Réf
66101
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5788
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8203/3931
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du paiement, Prêt usuraire, Obligation cambiaire, Inopposabilité des exceptions, Chèque de garantie, Chèque, Charge de la preuve, Cause de l'obligation, Caractère abstrait de l'engagement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire.
L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause illicite, les chèques ayant été remis en garantie d'un prêt usuraire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les diligences de notification, incluant la tentative de remise par huissier et l'envoi d'une lettre recommandée revenue non réclamée à une adresse connue, sont conformes aux exigences du code de procédure civile et ne justifient pas la désignation d'un curateur.
Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'abstraction du titre cambiaire en jugeant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement qui se suffit à lui-même, établit une présomption de créance. Dès lors, il incombait au tireur de rapporter la preuve du caractère illicite de la cause ou de l'extinction de sa dette par un paiement libératoire, preuve qui n'est pas constituée par de simples relevés bancaires ne se rapportant pas spécifiquement aux titres litigieux.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد إبراهيم (ع.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2024 تحت عدد 14402 ملف عدد 6667/8203/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي أصل الدين المحدد في مبلغ 255.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 09/07/2025 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 21/07/2025 أي داخل أجله القانوني و نظرا لتوفر المقال الاستئنافي على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
بناء على القرار عدد 1555 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/03/21 في الملف عدد 2024/8203/1254 القاضي في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع ببطلان الحكم المستانف وارجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/03/02 والتي تعرض فيه أنه أصبح دائنا المدعى عليه بمبلغ 255.000,00 درهم الناتج عن 11 شيكا يحمل مبلغ الدين المذكور وعند تقديمها للوفاء فوجئ برجوعها بعدم الوفاء لانعدام المؤونة وأنه رغم جميع المحاولات الحبية من أجل الأداء فقد باءت بالفشل لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 255.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 2023/03/28 والتي أرفقها بأصل 11 شيكا وشواهد بنكية وأمر قضائي وصورة من شهادة الملكية
وبناء على طلب بيان عنوان المدلى به من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخ في 2023/05/02 والذي التمس من خلاله إعادة استدعاء المدعى عليه بالعنوان الجديد.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأنه بمقتضى المادتين 50 و 345 ق.م.م. فإن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن الأحكام تكون باطلة إذا صدرت منعدمة التعليل، وإن نقصان وفساد التعليل يوازي انعدامه، و إن المستأنف من جهة يؤاخذ على الحكم المطعون فيه الفساد في التعليل المنزل منزلة عدمه ، وإنه ما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن المستأنف يعيب على الحكم الابتدائي عدم مصادفته للصواب وذلك لعدم إستدعائه بشكل قانوني و استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتنصيب قيم حتى يتمكن من إبداء أوجه دفاعه ، خاصة أن المستأنف يتلاعب في مسطرة التبليغ و هو ما تبث بين استحالة استدعاء العارض للجلسة و سهولة تبليغه بالحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
اولا فيما يتعلق ببطلان الحكم الابتدائي وبطلان إجراءات الاستدعاء والمس بحقوق الدفاع : انه سبق المحكمة الاستئناف التجارية أن أبطلت الحكم الابتدائي السابق بين نفس الأطراف النفس الأسباب الشكلية الجوهرية، المتمثلة في: استدعاء العارض دون احترام أجل الخمسة أيام وإحالة الملف على قاعة مغايرة دون إشعار. غير أن المحكمة الابتدائية التجارية أعادت ارتكاب نفس الخرق رغم قرار محكمة الدرجة الثانية، وهو ما يشكل خرقاً لمبدأ التقاضي على درجتين ويؤسس للبطلان ولم تستدعي العارض بالشكل المطلوب قانونا ولم تنصب في حقه قيم ، و علاوة على سوء نية المستأنف عليه في اختيار عنوان غير مضبوط و الحال أن العارض يملك محلا لبيع المواد الغذائية والسجائر ويتواجد به بصفة مستمرة ودائمة من الصباح حتى المساء ، وتعمد المستأنف عليه تضمين مقال الدعوى بعنوان غير صحيح، وهو يعلم يقيناً العنوان الحقيقي بدليل أنه بلغ الحكم الابتدائي للمستأنف في عنوانه الصحيح أي بمحله التجاري و منذ الوهلة الأولى ، وهذا السلوك يبرز سوء نية المستأنف عليه و الذي تبقى الغاية منه استصدار حكم غيابي دون مواجمة فعلية، وتمكين العارض من الدفاع عن نفسه مما يعرض الحكم للبطلان.
ثانيا : في بطلان سبب الالتزام الصرفي لكونه قرضا بفائدة ربوية محرمة : إن المستأنف يؤاخذ على الحكم الابتدائي عدم مصادقته للصواب حينما قضى على العارض بأداء مبلغ 255000,00 درهم دون بيان سبب المعاملة ذلك ان طبيعة المعاملة باطلة بحكم ان المستانف عليه معروف بانتحال صفة مؤسسات الائتمان والقرض بفائدة و بمقابل و أنه يعمد إلى استغلال الحاجة الماسة لدى الراغبين في تمويل مشاريعهم وذلك بإقراضهم بالقائدة و بالحصول على شيكات كضمانة ويتحصل على المبالغ المالية المدفوعة ويحتفظ بالشيكات الأجل الابتزاز ، وانه يثبت من معطيات الملف أن المستأنف عليه لا يعتبر مؤسسة ائتمان مرخص لها، وأنه اعتاد منذ سنوات إقراض مبالغ مالية بفوائد تتجاوز 30% سنوياً، ويمارس أنشطة تمويلية خارجة عن القانون ، وقد تسلم من العارض شيكات على سبيل الضمان، لا كوسيلة وفاء، و مقابل سلفات ربوية بفائدة تفوق مبلغ 30 في المائة و استحوذ على الشيكات ورفض تسليمها للعارض و بدأ يمارس الابتزاز ، و إن المستأنف عليه استغل الوضع المالي الهش للمعارض، واقترح عليه تمويلا مقابل شيكات وضمانات، وفرض عليه فوائد تأخيرية غير مشروعة، محدداً إياه بتقديم الشيكات للقضاء ومتوعداً باستعمال علاقاته. مما يجعل المعاملة باطلة من حيث السبب والمحل والغاية وذلك حسب مقتضيات الفصل 62 من ق ل. ع:
ثالثا: في كون الدين موضوع الشيكات مؤدى فعليا : انه سدد فعليا قيمة الشكات كما هو ثابت من الكشوفات البنكية والجدول المفصل المرفق وان المستانف عليه رفض ارجاع الشيكات رغم السداد واحتفظ بها بنية الإبتزاز، وإن المستأنف عليه غير مدين باية مبالغ مالية للمستانف وان الشيكات مسلمة على سبيل الضمان مقابل القرض لفائدة و أن المستانف عليه استرجع جميع مبالغه المالية واحتفظ بالشيكات قصد الابتزاز و تهويل المستانف ، و إن مقتضيات المادة 245 من مدونة التجارة تنص على أن اشتراط الفائدة في الشيك يعد كأن لم يكن ، و إن أساس المعاملة موضوع المديونية يبقى باطلا لكونه منصب على قرض بفائدة وأن المستانف قد ادى جميع المبالغ المالية للمستأنف عليه الذي احتفظ بالشيكات موضوع الشكاية وانه بمجرد استدعائه من طرف الشرطة القضائية توارى عن الأنظار وهو الآن موضوع مذكرة بحث الشيء الذي دفع إلى التقدم بالدعوى الحالية ، وأن الشيك يجب ان يكون له سبب حقيقي ومشروع ، وانه و بحكم انه يتوفر على سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية ونظرا لحاجته الماسة لسلف قصد تمويل مشروعه قام المشتكى به باقتراح تمويل مشاريعه عن طريق إقراضه مبالغ مالية مختلفة منذ سنة 2008 و التي وصلت في مجموعها إلى مبلغ 800000.00 درهم ثمانمائة ألف درهم) متفرقة وذلك بسعر فائدة قدره 500 درهم أسبوعيا عن كل مبلغ 10,000,00 درهم مع زيادة الفوائد التأخيرية مقابل تسلم شيكات كضمان لمبلغ القرض ، وأن المستأنف سدد له المبالغ المضمنة بالشيكات ثم وجد نفسه يؤدي الفوائد وان المبالغ المضمنة بالشيكات كلها مؤداة و بقي المشتكى به يحتفظ بها دون وجه حق ، وإن المستأنف عليه و بعد توصله بقيمة الشيكات و الفوائد الربوية احتفظ بالشيكات التي يستعملها كوسيلة ابتزاز دون ان يرجعها له المستانف وهي شيكات مسلمة على سبيل الضمان تم تسلم سلف ثان بقيمة 320.0000 درهم بواسطة شيكات متفرقة حسب الجدول المرفق المسحوب عن بنك افريقيا وادى قيمة هذه الشيكات للمستانف عليه الذي رفض ارجاعها له بحكم انه أدى الفوائد فقط والتي تزداد قيمتها عن كل تأخير حسب زعم وادعاء المستانف عليه الذي اختار مبلغ 255000 درهم من اصل 320000 درهم ، وانه أمام هذه المعطيات الثابتة واليقينية فانه تمسك بكل قواه بأدائه للمستأنف عليه ما يفوق بكثير المبالغ المطالب بها و المبنية على القرض بفائدة والابتزاز و مسك شيكات مؤداة سلفا تتضمن الفائدة حسب زعم المستأنف عليه، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 255.000,00 درهم و بعد التصدي الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية للبث فيه طبقا للقانون وتكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 255000 درهم و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا : إجراء بحث بواسطة المستشار المقرر وبحضور كافة الأطراف للوقوف على طبيعة المعاملة و التأكد من صحة الإلتزام و سبب الشيك بين الساحب و المستفيد و مدى مشروعيته من عدمه وواقعة ادائه قيمة الشيكات بما فيها الفوائد الربوية للمستأنف عليه وحفظ حقه في التعقيب على البحث وتحميل المستانف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مع ملتمس التأييد المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2025 جاء فيها ان المستانف للمرة الثانية يقوم باستئناف الحكم الإبتدائي المشمول بالنفاذ المعجل رافضا رفضا قاطعا وممتنعا عن تنفيذ مقتضيات الحكم الإبتدائي للمرة الثانية دون ادنى مبرر ومعترضا بوقائع وهمية ومعطيات كاذبة ومغلوطة لا علاقة لها بالواقع والقانون ، وولعل محضري الامتناع المنجزين من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكريم (أ.) الأول بتاريخ 2024/01/30 لتنفيذ الحكم الابتدائي التجاري عدد 6137 الصادر بتاريخ 2023/03/26 في الملف التجاري عدد 2023/8203/2933 ، والثاني لتنفيذ الحكم الابتدائي التجاري عدد 14402 الصادر بتاريخ 2024/12/25 في الملف التجاري عدد 2024/8203/0667 يوضحان امتناع المستانف عن تنفيذ مقتضيات الحكم بعد ووضعه شكاية كيدية بعد صدور الحكم الابتدائي مدعيا كون الشبكات مؤدى قيمتها ، فالمستانف عليه يؤكد للمجلس أنه تربطه بالمستأنف ولسنوات عديدة معاملات تجارية لكنه بعد أزمة كورونا تعرض اخسارة كبيرة ونفقت جميع سلعه ولم يتمكن من تسديد ديونه والشبكات التي سلمها له بعدما تسلم منه مبالغ مالية مهمة قصد انقاد تجارته ومحلاته البيع المواد الغذائية ملكنه لم يتمكن من تسديد ديونه ليس للعارض فحسب بل لجميع التجار الذين يتعاملون معه وهو الأمر الذي حدى به الاختلاق مجموعة من المشاكل والادعاءات الكاذبة والتي يهدف من ورائها المستأنف كما هو الحال في دعواه الحالية للتهرب من الأداء خاصة بعد علمه أن العارض قام بإجراء حجز تحفظي على شفته التي يسكن بها وهو ما يفسر ادعاءاته الباطنة خاصة أن إجراءات الحجز التحفظي والتقدم بالدعوى الحالية سابقة للشكاية الزائفة التي تقدم بها المستأنف والتي تتضمن العديد من الافتراءات والمغالطات والادعاءات الكافية ، و أن الشيكات المضمنة بالملف رجعت جميعا بملاحظات عدم وجود مؤونة من طرف البنك ، ولم ترجع بعبارة أخرى وأن الشيكات هي سند الدين ولا حجة للمستأنف في دعواه واستئنافه الحالي أنه أدى الشيكات بدون أي دليل مادي وتسديد عيني لقيمتها تتعارض، وأن الادعاء بأن سبب الدين غير مشروع هو قول مردود على المستانف الذي تسلم مبالغ الشيكات منه وسلمه الشيكات تحمل توقيعه وضمنها المبالغ بخط يده ، وأن الادعاء بكونه تسلم شبكات على سبيل الضمان هو ادعاء باطل ومحكمة النقض في العديد من اجتهاداتها نصت على أن المحكمة ملزمة بإبراز العناصر التي استخلصت منها كون المستفيد حين تسلم الشيكات كانت نيته منصرفة إلى الاحتفاظ بها على سبيل الضمان والى قبولها بشرط ألا تستخلص فورا ، فالمستأنف انصرفت دعواه الحالية إلى الامتناع بكل ما أوتي من قوة وجهد لعدم تسديد دينه والافتراء عليه علما أن الشيكات جميعها موقعة من طرفه وضمنها المبالغ بخط يده ، ملتمسا بتاييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك قانونا.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2025 تخلف دفاع المستأنفة رغم الاعلام كما تخلف دفاع المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب استنادا للأسباب أعلاه.
بخصوص السبب المتخذ من بطلان الحكم المستأنف و إجراءات التبليغ و خرق حقوق الدفاع و على خلاف ما تمسك به الطاعن فالثابت من وثائق الملف الابتدائي أن محكمة أولى درجة قامت باستدعائه بنفس عنوانه المضمن بمقاله الاستئنافي و هو الكائن بإقامة [العنوان] الدار البيضاء ورجع استدعاؤه لجلسة 16/10/2024 كما هو ثابت من شهادة التسليم بملاحظة انه بعد عدة محاولات بتاريخي 08/10/2024 و 11/10/2024 تم إيجاد محل المستأنف مغلقا و قام المفوض القضائي بترك إشعار بالمرور أسفل الباب و استنادا للملاحظة المضمنة بشهادة التسليم، قررت محكمة البداية إعادة استدعائه بالبريد المضمون بذات العنوان والذي رجع بملاحظة غير مطالب به و تكون بذلك المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد طبقت صحيح مقتضيات الفصل 39 من ق م م بعد تعذر تسليم الاستدعاء إلى المستأنف لعدم العثور عليه في موطنه لأن المحل مغلق خلال المحاولات التي قام بها المفوض القضائي وقامت المحكمة باستدعائه بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي رجع بملاحظة غير مطالب به و يبقى ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف بعدم تعيين قيم في حقه غير مؤسس طالما أنه لا يتم تعيين القيم إلا في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف أما و الحالة هاته فعنوان المستأنف معروف و تعذر تبليغه لأن الباب مغلق و تبقى الدفوع المثارة غير ذات أساس.
في السبب المؤسس على بطلان سبب الالتزام الصرفي باعتباره قرضا بفائدة ربوية محرمة فإنه لما كانت الدعوى المرفوعة من المستأنف عليه في مواجهة الطاعن هي دعوى صرفية من أجل أداء إحدى عشر شيكا مسحوبة عن الطاعن بما مجموعه 255.000,00 درهم رجعت بدون أداء بمقتضى الشواهد البنكية المدلى بها وهو ما يجعل المستأنف مدينا للمستأنف عليه بقيمة الشيكات مادام أن الشيك هو الأمر الناجز بأداء مبلغ من المال لا يتضمن سببه قد يكون وسيلة لإنشاء التزام كما قد يكون وسيلة لانقضاء التزام سابق و انه بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها المشرع على الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات طالما انه تتوفر فيه البيانات الإلزامية.
حيث إنه في غياب إثبات أن الشيك صادر مقابل سبب غير مشروع فالتوقيع عليه من طرف الساحب يعتبر قرينة على المديونية يلزم الموقع عليه بالوفاء مباشرة بقيمته، والشيكات تعد ذاتها دليلا على المديونية تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية و تجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سبب إنشائها و يبقى السبب غير مؤسس و يتعين رده.
في السبب المستمد من براءة ذمة الطاعن من المديونية المطالب بها فإن ما أدلى به من كشوفات حساب للدفع بتسديد قيمة الشيكات يفنده إقراره بوجود معاملات بينه و بين المستأنف عليه منذ سنة 2008 نتجت عنها مديونية تتجاوز مبلغ 800.000,00 درهم و بالتالي فإن إثبات أداء جزء منها بمقتضى التحويلات و الاداءات البنكية لا يفيد براءة ذمته من الدين المطالب به و الشكاية المدلى بها لا تثبت الأفعال المنسوبة للمستأنف عليه طالما أنه لم يتم تحريك الدعوى العمومية بشأنها و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما نحى إليه مادام أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا مما معه يبقى مستند الطعن غير مؤسس و يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
66102
Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66099
Vente internationale de marchandises : L’indemnisation du vendeur est réduite s’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour atténuer sa perte suite au manquement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66094
Fourniture d’électricité : La coupure de courant fondée sur des factures estimatives prolongées constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66088
La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66087
Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66085
Force probante du contrat de vente : Le prix mentionné dans l’acte authentique fait foi entre les parties en l’absence de preuve de manœuvres dolosives (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66084
La conclusion d’un nouveau bail commercial au nom d’une société par son gérant, se substituant à son bail personnel antérieur, justifie la radiation de son inscription au registre du commerce à l’adresse des locaux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66081
Expulsion pour occupation sans droit ni titre : la production d’un bail commercial et d’un contrat de gérance libre non contestés fait échec à l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66079
La preuve par témoignage d’un paiement en espèces entre commerçants est écartée au profit des documents comptables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025