Tierce opposition : est inopposable au tiers titulaire d’un bail la décision d’éviction rendue dans une instance à laquelle il n’était pas partie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72670

Identification

Réf

72670

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2247

Date de décision

13/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1315

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - 304 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce à un tiers occupant les lieux en vertu d'un bail distinct. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tiers opposant soutenait que cette décision lui était préjudiciable, dès lors qu'il avait conclu un nouveau bail directement avec le propriétaire des murs après la restitution des locaux par le titulaire du fonds de commerce initial. La cour constate que le tiers opposant justifie d'un titre locatif propre et de l'exploitation d'un nouveau fonds de commerce dans les lieux. Elle retient, en application de l'article 303 du code de procédure civile, que l'exécution d'une décision de justice ne peut porter atteinte aux droits d'un tiers n'ayant été ni partie ni représenté à l'instance. En conséquence, la cour accueille la tierce opposition et déclare sa précédente décision inopposable au tiers occupant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المدعي المهدي (ب.) بواسطة دفاعه المصطفى (ب.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2019 يتعرض بموجبه تعرض الغير الخارج عن الخصومة على القرار الاستئنافي عدد 4063 الصادر بتاريخ 24/09/2018 في الملف عدد 2828/8205/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه، وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف بوشعيب (ب.) لفائدة ورثة المرحوم عبد الله (ك.) مبلغ 17500 درهم مع الصائر .

في الشكل :

حيث ان الطلب جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وتم إرفاق المقال بالوصل المنصوص عليه في الفصل 304 من ق.م.م، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة عبد الله (ك.) تقدموا بتاريخ 18/01/2018 بمقال لتجارية البيضاء ، عرضوا فيه أنهم يملكون الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] أزمور، عبارة عن محلبة، وأنهم ابرموا بتاريخ 17/07/2012 عقد تسيير مع بوشعيب (ب.) بشأنها مقابل واجب شهري قدره 2500,0 درهم، غير أنه اخل بالتزامه وتوقف عن الاداء ، فتخلذ بذمته مبلغ 30000 درهم امتنع عن ادائه رغم توصله بالانذار الموجه له، ملتمسين الحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين ، والحكم على المدعى عليه بأدائه لهم المبلغ المذكور، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري وتسليم جميع التجهيزات المضمنة بعقد التسيير ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,0 درهم عن كل يوم تأخير، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى.

وبعد جواب المدعى عليه، صدر حكم قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 30000,0 درهم واجبات التسيير عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 لغاية دجنبر 2017 مع النفاذ المعجل ، وفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين بتاريخ 17/07/2012 والحكم بإفراغ بوشعيب (ب.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحلبة محل التعاقد، وتحديد الاكراه البدني في الادنى في حقه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه وتقدم المحكوم لهم بطلب اضافي، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا عدد 4063 بتاريخ 24/09/2018 في الملف عدد 2828/8205/2018 قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وفي الطلب الاضافي، بأداء بوشعيب (ب.) لفائدة ورثة عبد الله (ك.) مبلغ 17500 درهم مع الصائر، وهو موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف المهدي (ب.).

أسباب التعرض

حيث يدفع المتعرض أن العلاقة التي أسسها عقد كراء الاصل التجاري الذي تمسك به المتعرض ضدهم ورثة عبد الله (ك.) تتعلق بكراء عبد الله (ك.) للاصل التجاري الذي هو عبارة عن محلبة توجد بشارع [العنوان] انتهت مدته منذ بداية سنة 2017 لكون مالك الاصل التجاري افرغ المحل وسلمه الى المالكين بالتاريخ المذكور وبالتالي لم يعد لعقد التسيير أي وجود لكون وجود هذا الاخير يرتبط بوجود عقد كراء المحل والاصل التجاري المقام به والحال أن عبد الله (ك.) تخلى رضائيا عن المحل وسلمه للمكري الذي بعد استرجاعه حيازة المحل، قام بكرائه للمتعرض كما هو ثابت من عقد الكراء المصحح الامضاء في 20 فبراير 2017، والذي أسس بالمحل المكترى أصلا تجاريا كما هو ثابت من نموذج 1 المدلى به، واصبح يؤدي واجب كراء المحل التجاري للمكتري، كما هو ثابت من وصل الكراء المتعلق بشهر مارس 2017، وبناء على المعطيات المذكورة فإن عقد التسيير الذي بيد المطلوبين لم يعد له وجود قانوني ما دام أن مورثهم عبد الله (ك.) الذي لا يوجد بالملف أي وثيقة تدل على وفاته ارجع المحل المكترى الى مالكه الامر الذي ترتب عنه انتهاء مفعول عقد التسيير ولم يعد له وجود قانوني بعد ان استرجع المالك حيازة المحل وتصرف فيه بالكراء لفائدة الغير، مما يفيد ان المتعرض سيتضرر اشد الضرر من مطالبة المتعرض ضدهم بتنفيذ حكم بالافراغ تم تأييده استئنافيا لكونه يتواجد بالمحل استنادا الى علاقة كرائية لاحقة على تاريخ تملك المتعرض ضدهم ورثة عبد الله (ك.) للاصل موضوع الافراغ، مما يتعين معه الغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب من اساسه ، وتحميل المتعرض ضدهم الصائر، وأرفق مقاله بنسخة من قرار استئنافي ، وصورتين لعقدي كراء، وعقد تسيير بين السيد عبد الله (ك.) وبوشعيب (ب.) جاري المفعول من فاتح يوليوز 2012 وصورة نموذج 1 وصورة تصريح بالضريبة المهنية، وصورة وصل الكراء المتعلق بشهر مارس 2017 أصل وصل الضمانة.

وبجلسة 15/04/2019 أدلى المتعرض ضدهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية عرضوا فيها أن محكمة الدرجة الأولى عاينت من خلال رسم الاراثة المدلى به أنهم هو المالكون للأصل التجاري استنادا الى كونهم ورثة عبد الله (ك.) والذي يعد مالكا للأصل التجاري وهو الأمر الذي يقر به المتعرض ، إذ أنه أدلى بنسخة من عقد الكراء الرباط بين ورثهم عبد الله (ك.) ومالكي المحل ، كما يقر بوجود عقد تسيير حر للأصل التجاري منذ سنة 2012 والذي هو عبارة عن محلبة ما بين العارضين وأخيه بوشعيب (ب.) ، وأدلى في إطار ذلك بنسخة منه، غير أنه يدعى ان المرحوم عبد الله (ك.) المتوفي سنة 2013 قد افرغ المحل وسلمه للمالكين وتخلى رضائيا عنه سنة 2017 دون تحديد الشهر واليوم دون ان يثبت ذلك، فضلا عن أنه اقر بوجود الالتزامات بين أخيه وبين العارضين بصفتهم المالكين للاصل التجاري من خلال عقد كراء للأصل التجاري، وبالتالي وجب عليه أن يثبت انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه وذلك طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع، سيما وأن مورثهم عبد الله (ك.) توفي منذ سنة 2013 وأن العارضين بصفتهم ورثته الشرعين ظلوا يتوصلون بواجبات الكراء من بوشعيب (ب.) إلى حين امتناعه سنة 2016، مما دفعهم إلى توجيه إنذار له توصله به شخصيا.

وفي غياب ما يثبت انتهاء العلاقة الكرائية ما بين العارضين ومالكي العقار ورثة الحاج (غ.) على اعتبار أن هذا الأخير توفي سنة 2017، وكذلك في غياب ما يفيد انتهاء العلاقة الكرائية للأصل التجاري بين العارضين والسيد بوشعيب (ب.) أخ المتعرض ، فإن ما قام به المتعرض من تسجيل للأصل التجاري المملوك للعارضين تحت اسمه وادعاء إبرامه لعقد كراء مع المالك للعقار لا يرتكز على أساس ولا ينتج أي أثر قانوني، سوى أنه يفتح الباب لمتابعته هو وأخيه جنائيا بجريمة النصب والسرقة وخيانة الأمانة وانتزاع حيازة عقار.

كما أن ملكية العارضين للأصل التجاري تبقى ثابتة وانتقلت إليهم قانونيا عن طرق الارث خاصة في غياب أي وثيقة تفيد تنازلهم أو تنازل موروثهم عنه، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.

وبنفس الجلسة أدلى المتعرض بمذكرة مرفقة بنسخة من قرار محكمة النقض.

وحيث ادرج الملف بجلسة 29/04/2019 حضرت خلالها الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (ب.)، والأستاذ (ج.) عن الأستاذ (م.)، وأدلى بطلب سحب نيابة للأستاذ (م.) غير قانوني، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 13/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المتعرض بأن عقد التسيير استند إليه القرار الاستئنافي موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة لم يعد له أي وجود قانوني، لأن مورث المتعرض ضدهم أرجع المحل المكترى لمالكه، الذي تصرف فيه بعد استرجاعه بالكراء لفائدته.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف، ان المتعرض ابرم عقد كراء محل مؤرخ في 20/02/2017 مع مالك العقار وهو المحل الذي يتواجد به الأصل التجاري موضوع القرار الاستئنافي المتعرض عليه، وأصبح يؤدي الواجبات الكرائية لمالك المحل، كما أسس به أصلا تجاريا كما هو ثابت من صورة من نموذج ج ''1''.

وحيث إنه وترتيبا على ما ذكر، فإن من شأن تنفيذ القرار الاستئنافي المتعرض عليه المساس بحقوق المتعرض سيما وأنه لم يكن طرفا في الدعوى أو ممثلا فيها، مما يجعله غير نافذ في حقه إعمالا لمقتضيات الفصل 303 من ق.م.م الذي أقره المشرع لإقرار مبدأ نسبة الأحكام والحيلولة دون ان تسري أثارها في مواجهة الغير.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المتعرض ضدهم.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بعدم نفاذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد4063 الصادر بتاريخ 24/09/2018 في الملف عدد 2828/8205/2018 في مواجهة المهدي (ب.) وتحميل المتعرض ضدهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile