CCass,05/01/2016,5/01

Réf : 15538

Identification

Réf

15538

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arrêt N°5/01

Date de décision

05/01/2016

N° de dossier

3031/1/5/2015

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière

Source

Non publiée

Résumé en arabe

إن النعي بكون الحكم التمهيدي لم يعين خبيرا متخصصا في الجروح وعين طبيبا عاما والحال أن الشهادة الطبية الأولية ورد بها أن الضحية يعاني من تفكك الكتف الأيسر وهي إصابة تدخل ضمن اختصاص أطباء جراحة العظام. والخبرة ينبغي أن تسند لذوي الاختصاص مما يتعين معه عرض الضحية عل خبرة طبية مضادة بواسطة طبيب مختص في جراحة العظام ، يعد تجريحا في الخبير المنتدب المحددة مسطرته وآجاله بالفصل 62 من ق.م.م. طبقا للمادة 1 من مرسوم 14 يناير 1985 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز ، يراد بالعجز البدني الدائم في ذلك المرسوم ، النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصاب ليس فقط البدنية وإنما النفسانية أيضا.كما أن الخبير استند في فحصه للضحية على الشهادة الطبية المنجزة عقب الحادثة وحدد نسب العجز انطلاقا من الإصابات الموصوفة بها. والقرار لما رد ما أثير بكون الخبرة أنجزت وفقا للقانون شكلا وجوهرا كان معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضيات المحتج بها.   رفض الطلب

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب اقتيب (عبد الله) تعرضه بتاريخ 28 يوليو 2009 لحادثة سير أصيب على إثرها بجروح تسبب فيها (ياسين) الذي كان يسوق دراجته المؤمنة لدى شركة التأمين أطلنطا. والتمس الحكم له بالتعويض. وبعد إجراء خبرة طبية والتعقيب قضت المحكمة الابتدائية بتحميل حارس الدراجة النارية 5/4 مسؤولية الحادثة وبأدائه تحت إنابة مؤمنته تعويضات مختلفة للضحية، بحكم أيده القرار المطلوب نقضه. حيث تعيب الطالبة على القرار، في الوسيلة الأولى والشق الثالث من الوسيلة الثانية، خرق الفصل 62 من ق.م.م، ذلك أن الحكم التمهيدي المؤرخ في 16 نونبر 2012 لم يعين خبيرا متخصصا في الجروح وعين طبيبا عاما والحال أن الشهادة الطبية الأولية ورد بها أن الضحية يعاني من تفكك الكتف الأيسر وهي إصابة تدخل ضمن اختصاص أطباء جراحة العظام. والخبرة ينبغي أن تسند لذوي الإختصاص مما يتعين معه عرض الضحية على خبرة طبية مضادة بواسطة طبيب مختص في جراحة العظام. لكن، حيث إن ما أثير هو تجريح في الخبير المنتدب وقد حدد المشرع مسطرته وآجاله بالفصل 62 من ق.م.م، وليس بالملف ما يفيد أن الطالبة باشرته وفق ما ينص عليه القانون ويكون ما تمسكت به بشأن ذلك غير مقبول. وتعيب عليه في الشق الأول من الوسيلة الثانية خرق الفصل 63 من ق.م.م، ذلك أن الخبير لم يقم بإشعار المسؤول المدني، والحال أن الفصل المذكور يلزم الخبير بإشعار كافة الأطراف للحضور للخبرة. المسؤول المدني هو طرف اًصلي في الدعوى ولا بد من الإستماع له حول ظروف الحادثة حتى يتسنى للخبير الجواب على العلاقة السببية بين الحادثة والضرر الموصوف بالشواهد الطبية فضلا عن صيانة حقوق الدفاع وحسن سير العدالة، مما تكون معه الخبرة باطلة وغير قانونية. لكن، حيث إنه لم يكن لمحكمة الموضوع الإلتفات لما أثير طالما أن الطالبة وجهت استئنافها ضد الحارس القانوني للدراجة النارية أداة الحادث وكانت في وضعية تعارض المصالح معه مما لا يسمح لها بإثارة خروق إجرائية تمس مصلحته والوسيلة بدون أساس. وتعيب عليه في الشقين الثاني والرابع من الوسيلة الثانية خرق المادتين 2 و4 من مرسوم 14 يناير 1985 والمادة 5 من ظهير 02 أكتوبر 1984، ذلك أنه على الخبير معاينة الضرر ومقارنته بالشواهد الطبية وتشكيات المصاب وأن يكتفي بوصف الضرر الذي لا يزال عالقا به ثم يبين الأسباب التي تتيح للمحكمة نسبة الضرر للحادثة ويجدد نسب العجز بناء على جدول مرسوم 14 يناير 1985. إلا أن الخبر تجاوز كل ذلك واعتمد تشكيات المدعي وشواهده الطبية ورتب على ذلك نسبا مبالغا فيها. والإصابات اللاحقة بالضحية هي خلع مؤقت للكتف وإصابة باليد اليمنى، إلا أن الخبر أضاف من عنده أضرارا لا وجود لها بالملف الطبي وتتمثل في الخوف من وسائل النقل وفقد عادة النوم وهي أمور لا علاقة لها بالضرر الجسماني وكانت الغاية منها تبرير نسب العجز المبالغ فيها وغير المبررة بمرسوم 14 يناير 1985 لأن الجدول الملحق به لا تخول للخلع المؤقت للكتف اليسرى سوى نسبة 8 في المائة ولإصابة اليد اليمنى 2 في المائة مما يبرز الغلو الذي شاب الخبرة المعتمدة. لكن، وخلافا لما أثير فإنه طبقا للمادة 1 من مرسوم 14 يناير 1985 المتعلق بجدول تقدير نسب العجز، يراد بالعجز البدني الدائم في ذلك المرسوم، النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصاب ليس فقط البدنية وإنما النفسانية أيضا. كما أن الخبير استند في فحصه للضحية على الشهادة الطبية المنجزة عقب الحادثة وحدد نسب العجز انطلاقا من الإصابات الموصوفة بها. والقرار لما رد ما أثير بكون الخبرة أنجزت وفقا للقانون شكلا وجوهرا كان معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضيات المحتج بها والفرعان من الوسيلة بدون أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق المواد 5 و6 و7 من ظهير 02 أكتوبر 1984،ذلك أنه خلافا لما ذهب إليه القرار فشهادة الأجر وإن كانت صادرة عن جهة رسمية إلا أنها خالية من شروط المواد 5 و6 و7 من ظهير 02 أكتوبر 1984 إذ العبرة بالشهادة المتضمنة للأجرة الفعلية للسنة ما قبل الحادثة، وهو الأمر الذي ينبغي على المحكمة أن تبحث فيه وفي مضمون شهادة الأجر وليس في شكلها والجهة الصادرة عنها مما يكون معه القرار منعدم التعليل بخصوص شهادة الأجر. لكن، وخلافا لما أثير فإن ظهير 02 أكتوبر 1984 لم يشترط أن تغطي شهادة الأجر فترة السنة قبل الحادثة. وشهادة الأجر المدلى بها متزامنة مع فترة الحادثة والقرار لما اعتمدها يكون مطابقا للقانون والوسيلة بدون أساس. وتعيب عليه في الوسيلة الرابعة انعدام التعليل، ذلك أنه حمل حارس الدراجة النارية 5/4 المسؤولية، والحال أن الضحية كان يتولى سياقة سيارته بسرعة مفرطة مخالفا قانون السير الذي يفرض عليه تخفيض السرعة عند الوصول للمدارة والاستعداد للتوقف لتفادي الحادث. وهذه الأخطاء لم يرتب عليها القرار أي أثر والحال أنه بموجب الفصل 88 من ق.د.ع يعفى الحارس القانوني عند ثبوت خطأ الضحية. لكن، حيث إن محكمة الموضوع قد أبرزت الأخطاء الثابتة في حق حارس الدراجة النارية والمبررة لنسبة المسؤولية التي تحملها وتتمثل تلك الأخطاء في عدم مراعاة المدارة وعدم ضبط السرعة وعدم التحكم. وبذلك تكون المحكمة قد استعملت سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع وكان قرارها معللا تعليلا سليما والوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مرتكبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا ومقررا والمستشارين السادة: جواد انهاري ولطيفة أهضمون ونجاة مسعودي وسعاد رشد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الفلاحي محمد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile