Réf
66108
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5815
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8203/4254
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retenue de garantie, Restitution de la garantie, Réception définitive des travaux, Réception de fait, Procès-verbaux d'avancement des travaux, Irrecevabilité de l'appel, Force obligatoire du contrat, Contrat d'entreprise, Appel incident, Acceptation sans réserve
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution de la retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement, retenant que la production de factures et de procès-verbaux d'avancement des travaux suffisait à prouver l'achèvement des prestations.
L'appelant soutenait que le contrat subordonnait expressément la libération de la garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception définitive, document non produit en l'espèce. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat prévoyait des livraisons et des paiements par tranches, chaque phase étant validée par des procès-verbaux signés sans réserve par le maître d'ouvrage.
Elle considère que dans un tel contrat matériel, la réalité des travaux exécutés et acceptés prime sur le formalisme d'un acte unique de réception finale. La cour juge en outre que la prétendue violation des droits de la défense en première instance est purgée par l'effet dévolutif de l'appel.
Par ailleurs, elle déclare l'appel incident de l'entrepreneur irrecevable pour vice de forme. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5437 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2025 في الملف عدد 16129/8235/2024 والقاضي في الشكل: قبول الطلب الأصلي والاصلاحي. في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ 375.503,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي: حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 22/07/2025 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 04/08/2025 أي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي:
حيث انه بالاطلاع على مقال الاستئناف الفرعي يتضح أنه لم يتضمن البيانات الالزامية كما أوجبتها مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م والذي ينص على ان المقال الاستئنافي يجب أن يتضمن موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة باعتبار ان الطاعنة قد اقتصرت على مناقشة الحكم موضوع الطعن دون الاشارة الى وقائع النازلة في مخالفة لمقتضيات الفصل 142 المشار اليه اذ جاء في قرار محكمة النقض عدد 1229 المؤرخ في نونبر 2012 في الملف عدد 88/3/1/2012 " أن كتابة الوقائع بالمقال الاستئنافي الى جانب الشروط الاخرى الواردة بالفصل 142 اعلاه من البيانات الالزامية الواجب ذكرها به والتي يؤدي خلوها منه الى التصريح بعدم قبوله سواء دفع الخصم بذلك أم لا" وهو ما يترتب التصريح بعدم قبوله شكلا مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 19/12/2024 والذي عرضت من خلاله انها متعاقدة مع المدعى عليها بموجب عقد أشغال الجبص بشأن مشروع المركب السياحي الكائن بشارع [العنوان]، البيضاء ، هذا وأنها بعد إنجازها لكامل الأشغال طبقا للعقد المتفق عليه وبدون تحفظ أو وجود شوائب، وأداء المدعى عليها جميع الفواتير ، وتسلمها الأشغال نهائيا لمدة اكثر من سنة واستغلال الفندق موضوع الأشغال، لازالت تحتفظ بمبالغ اقتطاع الضامن المحدد في مبلغ قدره: 461.503,88 درهم، ورغم جميع المحاولات الحبية من أجل الحصول على المبلغ المحتفظ به كضمان فإنها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم باداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 461.503,88 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها .
وارفقت المقال باصل العقد فواتير ومحاضر انجاز الاشغال وصور لكمبيالات ووصولات اداءات بنكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/02/2025 جاء فيها أساسا من حيث الشكل : من خرق مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية : انه جاء في مقال المدعية أن المقر الاجتماعي للعارضة هو إدارة فندق (ك.) شارع [العنوان] الدار البيضاء، و إلا أن هذا مخالف للواقع ، إذ بالرجوع إلى النموذج "7" يتبين أن المقر الاجتماعي لها هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء كما أن المدعية لم تشر إلى نوع الشركة المدعى عليها الشيء الذي يكون معه مقال المدعية قد جاء مختلا من الناحية الشكلية و مخالفا بذلك لمقتضيات 32 من ق .م.م التي جاءت بصيغة الوجوب ، و إن كان احد الأطراف شركة أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها و نوعها و مركزها" وبخصوص كون الدعوى سابقة لأوانها فإن مبلغ الضمان لا يصبح مستحق الأداء إلا بعد تحقق التسليم النهائي للأشغال (RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX)، وهو ما لم يثبت وقوعه، مما يجعل الدعوى غير مستوفية للشروط القانونية لقبولها ، مما يتعين معه و تأسيسا على كل ما ذكر الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و إحتياطيا من حيث الموضوع بخصوص عدم استحقاق المدعية لمبلغ الضمان قبل التسليم النهائي للأشغال إذ إنه بالرجوع إلى البند الثامن (8) من العقد الرابط بين الطرفين، يتبين بوضوح أن مبلغ الضمان RETENUE DE GARANTIE) لا يصبح مستحقا إلا بعد التسليم النهائي للأشغال (RECEPTION DEFINITIVE DES TRAVAUX)، وليس بمجرد انتهاء تنفيذ الأشغال أو إصدار الفواتير ، و يضاف إلى ذلك أن التسليم النهائي للأشغال هو إجراء جوهري يثبت أن المشروع قد تم وفقا للمواصفات المتفق عليها ، وأنه لا توجد أي عيوب أو تحفظات على الأشغال المنجزة ، و كما أن المدعية لم تدل بأي وثيقة رسمية تفيد إجراء التسليم النهائي للمشروع واستدلت بقرار محكمة النقض تحت عدد 654 بتاريخ 21/11/2013 ، مما يجعل طلبها غير قائم على أساس قانوني، و الشيء الذي لم تستطع المدعية إثباته بحيث أنها لم تدل بأي وثيقة تثبت تحقق التسليم النهائي، مما يجعل طلبها مفتقرا إلى الإثبات وسابق لأوانه واستدلت بقرارات لمحكمة النقض وقرارات لمحكمة الاستئناف التجارية ،مؤكدة على وجود عيوب خطيرة في أشغال الجبص المنجزة من طرف المدعية : إنه بالإضافة إلى عدم تحقق التسليم النهائي، فإن جميع أشغال الجبص التي تكلفت بها المدعية تعاني من عيوب تقنية خطيرة تتمثل في تشقق وتصدع الجدران والسقوف المغطاة بالجبص مما يدل على ضعف في جودة المواد المستعملة او أخطاء في التركيب وعدم تماسك بعض أجزاء الزخرفة الجبسية وسقوطها في بعض الأماكن مما يشكل خطرا على السلامة العامة وعدم احترام المدعية للمعايير التقنية في انجاز اشغال الجبص وقد اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد 8/2018 وان "احتفاظ صاحب المشروع بنسبة من قيمة الاشغال كضمان يظل مشروعا الى حين التأكد من سلامة التنفيذ عبر التسليم النهائي، ولا يمكن للمقاول المطالبة باسترجاع هذا المبلغ قبل تحقق هذا الإجراء" ، ملتمسة بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب
وارفقت المذكرة باصل النموذج 7 وصورة فوتوغرافية لاثبات العيوب .
وبناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة والمرفقة بمقال إصلاحي والتي جاء فيها انها توجه دعواها للمدعى عليها بصفتها شركة ذات المسؤولية المحدودة وبان مقرها الاجتماعي هو: زنقة [العنوان] الدار البيضاء ومن حيث التعقيب اكدت ان جميع الاشغال مرفقة بمحاضر انجاز خدمات الموقع عليها بدون تحفظ وبخصوص العيوب ان المدعى عليها حصلت على شهادة المطابقة وشرعت في استغلال الفندق وان واقعة التسليم تمت ولم يسبق للمدعى عليها ان راسلتها بخصوص العيوب، والتمس رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقالها
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة البداية أشارت صراحة في تعليلها إلى أنها اطلعت على مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، لاسيما مقتضيات استرجاع مبلغ الضمان، وأكدت أن المادة الثامنة من العقد تنص بوضوح على أن الضمانة لا تُسترجع إلا بعد التسليم النهائي للأشغال (Réception définitive des travaux)، وهو ما يفهم منه إقرار المحكمة بصحة هذا البند وأهميته القانونية وتأكيد لصواب دفوع المستأنفة وأنه رغم هذا الإقرار، استندت المحكمة إلى فواتير معززة بمحاضر وصفتها بأنها مطابقة مع العلم أن هذه المحاضر لا تعد بأي حال من الأحوال محاضر تسليم نهائي، بل هي مجرد محاضر تتبع الأشغال (PV de suivi des travaux)، لا تفيد إتمام الأشغال وفق المعايير التقنية ولا تفيد قبولها النهائي من طرف رب المشروع كما أن المحكمة اعتبرت أن مبلغا معينا من مبلغ الضمان (وهو 7221.123 درهم الناتج عن الفاتورة رقم FA042/19، و1861,75 درهم الناتج عن الفاتورة رقم FA044/20) غير مدعوم بأي محضر يثبت إنجاز الأشغال، مما يعنى أنها خلصت ضمنيًا إلى أن جزءا من الأشغال لم ينجز أصلا أو لم يثبت إنجازه وعليه فإن الاستنتاج الذي خلصت إليه المحكمة من أن الأشغال تمت بالكامل ومن ثم استحقاق الضمانة يشوبه تناقض واضح بين المقدمات والنتائج فمن جهة تقر بغياب محاضر لبعض الفواتير ومن جهة ثانية تقر باستحقاق مبلغ الضمانة، رغم أن مجرد غياب محضر التسليم النهائي – كما هو منصوص عليه في العقد - يكفي بمفرده لرفض الطلب كما أن المحكمة أغفلت الغاية من الضمانة أصلاً وهي ضمان جودة الأشغال إلى غاية مرور مدة زمنية كافية للتأكد من خلوها من العيوب وهو ما لم يتأكد في النازلة وعليه فإنه ما ذهبت اليه محكمة البداية يعد مجانبا للصواب و خرقًا صريحا لمقتضيات العقد وتناقضا في التعليل كما أن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما اعتبر أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها والمعززة بصور كمبيالات وإيداعات بنكية تشكل حجة على أن المستأنفة عليها أنجزت كافة الأشغال وذلك بمبرر أن هذه الوثائق تحمل طابع وتوقيع العارضة بدون تحفظ معززا ذلك بمحاضر سميت ب" محاضر إنجاز الأشغال" وخلصت في تعليلها إلى أن هذه الوثائق تثبت إنجاز الأشغال من طرف المستأنف عليها لتسند على ذلك الحكم بأداء مبلغ الضمانة مستندة إلى مقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود غير أنها رغم استحضارها لهذا المقتضى القانوني جانبت الصواب في تنزيله وتطبيقه السليم ذلك أن مقتضى الفصل 230 يحيل مباشرة إلى وجوب التقيد الحرفي بما تم الاتفاق عليه في العقد وعدم السماح بتأويل أو تجاوز البنود الواضحة والصريحة ومادام أن المستأنف عليها لم تثبت وجود محضر التسليم النهائي موقع من الطرفين دون تحفظ فإن الفواتير أو الإيداعات البنكية ولو حملت طابع العارضة، لا تقوم مقام محضر التسليم النهائي ولا تثبت تحقق الشرط التعاقدي المؤسس عليه استحقاق مبلغ الضمان وبالتالي، فإن الاستناد إلى الفصل 230 من ق.ل.ع لتجاوز الشرط التعاقدي نفسه يعد خرقا صريحا له إذ أن المحكمة بدل أن تحترم العقد قامت بتأويله والاقتصار على مؤشرات غير كافية وهو ما يشكل مخالفة صارخة للفصل المذكور بالاضافة الى أن الحكم الابتدائي خرق حقوق الدفاع وذلك لعدم منح العارضة حقها في الجواب على المقال الإصلاحي وتعقيب نائب المستأنف عليها المدلى بهم خلال المداولة كما انها اعتمدت عليه في تعليل حكمها دون تمكين العارضة من الاطلاع عليه أو الرد وهذا يعد خرقا واضحًا لمبدأ التواجهية ولحقوق الدفاع المكفولة بموجب الفصل 120 من الدستور المغربي لذلك تلتمس العارضة التصريح بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
و ارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2025 جاء من حيث المذكرة الجوابية انه على عكس ما تزعمه المستأنفة أصليا فإن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب وجاء معللا تعليلا قانونيا سليما فيما قضى به من أدائها لفائدة العارضة المبلغ المضمن بالفواتير موضوع الأشغال المنجزة والمعززة بمحاضر انجاز أشغال وذلك بعد مرور أكثر من سنة على تسلم الأشغال ومن جهة ثانية، فإن المستأنفة أصليا لا تنفي انجاز الأشغال وحيازة الفندق المقامة عليها أشغال الجبص واستغلاله واقتصرت على مناقشة وجود محضر التسليم المؤقت للأشغال، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا و من حيث الاستئناف الفرعي ان المحكمة التجارية المصدرة للحكم المستأنف عللت رفضها لطلب العارضة بشأن الفاتورتين: الأولى تحت عدد FO42/19 بمبلغ 7221.12 درهم ، والثانية تحت عدد FA044/20 بمبلغ 1861.75 درهم بكونها غير معززتين بمحاضر انجاز الأشغال موقع بالقبول من طرف المستأنف عليها فرعيا وأن العارضة بموجب هذا الاستئناف الفرعي تدلي بنسخ من هاتين الفاتورتين معززة بمحضري انجاز أشغال ومن جهة ثالثة فإن المبلغ المحكوم به من طرف المحكمة المصدرة للحكم المستأنف والمحدد في مبلغ 375.503,78 درهم لا يشمل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة و المحدد في %20 والذي يمثل الفرق بين المبلغ المحكوم به والمبلغ المطالب به من طرف العارضة وهو 461.503,88 درهم لذلك تلتمس في الاستئناف الأصلي برده وتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وفي الاستئناف الفرعي التصريح برفع المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة إلى مبلغ 461.503,88 درهم وتحميل المستانفة أصليا الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2025 جاء فيها أنها تؤكد أن ما أرفقته المستأنفة فرعياً بمذكرتها وما اعتبرته محاضر إنجاز الأشغال المتعلقة بالفاتورتين عدد FA042/19 و FA044/20 لا يعد محاضر إنجاز أو تسليم للأشغال كما زعمت، بل هي في الحقيقة مجرد كشوفات حسابية (DECOMPTES)، فهي وثائق محاسباتية تستخدم فقط لتحديد الكميات المنجزة ومبالغها التقديرية، ولا تتضمن أي معاينة تقنية أو توقيع رسمى مشترك يثبت التسليم النهائى دون تحفظ كما يفرضه البند الثامن من العقد وبالتالي فإن المحكمة الابتدائية لما اعتبرت هذه الكشوفات DECOMPTES محاضر إنجاز تكون قد أساءت تفسير طبيعتها القانونية والوظيفية وخلطت بين التقييم المالي للأشغال ومحضر التسليم النهائي للأشغال (PV DE RECEPTION) الاول ذو طابع محاسباتي، والثاني ذو قيمة قانونية إثباتية، ولا يمكن الخلط بينهما إطلاقاً كما تؤكد العارضة أن جميع الفواتير التي أرفقتها المستأنفة فرعياً، بما فيها الفاتورتان FA042/19 و FA044/20 تتضمن بشكل صريح أن مبلغها الإجمالي يشمل الضريبة على القيمة المضافة وبالرجوع الى الكمبيالة عدد BA 7536050 المرفقة بنفس الفاتورة يتبين انها تحمل نفس المبلغ 162.041,989 درهم T.T.C مما يثبت ان الاداء تم فعلا شاملا للضريبة على القيمة المضافة ونفس الامر ينطبق على باقي الفواتير التي ادلت بها المستأنفة فرعيا والتي تتضمن جميعها بندا خاصا بالTVA وتطابقها مع مبالغ الكمبيالات المرفقة لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الاستئنافي وبرد الاستئناف الفرعي مع الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/10/2025 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف تناقض تعليله لاقرارها الضمني بصواب دفوعها المتعلقة بالضمانة وشروط استرجاعها واستنادها على فواتير معززة بمحاضر لا تعد محاضر التسليم النهائي بل مجرد محاضر تتبع الاشغال.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد الخدمات المبرم بين طرفي النزاع أنه قد جرى الاتفاق بينهما على أداء المبلغ المتفق عليه مقابل الخدمات المنجزة من قبل المستأنف عليها حسب دفعات محددة بمقتضى جدول يبرز نسبة كل دفعة والاشغال مقابلها وبالتالي فالاداء مرهون بتقدم الاشغال وكل فاتورة تتعلق بجزء منها ومرتبطة بمحضر التسليم لكل شطر على حدة باعتبار أن التسليم يتم على أشطر وفق الجدول المتفق عليه وطالما أنه لا نزاع بخصوص الاشغال المنجزة وما يوازيها من أداء موضوع الفواتير ومحاضر التسليم والمذيلة بتأشيرة الطاعنة غير المنازع فيها فان ما نحت اليه محكمة البداية من اعتماد هذه الفواتير كحجة على قيام المستأنف عليها بالاشغال موضوع التعاقد واستحقاقها لمبلغ الضمانة الواردة بمحاضر التسليم والمؤشر عليها بالقبول ودون أي تحفظ قد جاء مصادفا للصواب ولا ينم عن أي تناقض باعتبار ان ما استنزلته من مبلغ الضمانة الناتج عن الفاتورتين FA042/19 و FA044/20 كان نتيجة استنكاف المستأنف عليها عن الاستدلال بمحاضر تسليم الاشغال مقابلها.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من مخالفة الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع فيما قضت به من أداء لمبلغ الضمانة دون التسليم النهائي للأشغال فانه وكما سبقت الاشارة الى ذلك فقد تم التنصيص بمقتضى عقد الخدمات المبرم بين الطرفين على ان التسليم يتم على اشطر مقابل جزء من الخدمات وأن الثابت من الفواتير والمحاضر المرفقة بها انجاز المستأنف عليها للأشغال المتفق عليها وتوصلها بمقابلها لتغطي الدفعات المتوصل بها قيمة الصفقة ودون اثارة أية منازعة بخصوص تسلمها لكافة الأشغال المتفق عليها بالعقد والذي يبقى عقدا ماديا العبرة فيه بما أنجز من أشغال على أرض الواقع وأن محكمة البداية فيما نحت اليه لم تخالف اي مقتضى قانوني أما بخصوص ما اثارته الطاعنة من خرق لحقوق الدفاع لعدم منحها الحق في الجواب على المقال الاصلاحي فيبقى الدفع مردودا ومتجاوزا طالما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وللطاعنة بسط دفوعها بخصوص ذلك ليكون مستند الطعن على غير أساس مما يتعين معه رده مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف وعدم قبول الاستئناف الفرعي مع تحميل رافعه الصائر.
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66109
Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66106
Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66102
Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66101
Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66099
Vente internationale de marchandises : L’indemnisation du vendeur est réduite s’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour atténuer sa perte suite au manquement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66094
Fourniture d’électricité : La coupure de courant fondée sur des factures estimatives prolongées constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66088
La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66087
Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66085
Force probante du contrat de vente : Le prix mentionné dans l’acte authentique fait foi entre les parties en l’absence de preuve de manœuvres dolosives (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025