Tierce opposition : Le recours du tiers se prévalant d’un bail verbal est rejeté en l’absence de preuve matérielle corroborant son droit (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73370

Identification

Réf

73370

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2584

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1555

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'un tel bail sur une partie des lieux, soutenait que l'arrêt lui était inopposable faute d'avoir été mis en cause dans la procédure initiale. La cour retient que la preuve de l'existence d'un bail commercial ne saurait reposer sur la seule production d'attestations de témoins. Elle relève que de telles attestations doivent être corroborées par des éléments matériels et juridiques, tels que des documents comptables, des justificatifs administratifs ou la preuve d'une participation à la procédure de conciliation préalable. La cour écarte en outre les prétentions du tiers opposant au motif que tant le rapport d'expertise judiciaire que le procès-verbal d'exécution de l'expulsion contredisaient l'existence d'un local commercial distinct et autonome. En l'absence de tout commencement de preuve par écrit ou de faits établissant la relation locative alléguée, le recours est rejeté pour défaut de fondement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد سعيد (ش.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/3/2019 من أجل الطعن بطريق التعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار رقم 690 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/2/2018 في الملف التجاري عدد 1320/8206/2017.

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ

15-06-2016 أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يعرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة 4000 درهم منذ سنة 1998 وتوصل من طرف المدعى عليهم – المستأنف عليهم حاليا- بواسطة دفاعهم بإنذار بتاريخ 22-03-2016 في إطار الفصل 27 من ظهير 25-05-1955 يرمي إلى الإفراغ للهدم وإعادة البناء وأنه بعد تقديم دعوى الصلح انتهت بعدم نجاحها وتوصل بالأمر بتاريخ 20-06-2016 وأنه يود الطعن في الإنذار من حيث الشكل لعدم إثبات موجهي الإنذار لصفتهم ولم يبلغوه حوالة الحق ولم يدلوا بعنوانهم ومن حيث الموضوع لكون السبب غير جدي على اعتبار عدم الإدلاء بما يفيد القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة ولم يدلوا بعملهم أم يريدون المضاربة العقارية وأنه لم يعق الأشغال التي ابتدأت منذ سنة 2013 أن المحل يستغل منذ سنة 1998 واكتسب أصلا تجاريا مهلا مستفيدا من السومة الكرائية القديمة المنخفضة ملتمسا أساس الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الحكم له بتعويض عن حرمانه من الأصل التجاري مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة عقارية وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة وتحميل المدعى عليهم الصائر وأرفق المقال بنسخة حكم بعدم نجاح الصلح و بطلب تبليغ وطي التبليغ .

وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد التي تقدم بها المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة

03-11-2016 المؤداة عنها الرسوم القضائية والتي عرضوا من خلالها أن صفتهم ثابتة من خلال شهادة الملكية للرسم العقاري كما أن المدعي كان يسلم الواجبات الكرائية للسيدة عيادة (ش.) و يقر بالعلاقة الكرائية والسومة كما هو ثابت من خلال عقد الكراء وأنهم يتوفرون على التصميم ورخصة البناء و باقي الوثائق الإدارية و أنهم لا يودون المضاربة العقارية وبذلك يبقى طلبها مؤسسا، وأن ما يستحق المدعي من تعويض لا يتعدى كراء ثلاث سنوات طبقا للفصل 12 من ظهير 24 ماي 1955 ملتمسين لأجل ذلك رفض الطلب الأصلي

وفي المقال المضاد المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه فرعيا من المحل المكترى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل .

وحيث بعد تبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم استأنفه الطاعن. فصدر القرار الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم للمستأنف تعويضا كاملا عن الإفراغ قدره 300.000,00 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

فتقدم الطالب بالتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة على أساس أن عيادة (ش.) وفؤاد (م.) وحنان (م.) ووفاء (م.) وعز الدين (ح.) الذين أقاموا الدعوى التي انتهت بصدور القرار رقم 690 المتعرض عليهم لم تكن دعواهم شاملة لجميع الخصوم الذين يستغلون دكاكين داخل المستودع، باعتبار أنه سبق للعارض أن اكترى محلا مفرزا داخل المستودع كراءا شفويا من المدعى عليهم، وذلك بشهادة الشهود المرفق اشهاد منه مع المقال، حيث يستغله العارض عبد الرزاق (ر.) في أعمال النجارة وهذا منذ حوالي سبع سنوات خلت على لجوئهم إلى إقامة دعواهم بطلب الهدم وإعادة البناء.

والتمس القول والحكم بإلغاء وإبطال القرار المتعرض عليه عدد 690 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/02/2018 في الملف عدد 1320/8206/2017 والتصريح تصديا بعدم قبول الدعوى على حالتها لعدم توجيه الدعوى ضد جميع الخصوم لعدم إدخال جميع الشركاء وتحميل المتعرض ضدهم الصائر والكل

مع ما يترتب عنه قانونا.

وأرفق المقال بنسخة من القرار المتعرض عليه وإشهاد لإثبات العلاقة الكرائية ووصل غرامة.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 25/4/2019 أن المدعي لم يكن يوما طرفا ولم يكن مكتريا وأن من كان يستغل المحل التجاري الذي هو عبارة عن ورشة هو المرحوم العربي (ر.) وورثته من بعده وأن الطاعن يدعي في مقاله بأنه يكتري محلا مفرزا داخل الورش وأن العارضين بادروا إلى تنفيذ القرار الاستئنافي بعد أن أودعوا قيمة المبلغ المحدد بمقتضى القرار رغبة منه في إتمام الشق المتعلق بالإفراغ وحيازة عقارهم وأنه قبل صدور القرار الاستئنافي أمرت محكمة الدرجة الثانية بإجراء خبرة على المحل التجاري حضرها دفاع المدعى عليه الثاني المرحوم العربي (ر.) الذي قدم تصريحه نيابة عن موكليه كتابة وأن السيد الخبير وعند قيامه بالمهمة المسندة إليه والوقوف بعين المكان بالمحل التجاري موضوع الرسم المهني رقم 14172 عاين هذا المحل التجاري والذي هو عبارة عن ورشة مغطاة بمواد خفيفة بها أربع غرف متداخلة يتواجد بها عمال وآلة تصنيع وكل غرفة بها عدة آليات ولا وجود لأي محلات تجارية أخرى ذات نشاط تجاري آخر وإن المدعي يزعم بأنه يكتري محلا مفرزا داخل المستودع كراءا شفويا مدليا بشهادة شهود يحتفظ العارضون بالطعن بالزور الفرعي في حقهم ذلك أنه لم ولن تربطهم أية علاقة كرائية لا هو ولا غيره وأن الإشهاد المدلى به مشكوك في صحة وقائعه وما هو إلا محاباة من طرف أشخاص لهم علاقة وطيدة بالمطلوب في التنفيذ المرحوم العربي (ر.) وورثته من بعده، وأن الإشهاد حرر بتاريخ لاحق لمحاولة التنفيذ الأولى وامتناع المطلوب في التنفيذ المرحوم العربي (ر.) هو وورثته من بعده عن تنفيذ حكم الإفراغ نظرا لعدم رضوخ طالبي التنفيذ للابتزاز والمساومات التي حاول أبناء المطلوب في التنفيذ ممارستها على المدعى عليهم وأن المدعي لا صفة له في الدعوى لكونه أجنبي عن الموضوع وأن واقعة الكراء المزعوم غير قائمة بالمرة في الواقع وذلك بدليل أن ورثة المدعى عليه الثاني ظلوا يستغلون الورشة موضوع القرار الاستئنافي منذ دجنبر 2016 دون أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتهم مما حدا بالعارضين إلى إنذارهم عن طريق المفوض القضائي الأستاذ ياسين (ب.) حيث توصل نيابة عنهم السيد عصام (ع.) بصفة مستخدم لدى المعنيين بالأمر، والذي يؤكد بمقتضى إشهاد مصادق على صحة إمضائه بأن المحل موضوع النزاع لم يكن مكترى من قبل أي شخص آخر باستثناء المرحوم العربي (ر.) والعين موضوع النزاع تم إفراغها من مكتريها ورثة المرحوم العربي (ر.) من بعده بتاريخ 11 ابريل 2019 وذلك بواسطة مأمور التنفيذ السيد عباس (ب.) وأنه وعند الإفراغ وتسليم المفاتيح لم يكن يتواجد أي شخص يدعي حقه في الكراء وأن المدعى عليهم قاموا بإتلاف جميع المرافق المتعلقة بالورش وأن إدعاء المدعي ما هو إلا دعوى كيدية أريد بها باطل ومحاولة للمضاربة، الشيء الذي تدحضه الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليهم والتي تفيد فعلا نيتهم في هدم البناية المستخرج منها المحل التجاري المستغل من طرف المدعى عليه الثاني العربي (ر.) وورثته من بعده وقدمت بتاريخ سابق بغرض عرقلة تنفيذ القرار الاستئنافي وذلك بالاستعانة بأشخاص آخرين في الأصل كانوا مجرد مستخدمين لدى المرحوم العربي (ر.) لورشة أخرى تتواجد بالرباط وأنه وتعزيزا لحقيقة عدم وجود أية علاقة كرائية مع أي من الأغيار باستثناء المرحوم العربي (ر.) فإن العارضين يدلون للمحكمة بستة إشهادات مصححة الإمضاء لأشخاص يؤكدون بأن الشخص الوحيد (المرحوم العربي (ر.) وورثته من بعده) هم من كانوا فقط يكترون الورشة بالعقار ولا وجود لأي شخص ثاني أو ثالث يشتغل في مجال الخياطة وأن المدعي الذي يزعم ممارسته لنشاط تجاري (الخياطة) لم يدلي للمحكمة بأية وثيقة محاسباتية أو إدارية تفيد ممارسته لهذا النشاط بصفة مستقلة عن المدعى عليه الثاني المرحوم العربي (ر.) وورثته من بعده، كما لم يدلي بالرسم المهني وما يؤكد صحة دفوعات المدعى عليهم وينفي أية علاقة كرائية مع أي شخص يمارس نفس النشاط التجاري هو كون أن العربي (ر.) هو من قام ببناء وتهيئة وتجهيز المحل التجاري، وأنه كان يقوم بعدة إصلاحات من وقت لآخر وذلك في غيبة المستأنف عليهم.

وأدلوا بصورة شمسية من محضر الامتناع المؤرخ في 20 مارس 2019 المحرر من طرف مأمور التنفيذ السيد عباس (ب.)، صور شمسية من محضر عرض عيني، صور شمسية من شهادة الإيداع، صور شمسية من شهادة السحب، صورة من تقرير الخبرة يتضمن تصريحات دفاع المدعي قيد حياته السيد العربي (ر.)، صورة شمسية من إنذار وصورة شمسية من محضر تبليغ إنذار المبلغ إلى المدعى عليه الثاني بواسطة عصام (ع.)، أصل إشهاد منجز من قبل السيد عصام (ع.) مصحح الإمضاء ومصادق على صحة توقيعه من طرف السلطات المختصة، صور شمسية لستة إشهادات لأشخاص مختلفين مصححة الإمضاء ومصادق على صحة توقيعها من طرف السلطات المختصة (توجد أصولها بالملف التجاري- تعرض- عدد 1556/8232/2019 والمدرج بنفس الجلسة)، صورة شمسية لإشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 3 يناير 2017 يفيد أن المدعى عليه الثاني هو من كان يقوم ببناء وتجهيز المحل التجاري بكامله، نسخة عادية من الحكم عدد 3098 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10 نونبر 2016 في الملف التجاري عدد 2260/8206/2016 ، صورة شمسية لإشهاد بمنطوق قرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08 ابريل 2019 وصورة شمسية من محضر التنفيذ المؤرخ في 11 ابريل 2019 المحرر من طرف أمور التنفيذ السيد عباس (ب.).

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/5/2019 حضرها نائب المستأنف عليهم وتم تبليغ المذكرة الجوابية لنائب المتعرض بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/5/2019.

المحكمة

حيث أسس الطالب طعنه بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار رقم 690 الصادر

عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/2/2018 في الملف عدد 1320/8206/2017 على أساس أنه يكتري محلا مفرزا داخل المستودع كراءا شفويا من المدعى عليهم.

حيث إنه لئن كان الطالب يعتبر غيرا بالنسبة للقرار محل التعرض فإنه لم يحدد قانونا وجه مدخله في المحل موضوع المطالبة الحالية سيما وأنه ادعى أنه اكترى محلا مفرزا داخل المستودع وبما أن القرار محل التعرض بت بخصوص محل محددا ومعينا واستنادا لوثائق كرائية وسومة كرائية محددة وتم بشأنه سلوك مسطرة الصلح وهي وقائع ومعطيات لم يثبت الطالب سلوكها كذلك فظل ادعاؤه لواقعة الكراء غير معزز وفق ما أشير إليه أعلاه وأن شهادة الشهود لا تنهض حجة لإثبات واقعة الكراء ما لم تعزز بالوثائق المبررة لها من بيانات وإثباتات لوقائع ثابتة سيما وأن المطلوب ضده قد أثبت أنه عند قيام مأمور التنفيذ السيد عباس (ب.) عند الإفراغ وتسليم المفاتيح لم يكن يتواجد أي شخص يدعي حقه في الكراء من جهة ومن جهة ثانية فإن الثابت من خلال الخبرة المنجزة في موضوع الإفراغ بخصوص القرار الاستئنافي موضوع الطعن فإن الخبير وجد ورثة المرحوم العربي (ر.) الذي قدم تصريحه وعاين المحل الذي هو عبارة عن ورشة مغطاة بمواد خفيفة بها أربع غرف متداخلة يتواجد بها عمال وآلة التصنيع وكل غرفة بها عدة آليات ولا وجود لأي محلات تجارية أخرى ذات نشاط تجاري آخر مما يصبح ادعاء الطالب بأنه يمارس الخياطة الذي لم يعزز بأية وثيقة محاسبية أو إدارية تفيد ممارسته لهذا النشاط بنفس المحل المحكوم بإفراغه خاصة وأنه أكد بمقاله أنه يكتري محلا مفرزا.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برفض الطلب لعدم جديته.

وحيث يتعين مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطلب.

في الجوهر : برفضه مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile