Sursis à exécution et créance non fiscale : la suspension du recouvrement n’est pas subordonnée à la fourniture d’une garantie (Cass. adm. 2000)

Réf : 17749

Identification

Réf

17749

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

107

Date de décision

26/10/2000

N° de dossier

1407/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés.

La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le recouvrement, imposée par l’article 15 du Dahir du 21 août 1935, est d’interprétation stricte et ne s’applique qu’aux seules créances fiscales, à l’exclusion d’une action en répétition de l’indu. D’autre part, elle rappelle que le juge des référés, sans statuer au fond, est compétent pour apprécier le caractère sérieux de la contestation au vu des pièces produites, tel un rapport d’évaluation officiel contredisant en apparence la prétention de l’administration.

Résumé en arabe

– القضاء الاستعجالي – إيقاف التنفيذ – الجدية – تقديرها – عدم المساس بالجوهر.
قاضي المستعجلات ليس ممنوعا من مناقشة ظاهر ما هو معروض عليه للتأكد من جدية طلب إيقاف التنفيذ. واستخلاصه من ظاهر معطيات النزاع ما يفيد هذه الجدية لا يشكل مساسا بجوهر النزاع.

Texte intégral

قرار عدد 107، المؤرخ في 26/10/2000، الملف الإداري عدد 1407/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
وفي الشكل :
حيث إن الخازن العام للمملكة قابض غفساي استأنف الأمر الصادر عن
قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 14/6/2000 في الملف رقم : 52/99، وأن هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
وفي الجوهر :
حيث إن الأمر المستأنف قضى بإيقاف إجراءات تنفيذ التنبيه المؤرخ في 11/04/2000 الحامل لرقم الفصل 26 في جدول المكلفين (قباضة غفساي) عن سنة 1999والمبلغ الوارد فيه هو 14568 درهما وذلك إلى حين صدور الحكم في الملف المفتوح له أمام نفس المحكمة الإدارية الملف رقم 158/2000 ويشير التنبيه المأمور بإيقاف تنفيذه إلى أن الأمر يتعلق باسترداد الدولة للمبلغ المذكور في التنبيه من السيد الواد إدريس والسيدة الواد نزهة بعد أن اكتشفت أنها أدته لهما زائدا عما كان مستحقا لهما من تعويضات عن نزع ملكهما للمنفعة العامة.
فيما يتعلق بالسبب الأول.
حيث إن الخازن العام للمملكة يعيب الأمر المستأنف بعدم مراعاة انعدام عنصر الاستعجال في الطلب المعروض.
لكن حيث جاء في الأمر المستأنف أنه بالنظر لحالة الاستعجال المتمثلة  في كون متابعة إجراءات الاستخلاص مع وجود منازعة جدية في صفة الملزم يحدث أضرارا بالطالبين يصعب تدارك نتائجها ولا يمكن درؤها بالمسطرة العادية للتقاضي في حالة ما إذا تم حجز أمتعتهم وبيعها أو إكراههم بدنيا حسب تعليلات الأمر المستأنف الذي أبرز بما فيه الكفاية عنصر الاستعجال في الطلب مما يجعل ما أثير بدون أساس .
فيما يتعلق بالسبب الثاني
حيث يعيب المستأنف الأمر بخرق المادة 15 من ظهير 21/08/1935 ونقصان التعليل ذلك أن المادة المذكورة تشترط لتأجيل مسطرة استخلاص ديون الدولة تقديم كفالة لضمان الأداء ولم يقدم المدعيان المستأنف عليهما  هذه الكفالة.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى ظهير 21/08/1935 المتعلق بتحديد إجراءات استخلاص الضرائب والرسوم المماثلة لها….والديون الأخرى التي يكلف القباض باستخلاصها يتبين أن الفصل 15 من الظهير المذكور في فقرته الثانية ينص على الضرائب المطالب بها ولم يشر إلى أي دين آخر من ديون الدولة، ولما كان النزاع يتعلق باسترداد مبلغ تعتبر الدولة أنها أدته خطأ فلا محل للاحتجاج في شأنه بتقديم الكفالة التي قصرها الفصل 15 المذكور على الضرائب وحدها فكان ما أثير بدون أساس .
حيث يعيب المستأنف الأمر المستأنف بنقصان التعليل ذلك أنه أقر بانتفاء صفة الملزم للمستأنف عليهما في حين أن مناقشة مشروعية الدين لا يختص بها قاضي المستعجلات .
لكن حيث إن قاضي المستعجلات ليس ممنوعا من مناقشة ظاهر ما هو معروض لا من أجل إثبات الحق أو نفيه وإنما للتأكد من مدى جدية المنازعة التي تبرر الإجراء المطلوب وهو في النازلة تأجيل تنفيذ تنبيه باسترداد مبلغ أشير إلى أنه تم أداؤه زائدا عن التعويض المستحق عن نزع الملكية للمنفعة العامة دون أن يكون في الوثائق المعروضة ما يمكن أن يفيد حول وقوع أو عدم وقمع الزيادة المشار إليها والتي يتمسك الطرف المطالب بالأداء بنفيها وبأن ما تسلمه كان بناء على محضر أنجزته لجنة للتقييم المختصة فكان ظاهر الحال يبرر الإجراء المطلوب إلى أن تبت محكمة الموضوع في صحة الدين المطالب به وهذا التعليل هو الذي يبرر جدية المنازعة دون التعليل.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة :عبد الأحد الدقاق ، أحمد حنين، جسوس عبد الرحمان ، الحراق نزيهة ، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيل منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif