Tierce opposition : La décision d’expulsion est inopposable au tiers qui justifie d’un droit propre et distinct sur le local en vertu d’un contrat de gérance valide (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68086

Identification

Réf

68086

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5832

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2021/8232/2475

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision à un tiers occupant. L'auteur du recours, fils du gérant expulsé, soutenait détenir un droit propre et distinct sur le local en vertu d'un contrat de gérance conclu avec l'épouse du bailleur. La cour relève, au vu des éléments d'une mesure d'instruction, que le bailleur avait reconnu avoir donné mandat à son épouse pour gérer le bien. Elle en déduit que le contrat de gérance conclu par cette dernière avec le tiers opposant est valable et produit pleinement ses effets de droit. Dès lors, la cour considère que la décision d'expulsion, bien que définitive à l'égard du père, porte atteinte aux droits du tiers opposant qui n'était ni partie ni représenté à l'instance initiale. Par conséquent, la cour accueille la tierce opposition et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable à son auteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث المحفوظ (ا.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة بتاريخ 19/05/2021 يتعرض بمقتضاه تعرض الغير الخارج عن الخصومة القرار الإستئنافي عدد 3687 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2020 موضوع الملف عدد 3379/8205/20120207 القاضي برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه، و بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى الحكم المستأنف و ذلك بالتنصيص على أن عنوان المحل المراد إفراغه هو بلوك [العنوان] الدار البيضاء بدل بلوك [العنوان] الدار البيضاء مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث ان الثابت من القرار المتعرض عليه ان المتعرض لم يكن ممثلا فيه، كما انه تم إيداع المبلغ المساوي للغرامة، مما يكون معه التعرض مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 303 و 304 من ق.م.م ومقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه ، أن المتعرض ضده تعرض الغير الخارج عن الخصومة قاسم (ا.) تقدموا بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/12/2019 والذي يعرض فيه أنه يكتري محلا تجاريا الكائن بسفلي عنوانه أعلاه وانه فوته للسيد محمد (ا.) بسومة شهرية قدرها 2000 درهم من اجل التسيير والمخصص لبيع التبغ صاكة إلا ان هذا الأخير توقف عن اداء واجبات التسيير منذ فاتح أكتوبر 2017 إلى متم ماي 2019 الشيء الذي جعل العارض يوجه له إنذار غير قضائي عن طريق مفوض قضائي توصل به شخصيا بتاريخ 16/04/2019 مانحا إياه اجل 15 يوما من اجل الأداء إلا أن هذا الإنذار بقي بدون جدوى لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته واجب التسيير بحسب 2000 درهم في الشهر ابتداء من فاتح أكتوبر 2017 إلى متم مايو 2019 وجب فيها مبلغ 38.000,00 درهم وبأدائه مبلغ 2000 درهم عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإشعار وبفسخ عقد التسيير لعدم أداء واجبات التسيير والذي توصل به المسير شخصيا بتاريخ 16/04/2019 والحكم على المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه بإفراغ المحل التجاري المخصص لبيع التبغ صاكة بالبرنوصي بلوك [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وباستعمال القوة العمومية ان اقتضى الحال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وعزز المقال بإنذار ومحضر تبليغه، نسخة من سجل تجاري وصورة من عقد كراء.

وبناءا على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/03/2020 جاء فيها من حيث الشكل ان الثابت من وثائق الملف عدم تواجد شهادة الملكية ذلك ان العقار موضوع الدعوى تعود ملكيته للمرحوم السيد عمر (ا.) وان المدعي ما هو الا وارث من بين ورثة المرحوم ولم يدل بأية وكالة عن باقي الورثة وكذا برسم الاراثة ومن حيث الموضوع ان العارض دائم الأداء وبشهادة الشهود وهو الأمر الذي يبدي استعداده لأجل إثباته لذلك يلتمس الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور الأطراف والشهود حتى يتسنى له إثبات واقعة الأداء .

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 10/3/2020 الحكم المطعون فيه بالاستئناف استأنفه المحكوم عليه وجاء في أسباب استئنافه، أنه ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب عندما قضى بقبول الدعوى رغم انعدام صفة المستأنف عليه فيها لكونه مجرد وارث للمحل موضوع الدعوى الذي تعود ملكيته للمسمى عمر (ا.) و المستأنف عليه لم يدل بوكالة في الموضوع عن باقي الورثة و لا رسم إراثته، كما ينعى عليه من الناحية الموضوعية أخذ المحكمة مصدرته بتصريحات المستأنف عليه دون تصريحاته و ملتمساته هو، ذلك انه يكري محلا آخر بجانب المحل موضوع الدعوى و ذلك بشهادة شهود من ضمنهم باقي الورثة، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا إجراء بحث بحضور الأطراف و باقي الورثة و الشهود لإثبات واقعة الأداء. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و صورة وصل كراء و تصريح كتابي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/11/2020 و المشفوعة بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية، والتي أوضح فيها أن الاستئناف لم يأت بجديد و الحكم المستأنف مصادف للصواب ومعلل تعليلا كافيا و أكد أن المستأنف لم يثبت أنه أدى ما بذمته و بالتالي يعتبر في حالة مطل يستوجب فسخ عقد التسيير، و في المقال الإصلاحي أوضح أنه تسرب خطأ إلى رقم المحل موضوع الدعوى بحيث ذكر على أنه رقم 40 في حين أن الصحيح هو رقم 39 ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع إصلاح رقم المحل و جعله 39 بدل 40 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف الصائر.

اسباب التعرض

حيث ينعى المتعرض على القرار صدوره نتيجة عدة مغالطات ، لأن المتعرض ضده والمطلوب حضوره تواطآ لإنتزاع المحل التجاري موضوع الدعوى من بين يديه على الرغم من انه يستغله بناء على عقد تسيير مخدع هاتفي يربط بينه وبين المسماة عائشة (ب.) المصحح الإمضاء بتاريخ 08/09/2008 تحت عدد 14616 ، ملتمسا التصريح بالعدول على القرار الإستئنافي المتعرض عليه والحكم بإلغائه وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المتعرض ضده الصائر ، وأرفق المقال بنسخة قرار استئنافي وصورة من عقد تسيير وصورة وصل كراء ومحضر معاينة وإشعار بالإفراغ .

وبتاريخ 10/06/2021 تقدم المتعرض ضده بمذكرة جوابية عرض فيها ان المسماة عائشة (ب.) لا تربطها أي علاقة تسيير بالمتعرض ولم يسبق لها ان توصلت منه بواجبات التسيير بدليل انه لم يدل بتوصيل الكراء حديث ، وان العقد المدلى به محرر بتاريخ 08/09/2008 وكذلك الشأن لتوصيل الكراء المحرر في 01/09/2008 ، وأضاف أنه يكتري منه المحل موضوع الدعوى بموجب عقد كراء مؤرخ في 24/10/1994 وابرم عقد تسيير بشأنه مع المسمى محمد (ا.) الذي يعتبر المتعرض ابنه ولم يتدخل في الدعوى المقامة ضد والده رغم علمه بأطوارها ، ملتمسا رفض التعرض لعدم ارتكازه على أساس ، وأرفق المذكرة بصورة من عقد كراء وصورة من محضر إعلام بالإفراغ .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة القاضي بإجراء بحث بتاريخ 29/07/2021 .

وبناء على جلسة البحث بتاريخ 21/10/2021 تم الإستماع خلالها للمستأنف عليه قاسم (ا.) الذي صرح بأن زوجته عائشة (ب.) هي التي أبرمت عقد تسيير مع محمد (ا.) مدة سنتين ، وان رقم المحل هو 39 ، وصرح محمد (ا.) بأن المحل مخصص لتلبوتيك وان زوجة المستأنف عليه أبرمت معه عقد سنة 2008 ووقت تسلمه كانت تتواجد به أجهزة الهاتف وسلم مقابلها لها وعمل على تحويل المحل إلى محل لبيع مواد التنظيف وكان يقوم بإبرام عقد التسيير مع الغير ، إلا انه مع ارتفاع السومة كانوا يغادرون المحل وان المحل الذي اكتراه هو رقم 39 وان من ابرم العقد مع زوجة المستأنف عليه هو ابنه محفوظ ويتعلق الأمر بالرقم 39 أما المحل الذي يكتريه هو فرقم 40.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/11/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف المحفوظ (ا.) بمستنتجات بعد البحث عرض فيها ان الإنذار الموجه له لتأدية واجبات الكراء موجه من غير ذي صفة الذي هو قاسم (ا.) وزوجته التي لا تزال تستعمل الوكالة ضد غير ذي صفة وهو المدخل في الدعوى ، وان إنكار المتعرض ضده وجود عقد تسيير بينه وبين زوجته والعارض هو محاولة للإيقاع في الغلط ،وان المحل رقم 39 كان عبارة عن مخدع هاتفي وتم تغيير النشاط الممارس فيه إلى مواد التنظيف ويؤدي واجبات تسييره المدخل في الدعوى لوكيلة المستأنف عليه والتواصيل تحمل عنوان آخر رقم 39 واسم المسير المحفوظ (ا.) ، وسبق للمتعرض ضده ان تنازل عن دعوى الأداء والإفراغ وان العارض هو المسير الحقيقي والفعلي للمحل التجاري الكائن بالرقم 39 بموجب عقد تسيير والتمس الحكم وفق التعرض وتحميل المتعرض ضده الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من اعتراف وصورة من تصريح وإشهاد وتنازل وصورة من تصريح وصورة من توصيل . كما تقدم دفاع المتعرض ضده قاسم (ا.) بمذكرة بعد البحث عرض فيها انه رفع دعوى الفسخ بسبب عدم أداء الوجيبة الكرائية وان سلوك المتعرض بتعرضه ما هو إلا للتملص من أداء واجب التسيير عن المدة السابقة ، وانه خلال جلسة البحث تأكد للمحكمة بأن العارض لا علاقة له بتاتا مع المتعرض في تسيير المحل الذي سبق إفراغه والتمس الحكم برفض الطلب ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 02/12/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن القرار الإستئنافي موضوع التعرض الغير الخارج عن الخصومة، قد مس بحقوقه، لأنه يربطه عقد تسيير مع مالك الأصل التجاري عن طريق زوجته عائشة (ب.) ، وان تواجده بالمحل يستند إلى العقد المذكور .

وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 303 من ق.م.م، فإنه يمكن لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف انه سبق للمتعرض ضده قاسم (ا.) ان استصدر حكما ابتدائيا عدد 2137 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2020 ملف عدد 690/8205/2020، قضى بإفراغ المطلوب حضوره محمد (ا.) من المحل الكائن ببلوك [العنوان] ، الدار البيضاء والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الإستئنافي موضوع التعرض ، ومادام ان المتعرض تمسك بإبرامه لعقد تسيير يهم نفس المحل، فإنه بالإطلاع على عقد التسيير المدلى به والمصحح الإمضاء بتاريخ 08/09/2008 ، يتضح انه أُبرم بين المتعرض والمسماة عائشة (ب.) ، مما قضت معه المحكمة بإجراء بحث في النازلة للوقوف على ظروف إبرام العقد المذكور، فصرح المتعرض ضده قاسم (ا.) من خلال جلسة البحث بتاريخ 21/10/2021 ، بأنه " هاجر إلى الخارج سنة 2008 وترك زوجته عائشة (ب.) تقوم بتسيير المحل وأنها أبرمت عقد تسيير مع محمد (ا.)" وصرح هذا الأخير بأن "من ابرم عقد التسيير هو ابنه وليس هو وان المحل الذي يكتريه يحمل رقم 40 وليس رقم 39" ، مما يفيد بأن المتعرض ضده قاسم (ا.) يقر بأنه خول لزوجته تسيير المحل وأنها أبرمت عقد تسيير بشأنه ، وبما ان العقد المدلى به من قبل المتعرض يشير إلى انه هو من ابرم عقد التسيير مع عائشة (ب.) وليس والده محمد (ا.) ، فإن العقد المذكور يبقى مرتبا لآثاره التعاقدية والقانونية .

وحيث انه استنادا لما سبق، فإنه إذا كانت المتعرض ضده قد استصدر حكما قضى بإفراغ محمد (ا.) ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] ، الدار البيضاء والذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي موضوع التعرض الغير الخارج عن الخصومة، فإن القرار المذكور قد مس بحقوق المتعرض المحفوظ (ا.) الذي يكتري المحل المذكور والذي يستند إلى عقد الكراء المدلى به الذي أبرمه مع زوجة المتعرض ضده عائشة (ب.) التي خول لها المتعرض ضده تسيير المحل وإبرام العقود بشأنه ، مما يتعين معه التصريح بعدم نفاذ مقتضيات القرار الإستئنافي موضوع التعرض في مواجهة المتعرض وبإرجاع مبلغ الوديعة له وتحميل المتعرض ضده الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : بعدم نفاذ مقتضيات القرار عدد 3687 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2020 في الملف عدد 3379/8205/2020 في مواجهة المحفوظ (ا.) وبإرجاع مبلغ الوديعة إليه وتحميل المتعرض ضده الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile