Transaction : L’accord de règlement amiable global incluant plusieurs contrats fait obstacle à une action en paiement ultérieure visant l’un des contrats couverts par cet accord (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81502

Identification

Réf

81502

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6140

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4040

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Transaction

Base légale

Article(s) : 1151 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de deux contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de règlement global antérieur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise comptable, considéré la créance éteinte par l'effet d'une transaction. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cet accord, portant sur six contrats et fondé sur un arrêté de compte ancien, était sans pertinence pour la présente action, qui ne visait que deux contrats sur la base d'un décompte postérieur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acceptation de la transaction par le créancier ne résultait pas d'une déclaration expresse mais de l'encaissement effectif des paiements effectués par le débiteur en exécution de ladite transaction. La cour retient ensuite que le décompte à l'origine de l'accord transactionnel visait expressément les six contrats, incluant les deux faisant l'objet de la nouvelle demande en paiement. Dès lors, la cour considère que l'accord de règlement amiable, ayant porté sur les créances litigieuses et ayant été exécuté, fait obstacle à toute réclamation ultérieure du même chef. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ25/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 1632 الصادر بتاريخ 22/11/2018 في الملف عدد 7281/8209/2018 وكذا الحكم القطعي 3113 الصادر بتاريخ 28/3/2019 والفاصل في الموضوع الصادر في نفس الملف والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13 يونيو 2018 والذي تعرض فيه أنها ابرمت مع المدعى عليها عقدي قرض التالية:

-عقد ائتمان ايجاري عدد 0337040 المؤرخ في 12/05/2011 .

-عقد ائتمان ايجاري عدد 0335590 المؤرخ في 12/05/2011 .

وانها التزمت باداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك اقساط التامين ورسوم الضرائب وفوائد التاخير بنسبة 1.09 في المئة , وان المدعى عليها توقفت عن اداء الدين وتخلذ بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 04/06/2018 مبلغ 287.020,13 درهم , مضيفة انه بخصوص عقد القرض الائتماني الايجاري عدد 0337040 فقد صدر فيه امر عدد 3522 ملف عدد 3345/13/2013 بتاريخ 21/10/2013 , وبخصوص عقد القرض الايجاري عدد 0335590 صدر فيه امر عدد 3503 ملف عدد 3326/13/2013 بتاريخ 21/10/2013 , و أن المدعى عليه الثاني قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة , ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدتها مبلغ 287.020,13 درهم من قبل أصل الدين و فوائد التاخير ورسوم الضرائب واقساط التامين و والنفاد المعجل والصائر والاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيل. وارفقت مقالها ب: اصل عقود قرض- اصل عقدي الكفالة-اصل رسائل انذار مع مرجوع البريد - اصل كشف حساب- صورة طبق الاصل من الاوامر بالاسترجاع.

وبجلسة 25/10/2018 ادلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها انه سبق لها وان قامت باداء مجموع الدين الذي تخلذ بذمتها في حين بموجب التسوية الودية في حدود 859.971,34 درهم وذلك بناء على كشف الحساب الذي توصلت به من المدعية المؤرخ في 09/11/2015 , وان العارضة بادرت الى اداء كل المبالغ التي تضمنها كشف الحساب حسب ما يلي:

1-تحويل بنكي لمبلغ 200.000,00 درهم بتاريخ 12/01/2016.

2-التحويل البنكي الثاني لمبلغ 179.971,34 درهم بتاريخ 27/01/2016.

كما انها بادرت الى اداء ما مجموعه 480.000,00 درهم عن طريق 12 كمبيالة المرفقة بوثائق الملف , وان جميع المبالغ اديت كما هو مبين اعلاه تنفيذا للاتفاقية الودية التي تشمل اداء تمويلات اخرى لعقود الائتمان الايجاري وهي ستة عقود وهي العقود عدد:310240-319160-335590-337040-337010-325800 بما في ذلك عقدي السيارتين عدد 310240 وعدد 335590 موضوع الدعوى الحالية مما يثبت حسن نية العارضة في الوفاء بالتزاماتها , مضيفة أنه بناء على ما تضمنته اتفاقية التسوية الودية المبرمة بين الطرفين فان العارضة غير مدينة اطلاقا باي دين للمدعي. والتمست الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. وارفق مذكرتها ب:نسخة من كشف حساب،3 نسخ من التحويلات البنكية-12 نسخة من كمبيالات-نسخة من رسالة.

وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 15/11/2018 جاء فيه ان كشف الحساب المستدل به من المدعى عليها والموقوف بتاريخ 09/11/2015 بمبلغ 859.971,34 درهم يتعلق ب6 عقود ائئتمان ايجاري :310240-319160-335590-337040-337010 في حين ان مناط هذه الدعوى مؤسسة على كشف حساب موقوف في 04/06/2018 يخص عقدي ايجار 0337040 و0335590 لا غير , وانه وبالاطلاع على وثائق الملف فانه خالي من أي تحويل باستثناء الرسالة الموجهة من قبل شركة (ر. ك.) الى العارضة والتي تشير الى المديونية ىالمطالب بها موضوع 6 عقود الايجار التي سبقت الاشارة اليها. وانه لا يوجد بالملف الى ما يشير استخلاص العارضة للمبالغ المضمنة بالكمبيالات او تعلقها بالدعوى الحالية , وان التسوية الودية المتمسك بها منتفية في نازلة الحال وان مقترح التسوية لا يقوم مقام الصلح .والتمست الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة بمقالها الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1632 الصادر بتاريخ 22/11/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد (و.) , الذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/03/2019 خلص من خلاله إلى ان المدعية قبلت مقترح المدعى عليها للتسوية الودية لأداء مبلغ الأقساط غير المؤداة المحددة في مبلغ 859.971,34 درهم , و ان المدعى عليها أدت مبلغ 200.000 درهم في 12/01/2016 و مبلغ 179.971,34 في 27/01/2016 ومجموعة شيكات و اوامر تحويل و كمبيالات بقيمة 500.000 درهم , مما يجعل المبلغ المطالب به في الخبرة 287.020,13 غير مستحق .

و بناء على مذكرة جواب للمدعى عليها الأولى بجلسة 21/03/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها أن الخبير المعين خلص إلى ان المديونية ألغيت بناء على التسوية المبرمة بين العارضة والمدعية مما يجعل المبلغ المطالب به غير مستحق , ملتمسة الحكم برفض الطلب .

وبناء على تعقيب بعد الخبرة مع طلب إجراء خبرة مضادة للمدعية بجلسة 21/03/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها أن ما خلص إليه الخبير لا يستقيم و نازلة الحال ذلك ان المديونية المطالب بها مؤسسة على كشف حساب موقوف في 04/06/2018 بخصوص العقدين 0337040 و 0335590 و الذي لم يناقشه الخبير , في حين أن تقريره ارتكز على ما أسماه التسوية الحبية في حين انه يبقى مجرد اقتراح تقدمت به المدعى عليها و لا يعني إطلاقا استخلاص العارضة للمبالغ المضمنة بالكمبيالات او تعلقها بدعوى الحال , مؤكدة انها تنازع بشدة فيما توصل إليه الخبير , ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة و الحكم بخبرة مضادة لتحديد المديونية بدقة والحكم بالصائر طبقا للقانون .

وبناء على استدعاء المدعى عليه الثاني الذي أفيد عنه بتاريخ 20/07/2018 أن المحل مغلق بعد عدة محاولات , فتم استدعاؤه بالبريد فتوصل بتاريخ 09/10/2018 .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الاستئناف الحالي وجيه وله ما يبرره ذلك انه بخصوص نتائج الخبرة المعتمدة بالحكم المطعون فيه غير موضوعية ، وان الخبير المنتدب قام بمهمته وأورد في مستنتجاته ان المستانفة قد قامت بقبول استيلام الشيكات والتحويلات دون ان يكلف نفسه عناء تفحص الوثائق المقدمة اليه بجلسة الخبرة والمتمثلة في التصريح الكتابي المرفق بكافة الوثائق المحاسبية والعقود والفواتير المثبتة للمديونية وانه لم يسبق لدفاع المستأنفة او ممثلها القانوني خلال جلسة الخبرة ان صرح بقبوله لمقترح التسوية وان الخبير بالرغم من ذلك نسب الى المستانفة ما لم تقر به وصرح بإلغاء المستأنفة للمديونية كما ان بيان برنامج تسوية المديونية المستدل به لا يرقى الى اعتباره قرينة لإثبات المديونية بالنظر لكونه يشير الى حصر الحساب في 9/11/2015 يتعلق بست عقود ائتمان ايجاري ذات المراجع التالية : 310240-337040-319160-337010-335590-325800 والحال ان مناط الدعوى الحالية هو مديونية مؤسسة على كشف حساب موقوف 4/6/2018 يخص عقدي ائتمان ايجاري عدد 0337040و0335590 لا غير وانه تجدر الإشارة بهذا الصدد الى معطى حاسم في الموضوع الا وهو الاستدلال بأمري التحويل بتاريخ 12/1/2016 و27/11/2016 في حين ان كشف الحساب الموقوف موضوع الطلب تم حصره في سنة 2018 وان مجموعة من الاداءات تمت في سنتي 2016 و2017 الامر الذي يبعث على الاستغراب فكيف للخبير ان يستند على اداءات مدين لمبالغ سابقة عن المدة المطالب بها تخص عقودا لا علاقة لها بنازلة الحال لتقدير المديونية ؟ وان للمحكمة ان تساره في توجهه بالرغم من إشارة المستانفة الى ذلك في محرراتها ومنازعتها في التقرير بشدة واشارتها الى عدم مناقشة الخبير لرسالة مقترح التسوية التي يمكن اعتبارها باي حال من الأحوال وسيلة لانقضاء الدين بصفة فعلية وانه اكثر من ذلك فان المستأنفة لم تعبر عن رغبتها في حسم النزاع بصفة نهائية مما يبرز ان الالتزام الملقى على عاتق المدينة الاصلية والكفيل لازال قائما ولا ينقضي الا بالوفاء او بالوسائل المقررة قانونا وان المنحى الذي سلكته محكمة البداية وباقتصارها على التعليل الضعيف الذي أوردته وتبنته في حكمها لا يحقق الغاية المنشودة التي رسمها المشرع ولا يساير المنطق القانوني السليم الامر الذي ابان ان الخيرة المعنية غير قانونية ، وان المشرع المغربي قد شدد على التزام الخبير التجرد وعدم اتخادها موقف الخصم والتزامه بهذه الموجبات ناشئ عن احاطته بخطورة المهمات المسندة اليه ومن جهة اخرى فبيان مقترح التسوية المستدل به لا ينهض دليلا على اثبات التبرئة من دين المستأنفة اذ لم يعزز بالوثائق المثبتةللاداء الفعلي والتي تخص عقدي الايجار موضوع الطلب ومع ذلك فقد ابى الخبير الا ان يقبل بيان مقترح التسوية على حالته ويرثكن اليهللأدلاء بمستنتجاته وان المديونية ثابتة بموجب المستندات المدلى بها .

لذلك تلتمس الحكم بارتكاز الاستئناف على اساس قانوني والقول والتصريح بمجانبة الحكمين التمهيدي والقطعي للصواب والحكم بإلغائهما وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليهما بادائهما مبلغ 287.020,13 درهم من قبل اصل الدين والفوائد التاخيرية المذكورة في اصل العقد ورسوم الضرائب واقساط التامين والحكم على المستأنف عليها بادائهما تعويض عن التماطل وتحميل المستأنف عليها الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل

وادلت بنسخة من الحكم مع اصل طي التبليغ

وبجلسة 26/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليها الأولى بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي فانه غير مرفق بأية وثيقة تفيد ادعائها وان جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة قد تم الادلاء بها للسيد الخبير الذي بعد تفحصها ودراستها توصل الى النتيجة موضوع الخبرة وهي انعدام مديونية المستأنف عليها اتجاه المستانفة بناء على الوثائق المحاسبية المدلى بها مما يبقى ما اثير في المقال الاستئنافي في غير محله ويتعين رده ، وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وسليما لما ركن الى مستنتجات الخبرة الحسابية وان المستأنفة وفي جميع كتاباتها او دفوعاتها لا تنازع في مقترح التسوية والذي حدد المديونية في مبلغ 851.971,34 والذي قبلته دون تحفظ وان المستانف عليها سبق لها ان أدت مجموع الدين على النحو المفصل في وثائقها وفي تقرير الخبرة مما يتبين معه ان ما ورد من أسباب في المقال الاستئنافي لا يستقيم على أسس منطقية او محاسبتية معقولة وانها تبقى مجرد أسباب واهية .

لذلك تلتمس الحكم برد الاستئناف وعلى رافعه بالصائر.

وبجلسة 17/10/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه حول ثبوت المديونية في مواجهة المستأنف عليها فانه خلافا لما تزعمه هذه الأخيرة فانه يكفي الاطلاع على تصريحات الأطراف بالخبرة المنجزة ابتدائيا ليتأكد انه لم يسبق لدفاع المستأنفة او ممثلها القانوني خلال جلسة الخبرة ان صرح بقبوله لمقترح التسوية زد على ذلك ان بيان التسوية المستدل به لا يمكن اعتباره دليلا لإثبات المديونية لكونه يفيد حصر الحساب بتاريخ 9/11/2015 يهم 6 عقود ائتمان ايجاري والحال ان الدعوى الحالية مؤسسة على كشف حساب موقوف في 4/6/2018 الذي ينصب على عقدي ائتمان ايجاري أي ما مفاده ان بيان التسوية يستند على عقود ائتمان ايجاري لا تخص نازلة الحال، وان الخبير استند على اداءات مدين لمبالغ سابقة عن المدة المطالب بها تخص عقودا لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لتقدير المديونية غير انه بعدم تعبير المستأنفة عن رغبتها بانهاء النزاع والادلاء بما يفيد انقضاء الالتزام بصفة قانونية ، وانه لا يمكن اعتبار بيان التسوية صلحا تاما ان المستأنفة لم تبد قبولها على ما جاء فيه .

لذلك تلتمس رد كافة دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي وتمتيعها بمحرراتها.

وبجلسة 25/11/2019 ادلى نائب المستانف عليه الثاني بمذكرة جوابية جاء فيها انه كما هو ثابت قانونا اجراء خبرة يدخل في وسائل تحقق الدعوى التي تلجأ لها المحكمة للفصل في مسالة فنية او تقنية يصعب عليها الحسم فيها ، وانه بالرجوع للخبرة المنجزة من طرف الخبيرة المنجزة نجد ان الخبير انجز المهمة المنوطة به في احترام تام لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصل 63 وان المستأنف عليها وكما هو ثابت من وثائق الملف فقد عمدت الى اجراء تسوية بناءا عليها تم حصر مديونيتها في مبلغ 851.971,34 درهم والذي قبلته المستأنفة دون تحفظ وكما هو مبين من خلال الوثائق المدلى بها وكذلك ما خلص اليه تقرير الخبرة فان المستأنف عليها أدت مجموع الدين وانه طبقا لمقتضيات الفصل 1151 من ق ل ع .

لذلك يلتمس الحكم برد الاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي .

وبجلسة 9/12/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان بيان التسوية المحتج به لا يخص نازلة الحال على اعتبار ان موضوع الدعوى الحالية هو مديونية مؤسسة على كشف حساب موقوف في 4/6/2018 والذي يخص عقدي الايجار عدد 0337040-0335590 والأكثر من ذلك فانه بالاطلاع على بيان التسوية يتأكد انه لا يعدو ان يكون مجرد مقترح التسوية قدمته المستأنف عليها الى المستأنفة بشان عقود ائتمان غير تلك موضوع الدعوى الحالية وهي كالاتي: 310240-337040-319160-337010-335590-325800 والحال ان مناط الدعوى المنظورة هو مديونية مؤسسة على كشف حساب موقوف بتاريخ 4/6/2018 يخص عقدي ائتمان ايجاري عدد 00337040و0335590 لا غير الامر الذي يفسر ان الخبير المنتدب ابتدائيا اعتمد على اداءات سابقة عن المدة المطالب بها تخص عقود ائتمان ايجاري أخرى وذلك من اجل تحديد المديونية وانه لا يوجد بالملف ما يفيد توافق ارادتي طرفي العضوية حول تعيين الحقوق محل التنازل المتبادل وكافة بنود حدود الصلح بذلك يكون تقرير الخبرة غير ذي موجب.

لذلك تلتمس رد كافة دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أي أساس والحكم وفق ملتمسات المستأنفة المسطرة بمقالها الاستئنافي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/12/2019 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيب وحضر نائب المستأنف عليها الأولى وتسلم نسخة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون نتيجة الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية لم تكن موضوعية لكونها لم تاخذ بتصريحها الكتابي كما انها لم يسبق لها ان صرحت خلال جلسات الخبرة بقبولها لمقترح التسوية.

وحيث إنه وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنفة، فان تقرير الخبرة لم يعتمد على تصريحات المستأنفة للقول بحصول تسوية ودية للنزاع بخصوص المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها وانما استند على مقترح التسوية المقدم من قبل المستأنف عليها وكذا البيان الحسابي الصادر عن المستأنفة والمؤرخ في 9/11/2015 وقبول الأخيرة استيلام مجموعة من الشيكات والكمبيالات والتحويلات لفائدتها في اطار تنفيذ ايقاف التسوية ، وبالتالي فإن ما نعته المستأنفة على تقرير الخبرة يبقى بدون اساس ويتعين رد الدفع.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون بيان تسوية المديونية المتمسك به من قبل المستأنف عليها والذي يشير الى حصر الحساب يتعلق بست عقود ائتمان والمديونية موضوع الدعوى الحالية تخص عقدي ائتمان ايجاري لاغير.

وحيث إنه وبمراجعة كشف الحساب المحصور بتاريخ 9/11/2015 والذي يتضمن بيان التسوية المقترح من قبل المستأنفة على المستأنف عليها والذي على اساسه تم ابرام التسوية بين الطرفين بدليل رسالة الموافقة التي وجهتها المستأنف عليها للمستأنفة والتي توصلت بها بتاريخ 26/11/2015 وعلى اثرها تسلمت الشيكات والكمبيالات وقبلت التحويلات التي تشكل تنفيذا للإتفاق التسوية الودية، ليتبين بأنه – كشف الحساب – يتضمن ست عقود إئتمان ايجاري من بينها العقدين عدد : 337040 و 0335590، أي العقدين موضوع الدعوى الحالية، وهو المقتضى الذي مفاده أن التسوية الودية التي تم الإتفاق بشأنها بين الطرفين شملت العقدين موضوع المطالبة الحالية وعليه فيمتنع على المستأنفة تقديم أية مطالبة بخصوص العقدين المذكورين بعد ابرام اتفاق التسوية الودية وتنفيذ بنوده من قبل الطرفين.

وحيث يتعين لأجل ما سلف التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil