Tierce opposition : le défaut de droits sur le bien litigieux, sorti du patrimoine du de cujus avant le mariage, prive l’héritier de sa qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81886

Identification

Réf

81886

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6562

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8232/5314

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une opposition formée par des héritières contre un arrêt réglant le partage des revenus d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des opposantes. Celles-ci soutenaient avoir été indûment écartées de la procédure initiale et de la répartition des produits de l'exploitation, en leur qualité d'héritières du de cujus. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un certificat d'immatriculation foncière, que le bien immobilier abritant le fonds de commerce avait fait l'objet d'un acte de donation au profit des intimés, antérieurement au mariage de l'une des opposantes avec le donateur. La cour retient que cet acte de libéralité, antérieur à l'union, a eu pour effet d'exclure le bien de la succession à l'égard de l'épouse et de sa descendance. Par conséquent, les opposantes sont jugées dépourvues de la qualité d'héritières sur l'immeuble litigieux et, partant, de tout droit sur les revenus générés par son exploitation. L'opposition est donc rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت فاطمة (ب.) أصالة عن نفسها و نيابة عن بنتها نورة (و.) القاطنة بواسطة نائبتها الأستاذة سميرة (بو.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/10/2019 تتعرض بمقتضاه على القرار عدد 3344 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2657/8205/2019 بتاريخ 08/7/2019 و القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

في الشكل :

حيث إن مقال التعرض قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين بالتالي التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/09/2018 يعرضون فيه انهم يملكون على الشياع الملك المسمى "دا ايت بعمران" دي الرسم العقاري عدد 99976/س وان والدهم المسمى قيد حياته محمد (ود.) كان يستغل المقهى ذات الرخصة عدد 126/85 المتواجدة اسفل العقار المدكور أعلاه والكائنة بزنقة [العنوان] الحي المحمدي وانه بعد وفاة والدهم بتاريخ 12/01/2018 استأثر المدعى عليه وحده باستغلال المقهى دون تعينه من طرف باقي الشركاء في الشركة الفعلية بشؤون التسيير كما لم يمكنهم من نصيبهم في الأرباح والتمسوا الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعين تعويضا مسبق قدره 3000 درهم وشمول بالنفاد المعجل والحكم تمهيدا باجراء خبرة لتحديد نصيب المدعيين من الأرباح عن المدة من 12/01/2018 الى غاية انجاز الخبرة مع حفظ حق العارضين في التعقيب

وارفقوا مقالهم ب: رخصة استغلال المقهى –شهادة الملكية –محضر معاينة واستجواب

وبجلسة 25/10/2018 ادلى نائب المدعى عليه بمدكرة جوابية جاء فيها ان الوثائق المدلى بها لا يفيد قطعا كون العارض يقوم باستغلال المقهى دون موافقة باقي الشركاء وان محضر المعاينة والاستجواب المرفق بالمقال يتضمن كون العارض يكتري المحل الذي هو عبارة عن مقهى مند حوالي 33 سنة حسب تصريحه وانه بعد وفاة والدهم حضر لديه المدعيين وطالبوه برفع السومة الكرائية الى مبلغ خيالي لا يتصوره العقل وعند رفضه للمبلغ المقترح تقدموا بهذه الدعوى وهم يعرفون ان العارض يكتري المقهى من والده قيد حياته مدة طويلة وانه يدلي بوصولات صادرة عن البريد بنك يتضح من خلالها كون العارض كان يؤدي واجبات الكراء لوالده محمد (ود.) تارة عن طريق ابنه أيوب (ودي.) وتارة أخرى عن طريق زوجته السعدية (بوح.) مؤكد انه يكتري المقهى موضوع النزاع من والده قيد حياته وان مقال الدعوى لايستند على أساس والتمس الحكم برفض الطلب وارفق مدكرته بصور لوصولات بريد بنك

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1557 الصادر بتاريخ 08/11/2018 والقاضي باجراء خبرة تعهد للخبير السيد موسى (ج.) حددت اتعابه في 3000 درهم

وبناء على ادلاء السيد الخبير بتقرير الخبرة المنجزة والتي خلص فيها الى كونه قدر واجب استغلال المدعين من 12/01/2018 الى 12/01/2019 باعتبار نصيبهم حسب شهادة الملكية في 67.500,00 درهم على اعتبار القيمة الاجمالية للاستغلال هي 15.000,00 درهم في الشهر

وبناء على تعقيب نائب المدعين بعد الخبرة والتي التمس فيه المصادقة على الخبرة والحكم بالمبلغ المدكور فيها مع النفاد المعجل والصائر.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه والدي التمس فيه استبعاد الخبرة وإرجاعها للخبير قصد تحديد الواجبات الكرائية المستحقة للمدعين وباقي الورثة

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب باعتماده على الخبرة و تجاهله دفوعه بكونه مكتري للمقهى و ليس مستغلا لها و لم يتمكن من مناقشة الخبرة بسبب وفاة دفاعه ذلك انه مستغل للمقهى بدليل تحويله للواجبات الكرائية و ان الخبرة جاءت متعسفة في حقه باعتماد مبلغ 15.000 درهم واجب استغلال المقهى شهريا لأن مدخول المقهى أقل من ذلك بكثير و مصاريفها أكثر من مدخولها و ان المحكمة حكمت ضده بمبلغ 51650 مستحقات إصلاح المقهى و ان المقهى يتواجد بحي شعبي و الظروف الإجتماعية للمترددين عليه محدودة و لا تسمح بتحقيق أرباح كبيرة الشيء الذي أغفله الخبير ملتمسا إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بكونه مكتر للمقهى و ليس مستغلا لها و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة تعتمد موقع المقهى . و أرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه و نسخة حكم 5224

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24-06-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية ورد فيها من حيث الشكل ان المطلوب حضورهم في المرحلة الابتدائية لم يشملهم المقال الإستئنافي و يتعين عدم قبوله و أن التحويلات لا تثبت العلاقة الكرائية و بخصوص الخبرة فإنه بالرجوع إلى الإشهاد الصادر عن السيد عمر (ا.) يفيد تقديمه اقتراحا باستغلال المقهى بسومة قدرها 15.000 درهم و ان الإصلاحات المزعومة لم يتم التداول بشأنها مع الورثة و لم يستاذنهم في القيام بها و لم يعين من طرف الورثة من القيام بها و لا يتوفر على ثلاثة أرباع لإتخاذ قرار من هذا القبيل و الحكم المستدل بهم غير صادر في مواجهتهم و لا يلزمهم ملتمسا عدم قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر . تسلم نائب المستانف نسخة منها و التمس اجلا . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/07/2019.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 08/7/2019 القرار المطعون فيه.

أسباب الطعن بالتعرض

حيث أسست المتعرضة تعرضها على كون المتعرض ضدهم سبق و أن طالبوا بنصيبهم دونها و ابنتها المذكورة مستغلين تواجدها خارج مدينة الدارالبيضاء و استعملوا رسم إراثة لا يتضمنهما ضمن الورثة المقيدين به و يباشرون بصدده إجراءات التنفيذ، في حين أن هذا المبلغ ليس من حقهم على اعتبار أنه يضم نصيبها و ابنتها، و التمست الحكم لها وفق مقالها و تحميل المدعى عليهم الصائر. و أرفقت المقال بصورة القرار المتعرض ضده و صورة عقد ازدياد ابنتها و نسخة مطابقة للأصل لعقد زواج و نسخة مطابقة للأصل لرسم إراثة و صورة محاولة تنفيذ و نسخة الحكم عدد 1371 بتاريخ 14/2/2019 ملف 9119/8204/2018 عن تجارية الدارالبيضاء..

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 05/12/2019 و التي أوضحوا بموجبها أن العقار موضوع الدعوى في ملكيتهم بناء على رسم صدقة عرفي مؤرخ في 25/11/1991 أنجز قبل زواج المتعرضة من مورثهم المتصدق لهم و بالتالي فلا صفة و لا مصلحة لهما في الدعوى، كما أن مقال المتعرضة جاء مجردا وغير محدد و التمسوا عدم قبول الطعن. و أرفقوا المذكرة بشهادة تقييد مؤرخة في 18/10/2019.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2019 تخلف عن حضورها دفاع المتعرضة فاعتبرت القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أسست المتعرضة تعرضها على كون المتعرض ضدهم سبق و أن طالبوا بنصيبهم دونها و ابنتها المذكورة مستغلين تواجدها خارج مدينة الدارالبيضاء و استعملوا رسم إراثة لا يتضمنهما ضمن الورثة المقيدين به و يباشرون بصدده إجراءات التنفيذ في حين أن هذا المبلغ ليس من حقهم على اعتبار أنه يضم نصيبها و ابنتها،

و حيث أجاب المستانف عليهم أن العقار موضوع الدعوى في ملكيتهم بناء على رسم صدقة عرفي مؤرخ في 25/11/1991 قبل ان تعقد زواجها مع مورثهم.

و حيث إن المحكمة باطلاعها على شهادة التقييد المؤرخة في 18/10/2019 المدلى بها من طرف المستانف عليهم ثبت لها ان العقار موضوع الدعوى في ملكهم بمقتضى عقد صدقة مؤرخ في 25/11/1991، في حين أن الثابت من عقد زواج المتعرضة المرفق نسخة منه بمقال التعرض انها تزوجت بمورثهم بتاريخ 08/7/2003، مما ينفي عنها و عن ابنتها صفة الوارث في العقار موضوع الدعوى مما يبقى معه تعرضها غير مرتكز على أساس و يتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه، و تغريمه مبلغ الوديعة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول طلب التعرض.

في الموضوع:برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه و تغريم الطالبة مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile