Tiers saisi : Responsabilité pour paiement de dividendes postérieurs à une déclaration négative et effet continu de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2017)

Réf : 15521

Identification

Réf

15521

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4228

Date de décision

20/07/2017

N° de dossier

4041/8232/2016

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 119 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 77 - 78 - 467 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital rendait la créance de dividendes prévisible, privant d’effet tout moyen fondé sur les règles du droit des sociétés relatives aux délais de distribution des bénéfices.

La Cour a également écarté l’argument du tiers saisi tiré d’une éventuelle compensation, rappelant qu’aux termes de l’article 366 du Dahir sur les Obligations et Contrats, celle-ci ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers, tels que ceux du créancier saisissant. De même, la demande de sursis à statuer a été rejetée, la seule existence d’une plainte pénale ne suffisant pas à caractériser les conditions de l’article 10 du Code de procédure pénale en l’absence de mise en mouvement de l’action publique.

La sanction appropriée à la faute du tiers saisi est sa condamnation personnelle au paiement des sommes indûment versées au débiteur, et non la nullité de ce paiement. La Cour a ainsi rejeté la demande des créanciers en ce sens, considérant qu’une telle nullité exposerait le tiers saisi à un risque de double paiement, et a confirmé que sa responsabilité personnelle constituait la sanction prévue par l’article 494 du Code de procédure civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بتاريخ 2016/07/11 تقدمت شركة (إ . هـ) بواسطة الأساتذة عبد اللطيف (م) وعبد الكبير (ط) وخالد (س) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/05/31 في الملف عدد 2015/8202/11270 تحت عدد 5382 القاضي في الطلب الأصلي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعيه الصائر. وفي الطلب الاصلاحي قبول الطلب وفي الموضوع الحكم بمسؤولية شركة (غ . و . ك) تقصيريا اتجاه المدعيتين عن عدم تنفيذهما للحجز لدى الغير المأمور به بموجب الأمر عدد 2011/3/26834 الصادر بتاريخ 27/10/2011 عن السيد رئيس المحكمة والمبلغ الى المحجوز لديها بتاريخ 2011/10/31 مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

بنفس التاريخ أعلاه تقدمت شركة (غ . و . ك) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (م) بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى منطوقه أعلاه.

وبتاريخ 2016/10/06 تقدمت شركة (ف . ف . س . ب) باستئناف فرعي جزئي للحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات الرامية الى الحكم ببطلان كل ما دفعته المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) من مبالغ للمحكوم عليها شركة (إ . هـ) بعد تبليغ الحكم للمحجوز لديها شركة (غ . و . ك) الأمر بالحجز عدد 2011/3/26834.

بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة (إ . هـ):

حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف الطاعنة شركة (إ . هـ) لكون الحكم المستأنف قضى بمسؤولية المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) دون أن يحمل شركة (إ . هـ) المحجوز عليها المسؤولية.

وحيت ان الثابت من أوراق الملف ان الطاعنة كانت مدعى عليها في المقال الافتتاحي للدعوى وأنه بعد تقديم المقال إصلاحي عدلت المدعية طلبها والتمست اعتبار الدعوى مقامة بحضورها.

وحيث إن تعديل الطلب الأصلي وذلك بتغيير المركز القانوني للطاعنة من مدعى عليها الى مطلوب الحكم بحضورها لا ينفي عن هذه الأخيرة الصفة والمصلحة للطعن بالاستئناف في الحكم حتى ولم يتم الحكم ضدها ما دامت المحجوز عليها وهي الطاعنة تعد طرفا أساسيا في النزاع الحالي خاصة وانها تملك أسهم شركة (غ . و . ك) وبالتالي يكون الاستئناف المقدم من طرفها مقبول لاستيفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء.

وحيث إن الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (غ . و . ك) مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي مقبول أيضا ما دام ناتجا عن الاستئناف الأصلي وذلك عملا بنص المادة 135 من ق م م.

في الموضوع :

تفيد الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف و المقال الاستئنافي انه بتاريخ 2016/12/09 تقدمت المدعيتان بواسطة نائبهما بمقال عرضتا فيه أنهما دائنتين للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) بدين ثابت ومحقق المقدار ومستحق الأداء يصل ما يعادله بالعملة المغربية 92 ،262428027 درهم، وأن هذا الدين واجب الوفاء به ذلك أن ثبوته مستمد من سند قضائي أبي حكم تحكيمي اكتسى الصيغة التنفيذية على صعيد الدرجة الثانية، ذلك أن الدين؛ ثابت بالحكم التحكيمي الصادر بتاريخ: 2011/09/21 عن الهيئة التحكيمية لغرفة التجارة الدولية بجنيف أ، وأن المدعيتين قدمتا الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مقال رامي الى اعطاء الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي بالمغرب، وأنه قي هذا الإطار استصدرتا المدعيتين عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر بتاريخ: 2012/12/28 أمر عدد 3921 قضى بتحويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي رقم ND/16815 المورخ في: 2011/09/21 الصادر بجنيف مع التصريح برفض الطلب في مواجهة المطلوبة الثانية شركة (إ . هـ) مع تحميل المطلوبة الأولى الصائر، وأنه تم استئناف الأمر الأنف الذكر وصدر بشأنه قرار عن السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 15/01/2015 تحت عدد 220 موضوع الملف عدد: 2669/8224/2013 قضى باعتبار استئناف شركة (ف . ف . س . ب . م) و الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض طلب في مواجهة شركة (إ . هـ) و الحكم من جديد بالأمر بتحويل الاعتراف و الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي ND/16815 المؤرخ في: 2011/09/21 الصادر بجنيف عن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للفرقة الدولية بباريس في مواجهة شركة (إ . هـ) وتحميلها الصائر ويرد استئناف شركة (إ . إ) وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به بخصوصها وتحميلها الصائر، وان الصيغة التنفيذية اعطيت لكامل القرار التحكيمي في مواجهة شركة (إ . هـ) بموجب القرار الاستئنافي السابق، وإنهما باشرتا اجراءات التنفيذ القرار التحكيمي المكتسي للصيغة التنفيذية قصد استخلاص مجموع المبالغ 280691930 درهم، وأن هذا القرار يعتبره الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود حجة قاطعة على الوقائع التي يثبتها، وبخصوص مسطرة الحجز لدى الغير، أنه بالنظر لتوفر الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، وبناء طلب المدعيتين المودع بتاريخ: 27/10/2011، أذن للمدعيتين باجراء حجز ما للمدين لدى الغير ضد المحجوز عليها شركة (إ . هـ) بين يدي شركة (غ . و . ك)، وأنه في اطار مسطرة محاولة التوزيع الحبي التي أجريت بتاريخ: 2012/01/05 أدلت المحجوز عليها شركة (غ . و . ك) بتصريح أفادت فيه بعدم توفرها على أموال محجوزة، إلا أنهما فوجئتا بكون المحجوز بين يديها شركة (غ . و . ك) وبعد ادلائها بالتصريح السلبي الأنف الذكر وزعمها أنها لا تتوفر على أي أموال محجوزة،.فانها في سنة 2012 أي بعد أن أدلت بالتصريح السلبي السابق، فانها قامت بتوزيع الأرباح على المساهمين فيها ومن ضمنهم شركة (إ . هـ) المحجوز عليها، وفي هذا الإطار سلمتها 29833200 درهم ما نابها من أرباح لسنة 2012، وأن هذا ما ثبت من تحريات المدعية كما يتجلى ذلك من الحصيلة السنوية لشركة (إ . هـ) في الصفحة 16 منها المدلى بنسخة منها، وكذا من تقرير مراقب الحسابات لشركة (إ . هـ)، وأن هذا يوضح كون التصريح السلبي الذي قدمته المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) الآنف الذكر التي زعمت فيه أنها لم تتوفر على أي أموال للمحجوز عليها هو تصريح كاذب لا أساس له من الصحة، وأن المحجوز لديها عوضا أن تحجز مبلغ مناب المحجوز عليها من الأرباح وتنفذ الحجز عليها، فانها قامت بتسليمها للمحجوز عليها، وأن المحجوز لديها قامت أيضا بتوزيع أرباحها عن سنة 2013 على المساهمين فيها ومن ضمنهم شركة (إ . هـ) المحجوز عليها، وفي هذا الإطار سلمتها 52.984.308.88 درهم منابها من أرباح لسنة 2013، وأن ما ثبت من تحريات المدعية كما يتجلى ذلك من الحصيلة السنوية لشركة (إ . هـ).في الصفحة 15 منها،وكذا من تقرير مراقب الحسابات لشركة (إ . هـ)، وأن المحجوز لديها أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية عن طريق عدم قيامها بحجز ما ناب المحجوز علها من أرباح سنة 2012 وسنة 2013، وأضرت بحقوق المدعية بصفتها طالبة الحجز مما يجعلها محقة للحصول على تعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء عدم حجز الأموال العائدة للمحجوز عليها،وان الأمر باجراء خبرة لتحديد الأربا ح الموزعة حقيقة لفائدة المحجوز عليها شركة (إ . هـ) من طرف المدعى عليها الحالية المحجوز بين يديها عن سنة 2012 و2013، وكذا هل تم تحقيق أرباح عن سنة 2014، ومعرفة ما اذا قامت المحجوز لديها أم لا بتسليمها للمحجوز عليها، و تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية و ما فاتها من استخلاص ديونها من جراء عدم تنفيد المدعى عليها للحجز لدى الغير الذي بلغ لها ، و أن هذا هو موضوع الدعوى ، ملتمسين الحكم بتحميلها مسؤولية الأضرار الناتجة عن ذلك تجاه المدعيتين، و الحكم عليها بأدائها لهما تعويضا مسبقا محددا في مبلغ: 200000 درهم نتيجة عدم تنفيذها الحجز لدى الغير الذي أمر به بموجب الأمر عدد 26875/3/2011 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأدلت بشأنه بتصريح بعدم وجود أموال محجوزة، والأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير مختص في المعاملات البنكية وفي الحسابات تكون مهمته بعد استدعاء الأطرف طبقا للقانون الانتقال لمقر المحجوز لديها شركة (غ . و . ك)، والاطلاع على سجلاتها التجارية وكل وثائقها الحسابية قصد تحديد الأموال العائدة للمحجوز عليها شركة (إ . هـ)، والتي تم تسليمها اليها من قبيل الأرباح الموزعة عن سنة 2012 و2013 وتحديد الأرباح المحققة عن سنة 2014 المستحقة لها كذلك وبيان هل تم توزيعها أم لا مع تحديد الأضزار الاحقة بالمدعية من جراء ذلك،انجاز تقرير مفصل مع حفظ حقهما في تقديم مطالبها التكميلية على ضوء نتائج الخبرة المنتظر الأمر باجراءها، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وترك الصوائر على عاتق المدعى عليهما. وعززا طلبهما بنسخة مطابقة للأصل من الحكم التحكيمي، نسخة مشهود على مطابقتها للأصل مع تعريبه باللغة العربية من طرف ترجمان بالدار البيضاء، نسخة مطابقة للأصل من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ:15/01/2015، نسخة من الأمر الصادر بتاريخ:27/10/2011 المتعلق بالحجز الذي أجري بين يدي شبكة (غ . و . ك)، ونسخة من التصريح بعدم وجود أموال محجوزة، نسخة من الحصيلة السنوية لشركة (إ . هـ) المتعلقة بسنة 2012، نسخة من تقرير مراقب الحسابات لشركة (إ . هـ) لسنة 2012، نسخة من الحصيلة السنوية لشركة (إ . هـ) المتعلقة بسنة 2013، نسخة من تقرير مراقب الحسابات لشركة (إ . هـ) لسنة 2013، نسخة من شهادتي تبليغ الأمر المتعلق بالحجز.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الاولى بجلسة:02/02/2016، والتي دفعت من خلالها ان مسطرة الحجز لدى الغير حدد لها المشرع هيئة خاصة ومسطرة خاصة، مختلفة على باقي النزاعات الأخرى. وهي المسطرة المنصوص عليها في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وأن المشرع عهد لرئيس المحكمة بصفته هذه وليس بصفته قاضيا للمستعجلات بالاختصاص للبت في مسطرة الحجز لدى والغير بما فيها جلسة التوزيع الودي وجلسة المصادقة على الحجز كما حدد لها مسطرة خاصة مختلفة على المساطر العادية مثل الزامية استدعاء الأطراف من ثانية في حالة تخلفهم، وأن الهيئة المختصة في كل مراحل مسطرة الحجز لدى الغير هو رئيس المحكمة بصفته هذه، وأنه يتبين من مقال المدعيتين أنه مرفوع الى المحكمة التجارية كمحكمة موضوع مما تكون معه الدعوى أتت مخالفة للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية،, وأن مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير تمر عبر مرحلتين الاولى تحفظية والثانية تنفيذية، وأن الحاجزة : بادرت الى سلوك المسطرة الحالية وهي ترمي تحديدا الى المنازعة فيما يخص ذمة المحجوز ما بين يديه دون انتظار مال مسطرة التصريح بالدين،وأن مقتضى الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية واضح في هذا الصدد اذ يتضمن وجوب سلوك مسطرة التصريح الإيجابي والحال أن الملف خال مما يدل على عدم حصول الاتفاق الحبي، اضافة الى أن المصادقة على الحجز لدى الغير لا تتحقق الا اذا كان هذا الأخير يتوفر على سند تنفيدي لديه، و ان زالمدعيتين لم يدليا باي وثيقة تفيد تبليغ المدعى عليها الأولى بالمقرر التحكيمي، ذلك أن المقرر التحكيمي المراد تنفيذه ضد المدعيتين لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ، مما تكون معه دعوى المدعيتين غير مقبولة شكلا، وأن العبرة في تنفيذ المقرر ليس في تبليغ القرار القاضي باعطائه الصيغة التنفيذية، وإنما يجب تبليغ ذلك، المقرر التحكيمي نفسه وهو الأمر الذي لم يتم، ملتمسة أساسا في الشكل عدم قبول الدعوى شكلا، وإحتياطيا حفظ جميع حقوق المدعى عليهما.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الثاني بجلسة: 2016/02/09،والتي دفع من خلالها في الشكل أن الشركة لم تقم بأداء أي ارباح لفائدة شركة (إ . هـ)، وانها لم تكن تتوفر على أي مبالغ مالية مستحقة وحالة لفائدة شركة (إ . هـ) حين قامت بايداع تصريحها السلبي، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعيتين بجلسة: 2016/02/09، والتي يدفع من خلالها أن مقال المدعيتين لم يقدم الى السيد رئيس المحكمة التجارية لا بصفته قاضيا للمستعجلات ولا بصفته هذه أي بصفته، المشرف على عملية التنفيذ، وإنما قدم الى المحكمة التجارية بصفتها قضاء الموضوع، وأن مقال المدعيتين لا يمكن تقديمه سوى أمام محكمة الموضوع وليس أمام رئيس المحكمة التجارية بصفته هذه، ودليل المدعية على ذلك مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، خولت الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته مكلفا باجراءات التنفيذ، أن موضوع النازلة لا تتعلق بالمنازعة في اجراءات التنفيذ، وإنما في مسؤولية المحجوز لديه المدعى عليها الثانية التي أخلت بالتزامها كمحجوز لديها بالتصريح الفعلي والحقيقي بالمبالغ الموجودة لديها والخاصة بالمدينة المحجوزة عليها أي شركة (إ . هـ)، وأن الاختصاص فيها يعود لمحكمة الموضوع باعتبارها المحكمة الأصل لأن طلب المدعيتين بهذه الصيغة يتضمن مساسا بموضوع الحق وفيه مطالبة بمباشرة اجراء من اجراءات التحقيق التي من شأنها إثبات مديونية المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) نتيجة اخلالها بالتزامها باعطاء تصريح صحيح وصادق بخصوص المبالغ المحجور لديها والخاصة بشركة (إ . هـ)، وان رئيس المحكمة بصفته تلك لا يدخل في اختصاصه الإطلاع على الوثائق ومدى صحتها أو الامر بأي: اجزء من اجراءات التحقيق، فهذه كلها هن صلاحيات تدخل في اختصاص محكمة الموضوع وهوالاختصاص الذي تقيدت به المدعيتين واحترمته بموجب دعواهما، وان هذا هو الثابت والمستقر عليه أيضا وفقا لإجتهاد القضائي، فإن رئيس المحكمة لا يكون مختصا في جميع المساطر المتعلقة بمسطرة الحجز لدى الغير، اذ ان احتصاصه وفيما يتعلق تحديدا بتطبيق مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، لاتتجاوز الحسم في قوائم التوزيع وما يتعلق بصحة أو بطلان الحجز أو رفع اليد عن الحجز أو التصريح الايجابي المدلى به من طرف المحجوز لديه، دون التصريح السلبي وصياغة الفصل صياغة واضحة لا تقبل التأويل.، وأن ما عدا ذلك فانه يخرج من ولاية اختضاص ليس المحكمة بصفته هذه أي بصفته مشرف اجراءات التنفيذ ويظل داخلا في اختصاص المحكمة التجارية بصفتها قضاء للموضوع، كما أن التصريح الكاذب وغير الصحيح للمحجوز لديها يعتبر بمثابة عدم التصريح ويخول للحاجز وهما المدعيتين، الحق في استيفاء مبلغ الدين الدين بحجزه كاملا وليس فقط مبلغ الرصيد الذي كان بتاريخ ايداع الحجز الى جانب أن الجهة المختصة للبت في المسؤولية الناشئة عن عدم التصريح من طرف المحجوز لديه بالمبلغ السجود لديه الخاص بالمحجوز عليه؛ والذي يقوم مقامه تصريحه الكاذب، كما أن المقرر التحكيمي المقرر تنفيذه لم يصبح بعد قابلا للتنفيذ، وان العبرة في تنفيذ المقرر ليس في تبليغ القرار القاضي باعطائه الصيغة التنفيذية وانما يجب تبليغ ذلك المقرر التحكيمي نفسه ، وأن تذييل القرار التحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يمكن أن تجادل المدعى عليها فيه،و انه طالما أن هناك أمر صادر بالحجز وأدلى به المدعى و أدلى ايضا بنسخة مطابقة للأصل من القرار الاستئنافي، و هو الواجب التنفيذ باعتباره الحامل للصيغة التنفيذية و ليس للمقرر التحكيمي في حد ذاته، وادلت المدعيتين بنسخة من شهادة النبليغ الأمر المتعلق بالحجز، ما يجعل دفوعات شركة (إ . هـ) محاولة في الطعن في اجراءات الحجز والتي لا محل لها ما دامت جاءت مستوفية لكافة شروطها القانونية، ملتمستين الحكم وفق ما ورد في مقالهما الافتتاحي. وعززا مذكرتهما بنسخة من تعليق على قرار.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعيتين بجلسة: 2016/02/23، والتي تدفع من خلالها أن تقرير الخبير محمد (ص) الذي تم تعيينه قضائيا في اطار الملف المختلف رقم 26049/4/2015 من أجل تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني لبيع 1988880 سهم المملوكة لشركة (إ . هـ) في شركة (غ . و . ك)،.وأنه قام بمهمته الرامية الى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع اسهم شركة (غ . و . ك) عن طريق تقويم قيمة هذه الشركة بناء على قوائمها التركيبية عن سنة 2011 و2012 و2013 ز2014، وكذا على محاضر الجموع العامة عن نفس السنوات المدلى بها من طرف المدعى عليها للخبير المنتدب، وانه بالرجوع الى مخاضر الجموع العامة، بين ن محضر الجمع العام العادي لشركة (غ . و . ك) المنعقد بتاريخ: 2013/06/23 المرفق بتقرير الخبير انه تمت على حسابات الشركة الموقوفة في 31/12/2012 التي حصرت الأرباح الصافية في مبلغ: 59.039.083.89 درهم، وان الجمع العام للشركاء قرر توزيع هذه الأرباح على الشركاء في حدود مبلغ 53.000.000 درهم، وإن المحضر السابق يستفاد منه: انه تمت الموافقة على حسابات الشركة الموقوفة في 2013/12/31 التي حصرت الأرباح في مبلغ 36،39ا.45.260 درهم، وأن الجمع العام للشركاء قرر توزيع هذه الأرباح على الشركاء في حدود مبلغ 41.977.795.90 درهم، وإنه بالاضافة الى الأرباح التي استفادت منها شركة (إ . هـ) عن السنة 2011 الموزعة لفائدتها خلال يونيو 2012 المحددة في مبلغ 29.833.200 درهم الثابت من خلال الحصيلة السنوية لشركة ينا هولدينغ لسنة 2012 المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى، فانها استفادت من أرباحها عن كلا من سنة 2012 و2013 ما دام أنها المساهمة الرئيسية في شركة (غ . و . ك) وتملك 1988880 سهم من مجموع 1989469 سهم اي تملك نسبة 99.97 في المائة من رأسمال هذه الشرقة، وان الأرباح التي استفادت منها (إ . هـ)ع باقرار من شركة (غ . و . ك) الثابت من وثائقها الرسمية المدلى بها من طرفها للخبير محمد (ص) ما مجموعه 124782502.56 درهم و الذي يمثل 99.97 في المائة، و أن توزيع هذه الأرباح من طرف شركة (غ . و . ك) لفائدة شركة (إ . هـ) تم ابتداء من يونيو 2012 أي بعد قيامه بالادلاء بالتصريح السلبي من طرفها بتاريخ: 05/01/2012 بعد توفرها على أموال عائدة للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) وهو ما يفيد أنها قامت بالادلاء بتصريح على غير الوجه الذي يتطلبه القانون والملزم بأداء تعويض للحاجز، وان المشرع رتب مسؤولية على المحجوز لديه لحمله على التصريح بما فى ذمته، وأنه في حالة عدم إدلائه بالتصريح أو قام به على غير الوجه الذي ويتطلبه القانون، فانه يلزم بأداء تعويض للحاجز وهذا ما تنص عليه الفقرتان 3 و4 من الفصل 494 من قانون المسطر المدنية، ويلزم لتطبيق هذا الجزاء شروط أن توفرت كان للمحكمة أن تلزم المحجوز لديه بهذا الحق ولو لم يكن الدين ثابت أو كانت المديونية أقل من الحق الذي وقع بسببه الحجز وهي: أن يكون بيد الحاجز سند تنفيذي، أن يطلب الحاجز من المحكمة ايقاع هذا الجزاء، عدم إدلاء المحجوز لديه بالتصريح مطلقا أو لم يقم به على الوجه المطلوب أو في الميعاد المحدد، ألا يكون الحجز ذاته قد سقط أو اعتبر كأن لم يكن أو حكم ببطلانه، لا يشترط حصول ضرر للحاجز فالضرر الذي يصيبه افتراضي، ملتمسة الحكم وفق الطلب، وعززت مذكرتها بنسخة من تقرير الخبير محمد (ص)، نسخان من محضر الجمع العام المؤرخ في: 2013/06/23، نسخة من محضر الجمع العام المؤرخ في:23/06/2014، نسخة من محضر الجمع العام المؤرخ: 2015/06/24.

وبناء على المذكر الاضافية المدلى بها من طرف نائب المدعيتين بجلسة: 2016/03/15، واللتان أكدتا من خلاها مذكرتهما السابقة ملتمستين الحكم وفق الطلب موضوع المقال الافتتاحي وعززتا مذكرتهما بنسخة من تقرير الخبير محمد (ص)، نسخة من محضر الجمع المؤرخ في: 23/06/2013، نسخة من محضر الجمع العام المؤرخ في:2014/06/23، نسخة من محضر الجمع العام المؤرخ في: 2015/06/24.

وبناء على مذكر تعقيب المدلى بها من طرف نائب ألمدعى عليها بجلسة: 2016/03/29، والتي تدفع من خلالها ان المطالبة بتحديد مسؤولية المحجوز عليه أو المحجوز بين يديه لا تكون مقبولة ما دام أن طالب الحجز لم يسلك بعد المسطرة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وان التحقق من ثبوت المسؤولية من عدمه لا يتحقق الا بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وأن اقرار المدعية بكونها لم تستنفذ كل مراحل المساطر المنصوص عليها في الفصل 494 يجعل لجوءها للمطالبة بتحديد المسؤولية سابق لأوانه ومخالف للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة الحكم وفق محرراتها السابقة.

وعقبت المدعى عليها الاولى بجلسة: 2016/04/12، أن المحاضر المشار اليها تهم سنوات 2013 و 2014 و 2015 بينما التصريح السلبي المشار اليه في مقال الدعوى تم انجاز بتاريخ سابق لا علاقة له بالسنوات المشار اليها، و من المعلوم ان الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة التي تنظر في الحسابات المالية والمصادقة عليها، تنعقد خلال الأشهر الستة التالية، فان انعقادها للبت بشأن الحسابات المالية المختتمة في : 2012/12/31 يكون أمرا مقبولا الى غاية متم يونيو 2013، وخلال ذلك الإجتماع يحق للجمعية العامة تحديد الحصة المخصصة للمساهمين في شكل ارباح عند الاقتضاء كما تحدد كيفية أدائها عملا باحكام المادتين 331 و 332 من القانون المتعلق بالشركة المساهمة، لذلك لا يمكن باي حال من الاحوال مسايرة المدعيتين الرامية الى الطعن في التصريح السلبي، و ان الحكمين الصادرين بتاريخ :08/03/2016 في الملفين عدد : 2015/8202/11769 و2015/8202/11271، وأن الحكمين المذكورين اكتسبا حجة قانونية باعتباره عنوان الحقيقة الذي يجب الانصياع لها،واكتسب قوة القرينة القانونية عملا بأحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود، وإن الفصل 453 من قانون الالتزامات والعقود، ينص على أن القرينة القانونية تعفي من تقررت لصلحته من كل إثبات، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

و بناء على المذكرة مع مقال اصلاحي من أجل تعديل الطلب المدلى به من طرف نائب المدعيتين بجلسة: 2016/04/26، والتي ورد فيها أن المدعى عليها الثانية بتسليمها للمحجوز عليها شركة (إ . هـ)، بالرغم من وجود الججز، أرباح عن منابها في الأسهم التي تملكها المحجوز عليها في المحجوز لديها عن سنوات 2011 و 2012 و2013 التي بلغ مجموعها 124782876،88 درهم بصفتها مالكة 99،97 في المائة من الأسهم مثلما اثبته الخبير القضائي السيد محمد (ص) والمنتدب بموجب أمر رقم 26049/2015 بتاريخ: 2016/01/05، وإن ما أثبته الخبير في تقريره علما أنه قام بخبرة قضائية، فانه يجعل الملتمس الرامي الى اجراء خبرة الذي تقدمت به للمدعيتين في مقالهما الافتتاحي لم يعد له ما يبرر، وان الخبير في تقرير المؤرخ في:15/02/2016، والمذكور تكون المدعيتين محقتين وعلى صواب في تقديم طلبهما الاصلاحي الرامي الى مواجهة المحجوز لديها بالعواقب القانونية التي تتحملها لإخلالها بالخصوص بالفصل 489 من قانون المسطرة المدنية ووقوعها تحت طائلته، و الحكم عليها بتحميلها المسؤولية الشخصية، بالنسبة للمقال الاصلاحي، ذلك أن المدعيتين تقدمتا بتاريخ: 2015/12/09 بمقال افتتاحي للدعوى رام الى الحكم بمعاينة أن الحصيلة السنوية لشركة (إ . هـ) 2011 و2012 و2013 يستفاد منها أنها تسلمت- نصيبها عن الأرباح في مشاركتها في رأسمال شركة (غ . و . ك)، والحال أن هذه المبالغ هي من المفروض أن تكون محجوزة لفائدة المدعيتين في اطار الحجز لدى الغير الذي أمر بموجب الامر عدد: 2011/3/26875 الصادر بتاريخ: 2011/10/27 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وتبعا لذلك فان المدعيتين التمستا أيضا الحكم باعتبار شركة (غ . و . ك) بوصفها محجوز لديها مدينة شخصيا للمدعيتين بأداء كل المبالغ التي سلمتها للمحجوز لديها شركة (إ . هـ) ولم نقتطعها ولم تنفذ عليها الحجز لدى الغير مع طلب الأمر باجراء خبرة حسابية، وان الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2016/03/08 في الملف رقم 2015/8202/11269 و2015/8202/11271 الذي صدرا في نازلة مماثلة، والتي ورد فيهما بخصوص خطأ المحجوز لديها كونه غير ثابت تبعا لكونها بتاريخ تصريحها في اطار مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير لم تكن تتوفر على أموال لكون أرباح السنتين الماليتين 2012 و2013 لا يتم توزيعهما الا في نهاية كل سنة، ملتمسين الاشهاد لهما باصلاح مقالهما و ذلك بطلبهما الحكم في الوقت الراهن بجعل مسؤولة التقصيرية المحجوز لديها مستمدة من كونها بعد تبليغها بالحجز لدى الغير بتاريخ : 31/10/2011 قامت بتوزيعها و تسليمها للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) لمبالغ الأرباح لسنوات 2011 و 2012 و 2013 دون وضعها رهن اشارة الدائن الحاجز و الحال أنها لا تتوفر على أية وثيقة من شأنها أن تفيد لا رفع الحجز و لا الغاءه، و أن المدعيتين تعدلان طلبهما كذلك لكونه موجه ضد شركة (غ . و . ك) فقط وبحضور شركة (إ . هـ)ولدينغ، وان أثار الأمر بالحجز تبقى سارية المفعول في مواجهتها معا ما دام أنه لم يقض برفع اليد عنه وتحميل هذه الأخيرة المسؤولية التقصيرية،ملتمستين الحكم بتحميل المدعى عليها الثانية شركة (غ . و . ك) بوصفها محجوز لديها كامل المسؤولية المدنية التقصيرية اتجاه المدعيتين شركة (ف . ف . س . ب . م) وشركة (ك . و . د . س . م)، نتيجة عدم تنفيذها الحجز لدى الغير الذي أمر به بموجب الأمر عدد: 2011/3/20824 الصادر بتاريخ: 2011/10/27 عن السيد رئيس المحكمة و المبلغ الى المحجوز لديها بتاريخ 12011/10/3، والحكم بعدم جواز ما تم دفعه للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) واعتباره باطلا ولا ينتج أي مفعول ولاتواجه به المدعيتين الدائنتين الحاجزتين وذلك منذ تاريخ تبليغها بالحجز لدى الغير وحفظ حق المدعيتين في المطالبة بواسطة دعوى مستقلة بالحكم على المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) بأداءها للمدعيتين شركة (ف . ف . س . ب . م) وشركة (ك . و . د . س . م) كدائنتين حاجزتين جميع المبالغ المنصب عليها الحجز لدى الغير موضوع الأمر عدد: 2011/3/20834 الصادر بتاريخ:2011/10/27 وفق ما يخوله القانون وذلك في الوقت المناسب، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، تحميل المدعى عليها الصائر. وعززتا مذكرتهما بنسخة من الحكم عدد: 2175 الصادر بتاريخ: 08/03/2016 في الملف عدد: 11271/8202/2015، نسخة من الحكم عدد: 2174 الصادر بتاريخ: 2010/03/08 في الملف 11269/8202/2015، صور من قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 427 الصادر بتاريخ 14/06/1999 في الملف ا عدد: 99/385، صورة من الحكم عدد: 2006/19 الصادر عن المحكمة الادارية بأكادير بتاريخ: 2006/01/05 في الملف عدد: 2005/517 ش، صورة من القرار رقم 889 الصادر بتاريخ: 1999/12/20 من محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد : 99/239، نسخة من الأمر:عدد 718 الصادر بتاريخ: 2016/02/24 في الملف عدد 2016/8101/228.

وبعد تبادل الردود و التعقيبات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم استئنافه من طرف المطلوب الحكم بحضورها ومن طرف المحكوم عليها.

بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة (إ . هـ):

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب التالية: السبب الأول المتخذ من انعدام التعليل و خرق حقوق الدفع ذلك أنها أوردت دفوعات مؤثرة و حاسمة على مستوى محصلة النزاع أهدرت بمقتضاها المنحى الخاطئ الذي ارتأت المدعيتان تكريسه لدعواها حينما أدخلا عليها تعديلا جوهريا بمقتضى مقالهما الإصلاحي بجلسة 2016/04/20 بهدف: معاينة أن الدعوى موجهة ضد شركة « (غ . و . ك) » وحدها من أجل مساءلتها بحضور شركة « (إ . هـ) » و القول و الحكم بتحميل المدعى عليها الثانية شركة « (غ . و . ك) » بوصفها محجوز لديها كامل المسؤولية المدنية التقصيرية اتجاه المدعيتين. و الحكم بعدم جواز ما تم دفعه للمحجوز عليها شركة « (إ . هـ) » و اعتباره باطلا و لا ينتج و لا ينتج أي مفعول و لا تواجه به العارضتان الدائنتان الحاجزتان و ذلك منذ تاريخ تبليغها بالحجز لدى الغير المذكور أعلاه و أن دفوع العارضة تمثلت على وجه الخصوص في كون الدعوى موضوع الطلب الاصلاحي – تعتبر دعوى تقريرية باعتبارها « لاترمي الى وجود حق الالزام الخصم بأداء معين أو للحصول على تغيير للحالة القانونية و إنما ترمي فقط الى تقرير وجود حق مزعوم للجانب المدعي أو تقرير عدم وجود حق المدعى عليه فهي ترمي الى التقرير كهدف نهائي و الحماية القضائية تتم لمجرد التقرير.

ومن المقرر فقها في هذه الحالة أن تعدد الخصوم يكون إجباريا لأن الاختيار لا يكون مخولا لإرادتهم وغير خاضع بالتالي لأهواء الجامحة للمدعيتين و قد عبر عن ذلك الفقيه الجليل فتحي (و) بالقول « يكون التعدد اجباريا بالنسبة لكل من الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة دون دعوى الالزم و علة هذا أنه لا يتصور تقرير رإبطة واحدة الدعوى التقريرية أو تغيبر هذه الرابطة الدعوى المنشئة إلا في مواجهة جميع أطراف هذه الرابطة ( مرجع سابق – صفحة 315 – أدلى بصورة من الصفحة في المرحلة الابتدائية ) و أن : موقف الفقه المغربي ينحى الى تكريس نفس القاعدة المذكور و أنه لما كانت مرامي الدعوى ترمي الى تقرير مسؤولية المحجوز بين يديها و الحكم بعدم جواز ما تم دفعه من طرفها الى العارضة واعتباره باطلا حسب المزاعم المعبر عنها في الطلب التعديلي وهو ما يعني أنها دعوى تقرير من شأنها أن توثر على مصالح العارضة بكيفية ,ملموسة فإنه لا مندوحة هناك من وجوب اختصامها لخضوع الدعوى للتعدد الإجباري للخصوم وليس للتعدد الاختياري مما يعني أن حرية الخصوم في هذه الحالة تقتصر على ما يمكن تقديمه من دفوع ووسائل دفاع و أن الخصومة لا تنتهي إلا بالنسبة للجميع بخلاف الأمر إذا كان التعدد اختياريا إذ يمكن أن تنتهي الدعوى بالنسبة للبعض لسبب خاص به كما لو تنازل أحد المدعين عن دعواه في مواجهته و أنه لما كانت المحكمة تبت في الدعوى وفق آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية و الفائدة القانونية و الغرامات التهديدية و الجبائية عملا بالفصل 11 من ق م م مما يتعين عليه البت في الدعوى من منظور الطلب التعديلي الذي يكون غير مقبول مادام أنه يهدف الى اقصاء العارضة من الدعوى رغم أنها طرف رئيسي في كل ما يترتب عن مسطرة الحجز لدى الغير الواقع على أموالها فإن مؤدى ذلك أن الدعوى تكون خاضعة للتعدد الجبري الذي يفرض ادخال العارضة في كل طلب ناتج أو مترتب عن هذه المسطرة و أن الطلب التعديلي الذي لم يراعي ما سلف ذكره من قواعد مسطرية جوهرية يكون جدير بعدم القبول أسوة بالطلب الأصلي.

وحول الدفع بحجية الأمر المقضي : لقد أوردت العارضة أن مزاعم الجانب المدعي تقتصر في واقع الأمر على المجادلة في صحة منحى الحكمين المحاجى بهما من طرف العارضة في النزاع الحالي و المدلى بهما رفقة مذكرتها بجلسة 2016/04/12 و هو أمر يجافي حجية الأمر المقضي به إذ لا يجوز ذلك خارج نطاق سلوك طرق الطعن هذين الحكمين اللذين أثبتا في تحليلهما ما يلي: « و حيث انه بالنظر الى الشكل القانوني للمدعى عليها ثانية كشركة مساهمة و تبعا لكون تاريخ تصريحها الذي تم في 05/01/2012 و بكونها في ابانه لا تتوفر على أية أموال عائدة للمدعى عليها الأولى و باعتبار أن طلب المدعيتين المؤسس على اثبات خطأ المدعى عليها المتمثل في توزيع الأرباح لفائدة عن السنتين الماليتين 2012 و 2013 ، و الحال أن الأرباح الناتجة عنهما لا يتم توزيعها الا في نهائية كل سنة وفقا لما نصت المادة 326 و ما يليها من القانون رقم 17/95 و الفصل 1037 من ق ل ع ما يبقى معه خطأ المدعى عليها الثانية غير ثابت للمحكمة ، و أن طالبتي الحجز رغم أن الحكمين المشار إليهما. اكتسبا القرينة القانونية القاطعة غير القابلة لإثبات معاكس عملا بصريح الفقرة الأخيرة من الفصل 450 من ق ل ع و تعفيان من تقررت لمصلحة من أي إثبات معاكس عملا بالفصل 453 منه ، فانهما حاولتا الالتفاف على هذه القوة الثبوتية للحكمين فزعمتا :»أن أثار الحجز لدى الغير تسري على الأموال المتواجدة بين يدي المحجوز لديه وقت إجراء الججز و كذا الأموال التي يمكن أن تتواجد بين يديه بعد إجراء الحجز في حدود مبلغ الدين موضوع الحجز لدى الغير الى غاية رفع الحجز أو المصادقة عليه و أن المحجوز بين يديه يمنع عليه التخلي عن أي مال لفائدة المحجوز عليها شركة « (إ . هـ) » حتى بالنسبة للأموال التي تحوزها المحجوز لديها بعد ايقاع الحجز و بعد إدلائها بالتصريح السلبي فإن هذا المنع الكلي و هو منع قانوني مطلق متأتى من القاعدة التي يتبعها الفصل 489 من قانون المسطرة المدنية الذي يكرس قاعذة أن « المدين لا يجيز له أن يتسلم من الغير المحجوز لديه إلا الجزء الغير القابل للججز من أجره أو راتبه » لكن حيث أن هذه المزاعم لا تنهض على أساس باعتبار أن الحكمين المشار اليهما اكتسبا حجية مطلقة فيما انتهيا إليه بخصوص عدم ثبوت قيام مسؤولية المحجوز بين يديه باعتبار أن التصريح السلبي تم في 2012/01/05 في وقت لم تكن تتوفر فيه المحجوز بين يديها على أية أموال تعود للعارضة وأن الحكمين أثبتا بالتالي و بوضوح عدم صحة نفس المطالب المعبرة عنها في الدعوى الحالية مما يجدر معه رفضها إذ اكتسبا حجة قانونية باعتبارهما عنوان الحقيقة التي يجب الانصياع لها بدل المجاحدة فيها و غني عن البيان أن الحكمين سالفي الذكر لهما كل قوة القرينة القانونية عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 450 من ق لى ع. و أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض اعتبر في هذا الصدد: إنه بمقتضى الفصل 450 من ق ل ع فإن الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضى تعتبر قرينة قانونية تعفى من تقررت لمصلحة من كل إثبات و لا يقبل أي إثبات يخالف تلك القرينة » ( قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 05/12/14 تحت عدد 3330 في المف عدد 04/3926 منشور بمجلة المعيار 37 ص 139 و ما يليها ) و أزيد من هذا فإن الفصل 453 من ق ل ع ينص على أن القرينة القانونية تعفى من تقررطت لمصلحة من كل اثبات. وأن الزعم باستمرارية الحجز لدى الغير حتى بعد تقديم التصريح موضوع الفضل 494 لا يجد أساسا له فيالقانون ،أما محاجاة طالبتي الحجز بالفصل 489 من ق م م فلا يرتكز على أساس باعتبار أن أثر الحجز لدى الغير إذا كان عاما مثلما هو الحال في النازلة فإنه يشمل كل دين ينشأ للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه الى وقت التصريح بما في الذمة و ذلك مثلما جاء في الصفحة 145 من مؤلف الأستاذ يونس (ز) التي تم حذف الجملة الأخيرة من هذه الفقرة من مذكرة المدعيتين محل هذا التعقيب مثلما سيتم بسطه لاحقا مع تذكير طالبتي الحجز الى وجوب احترام مقتضى الفصل 5 من ق م م الذي يلزم على المتقاضين مراعاة قواعد حسن النية و ذلك باعتبار أنهما يعمدان الى الاستعانة بالمقص من أجل حذف كل فقرة من أي مرجع يستشهدان به كلما تعارضت مع مصالحهما وهو أمر لا يليق أخلاقيا و يضر بحسن سير العدالة وذلك باعتبار أنهما أوردا فقرة من مؤلف الأستاذ يونس (ز) المتطق بالحجز لدى الغير في الصفحة 145 منه غير أنهما حذفتا الجملة التالية …… » الى وقت التصريح بما في الذمة »هي جملة ذات أهمية قصوى في النازلة و كافية في حد ذاتها لنسف جميع مطالب المدعيتان باعتبار أن تلك الجملة تضع حدا لاستمرارية الحجز لدى الغير متى تقدم المحجور عليه بالتصريح بالذمة بخلاف طروحات طالبتي الحجز الدامية الى جعل الحجز لدى الغير أبديا رغم تقديم التصريح السلبي غير أن المحكمة ارتأت اختراع هذه الدفوع في بضعة أسطر مثلما هو بين بالرجوع الى الاثنى عشر سطرا الواردة في الصفحة 1 1 من الحكم المستأنف تسيرا منها لعدم الرد عليها و حيث أن هذا ثابت من التعليل التالي الذي جاء فيه: « و حيث تقدمت المدعيتين بمقال اصلاحي تعديلي بتاريخ 2016/04/26 تلتمس من خلاله جعل الدعوى موجهة ضد شركة » (غ . و . ك) » وحدها و بحضور شركة « (إ . هـ) » مع الحكم بتحميل شركة»(غ . و . ك) » بوصفها محجوز لديها كامل المسؤولية المدنية التقصيرية اتجاه المدعيتين نتيجة عدم تنفيذها الحجز لدى الغير الذي أمر به بموجب الأمر عدد:266834/3/2011 الصادر بتاريخ 27/10/2011 عن السيد رئيس المحكمة والمبلع الى المحجوز لديها بتاريخ 2010/10/31 الحكم بعدم جواز ما تم دفعه للمحجوز عليها شركة « (إ . هـ) » واعتباره باطلا و لا ينتج أي مفعول و لا تواجه به المدعيتين الدائنتين – الحاجزتين و ذلك منذ تاريخ تبليغها بالحجز لدى الغير وحفظ حق المدعيتين في تقديم دعوى مستقلة للحكم على المحجوز لديها بأدائها للمدعيتين جميع المبالغ المنصب عليها الحجز لدى الغير موضوع الأمر أعلاه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر و حيث أن الطلب الإصلاحي أعلاه تعديلا في الطلب الأصلي و المتمثل في تغيير أساس الدعوى الذي استندت عليه المدعيتين دون المساس بموضوعها موجهتين طلباتهما في مواجهة شركة « (غ . و . ك) » مع جعل شركة»(إ . هـ) » مطلوب حضورها الشيء الذي تكون معه المدعيتين بايداعهما للمقال الإصلاحي التعديلي قد تنازلتا ضمنيا على جميع مطالبهما المسطرة في مقالها الافتتاحي و إنه مادام أن العبرة في البت في طلبات الأطرفهي للطلبات الختامية المسطرة قبل اقفال باب المرافعة خاصة و أن هذا الطلب التعديلي لم يترتب عنه تغيير في المراكز القانونية للأطراف من شأنه أن يحدث ضررا مما تبقى معه الدفوع المثارة في هذا الصدد غير ذات موضوع و يتعين ردها و تكون بذلك الطلبات السابقة على تقديم المقال الاصلاحي غير ذات موضوع و يتعين التصريح بعدم قبولها و تحميل رافعيتها الصائر و أن ما جاء في تلك الأسطر لا يمكن اعتباره بالمرة تعليلا لأنه لم يرد على ما أثارته العارضة من الدفوع الوجيهة المشار اليها سالفا و أن محكمة الدرجة الأولى أهملت نهائيا مناقشة هذه الدفوع و اعتبرتها كالعدم مما يجعل من اثارة وسائل الدفاع مجرد لغو و هو ما من شأنه أن يلغي قاعدة وجوب تعليل الأحكام التي وضعها المشرع لحماية و صون حقوق المتقاضين و بدلا من ذلك تعريض مصالحهم لكل الأخطار المحتملة و أن القوانين المسطرية المقارنة لم تنص على القاعدة المذكورة على سبيل الترف أو التزيد و إنما قصدت من ذلك حماية حقوق المتقاضين حتى تكون الأحكام عنوانا للحقيقة ولن تصل الأحكام الى هذه الغاية إذا لم تستطع الجواب على دفوع مؤثرة للأطراف لأن في ذلك معنى عجز المحكمة التام عن مقاضة مضمونها بما هو مقبول قانونا مما ينعكس على جودة الحكم و علة المراكز القانونية لأطراف التي لن تجد نفسها محصنة بأحكام القانون.

خرق الحكم المستأنف للفصلين 119 من ق م م و 467 من ق ل ع: من الثابت بالرجوع الى المقال الاصلاحي أن رافعتيه أدخلتا بمقتضاه تعديلا على الدعوى الأصلية و هو ما سبق للعارضة أن أوضحته أعلاه و أن هذا المقال الإصلاحي لم يتضمن أي تنازل عن الدعوى الأصلية و هو ما سبق للعارضة أن أثارته عن صواب في الفقرة الأخيرة من الصفحة 3 من مذكرتها المدلى بها بجلسة 2016/05/16 التي جاء فيها و بالحروف :» و تجاهلتا أن الخصم ( أي تحديد العارضة باعتبارها المدعى عليها حسب المقال الافتتاحي. للدعوى ( له قان في الخصومة مثلما يعبر على ذلك كبار شراح قانون المسطرة المدنية يحق له هو الأخر أن يتصرف فيها جزئيا أو كليا استنادا على إرإدته كأن يتنازل عن دفع معين أو عن جزاء إجرائي لا علاقة له بالنظام العام و الدليل على ذلك أن التنازل عن الدعوى لا يمكن أن يتم دون أخذ راي الطرف المواجه به مثلما هو حال العارضة و ذلك عملا بصريح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 121 من ق م م » وأن العارضة أكدت من جديد على هذه المسألة نظزا لما لها من أهمية قصوى وتأثير على مركزها الاجرائي في النزاع الحالي باعتبارها صاحبة مصلحة و أنها أوردت في هذا الخصوص و بالضبط في الصفحة 3 من مذكرتها التعقيبية المدلى بها خلال المداولة التي جاء فيها :»حيث أنه بخلاف ما جاء في مذكرة الطرق المدعى محل هذا التعقيب فإن للعارضة مصلحة أكيدة في النزاع باعتبارها. المالكة لما قدره 99,97 من أسهم شركة « (غ . و . ك) » المدعى عليها وأن عنصر المصلحة لا يمكن ترك مسألة تقييمه لمزاج الجانب المدعي وأهوائه التي تتقلب كلما ارتأى ذلك و لوضع حد لهذا الجموح غير المبرر فيما عدا الرغبة في المساس بحقوق العارضة عن طريق حرمانها من اثارة دفوع سديدة لدرء الضرر المترتب عن مطالب المدعيين غير المؤسسة يجدر تذكيرهما أن ومصلحة العارضة ناتجة عن صفتها كمالكة مستحوذة على جل رأس مال المحجوز بين يديها و من ثم لها الحق والصفة والمصلحة المباشر لدفع ما ترنو إليه المدعيتان على غير أساس في النازلة و أخطر من هذا كله فإن المدعيتان أهملتا تحديد موقفهما من مطالبهما المعبر عنها في مواجهة العارضة في المقال الافتتاحي للدعوى إذ اكتقيتا بالإشارة الى أن الدعوى أضحت في مواجهة العارضة دون أن تصرحا بتنازلهما عن الدعوى ضد العارضة رغم أنها أشارب الى ذلك صراحة في الصفحة 7 من مذكرتها المدلى بها بجلسة 16/05/2016. و أنه و بسبب عدم تقديم التنازل عن الدعوى فيما هي موجهة ضد العارضة تقضي الأصول الاجرائية المنصوص عليها في الفصل 11 من ق م م فانه لا سبيل هناك للاستجابة للمطالب التعديلية التي تظل غير مقبولة اذ لا يعمل الحكم وفقها مع ما اعتراها من عوار مثلما هو ثابت من مذكرة العارضة المشار إليها دون أن يقدم الجانب المدعي أدنى تنازل عن مطالبه الأساسية الواردة في مقال الافتتاحي الموجهة ضد العارضة و تبعا لذلك لا يمكن للمحكمة في هذه الظروف الاشهاد على هذا التنازل لمحو كل أثر عن هذا الشق من الدعوى دون أن يقدم الجانب المدعي أي طلب بشأنه أمام صركاحة مقتضى الفصل 3 من ق م م غير أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قررت ألا تعير أدنى اهتمام لهذه الدفوع الوجيهة و قضت بعدم قبول الدعوى بعلة تنازل رفعيها عنها ضمنيا و فى هذا انكار غير..مبرر لدفوع العارضة الوجيهة المثارة أعلاه وأنه غني عن القول أن الأحكام يجب أن تبنى على اليقين وليس الاستنتاج الذهني الصرف الصادر عن القضاة مصدري الحكم مثلما ما كرسته اجتهادات محكمة النقض المتواترة وان التقاضي هو حق من الحقوق المكفولة للمواطن عملا بصريح الفصل 118 من دستور المملكة وأن التنازل عن الدعوى يقتضي بداهة أن يتم وفق الأصول التي حددها القانون و لا يمكن التلاعب بشأنها و تطبيق ما أسمته المحكمة بالتنازل الضمني بخلاف ما أوجبه الفصل 119 من ق م م من أن التنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه الى المحكمة في موضوع الحق و أن الفصل 467 من ق ل ع منع التوسع في تفسير التنازل عن الحق و أوجب ان يكون له مفهوم ضيق لا يكون له الا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه و لا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل و أن المحكمة مصدرة االحكم المستأنف و خروجا عن قواعد التجرد الواجب عليها بمقتضى الفصل 44 من دستور المملكة و من أجل الوصول الى الحكم بما أرادته للقانون أبت سوى أن تضرب بعرض الحائط بمقتضيات الفصلين 467 من ق ل ع و 191 من ق م م المذكورين مخالفة إجتهاد محكمة النقض مما يجعل صيغة التجرد المنصوص عليها دستوريا محل تساؤل و بالتالي يجدر إلغاؤه والحكم من جديد بإحالة الملف على محكمة الدرجة الأولى للبت في الدعوى الأصلية و مدى تنازل رافعتها عنها من عدمه مع عرض التنازل على العارضة لتحديد موقفها منه و الحكم في باقي أجزاء الخصومة لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإحالة الملف على محكمة الدرجة الأولى للبت في الدعوى الأصلية و مدى تنازل رافعتها عنها من عدمه مع عرض التنازل على العارضة لتحديد موقفها منه و الحكم في باقي أجزاء الخصومة و تحميل صائر الدعوى لرافعيها و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب الإصلاحي و برفض الدعوى مع تحميل رفعيها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف و أصل طي التبليغ.

– بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة (غ . و . ك):

لقد أسست الطاعنة أسباب طعنها بالاستئناف على مايلي: السبب الأول: خرق الحكم الإبتدائي لأحكام الفصول 120.32.31.3 من قانون المسطرة المدنية: إن المستأنف عليهما قد رفعتا طلبا أصليا رامي الى معاينة خرق الشركة العارضة للأمر بالحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 2011/16/27 مع الحكم بتحميلها مسؤولية الأضرر الناتجة عن ذلك مع الحكم عليها تضامنا مع شركة (إ . هـ) بأدائها تعويضا مسبقا محدد فى 200.000 درهم و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الأموال المحجوزة لشركة « (إ . هـ) » .

وإن تقديم الطلب بهذا الشكل يجعل الدعوى تكتسي طابع دعوى الزامية مع توجيهها ضد الشركة العارضة لمحجوز بين يديه و شركة (إ . هـ) كمحجوز عليه اون المستأنف عليهما قد قامتا بجلسة 2016/04/26 بالإدلاء بمقال إصلاحي من أجل تعديل الطلب التمستا فيه معاينة توجيه الدعوى ضد شركة (غ . و . ك) وحدها من أجل مساءلتها وبحضور شركة (إ . هـ) مع الحكم على الشركة العارضة بتحميلها المسؤولية كاملة اتجاههما بسبب عدم تنفيذ الحجز لدى الغير الذي أمر به بموجب الأمر عدد 3/26834/2011 الصادر بتاريخ 2011/10/27 المبلغ إليها بتاريخ 2011/10/31 و الحكم تبعا لذلك بعدم جواز ما تم دفعه للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) مع حفظ حقهما بتقديم دعوى مستقلة ضد الشركة العارضة للحكم عليها بأداء المبالغ المسلمة إلى شركة (إ . هـ) مما يجعل الدعوى و الخصومة تنتقل إلى دعوى تقريرية وان المحكمة رغم اقرارها بأن الطلب الاصلاحي تضمن تعديلا في الطلب الأصلي بتغيير أساس الدعوى دون موضوعها قد اعتبرت من جهة أولى أن المستأنف عليهما قد تنازلتا عن مطالبهما المسطرة في مقالهما الإفتتاحي واعتبرت المحكمة كذلك عن خطأ أن الطلب التعديلي لم يترتب عنه تغيير في المراكز القانونية للأطراف شأنه أن يحدث ضررا في حين يتجلى من صلب المقال الإفتتاحي و الإصلاحي أن التعديل الذي لحق بالطلب الأصلي بموجب المقال الإصلاحي قد رتب توجيه الدعوى ضد الشركة العارضة بمفردها دون شركة (إ . هـ) و إن مناط الدعوى يهم من جهة أولى إثارة مسؤولية الشركة العارضة عما وصفته ، المستأنفتان عليهما بالإدلاء بالتصريح الكاذب أو التدليس خلال جلسة التوزيع الحبي لمسطرة الحجز لدى الغير الذي انبثقت عن حجز أموال شركة (إ . هـ) بين يدي الشركة العارضة . وإن تعديل الطلب الأصلي بذلك الشكل يحرم شركة (إ . هـ) من تقديم أي طلب مقابل أو دفع قد يؤثر في مصلحة النزاع مثل ذلك تقديم طلب مقابل رامي إلى التصريح ببطلان مسطرة الحجز لدى الغير و اعتبار الأمر الصادر بشأنها بدون أثر أو مفعول بسبب صدور أمر رئاسي ابتدائي بتاريخ 2012/12/28 قضى برفض تذييل الحكم التحكيمي الذي صدر على أساسه الأمر الحجز لدى الغير على أموال شركة (إ . هـ) بين يدي الشركة العارضة الأمر الذي جعل الأمر بالحجز لدى الغير دون أثر و مفعول لعدم حيازة المستأنف عليهما لأي سند تنفيذي. وأن حرمان شركة (إ . هـ) من تقديم مثل تلك الطلبات بفعل تعديل الطلب و المراكز القانونية للأطراف يؤثر في المركز القانوني للشركة العارضة إذ ركنها الطلب التعديلي في مركز يضر.بمصالحها و يجعلها في وضع لن تستعين فيه ولن تستفيد من الدفوع و الطلبات التي يمكن للمحجوز عليها تقديمها أو إثارتها لرد الطلب التعديلي. ومن جهة أخرى فإن الدعوى المقامة من طرف المستأنفة عليها تكتسي طابع الدعوى التقريرية بالنظر إلى مراميها وأهدافها أو كذا للوقائع التي تنبني عليها المتمثلة في مسطرة الحجز لدى الغيرالتي تقتضي أطراف متعددة.

ويجمع فقهاء الإجراءات و المرافعات المدنية ومن بينهم فتحي (و) في مؤلفة الوسيط في قانون القضاء المدني على كون تعدد الخصوم يكون اجباريا في الدعوى التقريرية و يكون التعدد اجباريا بالنسبة لكل من الدعوى التقريرية و الدعوى المنشئة دون دعوى الالزام و علة هذا أنه لا يتصور تقرير رابطة واحدة (الدعوة التقريرية ) أو تغيير هذه الرابطة ( الدعوى المنشئة ) إلا في مواجهة جميع أطراف هذه الرابطة . وهو نفس الرأي الذي يأخذ به الفقه المغربي في شخص سعاد (م) في مؤلفها تعدد أطراف الدعوى و أثره في قانون المسطرة المدنية وإن المحكمة قضت بالتصريح بعدم قبول الطلب الأصلي و بقبول الطلب التعديلي بينما من الثابت أن مآل الطلب الأصلي يؤثر على الطلب التعديلي بحيث أن هذا الأخير مستقل من حيث المآل عن الطلب الأصلي اذ يلحقه ما يلحق هذا الأخير و تأسيسا على ما سبق بيانه فإن الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى بكون الطلب التعديلي لم يمس بمراكز الأطراف الأمر الذي يناسب معه الحكم وإلغائه لمخالفته القواعد الإجرائية المتمسك بها.

السبب الثاني : خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية إن الحكم الإبتدائي قد قضى برد الدفع بعدم قبول الطلب لمخالفته مقضيات المادة 494 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن الأمر ولا تعلق بمسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير . و الحال أن أساس دعوى المستأنف عليهما يكمن في مسطرة الحجز لدى الغير التي حدد لها المشرع مسطرة خاصة و هيأة خاصة و المنصوص عليها في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية و التي لا يمكن مئاقشة بطلان الحجز أو رفع اليد عن هذا الحجز أو ترتيب آثار عدم حضور الأطراف الا في إطارها . و إن الشركة العارضة تجد نفسها كمحجوز بين يديها مغلولة اليدين بجرها الى ميدان المسؤولية التقصيرية المزعومة مما يسلب حقها في التمسك ببطلان الحجز لدى الغير أو ربع اليد أو وسائل أخرى كانعدام لأي أثر أو مفعول للأمر بالحجز لدى الغير بعد صدور الأمر الرئاسي رقم 3921 بتاريخ 2012/12/28 في الملف عدد 2011/1/2426 و القاضي برفض تخويل الحكم التحكيمي الدولي عدد 16815 المؤرخ في 2011/09/21 الاعتراف و الصيغة التنفيذية في مواجهة شركة (إ . هـ) المحجوز عليها مما يجعل الأمر بالحجز لدى الغير ليس له أي سند في القانون.

السبب الثالث : خرق الحكم الإبتدائي لمقتضيات الفصل 399 و ما يليه من قانون الالترمات و العقود: إن الحكم الإبتدائي لم يكن مصادفا للصواب عندما قضى بكون من يدعي خلاف الأصل يقع عليه الإثبات وبكون الشركة العارضة هي التي يعود إليها عبء إثبات خلاف الأصل وإن المحكمة بقضائها بذلك تكون قد خوقت المقتضيات المنظمة لإثبات الالتزامات و المنصوص عليها في الفصل 399 و مايليه من قانون الالتزامات والعقود. ذلك أن التصريح الذي أدلت به الشركة العارضة في جلسة التوزيع الودي و المؤرخ في 2012/01/05 ورد فيه مايلي :أخبركم أن شركتنا لا تحوز في تاريخه و بأي وجه كان أي مبلغ مالي لفائدة شركة (إ . هـ) ويستدعي الامتناع عن تسليمه إلى هذه الأخيرة .و إن التصريح المذكور قد تم إعداده والإدلاء به بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للعارضة و لاسيما الحساب رقم 4463 المتعلق بحسابات الشركاء أو المساهمين التي تبرز الأموال التي يقرضونها لشركاتهم و كذا الحساب رقم 4456 الذي يبرز الأرباح المستحقة المخصص للمصادقة على الحسابات للسنة المالية الجارية و هي الحسابات المرفقة بالقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجبة على التجار العمل بها. و ان المستأنف عليهما تزعمان أن الشركة العارضة قامت بتسليم الأموال التي ينصب عليها الحجز لدى الغير الى شركة (إ . هـ) دون أن يثبتا ذلك فبادرت المحكمة الى قلب عبء الإثبات بإلزام العارضة بإثبات خلاف الأصل مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 399 و مايليه من قانون الالتزامات والعقود. وإن ما يؤكد عدم ثبوت تسليم الشركة العارضة أموالا محجوزة إلى الشركة (إ . هـ) هو ما ورد في الطلب الأصلي حين التمست المستأنف عليهما إجراء خبرة لتحديد تلك الأموال المزعوم تسليمها فضلا عن تقديم المستأنف عليهما لدعوى استعجالية رامية الى الأمر بإجراء خبرة صدر فيها قرارات استئنافية برفض طلبها. و طالما أن الطلب التعديلي يروم إلى إثارة مسؤولية العارضة فإن المستأنف عليهما ملزمتان بإثبات شروط قيام تلك المسؤولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بين الضرر والخطأ و أن ما قضت به المحكمة يخالف أحكام لإثبات ويقلب عبئها ولم يكن صائبا في ذلك . الأمر الذي يناسب معه الهكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به.

السبب الرابع خرق الحكم الإبتدائي للمادة 115.327 و 331 من القانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة: إن الحكم الإبتدائي جانب الصواب حينما قضى بأن واقعة العلم بوجود اموال لفائدة المحجوز عليها لدى المحجوز لديها كانت محققة و أكيدة وقت التبليغ بالأمر بالحجز أعلاه. و الحال أن الإدلاء بالتصريح السلبي من طرف الشركة العارضة قد وقع بتاريخ 05/01/2012 و أن انعقاد الجمعية العامة للشركة العارضة المختصة قانونا للمصادقة على حسابات السنة لم يتأتى ولا في أجل أقصاه 30 يونيو من سنة 2012 ومن كل سنة مقبلة طبقا لمقتضيات المادة 331 من القانون 95.17 و كذا المادة 115 منه و تبعا لذلك فإن التحقق و العلم بوجود قابلة للتوزيع لم يحصل حينما تم الإدلاء بالتصريح السلبي بتاريخ 05/01/2012 بل سيقع نظريا بتاريخ لاحق مصادف لتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية كما أبرز ذلك الحكم الإبتدائي بنفسه أي في 2013/06/25 و 2011/06/23 . وعليه فإن العلم اليقين بوجود أول قابلة للحجز لفائدة المحجوز عليها في ذمة الشركة العارضة لم يكن قائما بتاريخ 2012/01/05 المصادف للإدلاء بالتصريح السلبي في جلسة التوزيع الحبي. اذ أن الحسابات رقم 4456 و 4463 المذكور سابقا المستخرجة من الدفاتر التجارية للشركة العارضة الممسوكة بانتظام لا تظهر أي مبالغ مالية في ذمة الشركة العارضة اتجاه المحجوز عليها. و أن القضاء بخلاف ذلك يتم عن سوء فهم و خطأ في تأويل المقتضيات القانونية المنظمة لنشاط الشركات التجارية والقواعد المنظمة لمحاسباتها المنصوص عليها في القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. ولا يستساغ أن تعلم الشركة العارضة بتاريخ 05/01/2012 بوجود أرباح قابلة للوزيع تتعلق بسنوات مالية لم يتم ختمها بعد أي السنوات المالية المختومة في 2012/12/31 و2/31ا/2013 و2011/12/31 ٠ ولئن كان صحيحا أن الاطلاع بصفة مساهم يمنح الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المستحقة عند رصدها لذلك إلا أن السنوات المالية و النشاط التجاري لما يكتنفها من مخاطر و المجازفة قد تفضي الى خسائر و بالتالي استحالة رصد أرباح و توزيعها و العمل بها قبل اختتام السنة المالية و أنه فضلا عن ذلك فان الصلاحية في رصد نتيجة السنة المالية و توزيع الأرباح يضطلع بها المساهم الذي يمارس حقه مداولات الجمعية العامة العادية السنوية بحث أن الصيرورة الحصيلة السنوية الايجابية مستحقة الأداء و دينا في عاتق العارضة و ذمتها لا يتأتى قيامه الا بقرار من المساهمين خلال انعقاد الجمع العام السنوي للمساهمبن وإن الحكم الإبتدائي قد ضرب بعرض الحائط كل تلك القواعد التي تعد من أبجديات شركات المساهمة وصلاحيات أجهزتها و كذا القواعد التي تضبط محاسباتها واعتبر عن خطأ أن الشركة العارضة كانت على علم بوجود أموال قابلة للتوزيع حين تم تبليغها بالأمر بالحجز لدى الغير بالنسبة لسنوات مالية لم تنشأ بعد و تختتم و لم تتخذ أجهر التسيير و المراقبة قرارات بشأنها من حيث رصدها في الاحتياطات أو توزيع على المساهمين في حالة إذا كانت الحصيلة إيجابية.

السبب الخامس : خرق الحكم الإبتدائي لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب علتى التجار التعامل بها: إن المادة الأولى من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها تنص صراحة على أنه يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون و البيانات الواردة في الجدول الملحق به. و عليه لهذه الغاية أن يسجل في المحاسبة جميع الحركات المتعلقة بأصول و خصوم منشأته مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني عملية عملية و يوما بيوم و يتضمن تسجيل الحركة بيان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع المستند الذي يثبتها وأن الحكم الابتدائي اعتبر أن الشركة العارضة لديها العلم حينما تم تبليغها بالأمن بالحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 2011/10/27 تحت رقم 26875/2012 بوجود أموال لفائدة المحجوز لديها في حين : أن التحقق من وجود أموال لفائدة المحجوز عليها لا يتأتى العلم به الا حينما يتم تسجيلها في حسابات الشركة العارضة استنادا إلى قرار الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين لا سيما الحساب رقم 4465 الذي يرصد الأرباح الواجب أداؤها حسب قواعد القانون المذكور. و إن عملية تسجيل الأرباح في الحساب المذكور هي التي يترتب عنها واقعة العلم المؤكد بوجود أموال لفائدة المحجوز لديها. وأن ما يؤكد ذلك أن تسجيل الأرباح في حساب المساهم لأدائها له يترب طبقا للمادة 171 من المدونة العامة للضرائب استحقاق أداء ضريبة بنسبة 15 في المائة داخل أجل شهر الموالي للشهر الذي تم اتخاذ فيه قرار توزيع الأرباح من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين. و إذا كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الضرائب على الأرباح أجلها يسري من تاريخ قرار مداولات الجمعية العامة بتوزيع الأرباح فإنه لا يقوم أي مسوغ قانوني يجعل الحكم الإبتدائي يقضي بتحقق قيام العلم بواقعة وجود أموال لفائدة المحجوز عليها وقت تبليغ الأمر بالحجز لدى الغير بينما سجلات العارضة المحاسبتية تبرز عدم وجود أية أموال وقت الإدلاء بالتصريح السلبي خلال جلسة التوزيع الودي. وإنه للاستدلال على هشاشة ما نحى إليه الحكم الابتدائي بهذا الشأن فإن العارضة تضرب مثالا بالحساب البنكي الذي قد يكون تبليغ الحجز لدى الغير إلى البنك بدون أي رصيد إيجابي و أن ذلك لايقيم الحجة على البنك بتحقق علمه في حالة ما إذا أصبح دائنا بعد التبليغ بالحجز بعد أن قام البنك بالتصريح السلبي. و ان الحكم الابتدائي لما نحى الى القضاء بذلك لم يكن قد خرق فقط الأحكام المطبقة على شركات المساهمة وجهزتها بل لم يكترث كذلك إلى أحكام القواعد المحاسبية الواردة في القانون رقم 8.99

السبب السادس: عدم قيام المسؤولية التقصيرية للشركة العارضة لغياب شروطها : إن الحكم الإبتدائي قد اعتبر قيام المسؤولية التقصيرية للشركة العارضة عن عدم تنفيذها الأمر بالحجز لدى الغير المبلغ اليها بتاريخ 2011/10/30 والحال أنه من الثابت أن قوام المسؤولية التقصيرية يكمن في الخطأ و الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ و الضرر. وإن الشركة العارضة لم ترتكب أي خطأ حينما قامت بتاريخ 2012/01/05 بالإدلاء بتصريح سلبي يفيد عدم.وجود أي أموال في ذمتها مستحقة لشركة (إ . هـ) . وإن تصريحها المذكور قد استند إلى سجلاتها الحسابية التي لم تيرز أي مبالغ مستحقة من طرفها لفائدة المحجوز عليها . و إن التصريح المدلى به كان صادقا و مطابقا لسجلاتها المحاسبية . فضلا عن ذلك فإن الشركة العارضة تنفي أن تكون قد سلمت المحجوز عليها أي مبالغ مالية و ان ما يؤكد ذلك هو أن الشركة العارضة لازلت دائنة للمحجوز بين يديها بأموال طائلة و ذلك في إطار عملية الفرض موضوع عقد تم ابرامه منذ سنة 2009 بين الشركة العارضة و المحجوز عليها فترتبت عنه مبالغ مالية في ذمة شركة ٠ايذا هولدينغ و استمر تنفيذ العقد بعد تبليغ العارضة بالأمر بالحجز لدى الغير كما يثبت ذلك تقرير مراقب الحسابات للشركة العارضة . و إن الشركة العارضة تتساءل كيف يمكن لها أن تقوم بتسليم شركة (إ . هـ) مبالغ مالية من قبل الأرباح بينما هذه الأخيرة مدينة للشركة العارضة وأنها في أقل تقدير ستقوم بحبسها طبقا لمقتضيات الغصل 291 و ما يليه من قانون الإلتزامات و العقود أو اجراء مقاصة حولها طبقا للفصل 357 و ما يليه من قانون الإلتزامات و العقود. وإنه فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليهما قد اغفلتا بكونهما لم يكن في مقدورهما تنفيذ الأمر بالحجز لعدم حصولهما على سند تنفيذي الا في بداية سنة 2015 بعد أن رفض القضاء تذييل الحكم التحكيمي الإعتراف و التذييل بالصيغة التنفيذية اتجاه المحجوز عليه في أواخر سنة 2011 بمقتضى الأمر الرئاسي المذكور أعلاه. مما يتضح معه أن المسؤولية التقصيرية للشركة العارضة غير قائمة لانعدام أركانها من خطأ ضرر و علاقة سببية بين الخطأ الضرر لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و الحكم من جديد أساسا الطلب بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب . وارفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم رقم 5382 المستأنف – الوسيط في قانون القضاء المدني صفحة 315 طبعة 1937 – تعدد أطراف الدعوى و أثره في قانون المسطرة المدنية طبعة 2015 ص 108 – الأمر الرئاسي رقم 3921 بتاريخ 2012/12/28 أمر رقم 3130 الصادر بتاريخ 2015/08/05 – مستخرح الحسابات المذكور من الدفاتر المجاسبتية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة – نسخة من العقود المبرمة بين العارضة و المحجوز عليها .

وأجاب المستأنف عليهما مع استئناف فرعي بجلسة 2010/10/06 ورد فى أجوبتهما على الاستئناف المقدم من طرف شركة (غ . و . ك) أنه خلافا لما أثارته الطاعنة بخصوص خرق الفصول 3 و 31 و 32 و120 من ق م م فانه من ابسط المبادئ القانونية هو جواز قيام المدعي في الطور إلابتدائي بتعديل طلباته و اصلاحها و العبرة أن يقوم بذلك قبل أن تعتبر محكمة الدرجة الأولى القضية جاهزة للبث فيها . و ان هذا ما حصل في هذه النازلة و هي مسائل بديهية لا يليق بشركة (غ . و . ك) أن تحاول عبثا أن تؤسس عليها سببا مزعوما في استئنافها الأصلي و ان مزاعمها في هذا الخصوص علاوة على عدم جديتها لأنه لا وجود لأي خرق مزعوم لأي واحد من هذه الفصول المذكورة أعلاه المزعومة من طرف شركة (غ . و . ك)، فإنه على كل حال فإن السبب الأول المزعوم من طرفها غير ذي موضح ومتجاوز سيما وإن الطلب الأصلي الذي قدمته العارضتان تم الحكم بعدم قبوله في الطور الابتدائي واستجابت محكمة الدرجة الأولى للطلب الاصلاحي فقط وعلى أساسه قضت بمسؤولية شركة (غ . و . ك) وقضت بالمسؤولية التقصيرية لهذه الاخيرة تجاه العارضتين لكونها بوصفها محجوز لديها اخلت بالترماتها التي يلقيها على كاهلها القانون بالرغم من أنه تم تبليغها بالأمر بالحجز لدى الغير المجرى بين يديها في مواجهة شركة (إ . هـ) وهو الامر عدد 26834/3/2011 الصادر بتاريخ 27/10/2011 وهو أمر بلغ اليها بتاريخ 2011/10/31.

وان الدعوى التي اقامتها العارضة ليست دعوى المصادقة على الحجز وإنما هي دعوى مسؤولية موجهة ضد المحجوز عليها شركة (غ . و . ك) لكون ثبت أنه بالرغم من تبليغها الأمر بالحجز المجرى بين يديها في مواجهة شركة (إ . هـ) منذ 2011/10/31، فانه رغم ذلك أدت للمحجوز عليها منابها في أرباح سنوات 2011 و 2012 و 2013 الحال أن الحجز لدى الغير قائم ولازال قائما لحد الآن والحال أكثر أن مفعول هذا الحجز يعني ضرورة امتناع المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) عن القيام بأي أداء لفائدة المحجوز عليها طالما أن هذا الحجز لم يقع رفعه، و أكثر من هذا فإن مفعول الحجز وهو ما أكده كذلك الحكم الابتدائي مصادفا في ذلك الصواب ينصب على الأموال التي تكون متوفرة بين يدي المحجوز لديه بتاريخ تبليغ الحجز أو التي يحوزها بتاريخ لاحق طالما أن مفعول الحجز قائما. و ان هذا هو الخطأ الشخصي المرتكب من طرف المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) وهو خطأ تأكد الحكم الابتدائي من ثبوته ويجعل المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) تقع حقا تحت طائلة الفصل 494 من ق م م. و مادام أن هذه المسؤولية أساسها الخطأ المرتكب من طرف المحجوز لديها المثمثل هنا في عدم احترامها للفصل 494 من ق م م فإن معنى هذا أيضا أن المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) تقع أيضا تحت طائلة الفصلين 77و78 من ق ل ع اللذين ينظمان أيضا الخطأ المرتكب من طرف المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) نتيجة اخلالها بالفصل 494 من ق م م وأكثر من هذا فإن الضرر اللاحق بالعارضتين كدائنتين حاجزتين من جزاء الخطأ الشخضي المرتكب من طرف المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) ووجود العلاقه السببية بين ذلك الخطأ و الضرر .وخلافا لما تزعمه شركة (غ . و . ك) ، فان هذه العناصر ما اثبته الحكم المستأنف عند بته في الطلب الاصلاحي المقدم من طرف العارضتين وهو ثبوت الخطأ المرتكب من طرف المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) والضرر اللاحق جرائه بالعارضتين والعلاقة السببية المباشرة بين الخطأ والضرر وهذا كله يجعل أركان المسؤولية المدنية التقصبرية التي تطال المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) متوفرة في هذه النازلة مما يكون معه هذا السبب الثاني بدوره لا أساس له من الصحة و مثل سابقه و مستوجب بالتالي لصرف النظر عنه.

وحول عدم جدية السبب الثالث المثار من طرف شركة (غ . و . ك) المستمد من ادعائها خرقا مزعوما للفصل 399 وما يليه من قانون الالتزامات و العقود ان هذا السبب بدوره يعوزه المنطق الأساس، ذلك ان العارضتين، خلاقا لما تزعمه شركة (غ . و . ك) المحجوز لديها أقامت لما كانتا مدعيتين في الطور الابتدائي الحجة بالخصوص على أن الأمر بالحجز لدى الغير الذي صدر بتاريخ 2011/10/27 وأمر بإجراء حجز بين يديها في مواجهة شركة (إ . هـ) بلغ الى المحجوز لديها بتاريخ العنصر الأول ثابث. و ان المدعيتين أثبتتا أيضا انه عوض ان تمتثل شركة (غ . و . ك) كمحجوز لديها للأمر بالحجز وتمتنع عن القيام بأي أداء للمحجوز عليها في حدود المبلغ المنصوص عليه فى المنصوص عليه منطوق الأمر بالحجز فان المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) أدت رغم هذا الى المحجوز عليها شركة (إ . هـ) و التي تملك ما يفوق 99.97 في المائة من أسهم المحجوز لديها شركة (غ . و . ك)، المبالغ المتعلقة بالأرباح عن سنوات 2011 و 2012 و 2013 كما هو ثابت من محاضر الجموع العامة لشركة (غ . و . ك) المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2013و 23 يونيو 2014 التي صادقت على توزيع الأرباح لفائدة شركة (إ . هـ) مما يبقى ملقى على عاتق شركة (غ . و . ك) إثبات خلاف ذلك. و بذلك تكون العارضتان أثبتتا أيضا الخطأ المرتكب من طرف المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) مثلما سلف شرحه.و بالتالي لا وجود لأي خرق مزعوم للفصل 399 من قانون الالتزمات و العقود.

حول عدم جدية السبب الرابع المستمد من ادعاء بخرق مزعوم للمواد 115 و 327 و 331 من القانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة خلافا لما تزعمه المحجوز عليها شركة (غ . و . ك) فهذه النصوص القانونية لا تنطبق بتاتا على هذه النازلة اطلاقا لأن الأمر لايتعلق بخلافات لا بين الشركاء ولا بين شركة أصلية وفرعية متفرعة عنها.و ان الحكم المستأنف صادف الصواب لما استجاب لدعوى المسؤولية التي أقامتها العارضعتين كدائنتان حاجزتان في مواجهة المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) نتيجة عدم احترامها الفصل 494 من ق م م وكذا الفصلين 77و 78من ق ل ع وأيضا الفصلين 262 و 263 من ق ل ع لكون المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) أخلت أيضا بالالتزام بالقيام بعمل أي بالامتناع عن أي أداء للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) طالما أن الحجز لدى الغير المجرى في مواجهة هذه الاخيرة بين يدي شركة (غ . و . ك) قائم مع التذكير أن الأمر بلغ لهذه الأخيرة منذ 2011/19/31. و ان هذه هي النصوص القانونية تنطبق على هذه النازلة لكونها دعوى مسؤولية مدنية في مواجهة المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) دون النصوص المزعومة من طرف هذه الأخيرة في اطار السبب الرابع الذي ادعته وحاولت بدون جدوى تبرير استئنافها الأصلي على أساسه.

حول عدم جدية السبب الخامس المثار من طرف شركة (غ . و . ك) المستمد من ادعاء بخرق مزعوز للقانون رقم 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار التعامل بها: مرة أخرى يتضح ان المستأنفة أصليا شركة (غ . و . ك) تستدل في سببها الخامس المزعوم بنصوص قانونية لا علاقة لها بتاتا بموضوع النزاع و يتضح أن سببها المزعوم بعيد كل البعد عن قواعد المسؤولية المدنية التقصرية المقامة عليها لا ينظبق بتاتا على هذه النازلة. وعلى كل حال فإن المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) ولكونها شركة تجارية وهي تقر بذلك ومثل المحجوز عليها شركة (إ . هـ) التي بدورها لها صفة تاجر فهي أي المحجوز عليها ملزمة مثل سائر الشركات التجارية بأن تحترم القواعد المحاسبية التي يخضع لها كل التجار والتي ينظمها القانون رقم 88.9 العلم أن هذه المسألة ليست هي محل النقاش بتاتا ولم يتطرق لها بتاتا الحكم المستأنف والذي قضى بمسؤوإية المحجوز لديها لأن هذا الحكم المستأنف لم يكن في حاجة بتاتا للتطرق لقانون 88.9 لأنه علاقة له بموضوع النزاع. ومن الواضح هنا أن كل ما كتبته المستأنفة الأصلية شركة (غ . و . ك) بخصوص السبب الخامس المزعوم هو مجرد تزييد فقط وأكثر منه خروجا عن الموضوع لا أكثر و لا أقل وان العبرة هو ما عاينه الحكم المستأنف بأنه اعتبر هنا بالرغم من كون الأمر بالحجز لدى الغير المتخذ بتاريخ 2011/10/27 في مواجهة المحجوز عليها شركة (إ . هـ) بين يدي المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) بلغ لهذه الأخيرة بتاريخ 2011/10/31، فإنها لم تحترمه ولم تحترم الفصل 494 من ق م م لأنه ثبت انها أدت الى المحجوز عليها شركة (إ . هـ) المبالغ المتعلقة بالأرباح الناتجة على سنوات 2011 و 2012 و 2013 بتاريخ لاحق عن هذا الحجز. و ان هذا هو السلوك والشرف الخاطئ المرتكب من طرف المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) لأنه أداء يمنعه الفصل 494 من ق م م وتمنعه أيضا القواعد العامة الواردة صلب الفصلين 622 و 263 من ق ل ع الذين يتكاملان كذلك مع الفصلين 77و 78 من نفس القانون وتعتبر ان اخلال المدين بالتزام بالامتناع عن العمل وهو هنا ضرورة امتناع المحجوز لديه عن تسليم المحجوز عليه أي مبلغ بالنظر لقيام مفعول الحجز لدى الغير هو خطأ يرتب المسؤولية ضد المحجوز لديه.

وحول صحة الحجز لدى الغير :زعمت شركة (غ . و . ك) ان الحجز لدى الغير على حد تعبيرها قد « لا يكون له أي سند في القانون »، و الحال أن الأمر بالحجز بلغ لها على فحوى الأمر الرئاسي و لم يتم اطلاقا الحكم برفع اليد عنه أو ببطلانه. كما زعمت المحجوز بين يديها شركة (غ . و . ك) أن العارضتين لم يكن بمقدارهما تنفيذ الأمر بالحجز لعدم حصولهما على سند تنفيذي إلا في بداية سنة 2015 بعد أن رفض القضاء تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية اتجاه المحجوز عليها علي حد تعبيرها.. لكن خلافا لمزاعم المحجوز بين يديها، فإنه يجدر دذكيرها أن الحجز المجرى بين يديها تم بناءا على استصدار العارضة لحكم تحكيمى عن الهيئة الدولية التحكيمية لغرفة التجارة الدولية بجنيف في مواجهة المحجوز عليها شركة (إ . هـ) و الذي يكتسي الطابع الرسمي الذي يضفيه عليه الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية و الأجنبية تعد أوراق رسمية حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها. و في جميع الأحوال فإنه لا صفة لها في التمسك بأسباب تخص صحة الحجز و الحال أن شركة (غ . و . ك) هي محجوز لديها فقط كما تقر بذلك من خلال الصفحة 10 من مقالها الاستئنافي.

وجول توفر أركان المسؤولية التقصيرية للمحجوز لديها لتوفر شروطها: ان المحكمة الابتدائية صادفت الصواب لما اعتبرت أن المحجوز لديها مسؤولة تجاه العارضتين لعدم تنفيذها للأمر بالحجز. و ان هذا ما سوف تؤكده العارضتان. من خلال المناقشة الآتية. وإن المحجوز بين يديها شركة (غ . و . ك) زعمت أنها تنفي كونها سلمت أي مبالغ للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) من قبل أرباح ما دام أنها تزعم أن المحجوز عليها هي مدينة لها بمقتضى عقد قرض تم إبرمه منذ سنة 2009 و أنه باعتبارها مدينة لا يمكن لها التصريح بوجود أي مبالغ بحوزتها إذ على الأقل ستقوم بحبسها طبقا لمقتضيات الفصل 291 من قانون الالتزامات و العقود أو إجراء مقاصة جولها طبقا لمقتضيات الفصل 357 و ما يليه من نفس القانون على حد تعبيرها. لكن إن مزاعم المحجوز بين يديها الواردة في هذا الخصوص لا يمكن بتاتا اخذها بعين الاعتبار لا سيما أن واقعة تسليم الأرباح ثابتة من خلال القوائم التركيبية للشركتين و التي تفيد وقوع هذا الأداء من طرف المحجوز بين يديها وهي واقعة لا يمكن إنكارها ما دام أنها ثابتة بوثائق حسابية مودعة لدى إدارة الضرائب وإنه لايخفى عن المحجوز بين يديها أن الفصل 366 من قانون الالتزامات والعقود ينص بصريح العبارة أنه « لا تقع المقاصة إذا كان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح » و إن الفقه المغريي المجسد في شخص الأستاذ عبد الكريم (ش) استقر على اعتبار ما يلي: »إن المقاصة لا تقع إذا كانت سببا للإضرار بحقوق كسبها الغير وعلى ذلك و لو أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه لما جاز للمدين المحجوز تحت يده أن يتمسك بالمقاصة، لأن في ذلك اضرارا بالغير الحاجز. »(الشافي في شوح قانون الالتزامات و العقود المغربي،الأستاذ عبد الكريم (ش) ، الكتاب الأول، الجزء الثالث الصفحة 126).

وإعمالا بمقتضيات المادة 319 من قانون الإلتزإمات و العقود فإن المقاصة تعد سببا من الأسباب التى تؤدي إلى انقضاء الالتزام مادام أنه تقضي الالتزام بالتزام مقابل و تبرئ الذمة، فإنه إعمالا بمقتضيات المادة 366 الآنف ذكرها ، فإنه لا يجوز استغلالها إضرار بمصالح العارضتين و ما دام أن العارضتين هما دائنتين حاجزتين من بين يدي شركة (غ . و . ك) و ما دام أن الأمر القاصي بالحجز بين يديها بلغ لها، فإنه لا يمكنها بتاتا مواجهة العارضة بأية نية في اجراء مقاصة مزعومة ما دام أن المقاصة لا يمكن أن تضر بالحقوق المكتسبة للعارضتين الدائنتين عمالا المقتضيات الفصل 366 الآنف ذكر وبالرجوع للمقال الاستئنافي وخصوصا الصفحة 16 منه، سيتضح للمحكمة أن المحجوز بين يديها شركة (غ . و . ك) تقر قضائيا أنها استمرت في تنفيذ عقد القرض و ذلك رغم تبليغها بالأمر بالحجز بين يديها. وتبعا لذلك، فإن المحجوز بين يديها تقر قضائيا أنها ارتكبت.خطأ و لم تغل يديها و سلمت مبالغ مالية للمحجوز عليها و بالتالي فإنها مسؤولة عن ذلك مادام أن الحجز الواقع بين يديها لازال ينتج آثاره و ذلك الى غاية رفع اليد عنه. و انه في جميع الحالات فان المحجوز بين يديها تواجه بهذا الاقرار القضائي عملا بالفصلين 405 و 410 من قانون الالتزامات و العقود و من الثابت قانونا وفقا و قضاء على ان الاقرار القضائي يعد اعترافا يقوم به الخصم أمام المحكمة أو نائبه المأذون له بذلك اذنا خاصا عملا بأحكام الفصل 405 من قانون الالتزامات و العقود. و هذا يوضح ثبوت الخطأ التقصيري الذي ارتكبته المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) و الذي يحملها المسؤولية من اخلالها بالفصل 489 من قانون المسطرة المدنية و بالتالي يجدر تحميلها كل العواقب القانونية عن أدائها للمحجوز عليها للمبالغ بالرغم من وجود الحجز، ذلك ان هذا الأساس أيضا ناتج عن اخلال شركة (غ . و . ك) بالتزام بعدم القيام بعمل و لما أخلت به بتخليها للمحجوز عليها بتلك المبالغ رغم وجود ذلك الحجز، فإنها خرقت أيضا الفضل 262 من قانون الالتزامات و العقود الذي يعتبر من جانبه انه « اذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الاخلال » و تواجه المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) بإخلالها اينا بالفصل 262 من قانون الالتزامات والعقود ، لأن اخلالها بالتزام بالعمل ثابت من كونها سلمت الحجوز عليها شركة (إ . هـ) المبالغ الآنف ذكرها ، بالرغم من وجود الحجز.وان وجود تكامل واضح بين الفصل 262 من قانون الالتزامات والعقود مع الفصل 489 قانون المسطرة المدنية التي أخلت به كذلك المحجوز لديها شركة (غ . و . ك). وان هذا التكامل الواضح أيضا مع الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر كذلك ان « جزاء التعويض للدائن الحاجز( وهي هنا العارضتين) يستحق اما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، واما بسبب التأخر في الوفاء به، ولو لم . يكن هنا أيى سوء نية من جانب المدين » ومن باب أولى أو أحرى أعمال الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود، فان سوء نية المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) ثابتة وهذا طبعا يفيد سوء نيتها، و أكثر من هذا سلوكها التدليسي يوقعها أيضا تحت طائلة الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود لاسيما الفقرة الثانية منه، الشيء الذي يوجب على المحكمة أيضا أن تعامل بأكثر صرامة المدين عند ثبوت خطئه الفادح أو تدليسه.

ان شركة (غ . و . ك) بلغت بالأمر بالحجز لدى الغير بتاريخ 011/10/32 و سلمت بعد هذا التاريخ مبالغ مالية مهمة و التي تمثل الأرباح الذي أشار اليها الخبير (ص) في تقريره المتعلقة بسنوات 2011 و 2012 و 2013 و تم التأكد من هذا التسليم من خلال القوائم التركيبية للشركتين معا عن نفس السنوات.

حول عدم إمكانية تدرع المحجوزة لديها بعقود القرض لمحاولة تبرير الأداءات الغير المشروعة التي قامت بها خرقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية: ان المحجوز بين يديها أدلت بالعقود الأتي بيانها: عقد قرض مبرم بين شركة (إ . هـ) وشركة (غ . و . ك) مؤرخ في 2009/01/12 – ملحق رقم 2 مبرم بين شركة (إ . هـ) و شركة (غ . و . ك) مؤرخ في 2011/01/06 بمقتضاه اتفق الأطراف على أن الأداء سوف يتم بسنة 2012 – ملحق رقم 3 مبرم بين شركة (إ . هـ) و شركة (غ . و . ك) مؤرخ في 02/01/2012 بمقتضاه اتفق الأطراف على أن الأداء سوف يتم بسنة 2013 – ملحق. رعم 4 مبرم بين شركة (إ . هـ) و شركة (غ . و . ك) مؤرخ في 03/01/2013 بمقتضاه اتفق الأطراف على أن الأداء سوف يتم بسنة 2014 – ملحق رقم 5 مبرم بين شركة (إ . هـ) و شركة (غ . و . ك) وشركة (غ . و . ك) مؤرخ في 15/01/2014 بمقتضاه اتفق الأطراف على أن الأداء سوف يتم بسنة2015 -ملحق رقم 6 مبرم بين شركة (إ . هـ) وشركة (غ . و . ك) مؤرخ في 2015/01/20 بمقتضاه الأطراف على أن أداء سوف يتم بسنة 2016. من جهة أولى و بالرجوع لهذه العقود سوف يتضح أنها غير مصادقة عليها من طرف الجهات المختصة أومن طرف موظف مأذون له في ذلك و لا تحمل أي تأشيرة تفيد بالقطع انه تم ابرامها في تواريخ الواردة بها و بالتالي فان هذا يثبت ان هذه العقود تم صنعها من أجل ايهام المحكمة لا غير. وتبعا لذلك، يجدر تذكير المحجوز بين يديها بالمقتضيات الآمرة الواردة بالفصل 425 من قانون الالتزامات و العقود. وإن كل العقود المدلى به من طرف المحجوز بين يديها غير مصادق عليها مما لا يمكن مواجهة العارضتين بها و يجدر صرف النظر عنها واستبعادها لمخالفتها للفصل الأنف ذكره. و يجرد بالتالي صرف النظر عن هذه العقود لمخالفتها للمقتضيات الآمرة الواردة بالفصل 425 من قانون الالنزمات والعقود و عدم مواجهة العارضتين بها.

و تجدر الإشارة أن العقود المدلى بها تفيد أنها ملحقات عقد قرض و أن كل ملحق يلغي العقد السابق له، و بالتالي فإن الملحق رقم 2 الغى عقد القرض المبرم بتاريخ 12/01/2009، و الملحق رقم 3 الغى الملحق رقم 2إلى غير ذلك. و مادام أن الملحق يلغي سالفه، فكيف يمكن الأخذ بعين اعتبار الملحق 3 و 4 و 5 و 6 مع العلم انها كلها تم ابرامه في تواريخ لاحقة لتاريخ تبليغ الأمر بالحجز مادام أن تاريخ تبليغ الامر بالحجز هو 31/10/2011 و أن هذه الملحقات تم ابرامها على التوالي في تاريخ 02/01/2012 و 2013/01/03 و15/01/2012 و 20/01/2015. وبالتالي يجدر استبعاد هذه العقود المدلى به من طرف المحجوز بين يديها شركة (غ . و . ك) مادام أن هذه الأخيرة تحاول بجميع الطرق تبرير الخطأ التي ارتكبته جراء تسليم الحجوز عليها شركة (إ . هـ) مبالغ مالية برغم من وجود الحجز مخالفة بذلك المقتضيات الآمرة الواردة في قانون المسطرة المدنية سواء الفصل 489 و ما يليه خصوصا أن تلك العقود هي مخالفة للفصل 425 من قانون الالتزمات و العقود و في جميع الحالات فإن الفصل 494 لا يجيز أي أداء مادام ان الحجز قائم.

وحول ثبوت أداء الأرباح من الوثائق المحاسبة وكذا من تقرير الخبرة القضائية في جميع الأحوال فإن تدرعها بوجود قروض هي دائنة بمقتصاها تجاه المحجوز عليها لا تبرء خطئها ما دام أن الخبير محمد (ص) أثبت بأن المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) أدت للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) من قبيل منابها من أرباح لسنوات 2011 و 2012 و 2013 و التي يصل مجموعها 124.782.876.88 درهم بصفتها مالكة 99.97 في المائة من اسهم شركة (غ . و . ك) المحجوز لديها و هذا الأداء ثابت كذلك من خلال القوائم التركيبية للشركتين معا.هذا يوضح ثبوت الخطأ التقصيري الذي ارتكبته المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) و الذي يحملها المسؤولية من اخلالها بالفصل 489 من قانون المسطرة المدنية. و أن الحجز لدى الغير ينصب على الأموال الموجودة في حوزة المحجوز بين يديه وقت اجزاء الحجز و كذا الأموال التي يمكن أن توجد بين يديه بعد اجراء الحجز أي الأموال المستقبلية التي يمكن أن توجد بين يدي هذا الأخير و ذلك إلي أن يتم رفع اليد عن ذلك الحجز. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن ما يدل على كون الحجز لدى الغير لا يعني فقط الأموال التي هي ناشئة و بذمة المحجوز عليه لدى المحجوز بين يديه وقت تبليغه الحجز لدى الغير ، تتجلى من إمكانية سلوك الدائن مسطرة الحجز لدى الغير على أجرة المدين يتم حجز المبلغ موضوع الدين بكامله إذا كان الجزء من الأجر القابل للحجز يمكن من تغطية المبلغ الأنف ذكره فإنه يتم حجز المبلغ القابل للحجز من الأجر كل شهر إلى حين تغطية مبلغ الدين موضوع الحجز لدى الغير إعمالا لمقتضيات الفصول 387 و ما يليها من مدونة الشغل. و بخلاف ما تزعمه المحجو بين يديها، فإنه لا يعقل أن يلتجئ الدائن إلى استصدار أوامر تقضي بالحجز لدى الغير يوميا في انتظار توفر الدائن على مبالغ ترجع للمحجوز ضده وهكذا، فإن أثار الحجز لدى الغير تسري على الأموال المتواجدة بين يدين المحجوز لديه وقت إجراء الحجز وكذا الأموال التي يمكن أن تتواجد بين يديه بعد إجراء الحجز في حدود مبلغ الدين موضوع الحجز لدى الغير الى غاية رفع الحجز أو المصادقة عليه. و ان هذا يوضح أن المحجوز لديها أي شركة (غ . و . ك) و كل الأداءات التي قامت بها لفائدة المحجوز عليها شركة (إ . هـ) بتسليمها منابتها من أرباح سنوات 2011 و 2012 و 2013 و هي كلها أداءات و احتفاظ باطل لا تواجه به العارضتان كدائنتين حاجزتين. و خلافا لما لازالت تعتبره المحجوز لديها، فإنها ارتكبت خطأ بمجرد عدم احترامها للحجز المبلغ لها بتاريخ 31/10/2011 اثر توزيعها للأرباح لفائدة المحجوز عليها شركة (إ . هـ) و بالتالي تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 489 من قانون المسطرة المدنية و الدي يتكامل مع مقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزمات و العقود. هذا فضلا عن كون المحجوز لديها لما قامت بالإدلاء بتصريح السلبي، فإنها لم تصرح في أي وقت انها دائنة بأي مبلغ للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) واكتفت بالتصريح أنها بتاريخ التصرح لم تكن دائنة بأي مبلغ للمحجوز عليها بالنظر لذلك فأنه كان عليها أن تمتنع بتسليم المحجوز عليها المبالغ الناتجة عن نصيبها في الأرباح المتعلقة بالسنوات المالية 2012، 2011 و 2013 مادام أنها تبلغ بأي رفع يد عن الحجز لدى الغير المجرى بين يديها. و الأكثر من هذا، فإنه بالرجوع للتقرير المنجز من طرف الخبير محمد (ص)، فإنه يوضح و بجلاء أن ما تم توزيعه هو عبارة عن أرباح سنوات 2011 و 2012 و 2013 و بالتالي تكون المحجوز بين يديها ارتكبت خطأ بعدم احترامها الحجز المبلغ لها و الذي لم يتم الغاءه و لا رفع اليد عنه بتاتا. و مادام ان المحجوز لديها أخلت بالفصول الآنف ذكرها ، و أكثر من هذا بالرغم من تبليغها بالأمر بالحجز، فان المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) سلمت للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) منابها في أرباح سنوات 2011 و 2012 و 2013 و هو ما أوضحه الخبير محمد (ص) و ثابت من قوائمها التركيب، فان العارضتان تطالبان صراحة الحكم على المحجوز لديها بتحميلها المسؤولية التقصيرية و ابطال كل الأداءات التي قامت بها لفائدة المحجوز عليها شركة (إ . هـ) و التي يكون منصب عليها و لا زال منصب عليها الحجز لدى الغير موضوع الأمر 26834/3/2011 الصادر بتاريخ 27/10/2011 عن السيد رئيس هذه المحكمة ابتداء من تاريخ تبليغ الحجز و هو تاريخ 31/10/2011. و ان الأمر القضائي رقم 26049/2015 الصادر بتاريخ 27/10/2015 انتدب الخبير محمد (ص) ، و هذا الأخير أودع تقريره مؤرخ في 15/2/2016 و هذه الخبرة حضورية،كما أن الخبير محمد (ص) ثبت لديه ، انها تحوز أموال في ملك المحجوز عليها شركة (إ . هـ) متأتية من منابتها في الأرباح التي حققتها المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) و ان الخبير محمد (ص) واضح في الصفحة 8 و كذا من خلا الجدول رقم 18 من تقريره أنه ثبت لديه بعد أن قام بمهمته بصفة حضورية انه بالرغم من وجود الحجز لدى الغير المبلغ للمحجوز لديها شركة (غ . و . ك)، فان المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) سلمت المحجوز عليها أموالا متأتية؛من منابتها في الأرباح من سنوات 1201 و2012 و 2013 و الحال أن هذه المبالغ تتعلق بأموال كان عليها المحجوز عليها شركة (غ . و . ك) أن تنفذ عليها الحجز وتقتطعها و لا تتخلى عنها بأي وجه كان للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) لكون الحجز المنصب عليها قائما وساري المفعول و لم يتم رفعه و لا الغاؤه، وتبعا لكل ما ذكر أعلاه، و لكون المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) قد تركت ما يجب فعله وقامت بما كان يجب عليها الامساك منه و هو عدم التصرف في الأموال العائدة.إلى المحجوز عليه و عدم توزيعها و تسليمها لشركة (إ . هـ) و بالتالي يجب تحميلها المسؤولية عن ذلك. و ان المسؤولية الشخصية للمحجوز لديها عن اخلالها بالنصوص القانونية المستند بها أعلاه و خرقها بالتزاماتها كمحجوز لديها و تسليمها للمحجوز عليها أموال رغم وجود الحجز، هو كذلك يوجد بشأنه اجماع على صعيد الاجتهاده القضائي الذي يقر بالمسؤولية الشخصية للمحجوز لديها عن خطئها و تقصيرها و اخلالها بالالتزام بعدم القيام بعمل و موا جهتها بالجزاء المنصوص عليه صلب الفصل 489 من قانون المسطرة المدنية. و ان هذا الجزاء المنصوص عليه صراحة صلب الفصل 489 من قانون المسطرة المدنية صريح وجازم و آمر، و خلافا لما تزعمه المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) ، فانه يجدر تذكيرها انه لا اجتهاد مع نص صريح. و تبعا لكل ما ذكر أعلاه، فإن المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) تكون مسؤولة عن تسليمها للمحجوز عليها الأرباح الناتجة عن سنوات 2011 و 2012 و 2013 و بالتالي يجدر ابطال كل المبالغ التي تم دفعها ابتداء من تاريخ تبليغ الحجز لدى الغير.

**وحول الاستئناف، الفرعي :**ان الاستئناف الفرعي الجزئي المقدم من طرف الحعارضتين ينصب فقط على قضاء الحكم المستأنف برفض باقي طلبات العارضتين ومنها التي طالبتا فيها من محكمة الدرجة الأولى اعتبار أن كل الاداءات التي قامت بها المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) لفائدة المحجوز عليها شركة (إ . هـ) من قبيل أرباح سنوات 2011 و 2012 و2013 ومايليها باطلة بطلانا مطلقا لامفعول لها ولاتبرأ ذمة المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) تجاه العارضتين الحاجزتين. وعلى كل حال، فان العارضتين كدائنتين حاجزتين لا يواجهان بتلك الأداءات لكونها أداءات قامت بها المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) و هي أدات غير مشروعة مادام أن القانون ولا سيما الفصل 494 من ق م م يمنعها كما أن الفصل 489 من قانون المسطرة المدنية ينص بصريح العبارة على أنه « يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغيرالمقابل للحجز من أجره أو راتبه و يكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا ».

وان هذا الطلب بدوره وجيه ذلك أنه لا يجوز مسايرة الحكم المستأنف فيما اعتبر في نهاية الصفحة 16 ان طلب عدم جواز التصريح ببطللان ماتم دفعه للمحجوز عليها واعتباره باطلا غير مؤسس قانونا المقال أن الأمر عكس ذلك،ذلك ان الأداء الذي قامت به المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) المحجوز عليها باطل بقوة القانون مادام أن الفصل 489 من ق م م يمنعه و الدليل أن هذا الفصل يعتبر أن مجرد عدم احترام المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) لذلك الفصل وأي أداء يتم من طرف المحجوز لديها بالرغم من وجود الحجز يترتب عليه اعتبار المحجوز لديه مدين شخصيا تجاه الدائن الحاجز بالمبالغ التي لم ينفذ عليها الاقتطاعات. وهنا فإن الحكم المستأنف لما رفض الطلب الآنف ذكره يكون مشوبا هنا بخرق وسوء تطبيق وسوء تأويل جزئي للفصل 494 من م م. و أنه مشوب أيضا بخرق وسوء تطبيق وسوء تأويل جزئي للفصلين 262 و 263 من ق ل ع الذي يعتبر استقرائهما ان مجرد خلال المدين وهنا هو المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) بالتزام بالامتناع عن عمل أي بضرورة الأحجام و الامتناع عن أي أداء للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) نتيجة قيام الحجز لدى الغير يترتب عليه الحكم بتعويض عن المحجوز عليه وجزاء التعويض يؤدي بالضرورة الى اعتبار أن أي أداء قامت به المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) للمحجوز عليها فهو باطل. وبالتالي لا وجود لتناقض بين هذه النصوص القانونية بخلاف ما أعتبره خطأ بصفة جزئيا الحكم المستأنف بل الحقيقة عكس ذلك وجود تكامل لكل هذه المنظمة القانونية المكونة لهذه النصوص والقواعد التشريعية الآنف ذكرها و هذا هو ما أغفله جزئيا الحكم المستأنف لما قضى برفض لباقي الطلبات ولم يستجب لطلب بطلان ما تم دفعه من طرف المحجوز لديها الى المحجوز عليها والحال أن البطلان هو بطلان بقوة القانون و ان الحكم المستأنف لما ذهب لهذا الاتجاه الخاطئ يكون قد خرق كذلك الفصل 62 من ق ل ع الذي يترتب البطلان . وهو بطلان مطلق نظرا لكل ما بمكن ان يتم القيام به بسبب مخالف للقانون وهنا ينطبق هذا الفصل 62 على الأداء الذي قامت به المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) للمحجوز عليها رغم وجود هذ الحجز مادام أنه أداء يمنعه الفصل 494 من ق م م. و ان الفصل 366 من قانون الالتزامات و العقود ينص بصريح العبارة أن « الالتزإم الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر » مما يجعل العارضتين كدائنتين حاجزتين، لا ظتوجهان بالأداءات التي قامت بها المحجوز بين يديها شركة (غ . و . ك) لفائدة المحجوز عليها شركة (إ . هـ) لكونها أداءات غير مشروعة إعمالا لمقتضيات 494 من قانون المسطرة المدنية و باطلة إعمالا بمقتضيات المادة 489 من قانون المسطرة المدنية، وان هذا هو ما أغفله أيضا الحكم الابتدائي المستأنفى والحال ان المحجوز لديها تواجه كذلك بعدم مشروعية الأداء الذي قامت به للمحجوز عليها من أباح لسنوات 2011 وغيرها مادام أن الأداء قامت بسبب يمنعه القانون ونتيجة لمن فهذا البطلان المطلق ملزم لمحكمة الدرجة الاولى لأن هذا الأداء أيضا يقع تحت طائلة الفصل 366 من ق ل ع الذي يعتبر هنا أن البطلان هو بطلان مطلق لوجود نص خاص ينص على البطلان وهو الفصل 62 من ق ل ع و اكثر من هذا يقع أيضا تحت طائلة الفصل 310 من نفس القانون الذي لم يراعيه أيضا الحكم المستأنف مما يكون قد جانب الصواب جزئيا لأن هذا الفصل .بعتبر أن ما هو باطل بطلان مطلق بقوة القانون يتعلق بالنظام العام ومنه عدم مشروعية السبب وهو بطلان لا يقبل لا الاجازة و لا التصحيح و لا تدارك. وان هذا ما يقتضي بالتالي أخذ الاستئناف الفرعي الجزئي بعين الاعتبار وإبطال والغاء و تعديل جزئيا الحكم المستأنف فيما قضى برفض باقي طلبات العارضتين والحكم من جديد بالاستجابة لطلب البطلان المقدم من طرفهما. لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف في حدود ما قضى به تحميل المسؤولية للمحجوز لديها شركة (غ . و . ك) مع تبني تعليله. وترك صائر الاستئناف الأصلي على عاتق من قدمته شركة (غ . و . ك). وحول الاستئناف الفرعي بابطال والغاء جزئيا وتعديل الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات وتعديله بخصوص هذه النقطة. وعند البت من جديد والحكم. بالاستجابة لطلب الابطال المقدم من طرف العارضتين كدائنتين حاجزيتن .والتصريح بالبطلان بطلانا مطلقا كل ما دفعته المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) من مبالغ للمحجوز عليها شركة (إ . هـ) بعد تبليغ المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) الأمر بالحجز عدد 26834/3/2011 الصادر بتاريخ 2011/10/27 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمبلغ الى المحجوز لديها بتاريخ 2011/10/31 واعتبار هذه الأداءات التي قامت بها المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) رغم وجود الأمر بالحجز باطلة بطلانا مطلقا ولا تنتج أي أثر ولا تبرأ ذمة المحجوز لديها الآنف ذكرها اتجاه العارضتين كدائنتين حاجزتين. والحكم باعتبار أن أي أداء قامت به المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) الى المحجوز عليها شركة (إ . هـ) بالرغم من تبليغ المحجوز لديها الأمر بالحجز لا تواجه به العارضتين كدائنتين حاجزتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . وترك الصوائر الاتبتائية و الاستئنافية على عاتق المحجوز لديها شركة (غ . و . ك) بما في ذلك صائر الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

وأجابت المستأنفة شركة (غ . و . ك) بجلسة 2016/11/10 إن المستأنف عليهما أصليا لم يستطيعا إثارة أي دفع جدي بخصوص هذا السبب و اكتفيا بالقول باستبعاده دون الاستناد إلى أي أساس،قانوني لأنه يجدر التذكير أن مؤاخذة الشركة العارضة على الحكم الإبتدائي تهم قضاءه قبول الطلب الأصلي على الشكل الذي قدم به في البداية دون إعمال نفس الحكم على الطلب التعديلي . و مادامت الخصومة القضائية و الدعوى يتم افتتاحها بواسطة طلب أصلي فإن أي مقال إصلاحي لا ينصب الا على الطلب الأصلي. دون أن يمس ذلك أسسه وسببه، و من الثابت قانونا و قضاء أن مصير الطلب يؤثر في الطلب التعديلي أو الإصلاحي. و بما أن قضاة المحكمة الإبتدائية قد قضوا بعدم الطلب الأصلي فإنه لا يسوغ النظر بعد ذلك في الطلب التعديلي الذي يتلقى نفس مصير الطلب الأصلي الذي يتفرع عنه و أن الحكم الإبتدائي عندما قضى بغير عدم قبول الطلب التعديلي اسوة بما قضى به بخصوص الطلب الأصلي يكون قد خرق المقتضيات القانونية المتمسك بها، وتؤكد من جديد أنها لم تقم بتسديد أي مبلغ مالي لفائدة (إ. هـ) بعد أن بلغت بتاريخ 31/10/2011 بالأمر عدد 26834/3/2011 الصادر بتاريخ 2011/10/27 سيما و أن الحكم الإبتدائي لم يميز بشكل دقيق رصد الأرباح المحققة و توزيعها عبر تسديدها لفائدتها المساهمين. و انها ارتأت تذكير المستأنف عليهما أصليا بتلك المبادئ للحيلولة دون امعانهما أن تنسب للعارضة ما لم ترتكبه سيما و أن طلب الأمر بالحجز لدى الغير المذكور أعلاه قد استند على الحكم التحكيمي الدولي عدد 16815 الصادر بتاريخ 2011/09/21 و الذي تم رفض تذييله بالصيغة التنفيذية في مواجهة المحجوز بين يديها بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 3921 الصادر بتاريخ 28/12/2011 في الملف عدد 2426/1/2011 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يتضح معه أن الأمر بالحجز لدى الغير أضحى دون موضوع بدون أثر منذ صدور الأمر الرئاسي المذكور إلى حين صدور القرار الاستئنافي في 2015/01/15 القاضي بإلغائه جزئيا. وإن مسعى المستأنف عليهما القفز على هذه الحقائق و ذلك بتقديم الدعوى الحالية دون سلوك المساطر الخاصة بالحجز لدى الغير يرمي حرمانها من الدفوع التي تستطيع التمسك بها من قبل بطلان الحجز بين يديها كما هو الشأن بالنسبة المحجوز عليه لو سلكت المستأنف عليهما السبيل القانوني و المسطرة الطبيعية لذلك. وإن إثارة العارضة للمادة 494 من قانون المسطرة المدنية ليس من باب تمطيط النزاع بل إلى إبزاز الضرر الذي يحيق العارضة من عدم سلوك تلك المسطرة مما يناسب معه رد ملاحظات المستأنف عليهما لعدم جديتها.

وإن المستأنف عليهما أصليا لا زلتا ترددان إقامة الحجة بكون الشركة العارضة قد قامت بأداء المبالغ المتعلقة بالأرباح عن السنوات 2011 -2012-2013 كما هو ثابت حسب طرحها و محاضر الجموع العامة لشركة (غ. ل. و. ك) المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2013 و 23 يونيو 2014. وبداية فإن المستأنف عليهما أصليا تدعيان أن العارضة قد قامت بأداء أرباح السنوات المالية 2011—2012-2013 وتزعم أيضا أن ذلك يثبت من محاضر الجمعية العامة للسنوات المالية 2012 – 2013 في حين أن السنة المالية 2011 على فرض أنه وقع فيها توزيع أرباح وهو الأمر الغير الصحيح فإن ذلك لم يثبت من محاضر الجمع العام للسنوات المالية المختتمة في نهاية 2012 و 2013 و يبدو أن المستأنف عليهما أصليا لا يميزان بشكل دقيق بين عملية رصد أرباح و عملية استيفاء و أداء الربح. و إن مهام الجمعية العامة كما هي محددة قانونا وخاصة في المواد 15 أو 331 من القانون رقم 95.17 هي الموافقة على القوائم التركيبية للسنة المالية التي سبق لمجلس الإدارة ان أعدها عند اختتام كل سنة مالية و حصر النتيجة الصافية للسنة المالية و مشروع رصد هذه النتيجة عملا بمقتضيات المادة 327 من القانون رقم 17.95 المذكور. و إنه لم يسبق للجمعية العامة العادية السنوية للعارضة أن اتخذت قرارا منذ 2011 قضى بتحديد كيفية أداء أرباح المحجور بين يديها. و أنه باستقرار جميع المقتضيات الواردة في القسم العاشر من القانون 17.95 سيتجلى أن المشرع قد ميز بشكل صريح ودقيق بين رصد النتيجة و استيفاء الأرباح. وما يدل على ذلك هي أن الفقرة الثانية من المادة 335 من القانون رقم 95.17 تنص صراحة أن المبالغ الغير مستوفاة و المترتبة عن الأرباح و غير المتقادمة تشكل دينا لذوي الحقوق في مواجهة الشركة وهو نفس الحكم الذي أقرت به المادة 332 من القانون رقم 95.17 الذي ينص أنه تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرفها و إن لم تقم بذلك حددها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. و إن المستأنف عليها اختلط عليها الأمر بين مبدأ نشوء حق في الأرباح واستيفاء الربح و أداءه الذي يقوم بتحديده كيفية أدائه الإداري و إن الشركة تؤكد من جديد أن الجمعية العامة العادية السنوية لمساهميها لم يسبق لها أن قامت بتحديد كيفية استيفاء الربح بل اكتفت في مجمل قراراتها برصد و معاينة أرباح قابلة للتوزيع هي عملية تدخل صميم اختصاص الجمعية العادية للمساهمين. و ان ادعاء المستأنف عليها أصليا بكون الشركة العارضة قد سلمت مبالغ مالية الى المحجوز بين يديها يبقى ادعاء مجانيا لا يستقيم و الأحكام القانونية و الضوابط المحاسبتية التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح. و فضلا عن ذلك فان لا يعقل أن تعمد الشركة العارضة الى أداء أرباح لفائدة المحجوز بين يديها عن السنة المالية 2011 مع وجود اتفاق سابق موقع عليه بين العارضة و المحجوز بين يديها كما هو الثابت من خلال بيانات التقرير الخاص لمدقق الحسابات للشركة الذي يقوم بإعدادها للساهمين طبقا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 95.17 و المرسوم المطبق لذلك النص وتأسيسا على ما سبق بيانه يتعين رد ملاحظات المستأنف عليهما أصليا لعدم جديتها. وعن ما أسمته المسئأنف عليهما الإقرار القضائي للعارضة فإن المحكمة حينما تستفحص السبب السادس من صحيفة استئناف العارضة و الصفحة 16 منه سيتبين لها أن الأمر ليس كما تحاول المستأنف عليمها اسباغه عليه. و أن العارضة قد أوردت في منحى نفيها ارتكاب أي خطأ بخصوص ما أورد عند الإدلاء بتصريحها المؤرخ في 2012/10/05 أنه كيف للشركة العارفة أن نقوم بتسليم المحجوز عليهما مبالغ مالية من قبل الأرباح وهي لازالت دائنة للمحجوز بين يديها بأموال طائلة و ذلك في إطار عملية قرض موضوع عقد تم ابرامه منذ سنة 2009 فترتب عنه مبالغ مالية في ذمة المحجوز بين يديها لفائدة العارضة وأضافت الشركة العارضة في الصفحة 17 من مقالها الاستئنافي أن الشركة العارضة تتساءل كيف يمكن لها ان تقوم بتسليم المحجوز بين يديها مبالغ مالية من قبل أرباح بينما هذه الأخيرة مدينة للشركة العارضة و أنها في اقل تقدير ستقوم بحبسها طبقا لمقتضيات الفصل 291 من قانون الإلتزامات و العقود أو إجراء مقاصة طبقا للفصل 357 و ما يليه من نفس القانون و إن كلام العارضة جاء على شكل تساؤل و افتراض الذي يفيد عدم قيام ثبوت ما تم التساؤل عنه. و إن المستأنف عليهما أخذتا ذلك الكلام و نعتاه بالإقرار القضائي و كأن أقولهما موجهة لغير القضاء و على سبيل المناقشة القانونية ليس الا فان المستأنف عليهما تمسكتا بالمادة 366 قانون الإلتزامات والعقود للقول بأنه في حالة ما إذا كانت العارضة قد أجرت حسب طرحهم المقاصة فإن ذلك لا يقع إذا كان فيها أضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني و صحيح. و إنه فات المستأنف عليهما أصليا أن القاعدة المقررة بالمادة 366 أعلاه تمثل حجة قانونية ضدها و ليس لصالحها اذ كما سبق سلفا فإن المستأنف عليهما أصليا لم تكسب أي حق على وجه صحيح على أموال المحجوز بين يديها إلا منذ 2015/01/15 المصادف لتاريخ صدور القرار الإستئنافي بما أن الأمر الرئاسي عدد 3921 الصادر بتاريخ 28/12/2012 قد قضى برفض تذييل الحكم التحكيمي الدولي رقم ND/16815 المؤرخ في 21/09/2011 في مواجهة المحجوز بين يديها، وأن رفض تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية في مواجهة شركة (إ. هـ) يجعل الأمر بالحجر لدى الغير عدد 2011/3/26834 بتاريخ 27/10/2011 دون مفعول أو أثر.

وإن اكتساب الحق ينشأ بناء على سند تنفيذي أو اتفاق و هو الأمر الغير الحاصل بالنسبة للمستأنف عليهما وإن العارضة عمدت إلى مناقشة هذه الأحكام بتلك الأحكام لتذكيرها بأن المقتضيات التي تتمسك بها هي ضدها و ليست لصالحها و على كل حال فإن الشركة العارضة تؤكد من جديد إن احتاج ذلك إلى تأكيد أنها لم تقم بتسليم أي مبالغ مالية على شكل أرباح إلى المحجوز بين يديها. وأن ادعاء المستأنف عليهما ينقصه الإثبات مما يناسب معه تأسيسا على ما سبق بيانه رد ملاحظات المستأنف عليهما بخصوص الإستئناف الأصلي. و حفظ حق العارضة الاستئناف الفرعي. مرفقة مذكرتها بتقرير مراقب الحسابات –الأمر الرئاسي – أمر الحجز لدى الغير – رسالة التصريح وأجابت المستأنفة شركة (إ. هـ) بجلسة 2016/10/27 من الثابت أن المستأنف عليها تناست عن عمد أنها أدخلت تعديلا جوهريا على دعواها و أن العارضة دفعت في خضم ذلك بسبقية البت في النزاع متمسكة بحجية الأمر المقضي به. استنادا على الحكمين المحاجى بهما من طرفها في النزاع الحالي والمدلى بهما ابتدائيا رفقة مذكرتها بجلسة 12/04/2016، و أضافت أنه غني عن البيان أن الحكمين سالفي الذكر لهما كل قوة القرينة القانونية عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 450 من ق ل ع و أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض اعتبر في هذا الصدد « إنه بمقتضى الفصل 450 من ق ل ع فإن الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقتضى تعتبر قرينة قانونية تعفى من تقررت لمصلحة من كل إثبات و لا يقبل أي إثبات يخالف تلك القرينة » (قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 05/12/14 تحت عدد 3330 في الملف عدد 04/3926 منشور بمجلة المعيار 32 ص 139 و ما يليها) و أزيد من هذا فإن الفصل 453 من ق ل ع ينص على أن القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات كما أن العارضة وبصفتها المحجوز عليها و بالتالي تعتبر الطرف الوحيد في الحجز لدى الغير الواقع على أموالها أثارت دفوعا جد مؤثرة مست سلامة مسطرة الحجز وأن هذا ثابت بالرجوع إلى الصفحات من مذكرة العارضة المدلى بها أمام قضاة الدرجة الأولى و أن المستأنف عليهما وبسبب جدية الدفوع المشار إليها التي كان من شأنها أن تهدر دعواها و تنسف مزاعمها المعبرة عنها في دعواها فقد لجأت الى استعمال حيل قانونية عبر تقديمها لمقال إصلاحي دون أن يتضمن تنازلا عن الدعوى الأصلية و ان العارضة أكدت من جديد على هذه المسالة نظرا لما لها من أهمية قصوى وتأثير على مركزها الإجرائي في النزاع الحالي باعتبارها صاحبة مصلحة و أنها أوردت في هذا الخصوص و بالضبط في الصفحة 3 من مذكرتها التعقيبية المدلى بها خلال المداولة التي جاء فيها حيث أنه بخلاف ما جاء في مذكرة الطرف المدعي محل هذا التعقيب فإن للعارضة مصلحة أكيدة في النزاع باعتبارها المالكة لما قدره 99,92 من أسهم شركة (غ. ل. و. ك) « المدعى عليها و أن عنصر المصلحة لا يمكن ترك مسألة تقييمه لمزاج الجانب المدعي وأهوائه التي تتقلب كلما ارتأى ذلك و لوضع حد لهذا الجموع غير المبرر فيما عدا الرغبة في المساس بحقوق العارضة عن طريق حرمانها من اثارة دفوع سديدة لذرء الضرر المترتب عن مطالب المدعيين غير المؤسسة يجدر تذكيرهما أن مصلحة العارضة ناتجة عن صفتها كمالكة مستحوذة على جل رأس مال المحجوز بين يديها و من ثم لها الحق و الصفة المباشرة لدفع ما ترنو اليه المدعيتان على غير أساس في النازلة و أخطر من هذا كله فان المدعيتان أهملتا تحديد موقفهما من مطالبهما المعبر عنها في مواجهة العارضة في المقال الافتتاحي للدعوى اذ اكتفيتا بالاشارة الى أن الدعوى أضحت في مواجهة العارضة دون أن تصرحا بتنازلهما عن الدعوى ضد العارضة رغم أنها أشارت الى ذلك صراحة في الصفحة 7 من مذكرتهالا المدلى بها بجلسة 16/05/2016 و أنه و بسبب عدم تقديم التنازل عن الدعوى فيما هي موجهة ضد العارضة مثلها تقض الأصول الاجرائية المنصوص عليها في الفصل 111 من ق م م فانه لا سبيل هناك للاستجابة للمطالب التعديلية التي تظل غير مقبولة إذ لا يعقل الحكم وفق ما اعتبراها من عوار مثلما هو ثابت من مذكرة العارضة المشار إليها دون أن يقدم الجانب المدعي أدنى تنازل عن مطالبة الأساسية الواردة في مقاله الافتتاحي الموجهة ضد العارضة تبعا لذلك لا يمكن للمحكمة في هذه الظروف الاشهاد على هذا التنازل لمحو كل اثر عن هذا الشق من الدعوى دون أن يتقدم الجانب المدعي أي طلب بشأنه أمام صراحة مقتضى الفصل 3 من ق م م لكن الحكم المستأنف لم يتعرض الى هذه المسألة النزاعية و لا الى الدفوع الوجيهة المثارة من العارضة في هذا الصدد و أن مصلحة العارضة في استئنافها ثابتة من خلال ما لحقها من ضرر ناتج عن إهمال المحكمة الجواب على دفوع العارضة الوجيهة سالفة الذكر وأنه ينبغي تذكير المستأنف عليهما في هذا الصدد إن للعارضة مصلحة أكيدة في النزاع باعتبارها المالكة لما قدره 99.97 من أسهم شركة « (غ. ل. و. ك) » المدعى عليها و أن عنصر المصلحة لا يمكن ترك مسالة تقييمه لمزاج المستأنف عليهما ولوضع حد لهذا الجموح غير المبرر فيما عدا الرغبة في المساس بحقوق العارضة عن طريق حرمانها من أثاره دفوع سديدة لذرء الضرر المترتب عن مطالب المستأنف عليهما غير المؤسسة يجدر تذكيرهما أن مصلحة العارضة ناتجة عن صفتها كمالكة مستحوذة على جل رأس مال المحجوز بين يديها و من ثم لها الحق و الصفة و المصلحة المباشىرة لدفع ما ترنو إليه المستأنف عليهما على غير أساس في النازلة، وفضلا عن ذلك كله، و خلافا لمزاعم المستأنف عليهما الواهية القائلة بانعدام مصلحة العارضة قي طعنها بالاستئناف فإن العبرة في هذا الشأن هو قيام مصلحة لدى الطاعن وقت صدور الحكم وأنه وبناءا على هذه الأسباب تكون مصلحة العارضة وصفتها قائمتين في النازلة بخلاف دفوع المستأنف عليهما ومن ثم يكون الاستئناف مقبول.

بخصوص الزعم بعدم جدية دفع العارضة بعدم قبول الدعوى الأصلية و المقال الإصلاحي

يزعم المستأنف عليهما: العارضة المنصبة على الدعوى الأصلية أصبحت متجاوزة و غير ذات موضوع مادام أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى الأصلية و بالتالي لا داعى بتاتا لمناقشة هذا الجانب لكن حيث ان هذا الدفع لا ينهض على أسس موضوعية رصينة بل ينطوي في حد ذاته على عجز واضح في مقارعة الأسباب الوجيهة التي اعتمدها استئناف العارضة الذي نازع عن صواب في قبول الدعوى الأصلية و أن من شأن مجاراة هذا المنطق الغريب حقا يضحى كل انتقاد لأي حكم صدر ابتدائيا بدون جدوى مادام أنه قد صدر و أن العارضة تكتفي في هذه الظروف بأن تلتمس من المحكمة اعتبار صحة تلك الأسباب و بالتالي الحكم استنادا عليها نظرا لاقرار المستأنف عليهما بسدادها نتيجة عجزهما مناقشة فحوى أسباب الطعن سالفة الذكر وتتوهم المستأنف عليهما أن ما تمسكت به العارضة من مثالب بخصوص المقال الاصلاحي لا أساس له بدعوى أنه قدم طبقا للقانون الذي يجيز للمدعي في الطور الابتدائي اصلاح طلباته أو تعديلها أو انقاضها أو تقديم أي طلبات أخرى موالية لها و قبولها مادام أنه تم أداء الرسوم القضائية عليها و على كل حال العبرة أيضا أنه يجوز لأي شخص مدعي أن يعدل طلباته أو يغير منها ما دام أن الملف لم يدخل للمداولة وهذا هو ما تم في هذه النازلة، لكن حيث أن الحكم المستأنف خرج عن كل مألوف من تعليل الأحكام و تأسيس منطوقها و ذلك حينما نحى الى الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية بدعوى تنازل رافعيها عنها ضمنيا في حين أن التنازل عن الدعوى يقضي بداهة أن يتم وفق الأصول التي حددها القانون و لا يمكن التلاعب بشأنها وتطبيق ما أسمته المحكمة بالتنازل الضمني بخلاف ما أوجبه الفصل 119 من ق م م من أن التنازل عن الدعوى لا يمكن أن يتم سوى بعقد مكتوب أو صريح يضمن بالمحضر يشار فيه الى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه الي المحكمة في موضوع الحق و أن الفصل 467 من ق ل ع منع التوسع في تفسير التنازل عن الحق و أوجب ان يكوز له مفهوم ضيق لا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجره و لا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل، أن حيل المستأنف عليهما الموما إليهما اعلاه التي كانت الدفاع وراء تخليها عن دعواها في مواجهة العارضة بمقتضى المقال الإصلاحي سرعان ما تبدوا جلية من خلال دفاعها الذي أوردته في الصفحة 5 من مذكرتها الجوابية حينما زعمتا أن الدفع بحجية الأمر المقضي به لا أثر له في النازلة بدعوى أن الطلب قدم في مواجهة شركة « (غ. ل. و. ك) » و ليس العارضة في حين من جهة فإن العارضة تعتبر طرفا في الخصومة و لا يمكن أن تنزع عنها هذه الصفة مادام أن التنازل عن الدعوى الأصلية التي أقحمت فيها كطرف مدعى عليه لم يقدم وفق الأصول القانونية و أن المحكمة و أمام قوة وجاهة دفوع العارضة بهذا الشأن لجأت الى افتراض ذهبي محض مفاده حصول تنازل ضمني عن الدعوى الأصلية رغم عدم أي تقديم طلب صريح من المعنيين في هذا الشأن و من تم تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد خرقت قواعد التجرد بحلولها محل الأطراف و السماح أن تحل محلهم استنتاج تنازلهم عن الدعوى بدلا عنهم مما يجعل المحكمة طرفا في الخصومة بدلا أن تلتزم جانب الحياد و التجرد، وحيث أن هذا المنحى الخطير الذي انزلقت اليه محكمة الدرجة الأولى يخرق الفصل 3 من ق م م الذي يلزم المحكمة الحكم وفق مطالب الأطراف و أن المستآنف عليهما تغافلتا فجأة عن الانتباه لمقتضى الفصل 418 من ق ل ع الذي يمنح للأبكام حجية على الوقائع التي تتضمنها في مواجهة الغير مع أنهما طلتا قي العديد من مذكرتهم المدلى بها أمام القضاء تحاجيان بالمقتضى المذكور و برهنتا بالتالي بهذا الموقف عن اعتزازهما بالرؤية الأحدية للأحداث في منأى عن أحكام العادلة، أن الدفع بسبقية البت المثار من طرف العارضة ينهض على أساس صحيح مادام أنها طرف في الدعوى الأصلية التي لم يقع التنازل عنها من طرف رفعتها طرف المحكمة مصدره الحكم المستأنف التي بذلك خرفت قواعد دستورية تلزم القاضي بالتجرد تزعم المستأنف عليهما أن العارضة و من أجل المماطلة و التسوبق حشرت في مناقشتها قواعد موضوعية تنتمي الى قانون الالتزامات و العقود مع أن النزاع حسب تصورها يتعلق بقواعد مسطرية لكن جيث أن المستأنف عليهما و لئن تفاديا الإشارة الى القاعدة الموضوعية المحاجى بها من العارضة فإن الأمر يتعلق في واقع الأمر باعتماد العارفة على أحكام الفصل 467 من ق ل ع فى معرض انتقادها الحكم المستأنف الذي نحى الى الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية بدعوى تنازل رافعتها الضمني عنها و ذلك على اعتبار أن التنازل هو حق لا يمكن ان يستعمل أو يعبر عنه سوى من الطرف المالك للحق ذي المصلحة وليس من المحكمة التي تمنح الحقوق لأصحابها.

بخصوص الادعاء بتوفر شروط مقتضيات الفصلين 489-494 من ق م م

تزعم المستأنف عليهما أن العبرة في وجوب استمرارية الحجز لدى الغير ناتج عن رأي الأستاذ عبد العزيز (ت) الذي أورده في كتابه بعنوان موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي لكن حيث أن الطروحات سالفة الذكر خاطئة تماما و لا تساير المدلول الصحيح للفصل 494 من ق م م الذي لا يشير سواء من قريب أو بعيد لاستمرارية الحجز حتى بعد استنفاد مسطرة التوزيع الودي وادلاء المحجوز لديه بتصريحه باعتبار أنه لا يلزم المحجوز بين يديه تقديم عدة تصاريح كلما توصل بمبالغ معينة لفائدة المحجوز ضدة و إنما يلزمه تصريح واحد ينجز بمجرد توصل المحجوز بين يديه بالأمر بالحجز و يتأسس عليه لاحقا الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز في حالة وجود تصريح إيجابي ويتجلى بالرجوع الي المقتضى المشار إليه أنه لا يلزم المحجوز بين يديه تقديم عدة تصريحات في حالة توفره على رصيد إيجابي لاحقا على تصريحه السلبي) ولا الى إجراء جلسات صلح لاحقة او أحكام أخرى تتعلق بهذه التصريحات و لذلك فإن طروحات المدعيتين المومأ إليها أعلاه لا يسعفها نهائيا أمام صراحة ودقة الفصل 494 المذكور المحاجى به من طرفهما و أن هذا هو بالذات ما جاء فى الصفحة 145 من المرجع المغريي الوحيد الذي تناول موضوع الحجز لدى الغير للأستاذ يونس (ز) الذي استدلت به المدعيتان الصفحة 9 من مذكرتهما التعديلية المدلى بها بجلسة 2016/04/26 و التي حذفت منها و عن عمد الجملة الأخيرة الواردة بالصفحة 145 المشار إليها و سيكون من المناسب إعادة. تذكير المدعيتين بما جاء في تلك الفقرة كالتالي دون أن تقوم العارضة بأي حذف لأية فقرة منها, مراعاة منها لقواعد حسن النية التي يلزم القانون المتقاضين بإحترامها حتى لا يقع تضليل العدالة واستصدار أحكام لاتحقق العدل فالفقزة المشار إليها هي التالية: و منع المحجوز لديه، من الوفاء للمحجوز عليه يعني حبس المال لدى المحجوز لديه و هذا الحبس كلي و مطلق فهو كل لأنه لا يقتصر على ما يكون مقابلا للدين المحجوز من أجله وإنما يشمل كل ما شمله الحجز بحيث يمنع على المحجوز لديه الوفاء بأي مبلغ في ذمته حتى و لو كان دين الحاجز ضئيلا إذ لا يشترط التناسب بين دين الجاجز و ما يمنع على المحجوز لديم الوفاء به للمحجوز عليه نتيجة لايقاع حجز ما للمدين لدى الغير فالحبس يشمل كل ما تضمنه الحجز فإن كان محل الحجز دينا معينا فإن المحجوز لديه لا يستطيع الوفاء به للمحجوز عليه حتى ولو كانت قيمته تتجاوز قيمة الدين المحجوز من أجله و اذا كان الحجز عاما أي شاملا لجميع ما يكون المحجوز لديها مدينا به للمحجوز عليه فان المحجوز لديه لا يستطيع الوفاء بأي دين للمحجوز عليه حتى و لو كان الدين قد نشأ في ذمته بعد ايقاع الحجز لأن الحجز لدى الغير اذا كان عاما فإنه يشمل كل دين ينشأ للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه الى وقت التصريح بما في الذمة وهي جملة ذات أهمية قصوى في النازلة و كافية في حد ذاتها لنسف جميع مطالب المدعيتان باعتبار أن تلك الجملة تضع حدا لاستمرارية الحجز لدى الغير متى تقدم المحجوز عليه بالتصريح بالذمة بخلاف طروحات طالبتي الحجز الرامية الى جعل الحجز لدى الغير أبديا رغم تقديم التصريح السلبي و ينبني على ذلك أن كل مطالب الحاجزتين أتت مشوبة بالتدليس و مما يزيد في تدعيم وجاهة طروحات العارضة أن محكمة النقض المصرية قضت في هذا الخصوص بكون مسؤولية المحجوز لديه تكون ثابتة وقت تقديمه التصريح و ليس فيما بعد و أن هذا ما جاء بالضبط في قرارها الصادر بتاريخ 1982/12/08 تحت رقم 179 أورده أحمد (أ. و) في مؤلفه إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية طبعة 1986 ص 560 طيه صورة من الصفحة وثيقة رقم 3 وبناءا عليه يتجلى بوضوح سلامة مبنى طروحات العارضة التي تطيح جملة وتفصيلا بجميع مزاعم المدعيتين و على ضوء هذا كله فإن العارضة لا يسعها إلا أن تلتمس من المحكمة الحكم وفق دفوعها التي لم تتمكن المدعيتين من تقويضها و لا بالأحرى النيل من وجاهتها لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق مقال الاستئناف الأصلي المقدم من العارضة.

وعقب المستأنف عليهما بجلسة 2016/12/01 خلافا لما تتجاهله شركة (إ. هـ)، فان العبرة في الأحكام بمنطوقها. وان الحكم الابتدائي صريح بأن أقر وقضى مسؤولية شركة (غ. ل. و. ك) التقصيرية وحدها على الضرر الذي ألحقته بالعارضتين الدائنتين الحاجزين. و بعبارة أخرى، فان الحكم الابتدائي لم يقض بأي شيء على المحجوز عليها شركة (إ. هـ) وانما قضى فقط على المحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك) وحملها المسؤولية. و لأجل هذا يكون الاستئناف المقدم من طرف المحجوز عليها شركة (إ. هـ) مستوجبا للحكم بعدم قبوله لخرقه الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، مع العلم ان هذا النص من النظام العام، وعلى كل حال، فان محكمة الدرجة الثانية ستثير اخلال المحجوز عليها شركة (إ. هـ) بالفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ولو تلقائيا لتعلقه بالنظام العام. وان هذه المسألة في غاية الوضوح و البداهة ولا تحتاج الى مناقشة أكثر سيما وان شركة (إ. هـ) هي التي تمعن في اسهاب وحشو لا يجديها نفعا وتواجه هنا بالمبدأ العام الذي يعتبر ان المحاكم لا تتبع الخصوم في كل ما يزعمونه، والحال ان خطأ المحجوز لديها الذي حملها الحكم الابتدائي المسؤولية ناتج عن مخالفة هذه الاخيرة الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، بقيامها بأداءات الى المحجوز عليها شركة (إ. هـ) بالرغم من وجود الحجز و بالرغم من تبليغه الى المحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك). و ان عدم احترامها التزامات القانونية كمحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك) يوقعها تحت طائلة الاجراء المنصوص عليه بقوة القانون بموجب الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية و هو اعتباره مدينة شخصيا. وان هذه المسألة في غاية الوضوح و الجزاء الذي تقع تحت طائلتها المحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك) و حملها المسؤولية الحكم الابتدائية هو جزاء و رد التنصيص عليه صراحة في الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، مع العلم أن المحجوز لديها تقر بأنها سلمت مبالغ الى المحجوز عليها شركة (إ. هـ) من قبيل مناباتها من الأرباح بالرغم من وجود الحجز، وهي بالتالي هنا لاتجادل في ذلك.

وحول عدم جدية مزاعم المحجوز عليها شركة (إ. هـ) لا نقاش في كون يجوز للعارضتين في الطور الابتدائي تعديل طلباتهما وتقديم طلب اصلاحي وتغيير طلباتهما، لأن أبسط القواعد الاجرائية تخول لهما هذا الحق. ولا نزاع كذلك في أن العارضتين تنازلتا عن طلبهما الأصلي وقامتا بتعديله وهذا التنازل لا شك فيه. وبالتالي لا يجوز هنا بتاتا لشركة (إ. هـ) ان تعترض على تنازل العارضتين عن طلبهما الأصلي وتعديله. و ان مزاعم شركة (إ. هـ) هو من قبيل العبث لا غير. و العبرة أنه على ضوء الطلب الذي عدلته العارضتان في الطورالابتدائي، فانها طلبت تحميل المحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك) المسؤولية تقصبرية، وهذا هو ما طلبته واستجاب لهذه النقطة الحكم الابتدائي المستأنف الذي صدر بتاريخ 2016/5/31 بصفة أساسية. و لكون الحكم الذي قضى برفض باقي طلبات العارضتين، فانه هنا قدمتا استئنافا فرعيا فيما انصب على مجانبة الحكم الابتدائي الصواب فيما قضى برفض باقي طلبات العارضتين. وخلافا لما تزعمه كلا من المحجوز عليها شركة (إ. هـ) والمحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك)، فان هذه الأخير، هي التي تقع تحت طائلة الفصل 489 من قانون المسطرة المدنية والذي يعتبر أن « كل ما يقوم به المحجوز لديه بالرغم من وجود الحجزفهو باطل ». وان هذا المنع من الأداء ينصب على أي مبلغ كيفما كان مصدره او أساسه طالما أن مفعول الحكم لدى الغير قائما، ومثلما سبق للعارضتين ان شرحته بما في الكفاية، فان الحجز لدى الغير ينصب على الأموال الموجودة في حوزة المحجوز بين يديه وقت اجراء الحجز وكذا الأموال التي يمكن أن توجد بين يديه بعد اجراء الحجز أي الأموال المستقبلية التي يمكن ان توجد بين يدي هذا الأخير و ذلك الى أن يتم رفع اليد عن ذلك الحجز أو تنفيذه و ان هذا يوضح أن المحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك) وكل الأداءات التي قامت بها لفائدة المحجوز عليها شركة (إ. هـ) بتسليمها منابتها من أرباح هي كلها أداءات. وإحتفاظ باطل لاتوجه بها العارضتين كدائنتين حاجزتين. وإن هذا ما سبق للعارضتين شرحته بما فيه الكفاية في مذكرتهما المرفقة الاستئناف الفرعي التي سبق الادلاء بها بجلسة 2016/10/6. وحول تحريف المحجوز عليها مدلول نطاق الفصل 494 ق م.م من جهة أخرى، فانه يجدر تذكير شركة (إ. هـ) ان هذه الدعوى ليست دعوى مصادقة على الحجز لدى الغير وانما هي دعوى مسؤولية. أقيمت على المحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك) لاتكابها خطأ أضر بالعارضتين، وخطئها هذا ثابت بعدم احترامها لالتزاماتها الملقاة على كاهلها بقوة الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لكونها أدت مبالغ الى المحجوز عليها شركة (إ. هـ) رغم وجود هذا الحجز. وخلافا لما تزعمه شركة (إ. هـ) في نهاية الصفحة 12 من مذكرتها، فان مفعول الحجز يبقى قائما في مواجهة المحجوز لديه ويمنعه من تسليم أي مبلغ محجوز عليه طالما ان الحجز قائم أي بمعنى أنه يمنع منعا باتا طى المحجوز لديها تسليم المحجوز عليها أي مبلغ و لو كان عبارة عن منابها في الأرباحة مادام أنه لم يدلي للمحجوز لديها برفع اليد عن الحجز زلدى الغير الذي أجري بين يدي شركة (غ. ل. و. ك). و خلافا لما تزعمه شركة (إ. هـ) فانه لا تتوقف التزامات المحجوز لديها وقت التصريح بما في ذمتها فقط، بل تستمر الالتزامات القانونية على كاهل المحجوز لديها، طالما أن الحجزة لدى الغير قائما وساري المفعول، ولم يتم رفع اليد عنه. وان رأي الأستاذ يونس (ز) في هذا الخصوص « الى وقت التصريح بما في الذمة  » هو رأي فقهي لا يقيد محكمة الدرجة الثانية التي هي تتقيد بالقانون و بالفصل 494 من قانون المسطرة المدنية. و ان أي رأي فقهي يستأنس به اذا كان مطابقا للقانون وليس إذا كان خاطئا و رأي الأستاذ يونس (ز) في هذا الخصوص خاطئ. في حالة التشريع أو غموضه أو لكون مفعول الحجز يبقى قائما طالما لم يقع رفعه، وليس وقت تصريح المحجوز لديه فحسب. وان المحجوز لديه لا يمكن تسليم المحجوز عليه أموالا علما أن الطريقة الوحيدة التي نص عليها المشرع لئن كانت تبرئ ذمة المحجوز لديه إذا اختار الا يبقي بين يديه أموالا محجوزة هو أن يطلب من رئيس المحكمة أن يأمر بايداعها بصندوق المحكمة و لما يؤذن له بالإيداع يقوم بذلك، وهذه الطريقة الوجيدة التي يمكن أن تجنب المحجوز لديه المسؤولية التقصيرية، لكن شركة (غ. ل. و. ك) لم تحترمها. و هذا هو بالتالي يفيد عدم جدية مزاعم شركة (إ. هـ) و التي بدون جدوى في مذكرتها التى أدلت بها بجلسة 2016/10/27 والتي ستجعل المحكمة تصرف النظر عن كل ما ورد فيها وسترد على كل حال الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (إ. هـ) وإلاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة (غ. ل. و. ك) لأن كلاهما لا يرتكزان علئ أي أساس مع تأكيد اقرار مسؤولية شركة (غ. ل. و. ك) المحجوز لديها تقصيريا تجاه العارضتين. و ان الحكم الابتدائي هنا سليم المبنى والتعليل، الشيء الذي يجعله حريا بتأيده مع تبني تعليله لوجاهته في هذا الخصوص. و ان هذا الحكم الابتدائي هو يتعين فقط تعديله على ضوء الاستئناف الفرعي الذي قدمته العارضتين هذا لا أكثر ولا أقل. لهذه الأسباب تلتمس الحكم برد الاستئنافين الأصليين والحكم وفق كل ما ورد في المذكرات السابقة المدلى بها من طرف العارضتين ووفق استئنافهما الفرعي.

وبجلسة 29/12/2016 تقدمت المستأنفة شركة (غ. ل. و. ك) بمذكر ورد فيها إن الشركة العارضة نلتمس من المحكمة ايقاف البث في الدعوى الحالية طبقا لمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 109 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن المستأنف عليهم أصليا قد تقدما بشكاية مباشر مع تنصيب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء ضد الشركة العارضة و شركة (إ. هـ) و أشخاص داتيين آخرين. و إن الشكاية المذكورة قد فتحت أمام قاضي التحقيق تحث عدد 54 ش م/15/16 مدرجة 32017/01/0 و ان الشكاية المباشرة المذكورة قد قدمت في إطار المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص أنه يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. و ان القضاء المغربي سار على الحكم بايقاف البث في الدعوى المقدمة أمام القضاء المدني أو التجاري في حالة ما اذا تم تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق تتصل بنفس الوقائع و الأطراف المعروضة عليه. اذ قضت محكمة النقض من خلال القرار عدد 818 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 590/1/2/2011 بأن تقديم شكاية مباشرة الى قاضي التحقيق يوقف البث في الدعوى المدنية. و هي نفس القاعدة التي أخذت بتطبيقها محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 327 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2015 في الملف عدد 2013/1201/1671 و الذي قضت بموجبه بإيقاف البث إلى حين انتهاء دعوى الزور الأصلية موضوع الشكاية المباشرة المرفوعة إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء وتأسيسا على ذلك يتعين الحكم بإيقاف البث في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء إجراءات الشكاية المباشرة أمام قاضي. التحقيق رقم 54 16/15 لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.

عن الخرق المزعوم من طرف العارضة لمقتضيات المادة 494 من قانون المسطرة المدنية

إن المادة 494 تنص على مايلي: ان الشركة العارضة بعد توصلها بالاستدعاء لحضور جلسة التوزيع الحبي المدرجة بجلسة 10/01/2012 تحت عدد 8650/12/2011 أدلت بتصريحها السلبي المؤرخ في 05/01/2012 الذي وود فيه: إن الشركة لما قامت بإفتحاص محاسبتها لمعرفة ما إذا كانت لا زالت تحوز مبالغ مالية مستحقة الأداء لفائدة شركة (إ. هـ) فإنه تبين لها أن الحسابات رقم 4465 و 4463 لا يسجل أية مبالغ في ذمة الشركة العارضة لفائدة شركة (إ. هـ). وأنه بالإستناد إلى التصريح السلبي الشركة العارضة فقد أصدر قاضي التوزيع الحبي قرار بحفظ الملف مؤرخ 2012/01/10 كما يظهر من الإشهاد الصادر كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء المؤرخ في 2016/12/27. وأن الشركة العارضة و خلافا لمزاعم المستأنف عليها لم ترتكب أي خطأ و لم تقم بخرق مقتضيات المادة 494 من قانون المسطرة المدنية لكونها قد أدلت بتصريح سلبي مطابق لواقع حال دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام و المتصلة بالعمليات المسجلة فيها 2012/04/05. مما يناسب معه تأسيسا على ما سبق بيانه. التصريح برد ملاحظات المستأنف عليها أصليا بهذا الخصوص. و إن الشركة العارضة تستغرب كون المستأنف عليهما أصليا يتمسكا بمقصيات المادة 489 في حين أن العارضة تنفي أن تكون قد سلمت شركة (إ. هـ) أي مبالغ مالية تكون مستحقة عن الفترة المتراوحة بين شهر أكتوبر 2011 وتاريخ التصريح السلبي المؤرخ في 2012/01/15. وإنه لا مجال لقيام أية مسؤولية بالنسبة للعارضة طالما أن المستأنف عليهما لم يستمرا في مسطرة المصادقة على الحجز كما يلزمهما بذلك المادة 492 من قانون المسطرة المدنية و لم يثبتا وجود مبالغ مالية في ذمة الشركة العارضة أثناء التصريح السلبي لفائدة شركة (إ. هـ).

عن كون الدعوى الحالية سابقة لأوانها

إن المستأنف عليهما أصليا قد أقاما الدعوى الحالية بالمخالفة لمقتضيات المادة 494 من قانون الإلتزامات والعقود الذي ينص على وجوب قيام طالب الحجز بتقديم طلب المصادقة على الحجز لدى الغير وذلك لتبيان موقف الشركة العارضة التي يحق لها خلال جلسة المصادقة علي الحجز لدى الغير الإفضاء بتصريح ايجابي أو تجديد تصره السلبي. و هي القاعدة التي كرستها. محكمة النقص من خلال قرارا مبدئي صادر عن جميع الغرف تحت عدد 1347 الصادر بتاريخ 28/03/2011 في الملف المدني عدد 513/1/2006 لما اعتبرت عبر القياس أن مسؤولية المحجوز بين يديه لا تقوم الا حين صدور حكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير و ليس أثناء مسطرة الصلح الودي الذي تكتفي فيها بالاشهاد على نجاح الصلح من عدمه. لهذه الأسباب تلتمس: بصفة أساسية ايقاف البث في الدعوى الحالية إلى حين انتهاء إجراءات الدعوى العمومية موضوع الشكاية المباشرة أمام قاضي التحقيق عدد 54 ش.م. 16/15 لدى الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وبصفة احتياطية رد ملاحظات المستأنف عليهم لعدم جديتها. مرفقة المذكرة بشهادة التسليم و نسخة من الشكاية المباشرة الأمر الرئاسي صورة شمسية من القرار عدد 818 كما هو منشور بمجلة قضاء محكمة النقض ص 58 – صورة شمسية من القرار عدد 337 -نسخة من الإشهاد صادر عن كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بحفظ ملف التوزيع الودي – نسخة شمسية من القرار عدد 1347.

وبنفس الجلسة تقدمت ثركة (إ. هـ) بمذكرة أكدت فيها ملتمس ايقاف البت لكون المستأنف عليهما تقدما بشكاية من أجل التصرف في أموال غير قابلة لكويت والمشاركة والمساهمة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتبديد أشياء محجوزة و اخفاء أشياء مبددة في في مواجهة شركة (غ. ل. و. ك) وضد أطراف أخرى وإن الشكاية لها علاقة وثيقة بالدعوى الحالية التي صدر بشأنها الحكم المستأنف وأنه طبقا للمادة 10 من ق م ج فإنه يتعين إيقاف البت لكون الجنائي يعقل المدني وفي رده على ما ورد في أجوبة المستأنف. عليها فإنها لم تأت بجديد وأنها، تكرار لما ورد في أجوبتها السابقة وارفقت جوابها باجتهاد لمحكمة النقض وشكاية وقرر استئنافي.

وعقب المستأنف عليهما بجلسة 2017/01/19 ان الملتمس الرامي الى ايقاف البت المقدم من طرف شركة (إ. هـ) يستوحب الحكم بعدم قبوله لكون شركة (إ. هـ) لا صفة لها ولا مصلحة لها في تقديم ذلك الملتمس ان الحكم الابتدائي المستأنف قضى بمسؤولية شركة (غ. ل. و. ك) وحدها لخرقها الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وذلك لخطئها المرتكب اضرارا بالعارضتين وهو الخطأ يتمثل في خرق شركة (غ. ل. و. ك) المحجوز لديها الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية اضرارا بالعارضة. وعلى كل حال، فان الحكم الابتدائي المستأنف لم يقض بأي شيء على شركة (إ. هـ) التي هي محجوز عليها، وانها لا صفة لها ولا مصلحة لها في تقديم أي طلب ولا أي طعن وإن الملتمس الرامي الى ايقاف البت المزعوم والذي هوعلى كل حال يفتقر كذلك لأي مبرر حتى لو انضمت له شركة (غ. ل. و. ك). و على كل حال ان الملتمس الرامي الى ايقاف البت سواء كان مقدم من طرف شركة (إ. هـ) وحدها أو معها شركة (غ. ل. و. ك) المتواطئة معها أو العبرة هنا أن الملتمس الرامي الى ايقاف البت لا شيء يبرره ولا يمكن بالتالي الاستجابة له. قبل كل شيء. ان استدلال شركة (إ. هـ) بشكاية قدمت من العارضتين بتاريخ 2016/10/31 لدى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار الببضاء، فهي شكاية مع المطالب بالحق المدني من أجل التصرف في أموال غير قابلة لتفويت والمشاركة والمساهمة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويض تبديد أشياء محجوزة و المشاركة والمساهمة في تبديد أشياء محجوزة عملا بالفصول 542-540-524-526-128-129-130 من القانون الجنائي، فان الشكاية المباشرة، فهي قبل كل شيء لم يتخد أي اجراء في شأنها لحد الآن. و ان المستقر عليه تشريعا و اجتهادا وفقها هو أن مجرد تقديم شكاية و لو أمام قاضي التحقيق لا يترتب على مجرد تقديمها أي مبرر لايقاف البت في المادة المدنية. و ان شروط الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية غير متوفرة، لأنه لم يتخذ أي اجراء الى حد الآن على ضوء هذه الشكاية و لم يصدر في اطارها أي أمر بالمتابعة الذي يفيد تحريك الدعوى العمومية و الى جانب هذا، فان الوقائع و العنا صر موضوع الشكاية لا علاقة لها وتأثير هنا على الخطأ المدني المرتكب من طرف المحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك) المستأنف عليها حاليا والمتمثل في كون هذه الأخيرة خرقت الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية اضرارا بالعارضتين، وخطئها هذا للتذكير يتمثل في أن شركة (غ. ل. و. ك) سلمت أموال الى المحجوز عليها شركة (إ. هـ) في منابها في الأرباح بالرغم من تبليغ شركة (غ. ل. و. ك) الأمر بالحجز لدى الغير بوصفها محجوز لديها، مع العلم ان شركة (غ. ل. و. ك) المحجوز لديها لم تحترم الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، وخرقها له أضر طبعا بالعارضتين كدائنتين حاجزتين، و ان هذه هي النقطة الأساسية و المسطرية التي جعلت الحكم الابتدائي المستأنف مصادف الصواب هنا لما قضى بمسؤولية شركة (غ. ل. و. ك) عن خطئها المرتكب من طرفها يتمثل في خرقها الفصل 494 من قانون المسطر المدنية أضرارا بالعارضتين كدائنتين حاجزتين. و ان الشكاية المباشرة هنا المقدمة من طرف العارضتيبن للسيد قاضي التحقيق لا علاقة لها بالوقاقع والعناصر الواقعية والقانونية المتعلقة بهذه الدعوى والتي بت فيها الحكم الابتدائي المستأنف هنا وقضى بمسؤولية شركة (غ. ل. و. ك) كمحجوز لديها. و بعبارة أخرى، فان المآل الذي ستعرفه الشكاية المباشرة الآنف ذكرها ليس له أي تأثير على وجه الفضل في دعوى المسؤولية الحالية التي بت فيها الحكم الابتدائي المستأنف. و ان هذا يجعل أن الملتمس الرامي الى ايقاف البت لا مبرر له كيفما كانت صفة من قدمه و يجدر بالتالي صرف النظر عن المتلمس الرامي الى ايقاف البت لعدم وجود ما يبرره.

وعقبت المستأنفة بجلسة 2017/02/09 أنه بخلاف هذا الادعاء فإن العارصة أدلت رفقة مذكرتها الرامية الى وقف البت في الدعوى بالاستدعاء الموجه إليها من طرف السيد قاضي التحقيق للحضور بجلسة 2016/1/3 للنظر في الشكاوة المباشرة التي تقدمت بها شركة « (ف. ف. س. ب) » ومن معها التي فتح لها الملف 54/ش م/15/16 و لجعل حد لأية مجاهدة مستدامة في هذا الصدد فإن العارضة تدلي رفقته من جديد بصورة من الاستدعاء المذكور أن إيقاف البت في الدعوى الحالية غير مقيدة بصدور أمر بالمتابعة في الشكاية المباشرة متى من المقرر فقها و قضاءا أن تقديم المتضرر لشكايته أمام قاضي التحقيق للمرفقة بطلب الانتصاب كطرف مدني يترتب عنه إقامة الدعوى العمومية عملا بصريح الفقرة من المادة 3 و المواد 92 و ما يليها من ق م ج دون حاجة لانتظار صدور الأمر المذكور أيضا و بخلاف دفوع المستأنف ضدهما فإن الشكاية المذكورة لها علاق وثيقة بالدعوة الحالية التي صدر بشأنها الحكم المستأنف باعتبار أن من ضمن عناصرها اعتمادها على الحجز لدى الغير الذي تأسست عليه الدعوى الحالية و التصريح السلبي الصادر عن المحجوز بين يديها شركة (غ. ل. و. ك) بتاريخ 05/01/20112 و أفاد أنها لا تتوفر عندئد على أموال تعود للعارضة و أن هذا الأمر ثابت بجلاء بالرجوع الى الصفحتين 4-5 من الشكاية المباشرة و مما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أن المستأنف عليهما امتنعتا عن مناقشة أحكام محكمة النقض المحاجى بها من طرف العارضة عن صواب و كلها تحت الى تكريس قاعدة وقف البت في الدعوى المدينة في مثل النازلة عملا بأحكام الفصل 10 من ق م ح. وبناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من طرف المستأنفة شركة (غ. ل. و. ك) أنها للمحكمة بأصل الأمر القضائي عدد 2011/20875 الصادر بتاريخ 26875/2011 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و كذا بنسخة من مقال المستأنف عليهم أصليا. و يتضح للمحكمة أن الأمر القضائي المذكور لم يكن مطلقا أي أنه لم يأمر بحجز أي أموال ستكون مستحقة مستقبلا بعد تبليغ الأمر القضائي المذكور إلى العارضة بتاريخ 2011/10/31 بل كان مقيدا و محصورا آثاره في الأموال المستحقة للمحجوز عليه في تاريخ تبليغ الأمر بالحجز لدى الغير إلى العارضة. وانه رغم أن المستأنف عليها تقدمت بطلب الحجز على جميع الأموال المستحقة أو التي ستستحق مستقبلا لفائدة المحجوز عليه بين يدي العارضة فإن السيد قاضي الأوامر الإستعجالية حصرها في الأموال المستحقة وقت تبليغ الأمر بالحجز لدى الغير. و من جهة أخرى فإن مسطرة التوزيع الحبي قد انتهت بحفظ الملف للإدلاء بتصريح سلبي. لهذه الأسباب تلتمس ضم الوثائق إلى الملف و الحكم وفق طلبات العارضة.

وأدلى خلال المداولة نائب المستأنفة شركة (إ. هـ) بنسخة من الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير موضحة أنه يتجلى بوضوح بالرجوع الى الأمر سالف الذكر أنه اكتفى بالأمر بالحجز على مبلغ 240.210.071,48 درهم لدى شركة « (غ. ل. و. ك) » دون أن يستجيب لطلب المستأنف عليهما الذي كان يرنو حجز أموال العارضة كيفما كانت طبيعتها التي تحوزها المحجوز بين يديها المذكور أو ستحوزها في أي إطار كان لفائدة العارضة مما مفاده أن المحجوز بين يديها لم يكن في متناولها و لا بالأحرى من حقها أن تستمر في إجراء حجوز على أموال العارضة في تاريخ لاحق على تاريخ تقديمها التصريح السلبي المقدم من طرف شركة « (غ. ل. و. ك) » بتاريخ 05/01/2012 تحت طائلة قيام مسؤولية الأخيرة و بناء على ما جاء في جميع محررات العارضة و مقالها الاستئنافي يكون من الثابت أن الثابت أن جميع دفوع المستأنف عليها أتت خالية من أي سند قانوني مما يجدر معه منح كل الاعتبار لمستنتجات و مطالب العارضة المبررة بما فيه الكفاية لهذه الأسباب تلتمس أساسا الحكم وفق مقال الاستئناف الأصلي المقدم من طرفها و احتياطيا نظرا للشكاية المقدمة أمام السيد قاضي التحقيق موضوع الملف عدد 54/ش م/15/16 الأمر بوقف البت في الدعوى موضوع الاستئنافين الأصليين و الفرعي الى حين البت في الشكاية المشار اليها.

و أدلت المستأنف عليها خلال المداولة بمذكرة أكدت فيها دفوعها السابقة مؤكدة ان الالتزامات التي لقاها المشرع على كاهل المحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك) بموجب الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية و هي ضرورة تنفيد الأمر بالحجز و قيامه بالاقتطاعات في حدود مبلغ المنصب عليه الحجز طالما أن الحجز لدى الغير يبقى قائم و لم يقع رفع اليد عنه، فهي التزامات لا تنحصر في تاريخ تبليغ الأمر بالحجز للمحجوز عليه، فحسب وإنما تلزم المحجوز لديها ضرورة قيامها بتلك الاقتطاعات طالما أنه لم يستوف الاقتطاعات المجراة كامل المبلغ المنصب عليه الحجز وطالما أن ذاك الحجز قائم. وبعبارة أخرى، ان الالتزامات المحجوز لديها وهي شركة (غ. ل. و. ك) تبقى سارية وقائمة حتى في تاريخ اللاحق لكتبليغها بالأمر بالحجز طالما أن هذا الأخير قائم وطالما أن الاقتطاعات التي جراها في تاريخ تبليغها الحجز لم تستوف و لم تستغرق كامل المبلغ الذي من أجله تم الإذن بإجراء الحجز لدى الغير. و معنى هذا، فإن ثبوت كون شركة (غ. ل. و. ك) المحجوز لديها سلمت للمحجوز عليها شركة (إ. هـ) منابها من الأرباح في تواريخ لاحقة لتبليغ شركة (غ. ل. و. ك) الأمر بالحجز، بالرغم من كون هذا الأخير قائما لحد الآن، فإن هذا يثبت خطأ المحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك) وخطئها ثابت من خرقها الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، و الأدهى من هذا تزعم أن شركة (إ. هـ) في مذكرتها الآنفة الذكر أن هذين الرأيين هما عبارة عن « وثيقتين مأثرتين » والحال أن هذا لا أساسا له من الصحة، والحال أكثر ان الفقه له مرتبة احتياطية جدا من حيث المرجعية في التأويل عند الحاجة. و يرجح عن الفقه فى المرتبة مصادر التأويل للاجتهاد القضائي. وأن الاجتهاد القضائي هنا صريح لمحكمة النقض فيما يتعلق بنطاق التزامات المحجوز لديه. وعبرت عليه محكمة النقض في قرار مبدئي صدر عنها بغرفتين بتاريخ 2005/04/96 اعتبرت بموجبه ما يالي: « تصريح البنك المحجوز لدية بعدم وجود حساب للمحجوز لديه رغم كون الخبرة أثبتت العكس، يعد بمثابة عدم التصريح يعطي للمحكمة الحق في الحكم على البنك بأدائه الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف، و التي هي مبلغ الدين المتخذ على أساسه الحجز وليس المبلغ الذي كان موجودا بالحساب وقت تبليغ الحجز ». (قرار محكمة النقص عن غرفتين تحت عدد 373 الصادر بتاريخ 2005/04/06 في الملف عدد 00/125 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 6 و 65 صفحة 475). وبهذا القزر المبدئي لصدور عن غرفتين تكون محكمة النقض أوضحت أن التزمات المحجوز لديها أي هنا – شركة (غ. ل. و. ك) – لا تقف عند تاريخ تبليغها الحجز فقط وإنما هي التزامات تبقى سارية في تواريخ لاحقة طالما أن الحجز قائما وطالما أن الاقتطاعات التي أجراها المحجوز لديه لم تستوف كامل المبلغ الذي من أجله أجري الحجز. و أن هذه النقطة قانونية أوضحتها على كل حال محكمة النقض باجتهادها المبدئي الآنف ذكره و حسمت فيها. و هذا يثبت أن مزاعم شركة (إ. هـ) في مذكرتها خلال المداولة الآنف ذكرها علاوة على عدم قبولها، فهي لا تنبني على أي أساس و تبقى بالتالي مردودة على شركة (إ. هـ) لتعارضها على كل حال في آن واحد مع الفصل 494 من قانون المدنية و كذا مع اجتهاد محكمة النقض الذي تم التذكير به أعلاه.

وحول عدم جدية الملتمس الرامي الى إيقاف البت

خلافا لما تزعمه شركة (إ. هـ)، فإن الشكاية المقدمة من طرف العارضتين، لم يصدر عنها نص لحد الآن أية متابعة ولا أي إجراء قضائي ولم تنشأ عنها أية دعوى عمومية رائجة. والمستقر عليه. قانونا واجتهادا أن تقديم شكاية لا يجعل شروط المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية و لا يؤدي بتاتا الى إيقاف البت. وان هذا الملتمس الآنف الرامي الى إيقاف البت الذي قدمته شركة (إ. هـ) بدون أية جدوى فإن شروطه غير متوفرة و يجدر صرف النظر عنه بدوره. وبالتالي يجدر صرف النظر عن الاستئنافين و الحكم وفق كل ما ورد في الاستئناف الفرعي للعارضتين ومذكراتهما السابقة.

وبناء على ما راج في مرافعة الأطراف والتي جاءت تكرارا لما ورد في أجوبتهم وتعقيباتهم.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2017/06/15 وتم تمديدها لجلسة 2017/07/20.

وبناء على المذكرتين المدلى بهما خلال المداولة من طرف نائبا المستأنفتين المرفقتين بإشهاد صادر عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء مفاده أنه تم استنطاق المشتكى بهم ابتدائيا أمام قاضي التحقيق وان إجراءات التحقيق لا زالت جارية في حق المتهمين أعلاه.

محكمة الاستئناف

بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة (إ. هـ):

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك أنها أثارت دفوع مؤثرة وحاسمة على مستوى محصلة النزاع واعتبرت أن الدعوى موضوع المقال الاصلاحي تعتبر دعوى تقريرية لكونها ترمي الى تقرير وجود حق مزعوم للجانب المدعي أو تقرير عدم وجود حق المدعى عليها مما يتعين معه البت في الدعوى من منظوز الطلي التعديلي الذي يكون غير مقبول ما دام يهدف الى ؤقصائها من الدعوى رغم أنها طرفا رسمي في كل ما يترتب عن مسطرة الحجز ادى الغير الواقع على أموالها ومؤدى ذلك أن الدعوى تكون خاضعة للتعدد الجبري الذي يفرض إدخالها في كل طلب ناتج أو مترتب عن هذه المسطرة وتمسكت أيضا بحجية الأمر المقضي وعدم توفر شروط الفصل 494 من ق م م ملتمسة في آخر تعقيباتها بإيقاف البت لوجود شكاية مباشرة مقدمة لقاضي التحقيق موضوعها يتعلق بنقس موضوع الدعوى الحالية وخرق الفصلين 119 من ق م م و 467 من ق ل ع.

بالنسبة لانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع:

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة كون المحكمة لم تجب عن دفوعها الحاسمة المتمثلة في أن دعوى المقال الاصلاحي تعتبر دعوى تقريرية لكونها ترمي الى تقرير وجود حق لفائدة المدعية او عدم وجود حق المدعى عليها ويتعين ذلك البث في الدعوى من منظور الطلب التعديلي الذي يكون غير مقبول ما دام يرمي الى اقصائها من الدعوى رغم كونها طرف رئيسي، فأن المشرع رخص للطرف المدعي تعديل طلباته الواردة بالمقال الافتتاحي و اصلاحها شريطة تقديمها قبل قفل باب المرافعة واعتبار القضية جاهزة وأنه ما دام من التعديل لم يطل موضوع الدعوى و انما طال أطراف الدعوى إذ اصبحت الطاعنة في مركز مطلوب الحكم بحضورها فقط بدل من مدعى عليها، وأصبحت المطالب الختامية تهم المستأنف عليها فقط، وأن التعديل في الطلبات لايشكل إقصاء للطاعنة التي ظلت حاضرة طيلة إجراءات الدعوى وأدلت بأجوبتها خاصة و أن مركزها القانوني في الدعوى الحالية يتمثل في كونها محجوز عليها وان الدعوى ترمي الى إقرار مسؤولية المحجوز بين يديها نتيجة تسليم المبالغ المحجوز لفائدة الحاجزين للطاعنة.

بالنسبة لخرق المادة 119 و 467 من ق ل ع:

حيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم بخصوص خرق المادتين المشار إليهما أعلاه، ذلك أن الحكم المستأنف بعدما اعتبر من حق الحاجزتين (المدعيتين في المرحلة الابتدائية) تعديل طلباتهما طالما أن الدعوى غير جاهزة للبت فيها اعتبر التعديل الحاصل في طلباتهما بمثابة تنازل وقضى بعدم قبول الطلب والحال أن تقديم طلبات اصلاحية لا يعتبر تنازلا عن الطلب ذلك أن التنازل وفقا للمادة 119 من قانون المسطرة المدنية يكون بعقد مكتوب أو بتصريح شفوي يضمن بالمحضر ويشار فيه الى أن الطرف تنازل عن الدعوى كما أنه طبق المادة 467 من ق ل ع فان التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق لا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ولا يسوغ التوسع فيه وأنه في النازلة الحالية فإن المستأنف عليهما … يرمي الى اطبار الدعوى مقدمة ضد شرهة ضبا الو٠نى -ر الطاعنة لا يمكن اغنبار نللقء نتازل عن.الطلب الأصلي لكون التنازل لا يستشف وإنما يجب التعبير عنه صرحة بذلك يبقي التكييف الددحأن المقال الاصلاحى يعنبر تعديلا للطلب الأصلي وليس تنازلا عن هذا الأخير.

و خصوص عدم توفرى شروط الفصل 494 من ق م م و الدفع باستمرر العجز لدى الغير حتى بعد تقديم التصريح موضوع الفصل 494 من ق م م فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن موضوع الدعوى يرمي الى إقرار مسؤولية شركة (غ. ل. و. ك) باعتبارها محجوز بين يديها وذلك بتسليمها المبالغ المحجوز للطاعنة رغم وجود حجز الذي يبقى مفعوله ساريا في مواجهة المحجوز بين يديها الى غاية الحكم برفعه وهو أمر غير ثابت في النازلة.

وحيث استنادا لما تقدم تبقى الأسباب المعتمد عليها في مستند الطعن غير قائمة على أي أساس ويتعين بالتالي رد الاستئناف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف شركة (غ. ل. و. ك):

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه أحكام الفصول 3-31-32-120 من ق م م و الفصل 494 من ق م م و الفصل 399 من ق ل ع و خرق الحكم للمادة 115 و 327 و 331 من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة وتحميلها المسؤولية رغمم عدم توفر شروط المسؤولية التقصيرية.

بالنسبة لخرق الحكم المستأنف أحكام الفصول 3-31-32-120 من ق م م فان والمحكمة و في معرض ردها على أسباب استئناف المحجوز عليها شركة (إ. هـ) اعتبرت أن تقديم طلب اصلاحي هو أمر مقبول طالما الطلب التعديلي لم يترتب عنه تغيير في المراكز القانونية للأطراف و أنه طالما أن وقت تقديمه لم تكن الدعوى جاهزة للبت فيها و بالتالي فان الحكم المستأنف لم يخرق أي مقتضى من مقتضيات المشار اليها أعلاه.

بالنسبة لخرق المادة 494 من ق م م فان هذا السبب بدوره مردود لكون الدعوى الحالية ترمي الى تحميل المحجوز لديها المسؤولية لعدم احترامها الفصل 494 من ق م م و لكون ما أقدمت عليه يقع أيضا تحت طائلة الفصلين 77 و 78 من ق ل ع ذلك أن الطاعنة رغم تبليغها الأمر بالحجز الواقع بين يديها في مواجهة شركة (إ. هـ) بتاريخ 31/10/2010 أدت للمحجوز عليها التي تملك 99.97 في المائة من أسهم منابها المحجوز لديها شركة (غ. ل. و. ك) ما فاتها من أرباح عن سنوات 2011 و 2012 و 2013، وأن احتجاج الطاعنة أن انعقاد الجمعية العامة للشركة المختصة قانونا للمصادقة على حسابات السنة لم يتأت إلا في أجل أقصاه 30 يونيو من سنة 2012 من كل سنة مقبلة طبقا لمقتضيات المادة 331 من القانون 95/17 وكذا المادة 115 منه وأن التحقق و العلم بوجود مبالغ قابلة للتوزيع لم يحصل حينما تم الإدلاء بالتصريح السلبي، غير منتج طالما أن واقعة العلم بوجود أموال لفائدة المحجوز عليها لدى الطاعنة بصفتها محجوز لديها كانت مؤكدة بتاريخ.تبليغها الأمر بالحجز وذلك اعتبارا لنسبة مساهمة المحجوز عليها في رأسمال الشركة الطاعنة وبالتالي فإن عدم توزيع الأرباح وقت تبليغ الحجز لا ينهض مبررا لتسليم المحجوز عليها نصيبها في الأرباح طالما أن الحجز لم يتم رفعه.

وحيث إنه فضلا عما ذكز وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه طبقا للمادة 494 من ق م م فإنها تكون ملزمة بتنفيذ الأمرذ بالحجز والقيام بالاقتطاعات في حدود المبلغ المنصب عليه الحجز طالما أن الحجز لا زال قائما ولم يقع رفعه وأن هذه الالتزامات لا تنحصر في تاريخ تبليغ الأمر بالحجز للمحجوز إليها بل تستمر الى حين استيفاء الاقتطاعات مبلغ المجرى عليه الحجز بكامله.

و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة كونها دائنة للمحجوز عليها بعدة قروض المشار إلى مرجعها وتواريخها في جوابها فإن هذاالدفع كسابقه مردود لكونها وقت تقديمها التصريح السلبي. لم تصرح كونها دائنة للمحجوز عليها من جهة ومن جهة أخرى فإن تسليم هذه الأخيرة ما نابها من أرباح في الشركة يعد قرينة قوية على عدم قيام أي مديونية.

بالنسبة للدفع بإيقاف البت لتقديم الطاعنتين شكاية مع المطالب المدنية أمام قاضي التحقيق وذلك من أجل التصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة والمساهمة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتبديد أشياء محجور فإنه خلافا لما أثارثه الطاعنتين بهذا الخصوص فإن تقديم شكاية أمام قاضي التحقيق لم يصدر بشأنها أي متابعة وأن الاشهاد الصادر عن رئيس كتابة ضبط المحكمة الزجرية المدلى به بالملف يفيد ان اجراءات التحقيق لا زالت جارية وأنه تبعا لذلك وما دام قاضي التحقيق لم يصدر أمره بالمتابعة ولم تحرك دعوى عمومية بشأن الأفعال موصوع الشكاية يبقى الدفع بإيقاف البت حملا بنص المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية غير مراكز على أساس ويتعين رد السبب لهذه العلة.

وحيث إنه اسنتادا لما تقدم وأمام ثبوت خطأ المحجوز لديها المتمثل في تسليم المحجوز عليها أرباحها في الشركة رغم وجود حجز لدى الغير فإن الاستئناف يبقى غير مرتكز على أي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

بالنسبة للاستئناف الفرعي:

حيث إن طلب عدم جواز ما تم دفعه للمحجوز عليها و إعتبار باطلا غير مؤسس ويتعارض مع مسطرة الحجز لدى الغير لأن من شأن الاستجابة للطلب أن يعرض المحجوز لديها لأداء الدين مرتين وبذلك يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف في هذا الجانب يساير اجتهادات محكمة النقض ومنها القرار عدد 1126 في الملف عدد 01/107 الصادر بتاريخ 2002/02/11 المشار إليه بالحكم المطعون فيه مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الفرعية الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصليين و الاستئناف الفرعي

في الجوهر: برد الاستئنافين الأصليين و الاستئناف الفرعي و تحميل كل مستأنف صادر استئنافه.

و بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس و المقرر

كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile