Tierce opposition à un jugement d’expulsion : la preuve de la simple occupation des lieux est insuffisante à caractériser un droit lésé en l’absence de titre légal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72661

Identification

Réf

72661

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2241

Date de décision

13/05/2019

N° de dossier

2019/8232/452

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'occupant au motif qu'il ne justifiait d'aucun droit. L'appelant soutenait que sa présence matérielle dans les lieux, constatée par huissier de justice, suffisait à établir son droit au maintien. La cour retient que la simple constatation d'une occupation de fait ne saurait, à elle seule, constituer la preuve d'une relation locative. Elle relève qu'à l'inverse, la société intimée, bénéficiaire de l'expulsion, justifiait de son titre par la production d'une attestation des bailleurs et de quittances de loyer. Les moyens tirés de la répartition du capital de cette société sont en outre jugés inopérants, car étrangers à la question de la légitimité de l'occupation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/12/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30-10-2018 تحت عدد 3920 في الملف عدد 2151/8232/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول التعرض و بمصادرة المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره باقي الشروط صفة وأداء فهما مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف تقدم بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05-06-2018 عرض من خلاله أنه بتاريخ 19-03-2018 صدر في الملف عدد 161/8101/2018 حكما في مواجهة المتعرض عليه قضى بإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من الشقة [العنوان] الرباط مع النفاذ المعجل و انه بالرجوع إلى الحكم المتعرض عليه سيتبين بأن الدعوى وجهت إلى شخص يدعى السيد علي (م.) و ليس بلكبير (ع.) الذي يقطن فعليا بالشقة موضوع الإفراغ كما أن المدعى عليها تدعي أن المحل عبارة عن محل تجاري و الحال أنه عبارة عن محل سكني و انه يؤكد أنه لا تربطه بالشركة المدعى عليها ادنی علاقة، و أن السيد الحاج عمر (م.) ممثل ورثة (ش.) هو من اعطاه الشقة المذكورة و التمس اساسا الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه و بعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص لكونه شخص طبيعي و ليس بشركة، و احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى لكونها وجهت ضد من لا صفة له، و احتياطيا الحكم برفض الطلب و ارفق مقاله بنسخة من حكم.

و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بكون حقيقة الأمر هي أنه و بعد أن أصبح السيد فليب (ب.) هو المسؤول عن تسيير الشركة رفض المسؤول القديم السيد علي (م.) تسليمه مفاتيح الشقة موضوع الدعوى مع العلم أنها هي من تؤد واجبات الكراء و أنه و بعد أن تقدمت بدعوى الإفراغ و باشرت تنفيذها، تقدم المتعرض بهذه الدعوى، و أنه و حفاظا على حقوقها سلمها احد الورثة اشهادا يؤكد فيه أن العلاقة الكرائية للشقة موضوع الدعوى تربطها إياهم و أن المتعرض لم يدل بما يفيد ادعاءاته و التمس الحكم بعدم قبول الطلب و ارفقت المذكرة بأصل اشهاد و صورة من وصولات اداء

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستانف لم يصادف الصواب لكونه صرح بكونه هو الذي يسكن في المحل السكني المراد إفراغه و تقدم بمحضر محرر من طرف مفوض قضائي يثبت ذلك في حين ان الدعوى التي تقدم بها المستانف عليها ترمي إلى إفراغ محل تجاري و أقحم في الدعوى شخص لا علاقة له بالمحل و هو (م.) الذي لم سبق له أن إستغل المحل و أن إستعمال هذا الشخص لإفراغ شخص أخر هو امر مخالف للقانون و أن تواجده بالمحل هو بإذن الحاج عمر (م.) نيابة عن السيد (ش.) و ذلك منذ سنة 1994 إلى غاية الآن و الحاج عمر (م.) هو مالك المحل و أن السيد علي (م.) الذي حكم عليه بالإفراغ يملك 80 في المائة من أسهم شركة (م. أ.) و ان فيليب جون لوك (ب.) لا يملك سوى 20 في المائة فكيف لمن يملك الأقلية أن يفرغ من يملك 80 في المائة من الأسهم كما ان المسير لم يتم عزله ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بقبول التعرض و بما تضمنه المقال الإفتتاحي . و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستانف و محضر معاينة و صورة من قانون أساسي . صورة من عقد

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06-05-2019 تخلف نائب المستانف و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليها ورد فيها أن المستأنف دفع بدفوعات لا تهمه أصلا لكونه لا علاقة له بالشركة و أن المستأنف عجز عن إثبات سند تواجده بالمحل ملتمسا تأييد الحكم المستانف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن فمحضر المفوض القضائي المستدل به من قبل المستانف و الذي يفيد تواجده بالمحل موضوع النزاع لا يكفي وحده لإثبات العلاقة الكرائية مع المالكين و القائمة قانونا لفائدة المستانف عليها بموجب الإشهاد المصحح الإمضاء بتاريخ 04-07-2018 و كذا التواصيل الكرائية طي الملف الإبتدائي الصادرة عن المكرين ورثة (ش.) كما اقره عن حق الحكم المطعون فيه أما باقي ما رود في سبب الطعن من أنصبة الشركاء في الشركة المستأنف عليها فذلك شأن يهمهم و ليس للطاعن أي دخل فيه . و مادام انه ليس له أي سند شرعي يخول له شغل المحل موضوع النزاع فإنه يتعين رد الطعن و تأييد الحكم المستانف لموافقته الصواب و تحميل الطاعن الصائر إعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile