TPI,Casablanca,23/08/1985,3680/287

Réf : 20370

Identification

Réf

20370

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3680/287

Date de décision

23/08/1985

N° de dossier

1839/85

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 112

Résumé en français

Le juge des référés ne peut décider de la mise sous séquestre que sous certaines conditions tel que la conservation d’un droit mis en danger, la sauvegarde des intérêts économiques importants, et qu’il n’y a aucun moyen pour les protéger que de mettre la société sous séquestre.

Résumé en arabe

المسطرة المدنية : الحراسة القضائية – شروطها

Texte intégral

المحكمة الابتدائية الدار البيضاء
أمر رقم 3680/287 بتاريخ 23/08/1985
ملف 85/1839
التعليل:
حيث تقدم المدعي بواسطة محاميه بمقال استعجالي بتاريخ 1985/4/23 مؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه انه أنشأ شركة في الخياطة مع المدعي عليهما على اساس قسمة الأرباح بنسبة الثلث لكل واحد منهم وكلف العارض بتسيير الشركة الا انه تم طرده منها من طرف المدعى عليهما وانه تقدم بدعوى من اجل المحاسبة وفسخ هذه الشركة وعليه يلتمس العارض اجراء الحراسة القضائية على هذه الشركة الكائن مقرها بزنقة عبد الله المديوني رقم 51 بالدار البيضاء الطابق الرابع رقم الشقة 22 مع النفاذ المعجل وتحمل المدعى عليهما الصائر.
وحيث اجاب المدعى عليهما بواسطة محاميهما بان المدعي لم يساهم في الشركة باي رأسمال ولم يساهم باي عمل يرضي القانون والشركاء وانه حاول نقل جميع محتويات المعمل خفية وليلا وانه وقعت متابعته وحكم عليه بالبراءة من اجل خيانة الأمانة وتمت إدانته من اجل السكر (ملف جنحي عدد 5174 ) وان الحكم مستأنف وسيعرض على محكمة الاستئناف في 1985/10/16 ، لذا فانه يتعين تاجيل النظر في هذه القضية الى ان يبت في الدعوى العمومية واستئنافيا رفض الدعوى لعدم ارتكازها على اساس.
وحيث ادلى المدعي بالوثائق التالية :
1) نسخة من شهادة الاشتراك.
2) صورة من اعلام بالضريبة.
3) صورة من مقال المحاسبة وفسخ الشركة.
4) صورة من محضر الضابطة القضائية.
وعليه فنحن قاضي المستعجلات.
وبناء على ما جاء بالمقال والجواب.
حيث ان الحراسة القضائية تعد اجراء مهما وخطيرا وبالتالي فانه لا يمكن الامر بها الا في حالات خاصة والتي يكون فيها الحق ثابتا ومعرضا لخطر عاجل ولا سبيل لحماية هذا الحق المهدد الا بواسطة هذا الاجراء مع كون المال المراد حراسته له أهمية اقتصادية وتجارية.
وحيث انه في النازلة فان المدعي لم يثبت ان حقوقه في الشركة المزعومة معرضة بالفعل لخطر عاجل ولم يثبت اهمية ونشاط هذه الشركة من الناحية الاقتصادية والتجارية – ولذا فانه من الملائم عدم الاستجابة الى طلبه.
ولهذه الأسباب :
وعملا بأحكام الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
اذ نبث علنيا ابتدائيا
نصرح برفض الطلب
الرئيس : السيد محمد بلعياشي
المحامي : الاستاذ حميد البلغيتي

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile