Réf
21087
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
113
Date de décision
19/01/2005
N° de dossier
Type de décision
Ordonnance
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Vente forcée, Hypothèque, Défaut de preuve du règlement, Contestation de créance, Certificat spécial
Base légale
Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Code de Commerce
Source
Non publiée
Ne peut être justifié, l’arrêt d’exécution de la vente forcée d’un immeuble, engagée en vertu d’un certificat spécial, par la contestation judiciaire de la créance sans produire la preuve du paiement.
اجراءات التنفيذ المطلوب ايقافها انما تباشر استنادا الى شهادة التقييد الخاصة والتي هي سند تنفيذي له الحجية على مضمونه و ان المدعي لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين موضوع السند المذكور
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر رقم 113 صادر بتاريخ 19/01/2005
السيد الراجي جمال / ضد بنك الوفاء وشركة عقار الوفاء
التعليل:
حيث ان اجراءات التنفيذ المطلوب ايقافها انما تباشر استنادا الى شهادة التقييد الخاصة والتي هي سند تنفيذي له الحجية على مضمونه.
وحيث ان المدعي لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين موضوع السند المذكور وعلى الاقل الجزء غير المنازع فيه.
وحيث وتاسيسا عليه يبقى الطلب غير مبرر ويتعين التصريح برده.
لهذه الأسباب:
اذ نبث علنيا ابتدائيا.
نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.