Syndicat bancaire – La mainlevée d’une hypothèque garantissant un crédit syndiqué ne peut être refusée par une banque membre au titre d’une créance personnelle distincte (Cass. com. 2013)

Réf : 52566

Identification

Réf

52566

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

168/1

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/1419

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'une hypothèque avait été consentie en garantie d'un crédit accordé par un syndicat bancaire, une cour d'appel retient à bon droit que le refus de mainlevée opposé par une banque membre du syndicat n'est pas fondé, dès lors que cette dernière n'établit pas que la garantie s'étendait également à la créance personnelle qu'elle détenait sur le débiteur au titre d'un autre compte. En l'absence de preuve, incombant à la banque opposante, que la sûreté réelle litigieuse couvrait aussi la dette distincte dont elle se prévalait, les juges du fond ordonnent souverainement la radiation de l'inscription hypothécaire.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/12 في الملف رقم 8/12/370 تحت رقم 2012/3176 أن المطلوبة (ف.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه سبق لها أن أبرمت اتفاقية رهنية مؤرخة في 1992/09/27 و1993/04/27 مع (ب. م. ل. ت. خ.) و (ب. ش.) و(ق. ف. ل. م.) (الطالب) وذلك في إطار اتحاد بنكي استفادت بموجبها من فتح حساب جاري لدى (ب. م. ل. ت. خ.) في حدود 4.000.000,00 درهم ومنحت للبنوك المذكورة رهنا رسميا على العقار ذي الرسم عدد 43626/س الكائن ب(...)، وإن مفعول الاتفاقية والعمل بها انتهى منذ مدة طويلة، غير أن البنوك المعنية لم تقدم بالتشطيب على الرهن، فقامت العارضة بتوجيه طلب كتابي اليهم رام الى التشطيب على الرهن المذكور بقي بدون جدوى، ملتمسة التصريح بكون الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري عدد 43626/س قد أصبح غير ذي موضوع والحكم تبعا لذلك بأمر المحافظ على الأملاك العقارية ب(...) بالتشطيب عليه، وبعد جواب المدعى عليهم صدر الحكم القاضي بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري عدد 43626/س للملك المسمى "ف." العقاري المذكور. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 1913/08/12 والفصل 345 من ق م م والفصلين 36 و 320 من ق ل ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن المطلوبة اقتصرت على الإدلاء بموافقة (ب. م. ل. ت. خ.) على التشطيب على الرهن فقط ولم تدل لا بموافقة الطاعن ولا بأي سند من شانه إبراء ذمتها تجاه البنك العارض من الدين الذي سببه منح الرهن ولم تدل بأي حكم يعاين إبراء ذمتها عملا بمقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 1913/08/12 الذي يفيد أن التقييدات والتحملات التي تقيد بالسجل العقاري لا يمكن التشطيب عليها إلا بموجب عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، وعملا كذلك بمقتضيات الفصل 320 من ق ل ع الذي ينص على أن انقضاء الالتزام لا يكون إلا إذا قام المدين بالأداء، والفصل 230 من نفي القانون الذي يجعل العقد شريعة لعاقديه وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون، وأنه حسب الفصل المذكور فان الوفاء الجزئي لا يعني الوفاء ولا يبرر التشطيب على الرهن. كما أن القرار عندما اعتبر في تعليله بأن مجرد موافقة (ب. م. ل. ت. خ.) على التشطيب على الرهن يواجه بها (ق. ف. ل. م.) فان ذلك فيه خرق وسوء تطبيق للفصل 36 من ق ل ع الناص على أنه " لئن يجيز الالتزام على الغير فانه يوقف نفاذ ذلك الالتزام بالنسبة للغير على شرط إقراره إياه " فالطاعن لم يقر بتعهد (ب. م. ل. ت. خ.) ولم يوافق عليه وانه اعتبارا لما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث جاء في تنصيصات القرار المطعون فيه " ... بأن المستأنف عليها ((ف.)) تتمسك ببراءة ذمتها من الدين موضوع الحساب الجاري (المفتوح لدى (ب. م. ل. ت. خ.) في حدود مبلغ 4.000.000,00 درهم ) وبالتالي في أحقيتها في التشطيب على الرهن مستدلة على ذلك برسالة صادرة عن (ب. م. ل. ت. خ.) يصرح فيها هذا الأخير باعتباره يمثل الكتلة البنكية بأنه يوافق على منح رفع اليد عن الرهن موضوع النزاع شريطة تقديم رفع اليد عن الكفالة الممنوحة لفائدة شركة (م. م.)، وانه يتضح من وثائق الملف بان المستأنف عليها ((ف.)) أودعت لدى (ب. م. ل. ت. خ.) مبلغ الكفالة المحدد في 100.000,00 درهم الفائدة شركة (م. م.)، وأن المستأنف ((ق. ف. ل. م.)) دفع بأن المستأنف عليها لا زالت مدينة لفائدته، وبالتالي فهو يعارض في منحها رفع اليد عن الرهن الواقع على العقار المذكور مستدلا على ذلك بكشف حسابي، وإنه بالاطلاع على الكشف الحسابي المذكور يتضح بأنه يتعلق بمديونية المستأنف عليها بمقتضى الحساب الجاري المفتوح لديها، في حين أن الرهن المفتوح لدى (ب. م. ل. ت. خ.)، والمستأنف لم يدل بما يثبت أن ذلك الرهن المراد رفعه قد منح لها لضمان الدين الناتج عن الحساب الجاري المفتوح لديه كذلك، مما يكون معه دفعه غير منتج ويتعين رده ... " وهو تعليل غير منتقد في صلبه المتعلق بكون الرهن المقدم من طرف المطلوب لا يغطي المديونية موضوع الكشف الحسابي المستدل به من الطالب وإنما يتعلق بالدين الاتحادي المستوطن لدى (ب. م. ل. ت. خ.) ويبرر (التعليل) ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها الذي لم يخرق أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس و الوسائل على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés