقاش من طرف الربان مما ينبغي معه الاشهاد على ذلك ورد دفع الربان بعدم القبول بخصوصها كما ان دفع الربان بان اسم المرسل اليها المنصوص عليه في سندات الشحن الثلاثة المتبقية تحت الرقم III هو مغاير عن اسم المؤمن لها المنصوص عليه تحت الرقم 5 في رسالة تأكيد تأمينها الصادرة عن وسيطة المستأنف عليها في التامين هو دفع يعوزه الاثبات ما دام ان الربان لم بدل بما يفيد ان الامر لا يتعلق بنفس الشركة وما دام ان شهادة تامين المستأنف عليها المرفقة برسالة الكترونية للوسيط في التامين في 4//3/2014 وكذا برسالة صادرة عن الشركة المؤمن لها وهي شركة (ج. ف.) والمدلى بهم في المرفقة عدد 3 لمقال التدخل الاختياري للمستأنف عليهما ابتدائيا لجلسة 20/10/2020 تنص جميعها على ان عنوان هاته الاخيرة الكائن زنقة [العنوان] بالدار البيضاء هو نفس عنوانها المنصوص عليه في 3 سندات الشحن موضوع النزاع مما يؤكد على ان الامر يتعلق فعلا بنفس الشركة وما ينبغي معه رد دفع الربان على حالته وبخصوص وزن الخصاص فانه ينبغي التذكير ان تقرير الخبير نص على طريقتين لاحتساب نتائج عمليات الافراغ وان الخبير ميز في نتائج الافراغ بين طريقتي احتساب وزن البضاعة المفرغة وقرر استبعاد الاحتساب بطريقة POIDS DRAFT SURVEY التي تحيل الى عدم وجود اي خصاص واعتماد الاحتساب بالوزن POIDS PONT BASCULE والتي تشير الى خصاص في الوزن بعد الافراغ مما يؤكد على ان تقرير الخبرة خلص الى وجود خصاص في البضاعة وذلك خلافا لزعم الربان كما انه بالرجوع الى شهادة الوزن عند الافراغ عن سلطات ميناء شركة (ت. أ. س.) بميناء الافراغ ABIDJAN والمرفقة لتقرير الخبرة والمؤرخة في 29/12/2017 رقم 4841 وانه يتبين ان البضاعة افرغت فعلا بخصاص وزنه 563,640 طن كما ان شهادة الوزن عند الافراغ المدلى بها في المرفقة 7 للمقال الافتتاحي والصادرة عن نفس الخبير اعلاه فانه يتبين ان البضاعة افرغت بنفس وزن الخصاص المذكورة اعلاه .

لذلك يلتمسون الحكم وفق ما سبق تفصله اعلاه .

وبجلسة 24/5/2021 ادلى نائب المستأنف بمذكرة عرض من خلالها بخصوص الصفة فان المستأنف عليها اقتصرت في ردها على معاينة عدم مناقشة المستأنف لوثيقتي الشحن التي تتضمن اسم شركة OCP مما يكون معه اقرارا من المستانف بصفتها بخصوص وثيقتي الشحن تلك وان هذا يعتبر ايضا اقرارا من المستأنف عليها بصحة الدفع المتمسك به من طرف المستأنف بخصوص 3 وثائق الشحن الاخرى وان الرسالة الالكترونية المشار اليها تؤكد ان المؤمن لها هي شركة (ج. ف. ك. 5.) التي هي في الاصل شركة (ب. م. ف.) والتي تم تغيير تسميتها وليس وانه طالما انه لم تدل المستأنف عليها بما يفيد تأمينات الشاحن شركة (ج. ف. ك. 3.) اضافة الى تمسكها فقط بوثائق الشحن التي تشير الى شركة OCP كشاحن فان صفتها بشان وثائق الشحن الاخرى غير قائمة ويليق التصريح برفض الطلب بشأنها وبخصوص المسؤولية عن الخصاص فانه بمقارنة الخبير بين كمية البضاعة المدونة في وثائق الشحن مع تلك التي تتضمنها شهادة الافراغ المحررة من طرف متعهدة الشحن فانه امر بديهي ان يشير الخبير الى وجود خصاص بين الكميتين وان الخبير لم يقف عند حدود معاينة هذا الفرق بل انه حاول ان يقدم اجابة دقيقة عن كيفية حصول هذا الفرق او الخصاص وان هذا البحث مكن السيد الخبير من الوصول الى حقيقة ان الخصاص لم يكن سببه عدم افراغ جزء من البضاعة او ضياعها بل رجع الى عدم شحنها منذ البداية وذلك سبب الخطأ الذي وقع عند تحديد كمية البضاعة المشحونة على متن الباخرة بميناء الجرف الاصفر وانه من اجل فهم اوضح للخلاصة التي ختم بها الخبير تقريره فان المستأنف يحيل المستأنف عليها على الفقرة الثانية من الصفحة 6 من التقرير تحت عنوان NOTA وان السيد الخبير وبعد ان بين الخطأ الذي وقع اثناء عملية تحديد الكمية المشحونة وان السيد الخبير وبعد ان بين الخطأ الذي وقع اثناء عملية تحديد الكمية المشحونة بميناء الجرف الاصفر قدم التفسير العلمي لكيفية حصوله وان ارتفاع مستوى البحر وكذا علة الامواج في ميناء الشحن ادت الى حصول خطأ في قراءة الكمية المشحونة وان الخبير لم يكيف بمعاينة وجود خصاص بل انه حاول ان يقدم تفسيرا لكيفية حدوثه طالما انه عاين بان العنابر فارغة تماما من البضاعة وان الخبير المعين اكد وجود فرق او نقص بين الكمية المفرغة وتلك الواردة في وثائق الشحن الا انه بين بان ذلك لم يكن بسبب خطأ المستأنف وانما بسبب خطأ الشاحن واوضح كيفية حدوث هذا الخطأ وان وضوح هذه الخلاصة تغني عن اي مناقشة حول انتفاء مسؤولية المستأنف بإقرار خبير المدعيات .

لذلك يلتمس الغاء الحكم وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوع.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 504 الصادر بتاريخ 7/6/2021 القاضي بإجراء خبرة .

وبناء على الكتاب التوضيحي للخبير عبد الحي بلامين الذي اوضح من خلاله بأن القرار التمهيدي يشير الى تعيين الخبير عبد اللطيف ملوكي في حين انه سبق له التوصل يوم 13/7/2021 باجراء نفس الخبرة دون ذكر اسمه بنفس القرار التمهيدي وانه في انتظار توضيح في الموضوع.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 897 بتاريخ 01/11/2021 القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى القرار التمهيدي على مستوى اسم الخبير.

و بناء على تقرير الخبرة.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 06/12/2021 جاء فيها أنه بعد الاطلاع على القرار التمهيدي تبين أنه يتضمن اسم الخبير عبد اللطيف ملوكي و ليس السيد عبد الحي بلامين وأنه بتاريخ 2021/07/29 حضر نائب المستأنف إلى مكتب السيد الخبير تم تنبيهه لهذا الخطأ المتمثل في كون القرار يشير إلى أن الخبير المعين هو السيد عبد اللطيف ملوكي وأن السيد الخبير وبعد أن تأكد من هذه الحقيقة أخبره أنه سيربط الإتصال بالمحكمة من أجل الوقوف على حقيقة هذا الخطأ وهل الأمر يتعلق بخطأ مطبعي أو أن الخبير المعين هو السيد ملوكي وأنه لهذا السبب فإن العارض لم يتقدم بأي تصريح شفوي أو كتابي امام السيد الخبير في إنتظار قرار المحكمة بشأن هوية الخبير المعين من طرفها والتوصل بإستدعاء وأنه برجوع المحكمة إلى مرفقات تقرير الخبرة سيسجل أن الخبير تقدم بتاريخ 11/10/2021 برسالة توضيحية إلى المحكمة وكذلك بطلب تمديد أجل إجراء الخبرة وأن المحكمة أصدرت بتاريخ 2021/11/01 قرارا تمهیدیا بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق القرار التمهيدي عدد 504 وذلك بجعل الخبير المعين هو السيد عبد الحي بلامين عوض السيد عبد اللطيف ملوكي، وأن الخبير بلامين بدلا من إستدعاء العارض ودفاعه أنجز مهمته وحرر تقريرا وقام بإيداعه بتاريخ 2021/11/09 وأن الخبير إعتمد الإستدعاء الأول الموجه لجلسة الخبرة التي حددها يوم 29/07/2021 رغم أن القرار التمهيدي بإصلاح الخطأ المادي لم يصدر إلا بتاریخ 01/11/2021 وأنه بعدم إستدعاء العارض ودفاعه فإن تقرير السيد بلامين جاء معيبا ومخالفا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ويليق إستبعاده.

لذلك يلتمس ارجاع المهمة للخبير قصد انجازها وفق القانون.

و بناء على ادلاء نائب المستانف عليها بمذكرة المطالب بعد الخبرة بجلسة 06/12/2021 جاء فيها أن الخبير وضع تقريره وحدد فيه نسبة عجز الطريق في 0,30 % من الوزن الاجمالي للبضاعة و كذا مبلغ التعويض الذي يفوق النسبة المذكورة في 1.354.883,57 درهم دون احتساب صائر تسوية العوار في مبلغ 4000 درهم .

لذلك تلتمس المصادقة على الخبرة المنجزة و الحكم وفق مطالبها المفصلة في المقال الافتتاحي للدعوى مع تأييد الحكم الابتدائي في الباقي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 06/12/2021 حصرها نائبا الطرفين وأدلي بمذكرتي تعقيب على الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه .

وحيث دفع المستأنف بانعدام صفة المستأنف عليها في رفع الدعوى .

وحيث إنه و بمراجعة وثائق الملف يتبين بأن صفة المستانف عليهk تتأتى من خلال وصل الحلول الذي بمقتضاه احل المكتب الشريف للفوسفاط -باعتباره الشاحن و المؤمن على البضاعة موضوع الخصاص -المؤمنات المستأنف عليهن محله في الرجوع على الناقل بدعوى المسؤولية عن الخصاص الذي اصاب البضاعة التي تولى الناقل البحري نقلها , وما اثاره المستأنف من كون وثيقة الشحن تشير الى شركة (ج. ف. ك. 5.) باعتبارها هي الشاحنة فلا تأثير له على قيام صفة المستأنف عليهن على اعتبار أن عقد التأمين الذي على اساسه تم اصدار شهادة الامر بالتأمين على البضاعة المنقولة تشير الى المكتب الشريف للفوسفاط كمؤمن له و أن تلك الشركة هي فرع من فروع المكتب الشريف للفوسفاط وبالتالي فالدفع المثار بانعدام الصفة يبقى بدون اساس و يتعين رده .

وحيث دفع المستأنف بانعدام تحفظات متعهد الافراغ بميناء الافراغ مما يعد قرينة على التسليم المطابق .

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن البضاعة تم شحنها بشكل سائب وأن افراغها من عنابر السفينة تم مباشرة في شاحنات المرسل اليه حيث كان يتم القيام بوزنها بشكل فوري دون المرور عبر طرف ثالث أو وضعها بمخازن قبل تسليمها للمرسل اليه وبالتالي فإن ما تم تسجيله من خصاص على البضاعة قد حدث خلال فترة الرحلة البحرية وعليه وجب رد الدفع .

وحيث تمسك المستأنف بكون الخصاص في البضاعة يرجع الى نقص كمية منها لم يتم شحنها على ظهر السفينة بميناء الشحن .

وحيث إن الملف يخلو من اية تحفظات للربان على كون كمية البضاعة المشحونة على ظهر السفينة بها خصاص ولا تطابق الكمية المشار اليها بوثائق الشحن ، مما يدل على كون الربان تسلم البضاعة مطابقة مما يستدعي رد الدفع .

وحيث تمسك المستأنف بكون نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة تدخل ضمن نسبة عجز الطريق .

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الحي بلامين قصد التحقق من نسبة عجز الطريق المتسامح بشأنها بخصوص البضاعة المنقولة استنادا على العرف المعمول به في ميناء الوصول مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية التي مرت بها الرحلة البحرية و المسافة الفاصلة بين ميناء الشحن وميناء الافراغ و الوسائل المستعملة في عملية الافراغ و نوع البضاعة و كميتها ، حيث خلص الخبير في تقريره الى كون نسبة الخصاص المسجلة على البضاعة بلغت 2,06 % وأن نسبة عجز الطريق المتسامح بشأنها في النازلة هي 0,30 % ليخلص الى كون قيمة التعويض المستحق هي 1.354.883,57 درهم .

وحيث إن تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م على اعتبار أن الخبير المعين احترم مقتضيات الفصل المذكور و استدعى الاطراف لجلسة الخبرة المقررة ليوم 29/07/2021 بما في ذلك المستأنف ودفاعه ، وأن ما تمسك به الاخير من كون الخبير لم يعاود استدعاءه هو ودفاعه بعد اصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق القرار التمهيدي بشأن اسم الخبير فلا تأثير له على حضورية الخبرة مادام أن الخبير قد وجه له ولدفاعه الاستدعاء لحضور جلسة الخبرة ليوم 29/07/2021 ومادام أن الامر في انجاز الخبرة لا يتوقف على وثائق أو مستندات سيتم الادلاء بها من طرف الاطراف وإنما إنجاز التقرير يعتمد على وثائق الملف و على دراية الخبير بالنقطة التقنية التي حددها له القرار التمهيدي ، وهو ما تم فعلا بمقتضى تقرير الخبرة وبالتالي وجب المصادقة عليه .

وحيث يتعين لاجله حصر مبلغ التعويض عن الخصاص في مبلغ 1.354.883,57 درهم يضاف اليه مبلغ صائر الخبرة 4000 درهم و مبلغ تصفية العوار 7484,62 درهم أي ما مجموعه 1.366.368,19 درهم وهو ما يوجب تعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المذكور مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.366.368,19 درهم مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial