Sursis à exécution : Inadmissibilité d’une demande visant un arrêt de la Cour de cassation (Cass. adm. 2006)

Réf : 18796

Identification

Réf

18796

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

167

Date de décision

22/02/2006

N° de dossier

50/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 361 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 361 du code de procédure civile que la procédure de sursis à exécution ne s'applique qu'aux décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond en matière administrative et qui font l'objet d'un pourvoi en cassation. Les arrêts rendus par la Cour de cassation n'étant pas, par leur nature, susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure, est par conséquent irrecevable la demande tendant au sursis à exécution d'un de ses propres arrêts.

Résumé en arabe

إن المقصود بالأحكام و القرارات القابلة لإيقاف التنفيذ تطبيقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية هي تلك الصادرة انتهائيا عن محاكم أول درجة أو محاكم الاستئناف في المادة الإدارية المطعون فيها بالنقض أما القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فلا تقبل بطبيعتها إيقاف التنفيذ مما يجعل طلب إيقاف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى غير مقبول.

Texte intégral

القرار عدد: 167، المؤرخ في: 22/02/2006، ملف إداري: القسم الثاني، عدد: 50/4/2/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22/02/2006
عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: – السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه و نائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول و عن وزير المالية و الخوصصة بالرباط. الطالب – من جهة –
و بين: السيد قدور سويدي.
عنوانه شارع سيدي يحيى تجزئة هوار رقم 36 وجدة. المطلوب – من جهة أخرى –
بناء على طلب إيقاف 04/01/2006 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ضد القرار رقم 554 الصادر عن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية بتاريخ 14/07/2004. في الملف عدد 1447/4/2/2002.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على المادة 47 من القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
و بناء على قانون المسطرة المدنية.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 01/02/2006.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/02/2006.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
بناء على الطلب الذي تقدم به السيد الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 04/01/02006 الذي  عرض فيه أن المجلس الأعلى سبق له اصدر بتاريخ 14/07/204 قرار تحت عدد 554 في الملف رقم 1447/4/2/2002 قضى بعدم قبول الاستئناف الذي تقدم به الطالب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 15/05/2002 في الملف رقم 122/2001 القاضي بأحقية المستأنف عليه في احتساب مدة ستة أشهر المتعلقة بفترة التمرين في تصفية رتب التقاعد، مؤسسا طلبه على أن القرار المذكور سيضر بميزانية الدولة نظرا للطلبات التي ستقدم أمام القضاء للمطالبة بنفس الوضعية و قد تقدم بطلب لإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى أثار فيها أسباب جدية ملتمسا إيقاف القرار المذكور.
لكن حيث إن المقصود بالأحكام و القرارات القابلة لإيقاف التنفيذ تطبيقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية هي تلك الصادرة انتهائيا عن محاكم أول درجة أو محاكم الاستئناف في المادة الإدارية المطعون فيها بالنقض، أما القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فلا تقبل بطبيعتها إيقاف التنفيذ الأمر الذي يجعل الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب و على رافعه الصائر.
و به صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب و المستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشمي و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة               المستشار المقرر                   كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile