Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/01/2015,50/8

Réf : 15529

Identification

Réf

15529

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arret N° 50/8

Date de décision

15/01/2015

N° de dossier

3798/1/8/2014

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 43 - Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière

Source

Non publiée

Résumé en arabe

لا يصح أن يعتمد قرار محكمة الموضع نتيجة الخبرة دون الرد على ما تمسك به الطرف الطاعن في مذكرته بعد الخبرة من كون الخبير المنتدب خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لإجرائها دون استدعائه ولا استدعاء وكيله لما لذلك من تأثير على صحة الخبرة من الناحية الشكلية. وبالنسبة للتقيد بقرار محكمة النقض كان يقتضي احترام مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يسند مهمة التطبيق للمحكمة أو للمستشار المقرر المنتدب من طرفها أما الخبير الطبوغرافي فلا يستعان به إلا عند الاقتضاء ، لا سيما إذا طالب بذلك الطاعن بمقتضى مذكرة ، الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. نقض و إحالة

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيفد قيد بالمحافظة العقارية بالراشدية بتاريخ 25 شتنبر 1991 تحت عدد 10/19071 طلب (احساين) تحفيظ الملك المسمى ملك احساين ... 2" الكائن بإقليم الراشيدية دائرة الريش جماعة كراندو المحددة مساحته في 997 هكتارا و90آرا و99 سنتيارا، بصفته مالكا له بمقتضى الحكمين الصادرين عن المحكمة العرفية بآيت زداك بالريش الأول بتاريخ 07 فيراير 1939 والثاني بتاريخ 10 مايو 1951، وترجمة عقد عرفي مؤرخ في 22 مايو1927 وعقدي إشهاد وصدقة بتاريخ 22 غشت 1967 . وأن هذا المطلب أدرج طبقا للفصل 6 من ظهير 18 فيراير1924 تأكيدا للتعرض الجزفي على التحديد الإداري موضوع الملف رقم 390 المتعلق بالملك الجماعي المسمى "سد..." الواقع بالرشيدية دائرة الريش جماعة كرس تعلالين قيادة أيت أزدك.وبتاريخ 11 أكتوبر 1994 (كناش 06 عدد 322) تم إيدع إراثة طالب التحفيظ عدد 45 المؤرخة في 10 مايو 1994 تفيد وفاة هذا الأخر عن ورثته المذكورين فيها. وبعد إحالة النزاع على المحكمة الابتدائية بالرشيدية أجرت معاينة بتاريخ 26 يونيو 1996 ثم أصدرت حكمها بتاريخ 28 أكتوبر1996 تحت عدد 96/331 في الملف رقم 95/747 قضت فيه بصحة التعرض الجزئي على التحديد الإداري. فاستأنفته الجماعة السلالية لقصور تعلالين وآيت وليل، وبعد إجراء معاينة بتاريخ 25 شتنبر 1998 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عد 738 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2001 في الملف رقم 6/96/905، فطعنت فيه المستأنفة بالنقض فقضى المجلس الأعلى بنقضه بمقتضى قراره عدد 2689 الصادر بتاربخ 22 شتنبر 2004 في الملف رقم 2002/1/1/1317 وأحال الدعوى على نفس المحكمة بعلة:"أن الحكم عدد 2027 المعتمد عليه يعترف لجماعة تيعلالين بحقها في منطقة سدور إلى جانب آيت بيهي وجماعات أخرى، فكان على المحكمة أن تقوم بتطبيق الحكم المذكور على محل النزاع لمعرفة ما إذا كان التحديد الإداري قد اقتصر على حقوق الطاعنة المعترف بها لفائدتها بموجب هذا الحكم أم لا"وبعد الإحالة، وإجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبر (محمد) قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بعدم صحة التعرض المقدم في شكل مطلب التحفيظ عدد 14/19070 في مواجهة التحديد الإداري عدد 390، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه من المستأنف عليهم في الوسيلتين الثانية والثالثة مندمجتين بخرق الفصلين 63 و359 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنهم دفعوا أمام المحكمة مصدرته في مذكرتهم بعد الخبرة بمخالفة هذه الأخيرة الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لكونها لم تكن حضورية بالنسبة إليهم إلا أن القرار لم يجب على ذلك وأخل بحقوق الدفع وأضر بهم لا سيما وأن الملف خال من أي شهادة تسليم تثبت توصلهم، وأن الخبير وإن أشار في تقريره إلى حضور (عدي وعزيز.آت) اللذين حضرا تلقائيا دون توصلهما بالاستدعاء فإن الباقين لم يتم استدعاؤهم إطلاقا لا هم ولا وكلاؤهم، وأن القرار اعتمد خبرة متناقضة إذ في تقريره التكميل المودع بتاريخ 29 أبريل 2009 خلص إلى كون مطلب التحفيظ لا علاقة له بالحقوق المخولة لأطراف الحكم عدد 2027 وفي تقريره الأول الودع بتاريخ 21 يونيو 2006 خلص إلى أن التحديد الإداري رقم 390 لم يقتصر على حقوق الجماعات السلالية لقصور تعلالين وآيت وليل المعترف بها لفائدتها بموجب هذا الحكم على منطقة ب" و" د "بعد خصم أراضي آيت تيقرت وآيت خليفة، وأنه كان على المحكمة التأكد من ذلك بالوقوف على عين المكان طبقا لما ينص عليه الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري. حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اعتمد نتيجة الخبرة بالقول أن: المحكمة تطبيقا للمادة 369 من قانون المسطرة المدنية انتدبت خبيرا عاين النزل وأنجز تقريرا أصليا وآخر تكميليا ولم توجه لهما أية مؤاخذة جدية تنال منهما لأن التجريح المقدم في الموضوع فات أوانه تطبيقا لقانون المسطرة المدنية الذي يلزم بتقديمه خلال خمسة أيام من التوصل بالأمر الذي عين الخبير فضلا عن أن أسباب التجريح المذكورة غير جدية، وأن تطبيق الخبير للحكم 2027 انتهى فيه إلى أن التحديد الإداري رقم 390 لم يقتصر على حقوق الجماعات السلالية "بتعلالين" المعترف بها لفائدتها بموجب الحكم المذكور، والمحكمة يتحدد اختصاصها في البت في صحة التعرض من عدمه دون نفاذ إلى صحة مطلب التحفيظ، لذا رأت التأكد من علاقة الحقوق موضوع التعرض بالحكم 2027، وأن ذلك الحكم قضى "بإسناد أعلى أسدور لآيت بولعلام ومن بعدهم آيت تيكرت وبعدهم آيت خليفة الحاملين لعقود الشراء والباقي لآيت بيهي والأسفل لتعلالين" وبذلك تكون الحجة الوحيدة للمتعرضين هي هذا الحكم في غياب ما يثبت يدهم على موضوع النزاع، فلما ثبت بالخبرة انتفاء علاقة الحكم بالحقوق المتعرض بشأنها يكونون قد فقدوا كل ما يثبت تعرضهم" دون الرد على ما تمسك به الطاعنون في مذكرتهم بعد الخبرة من كون الخبير المنتدب خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لإجرائها دون استدعاء ما عدا (آ. رع. وعزيز) ولا استدعاء وكلائهم لما لذلك من تأثير على صحة الخبرة من الناحية الشكلية، ومن جهة ثانية، فإن التقيد بقرار محكمة النقض السابق بوجوب تطبيق الحكم 2027 على محل النزل، كان يقتضي احترام مقتضيات الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يسند مهمة التطبيق للمحكمة أو للمستشار المقرر المنتدب من طرفها أما الخبير الطبوغرافي إنما يستعان به عند الاقتضاء، لا سيما وأن الطاعنين طالبوا بذلك بمقتضى مذكرتهم المذكورة أعلاه، الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال. لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض. قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بمكناس للبت فيها طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين السادة. جمال السنومي مقررا ومحمد آمولود وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.