Tierce opposition : La décision d’expulsion du bailleur est inopposable au locataire titulaire d’un bail régulier et qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72672

Identification

Réf

72672

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2249

Date de décision

13/05/2019

N° de dossier

2018/8232/3736

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - 304 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition formée par un locataire commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion de son bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de cette décision à un tiers titulaire d'un droit propre. L'arrêt entrepris avait confirmé un jugement ordonnant l'expulsion du bailleur et de tout occupant de son chef, à la demande d'un preneur antérieur dont le titre locatif avait été judiciairement rétabli après une première expulsion. La société tierce opposante soutenait que cette décision ne pouvait lui être opposée, dès lors qu'elle détenait un bail régulier, conclu avec le bailleur à une époque où ce dernier avait repris possession des lieux en exécution d'une première décision de justice, bien que celle-ci ait été ultérieurement infirmée. La cour retient que le locataire, ayant contracté avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion contre le preneur initial, a acquis un droit propre et autonome. Elle considère que ce locataire ne peut être qualifié d'occupant du chef du bailleur au sens de la décision d'expulsion. La cour juge par conséquent que l'arrêt prononçant l'expulsion, rendu dans une instance à laquelle le nouveau locataire n'a pas été partie, porte atteinte à ses droits. Faisant droit à la tierce opposition, la cour déclare l'arrêt querellé inopposable à la société locataire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (M. F. C.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 11/07/2019 تتعرض بمقتضاه تعرض الغير الخارج عن الخصومة عن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2066 بتاريخ 23/04/2018 في الملف عدد 1276/8232/2018 ، القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن كمال (ع.) الصائر

في الشكل :

حيث ان الثابت من القرار المتعرض عليه ان المتعرض لم يكن ممثلا فيه كما انه تم ايداع المبلغ المساوي للغرامة مما يكون معه التعرض مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 303 و 304 من ق.م.م ومقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه ، أنه سبق للمتعرض ضده محمد نور الدين (ب.) ان تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2017 والذي عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليه محلا معدا للتجارة متواجدا بتجزئة [العنوان] سيدي معروف البيضاء ، والمتكون من قبو وطابق أرضي بسومة كرائية شهرية مبلغها 14.000 درهم , وأن العقد ينص على أن العارض يكتري المحل بصفته الممثل القانوني لشركة (D. K.) إلا أنه فوجئ بأن المحل محتل من طرف المدعى عليه وتم تغيير هويته ونشاطه والشروع في استغلاله تحت اسم آخر وهو (H. B.) , بل وتمادى المدعى عليه في ذلك وهو محتل للمحل إلى مطالبة العارض بأداء مبلغ 42.000 درهم والإفراغ من خلال إنذار مؤرخ في 16/05/2011, كما استصدر حكما قضى بالمصادقة على الإنذار بالأداء و بإفراغ العارض من المحل موضوع الملف عدد 16676/15/2011 حكم عدد 5971/2012 , وأن العارض بادر إلى استئناف هذا الحكم وتم إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى , مما ادى به إلى إنذار المدعى عليه بتاريخ 31/10/2017 من أجل افراغ المحل غير أنه لم يحرك ساكنا وتمادى في احتلاله , ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر . و أدلى بصورة عقد كراء بتاريخ 19/06/2009 مع صورة ملحق عقد كراء مؤرخ في 29/07/2009 وإنذار مع محضر تبليغه وقرار استئنافي رقم 2537 بتاريخ 17/06/2015 ملف رقم 6391/8232/2014 .

وبناء على جواب المدعى عليه بجلسة 09/01/2018 عرض من خلاله بواسطة نائبه من حيث الشكل أن الدعوى مرفوعة من قبل السيد محمد نور الدين (ب.) بصفته ممثل قانوني لشركة (D. K.) في حين أن عقد الكراء المحتج به لا يتضمن إسم هذه الأخيرة كطرف في عقد الكراء ، مما تبقى معه الدعوى مختلة شكلا , و احتياطيا من حيث الموضوع فخلافا لمزاعم المدعي فالحكم الابتدائي القاضي بأدائه واجبات الكراء وإفراغه من المحل المكترى له قد أصبح نهائيا , وذلك يتجلى من شهادة عدم الاستئناف للحكم المذكور , مما يبقى معه هذا الحكم قد حاز قوة حجية الشئ المقضي به وتبقى مزاعم المدعي غير مستندة على أساس , كما أنه و أمام استعمال المدعي وسائل الإحتيال في استصدار القرار المحتج به فقد بادر العارض إلى الطعن بإعادة النظر في القرار المشار إليه ولا زال الملف رائجا أمام محكمة الإستئناف تحت عدد 5689/8232/2017 , كما ان المدعي لم يدل بما يفيد براءة ذمته من واجبات الكراء المتخلدة بذمته الأمر الذي ينم عن سوء نية في التقاضي , ملتمسا من حيث الشكل عدم قبول الدعوى , واحتياطيا في الموضوع رفض الطلب وتحميل المدعي الصائر . و أدلى بصورة شهادة بعدم الاستئناف وصورة حكم رقم 5971 بتاريخ 24/04/2012 ملف رقم 16676/15/2011 .

وبناء على كتاب مرفق بوثيقة للمدعي بجلسة 09/01/2018 عرض من خلاله أنه يدلي بصورتين فوتوغرافيتين تظهران التغيير الذي طال العين المكتراة والاسم التجاري الذي أصبحت عليه , ملتمسا الحكم وفق مطالبه . وأدلى بصورتين فوتوغرافيتين .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 518 بتاريخ 23/01/2018 موضوع الملف عدد 11622/8205/2017 قضى بطرد السيد كمال (ع.) ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان]، سيدي معروف، الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

استأنفه السيد كمال (ع.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما اعتبر الدعوى مقدمة من طرف محمد نور الدين (ب.) بصفته الممثل القانوني لشركة (D. K.) وفقا لملحق عقد الكراء الرابط بين الطرفين وقضى بقبولها بالنسبة للشركة المذكورة وعدم قبولها بالنسبة لشركة (ر. ب.) رغم تقديم الطلب من طرفهما معا ولم يجب على دفوع العارض المتعلقة بمسطرة إعادة النظر وكذا الشهادة عدم الاستئناف رغم كونها وثيقة رسمية طبقا للفصل 418 من ق ل ع ولا يطعن فيها إلا بالزور ، مما يبقى معه الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني و واقعي سليم ، لأجل ذلك يلتمس إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفض الطلب ، و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف و بغلاف التبليغ وبصورة لطلب إعادة النظر .

وبجلسة 02/04/2018 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن العارض يقاضي المستأنف عليه كممثل قانوني لشركة (د. ك.) وأشار فقط إلى شركة (ب. ب.) فقط باعتبار عنوانها محلا للمخابرة معه ولا علاقة للحكم المتمسك به من طرف المستأنف بالعارض ولا تعنيه أيضا شهادة عدم الإستئناف ، ملتمسا رد دفوع المستأنف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه وبعد استيفاء الإجراءات وانتهاء المناقشات أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها

موضوع التعرض الخارج عن الخصومة

أسباب التعرض

حيث تقدمت شركة (M. F. C.) بتعرض الغير الخارج عن الخصومة تعرض فيه أنها اكتسبت حق الكراء على المحل التجاري موضوع النزاع منذ 19/02/2013 حسب ما هو ثابت من العقد التوثيقي ، وان المتعرض ضده السيد محمد نور الدين (ب.) لم يتقدم بدعواه الرامية الى طرد السيد كمال (ع.) أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلا بتاريخ 11/12/2017 حسب ما هو ثابت من نسخة الحكم ، كما ان الطعن بالإستئناف في الحكم الإبتدائي قدم بتاريخ 01/03/2018 أي بعد اكتساب العارضة لحقها في الكراء ، وان القرار الإستئنافي مس بحقوق العارضة والتي اكتسبتها قبل رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية ، وأنه بمجرد قبول طلب الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة يصبح القرار المتعرض عليه كأن لم يكن ، وأنه لا يمكن مواجهة العارضة بالقرار الإستئنافي موضوع التعرض الذي مس بحق الكراء الذي اكتسبته على المحل التجاري موضوع النزاع ، والتمس الحكم بتعديل القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وذلك في حدود ما يمس حقوق العارضة والتصريح تبعا لذلك بعدم سريانه في مواجهتها وتحميل المطعون ضدها الصائر

وبتاريخ 15/10/2018 تقدم دفاع المتعرضة بمذكرة مرفقة بصورة من حكم ابتدائي وقرار استئنافي وصورة من عقد توثيقي ونسخة من نموذج "ج" ونسخة من عقد ونسخة من القانون الأساسي واعلامات بالضريبة

وبتاريخ 07/01/2019 تقدم المتعرض ضده السيد كمال (ع.) بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها أنه أبرم مع المتعرضة عقد كراء توثيقي بتاريخ 19/02/2013 وأكرى بموجبه المحل التجاري ، والذي لم يبرمه إلا بعد افراغ المكتري الأول عن طريق كتابة الضبط بموجب الحكم الإبتدائي عدد 5971 الصادر بتاريخ 24/04/2012 في الملف عدد 16676/15/2011 ، والذي لم يستأنفه المكتري الأول كما يتجلى من شهادة بعدم الإستئناف الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط المؤرخة في 13/09/2012 وكذلك محضر الإفراغ ، وان العارض لم يبرم عقد الكراء مع المتعرضة إلا بعد إفراغ المتعرض المحل طبقا للقانون ، والتمس الحكم بعدم تحميله أي مسؤولية في مواجهة المتعرضة ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم ابتدائي وصورة من محضر إفراغ وصورة من شهادة بعدم الإستئناف

وبتاريخ 11/03/2019 تقدم دفاع المتعرض ضده محمد نور الدين (ب.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان ما ورد بمذكرة المتعرض ضده كمال (ع.) أغفل الإشارة إلى ان الحكم الإبتدائي قضى ضده وفق منطوقه بعدم قبول الطلب لشركة (ب. ب.) وقبوله في الباقي ، وفي الموضوع بطرد السيد كمال (ع.) ومن يقوم مقامه من المحل التجاري ومن جهة أخرى ان الشركة المتعرضة عمدت بدورها إلى سلوك نفس المسلك لأنها تعلم ان مجرد الإشارة إلى منطوق الحكم كاملا كاف لإثبات عدم تحمل العارض لأي مسؤولية تجاهها ، وان ما أوردته المتعرضة بطلبها منها أنها اكترت المحل بتاريخ 19/02/2013 وأنشأت أصلا تجاريا تم تجاوزه ، لأن العارض استصدر قرارا بالتشطيب على عنوان شركة (م. ف.) بتاريخ 03/10/2018 ، أما بخصوص ما أوردته بأن العارض لم يتقدم بدعوى الإفراغ إلا بتاريخ 11/12/2017 فإنه يؤكد بأنه قبل هذا التاريخ سلك عدة مساطر في مواجهة المتعرض ضده كمال (ع.) ، والتمس القول بأنه لا يتحمل أي مسؤولية في مواجهة شركة (م. ف.) المتعرضة والحكم برفض الطلب وتحميل المتعرضة الصائر ، وأرفق المذكرة بصورة من قرار استئنافي صورة من قرار التشطيب وصورة من قرار استئنافي

وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/05/2019 حضر لها دفاع المتعرضة وتخلف باقي المتعرض ضدهم رغم سابق الحضور ، وتقدم الدفاع الحاضر بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان العارضة غير معنية بعبارة من يقوم مقامه بالحكم الإبتدائي ، لأنها اكتسبت حقها في كراء المحل المحكوم بإفراغه استنادا للعقد التوثيقي المؤرخ في 19/02/2013 ، وان المتعرض ضده لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 11/12/2017 ، مما يعني ان حقوقها نشأت على المحل قبل صدور القرار المتعرض ضده والتمس الحكم وفق مقال التعرض ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 13/05/2019

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت المتعرضة بأن القرار الإستئنافي موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة قد مس بحقوقها لأنها اكترت محلا معدا للإستعمال التجاري من مالكه كمال (ع.) بواسطة عقد توثيقي مؤرخ في 19/02/2013 وأنشأت أصلا تجاريا منذ تاريخ 19/12/2013 ، وان المتعرض ضده محمد نور الدين (ب.) الممثل القانوني لشركة (D. K.) لم يتقدم بدعواه الرامية إلى طرد المكري لها كمال (ع.) من المحل الذي تكتريه إلا بتاريخ 11/12/2017 ، مما يجعل القرار الإستئنافي القاضي بتأييد حكم طرد المكري لها من المحل الذي تكتريه أضر بمصالحها لأنها لم تكن ممثلة فيه .

وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 303 من ق.م.م فإنه يمكن لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو او من ينوب عنه في الدعوى

وحيث ان المحكمة برجوعها لوثائق وموضوع الدعوى يلفى ان المتعرض ضده السيد محمد نور الدين (ب.) بصفته الممثل القانوني لشركة (D. K.) كانت تربطه علاقة كرائية مع صاحب المحل كمال (ع.) قبل إبرام هذا الأخير لعقد الكراء مع المتعرضة ، واستصدر حكما بإفراغه من المحل حسب ما هو ثابت من وقائع الحكم عدد 5971/2012 موضوع الملف رقم 16676/15/2011 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ ، والذي تم استئنافه فقضت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال قرارها عدد 3537 الصادر بتاريخ 17/06/2015 موضوع الملف عدد 6391/8232/2014 بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، وعلى إثره استصدر محمد نور الدين (ب.) من المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما عدد 518 صادر بتاريخ 23/01/2018 موضوع الملف عدد 11622/8205/2017 قضى بطرد كمال (ع.) ومن يقوم مقامه من المحل التجاري وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة

وحيث اكترت المتعرضة المحل موضوع الدعوى من كمال (ع.) بتاريخ 19/02/2013 حسب ما هو ثابت من عقد الكراء وذلك بعد استصدار هذا الأخير لحكم بالإفراغ ضد المتعرض ضده محمد نور الدين (ب.) بتاريخ 24/04/2012 حسب الحكم عدد 5971/2012 المشار اليه اعلاه ، والذي تم تنفيذه حسب محضر الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 516/2012 بتاريخ 12/12/2012 وحيازة المحكوم له للمحل ، وبالتالي فإنه إذا كانت المتعرض ضدها شركة (د. ك.) وممثلها محمد نور الدين (ب.) قد استصدروا حكما قضى بطرد كمال (ع.) من المحل موضوع الدعوى والذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي موضوع التعرض ، فإن القرار المذكور قد مس بحقوق المتعرضة المتعلقة بكراء المحل لأن تواجدها بالمحل يستند الى عقد الكراء المدلى به الذي ابرمته مع المالك بعد تنفيذه لحكم الإفراغ ضد المتعرض ضده الأول الذي يبقى ما أثارته من ان المتعرضة تقوم مقام المكري في تنفيذ حكم الإفراغ غير ذي اساس ، لأنها تعتبر غيرا عن القرار موضوع التعرض لعدم استدعائها له ولوجود علاقة كرائية صحيحة لم يتم وضع حد لها بينها وبين صاحب المحل، مما يتعين معه التصريح بعدم نفاذ مقتضيات القرار الإستئنافي موضوع التعرض في مواجهة المتعرضة وبارجاع مبلغ الوديعة لها وتحميل المستأنف عليهم الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل: قبول التعرض

- في الموضوع : بعدم نفاذ مقتضيات القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2066 بتاريخ 23/04/2018 في الملف عدد 1276/8232/2018 في مواجهة المتعرضة وبإرجاع مبلغ الوديعة لها وتحميل المستأنف عليهم الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile