Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,19/01/2005,

Réf : 21087

Identification

Réf

21087

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

113

Date de décision

19/01/2005

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne peut être justifié, l’arrêt d’exécution de la vente forcée d’un immeuble, engagée en vertu d’un certificat spécial, par la contestation judiciaire de la créance sans produire la preuve du paiement.

Résumé en arabe

 اجراءات التنفيذ المطلوب ايقافها انما تباشر استنادا الى شهادة التقييد الخاصة والتي هي سند تنفيذي له الحجية على مضمونه و ان المدعي لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين موضوع السند المذكور

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر رقم 113 صادر بتاريخ 19/01/2005
السيد الراجي جمال / ضد بنك الوفاء وشركة عقار الوفاء
التعليل:
حيث ان اجراءات التنفيذ المطلوب ايقافها انما تباشر استنادا الى شهادة التقييد الخاصة والتي هي سند تنفيذي له الحجية على مضمونه.
وحيث ان المدعي لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين موضوع السند المذكور وعلى الاقل الجزء غير المنازع فيه.
وحيث وتاسيسا عليه يبقى الطلب غير مبرر ويتعين التصريح برده.
لهذه الأسباب:
اذ نبث علنيا ابتدائيا.
نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.