Résumé en français
Les exception aux fins de non recevoir doivent, à peine d'irrecevabilité, ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie ont été lésés en fait conformément à l'article 49 du CPC de sorte que le défaut de traduction en langue arabe du nom de la société et le défaut d'indication de sa nature juridique n'impose pas de déclarer la demande irrecevable.
La loi sur l'arabisation concerne les mémoires et plaidoiries et ne s'étend pas aux nom des parties dont la traduction en langue arabe peut modifier le nom.
Résumé en arabe
حيث أن الدفوع المتعلقة بالاخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة الا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وما ينصرف إلى الدفوع الشكلية يسري على أسبابالاستئناف المتعلقة بالشكل وبذلك فان عدم ذكر اسم الشركة باللغة العربية وعدم بیان نوعها لا يحتم التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث أن قانون التعريب يتعلق بالمذكرات والمرافعات ولا يمتد إلى الأسماء التي قد يترتب عن تعريبها تغيير حروفها أو طريقة صياغتها.
Texte intégral
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
عدم ذكر اسم الشركة باللغة العربية وعدم بیان نوعها لا يحتم التصريح بعدم قبول الطلب .
قرار رقم: 5099
بتاريخ: 26/09/2016
ملف رقم: 2522/8203/2016
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2016 وهي مؤلفة من السادة:
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين: شركة 11 في شخص ممثلها القانوني.
ينوب عنها : الأستاذ بوشتى وادي المحامي بهيئة الرباط.
بوصفها مستأنفة من جهة
وبين: شركة 22 ش م م في شخص ممثلها القانوني.
ينوب عنها: الأستاذ أحمد السويني المحامي بهيئة القنيطرة.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المضمنة بالملف. وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 19/9/2016 .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة 11 بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 12/4/2016 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ22/12/2015 تحت عدد 4475 في الملف عدد 3291/8201/2015 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 99500 درهم مع الفوائد القانونية إبتداءا من تاريخ الإستحقاق إلى يوم الأداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و رفض الباقي.
في الشكل:
حيث أن الحكم المستأنف وقع تبليغه للمستأنفة بتاريخ 28/3/2016 حسب غلاف التبليغ المرفقة طية، و إستأنف بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف جاء مستوف لجميع البيانات الشكلية المتطلبة قانونا وهو ما ينبغي معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة 22 تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 7/10/2015 تعرض فيه أنها دائنة لشركة 11 بمبلغ 50000 درهم من قبل كمبيالة حالة الأداء و قد امتنعت عن الأداء رغم حلول أجلها، لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 99500 درهم مع تعويض عن التماطل و الفوائد القانونية و الإكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و بناء على المقال الإضافي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها جاء فيه الكمبيالات المدلی بها تتعلق بخدمات النقل التي قامت بها المدعية لفائدة المدعى عليها و المدعية كانت تؤدي نفقات المحروقات رفقته أوراق الصادر عن محطات البنزين وجب عنها مبلغ 109550 درهم عن شهر أكتوبر 2014 مبلغ 53100 درهم و عن شهر نونبر 2014 مبلغ 56450 درهم ملتمسة الحكم عليها بأدائها له هذا المبلغ بالإضافة إلى المقال الأصلي.
وأنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 22/12/2015 الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفته شركة 11 وجاء في أسباب استئنافها ما يلي:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بكون الحكم المستأنف قضی وفق طلب المستأنف عليها وبالمبلغ الدين الذي تزعمه، غافلا العيوب الشكلية التي طالت دعواها، و هو ما يجعله مجانبا للصواب و يتعين إلغاؤه، و آن المستأنفة لم تتمكن من إبداء دفوعها إبتدائيا.
وانه استنادا على الأثر الناشر للاستئناف فان المستأنفة تثير أن مقال دعوى المستأنف عليها جاء مخالفا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لعدم تضمينه إسمها بالعربية و الفرنسية وعدم ذكر نوعها، وتبقى دعواها معيبة شكلا و يتعين التصريح بعدم قبولها، كما أن ما تزعمه المستأنف عليها لا أساس له من الصحة فالمستأنفة أدت مبلغ الدين موضوع الكمبيالات على دفعات لثقتها فيها و لما تعرفه المعاملات التجارية من ثقة بين التجار، فإنها كانت تدفع لها دون أن تطالبها بإرجاع الكمبيالات طالما أنها لم تقم بتسديد كامل قيمة تلك الكمبيالات كما كانت تورد مادة دييازيل و تخصم من قيمة الكمبيالات، و الزعم بمديونيتها لها بمبلغ الكمبيالات الشيء الذي يتضح معه أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية و تحاول الإثراء غير المشروع على حساب المستأنفة.
لذلك فإنها تلتمس إلغاء الحكم المستأنف يما قضى به و بعد التصدي رفض الطلب، و تحميل المستأنف عليها الصائر، و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين. وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 18/7/2016 جاء فيها أنها تعاقدت من الباطن من اجل العمل مع المدعى عليها من اجل نقل المستخدمين من مؤسسة تيكنوبوليس و انها عملت لمدة ثمانية أشهر و انها لم تلتزم بأداء ما بذمتها من مبالغ، و أنها تلجأ إلى التماطل و الحيل للتهرب من الأداء.
لذلك فإنها تلتمس رد جميع الدفوع لعدم إرتكازها على أساس قانوني و تأييد الحكم المستأنف. وحيث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/9/2016 تخلف خلالها نائب المستأنفة مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 26/9/2016 .
محكمة الاستئناف التجارية:
حيث أن الدفوع المتعلقة بالاخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة الا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وما ينصرف إلى الدفوع الشكلية يسري على أسبابالاستئناف المتعلقة بالشكل وبذلك فان عدم ذكر اسم الشركة باللغة العربية وعدم بیان نوعها لا يحتم التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث أن قانون التعريب يتعلق بالمذكرات والمرافعات ولا يمتد إلى الأسماء التي قد يترتب عن تعريبها تغيير حروفها أو طريقة صياغتها.
وحيث أن المستأنفة تمسكت بوقوع الأداء دون أن تدلي بما يفيد ذلك وجاء سبب استئنافها بهذا الصدد مجردا من الإثبات.
وحيث أن الثقة التي تشكل أساسا للمعاملات التجارية لا تعفي التاجر من مسك مستندات لإثبات معاملاته التجارية واثبات وفائه بالتزاماته وبالتالي فان الحكم المستأنف جاء مطابقا للقانون ويتعين تأييده. وحيث إن خاسر الاستئناف يتحمل الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا تصرح
في الشكل: بقبول الاستئناف
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط