Taxe judiciaire et recevabilité : L’abrogation d’une exemption fiscale spéciale soumet le pourvoi en cassation au droit commun du paiement préalable (Cass. com. 2003)

Réf : 17567

Identification

Réf

17567

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

212

Date de décision

19/02/2003

N° de dossier

1358/3/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 61

Résumé en arabe

القرض الفلاحي ـ بنك إيداع ـ عدم أداء الرسم القضائي أمام المجلس الأعلى ـ عدم قبول طلب النقض ـ قانون المالية لسنة 1988.
لئن كان الفصل 39 من ظهير 4/12/1961 المنظم لمؤسسة القرض الفلاحي يجعل عملياته معفاة من  جميع  حقوق التسجيل والتنبر والرسوم، فإن الفصل المذكور ألغي بمقتضى المادة 16 من قانون المالية لسنة 1988،  المؤرخ  في 30/12/1987 مما يفيد أن الطاعن ملزم بأداء الرسوم القضائية عن مقال النقض طبقا للفصل 357 من ق.م. وعدم أدائه لها على مقال النقض يعرضه لعدم القبول.

Texte intégral

القرار عدد: 212، المؤرخ في: 19/2/2003، الملف التجاري عدد: 1358/3/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن عدم قبول الطلب،
حيث إنه بمقتضى الفصل 357 من ق.م.م. « فإنه يتعين على طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي قدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول » والطاعن أودع مقالا يرمي إلى الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 03 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 1/99 لم يؤد عنه الرسوم القضائية، ولئن كان الفصل 39 من الظهير المؤرخ في 4/12/1961 المتعلق بتنظيم القرض الفلاحي يجعل عمليات هذا الأخير معفاة من جميع حقوق التنبر والتسجيل والرسوم فإن الفصل المذكور ألغي بمقتضى المادة 16 من قانون المالية المؤرخ في 30/12/1987 مما يفيد أن الطاعن ملزم بأداء الرسوم القضائية عن مقال النقض طبقا للفصل المذكور « 357 من ق م م » الذي بعدم احترامه مقتضياته عرض مقاله لعدم القبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب، وبتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة » عبد الرحمان مزور مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وسليم الطاهرة، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile