Réf
52566
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
168/1
Date de décision
18/04/2013
N° de dossier
2012/1/3/1419
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Syndicat bancaire, Sûretés, Spécialité de l'hypothèque, Rejet, Radiation d'hypothèque, Preuve, Mainlevée d'hypothèque, Hypothèque, Etendue de la garantie, Crédit syndiqué, Créance garantie
Ayant constaté qu'une hypothèque avait été consentie en garantie d'un crédit accordé par un syndicat bancaire, une cour d'appel retient à bon droit que le refus de mainlevée opposé par une banque membre du syndicat n'est pas fondé, dès lors que cette dernière n'établit pas que la garantie s'étendait également à la créance personnelle qu'elle détenait sur le débiteur au titre d'un autre compte. En l'absence de preuve, incombant à la banque opposante, que la sûreté réelle litigieuse couvrait aussi la dette distincte dont elle se prévalait, les juges du fond ordonnent souverainement la radiation de l'inscription hypothécaire.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/12 في الملف رقم 8/12/370 تحت رقم 2012/3176 أن المطلوبة (ف.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه سبق لها أن أبرمت اتفاقية رهنية مؤرخة في 1992/09/27 و1993/04/27 مع (ب. م. ل. ت. خ.) و (ب. ش.) و(ق. ف. ل. م.) (الطالب) وذلك في إطار اتحاد بنكي استفادت بموجبها من فتح حساب جاري لدى (ب. م. ل. ت. خ.) في حدود 4.000.000,00 درهم ومنحت للبنوك المذكورة رهنا رسميا على العقار ذي الرسم عدد 43626/س الكائن ب(...)، وإن مفعول الاتفاقية والعمل بها انتهى منذ مدة طويلة، غير أن البنوك المعنية لم تقدم بالتشطيب على الرهن، فقامت العارضة بتوجيه طلب كتابي اليهم رام الى التشطيب على الرهن المذكور بقي بدون جدوى، ملتمسة التصريح بكون الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري عدد 43626/س قد أصبح غير ذي موضوع والحكم تبعا لذلك بأمر المحافظ على الأملاك العقارية ب(...) بالتشطيب عليه، وبعد جواب المدعى عليهم صدر الحكم القاضي بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بالرسم العقاري عدد 43626/س للملك المسمى "ف." العقاري المذكور. أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 1913/08/12 والفصل 345 من ق م م والفصلين 36 و 320 من ق ل ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أن المطلوبة اقتصرت على الإدلاء بموافقة (ب. م. ل. ت. خ.) على التشطيب على الرهن فقط ولم تدل لا بموافقة الطاعن ولا بأي سند من شانه إبراء ذمتها تجاه البنك العارض من الدين الذي سببه منح الرهن ولم تدل بأي حكم يعاين إبراء ذمتها عملا بمقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 1913/08/12 الذي يفيد أن التقييدات والتحملات التي تقيد بالسجل العقاري لا يمكن التشطيب عليها إلا بموجب عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، وعملا كذلك بمقتضيات الفصل 320 من ق ل ع الذي ينص على أن انقضاء الالتزام لا يكون إلا إذا قام المدين بالأداء، والفصل 230 من نفي القانون الذي يجعل العقد شريعة لعاقديه وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون، وأنه حسب الفصل المذكور فان الوفاء الجزئي لا يعني الوفاء ولا يبرر التشطيب على الرهن. كما أن القرار عندما اعتبر في تعليله بأن مجرد موافقة (ب. م. ل. ت. خ.) على التشطيب على الرهن يواجه بها (ق. ف. ل. م.) فان ذلك فيه خرق وسوء تطبيق للفصل 36 من ق ل ع الناص على أنه " لئن يجيز الالتزام على الغير فانه يوقف نفاذ ذلك الالتزام بالنسبة للغير على شرط إقراره إياه " فالطاعن لم يقر بتعهد (ب. م. ل. ت. خ.) ولم يوافق عليه وانه اعتبارا لما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث جاء في تنصيصات القرار المطعون فيه " ... بأن المستأنف عليها ((ف.)) تتمسك ببراءة ذمتها من الدين موضوع الحساب الجاري (المفتوح لدى (ب. م. ل. ت. خ.) في حدود مبلغ 4.000.000,00 درهم ) وبالتالي في أحقيتها في التشطيب على الرهن مستدلة على ذلك برسالة صادرة عن (ب. م. ل. ت. خ.) يصرح فيها هذا الأخير باعتباره يمثل الكتلة البنكية بأنه يوافق على منح رفع اليد عن الرهن موضوع النزاع شريطة تقديم رفع اليد عن الكفالة الممنوحة لفائدة شركة (م. م.)، وانه يتضح من وثائق الملف بان المستأنف عليها ((ف.)) أودعت لدى (ب. م. ل. ت. خ.) مبلغ الكفالة المحدد في 100.000,00 درهم الفائدة شركة (م. م.)، وأن المستأنف ((ق. ف. ل. م.)) دفع بأن المستأنف عليها لا زالت مدينة لفائدته، وبالتالي فهو يعارض في منحها رفع اليد عن الرهن الواقع على العقار المذكور مستدلا على ذلك بكشف حسابي، وإنه بالاطلاع على الكشف الحسابي المذكور يتضح بأنه يتعلق بمديونية المستأنف عليها بمقتضى الحساب الجاري المفتوح لديها، في حين أن الرهن المفتوح لدى (ب. م. ل. ت. خ.)، والمستأنف لم يدل بما يثبت أن ذلك الرهن المراد رفعه قد منح لها لضمان الدين الناتج عن الحساب الجاري المفتوح لديه كذلك، مما يكون معه دفعه غير منتج ويتعين رده ... " وهو تعليل غير منتقد في صلبه المتعلق بكون الرهن المقدم من طرف المطلوب لا يغطي المديونية موضوع الكشف الحسابي المستدل به من الطالب وإنما يتعلق بالدين الاتحادي المستوطن لدى (ب. م. ل. ت. خ.) ويبرر (التعليل) ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها الذي لم يخرق أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس و الوسائل على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025