Réf
68013
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5709
Date de décision
25/11/2021
N° de dossier
2021/8232/2920
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la notification, Sommation immobilière, Réalisation de l'hypothèque, Protection du consommateur, Preuve de la créance, Prêt bancaire, Hypothèque, Huissier de justice, Force probante des relevés bancaires, Délai de grâce judiciaire, Contestation de la sommation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. L'appelant contestait la validité de la notification, le montant de la créance et invoquait la force majeure pour justifier son défaut de paiement.
La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, dès lors que la remise en mains propres de l'acte au débiteur à l'adresse du bien hypothéqué, après une tentative infructueuse au domicile contractuel, a valablement atteint son but. Elle retient ensuite que la contestation des relevés de compte est inopérante faute pour le débiteur de renverser la présomption de force probante attachée à ces documents en application de la loi sur les établissements de crédit.
La cour ajoute que l'invocation de difficultés financières ne saurait paralyser le droit de poursuite du créancier, le débiteur n'ayant pas engagé la procédure spécifique d'octroi de délais de grâce prévue par le droit de la consommation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عادل (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 327 بتاريخ 14/01/2021 في الملف عدد 8859/8213/2020 ، القاضي برفض اللب مع ابقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن عادل (ب.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عادل (ب.) تقدم بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2020 عرض من خلاله أنه لم يتوصل من البنك (م.) بكشف قانوني للحساب كما أنه لم يتوصل بتفصيل حساب القرض وفقتا لمقتضيات الفصل 496 من مدونة التجارة الذي يلزم أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها حتی يمكن للعارض مقارنتها مع ما ينسب إليه من مديونية وما تم أداؤه فعلا وأن المدعي منع من متابعة كيفية احتساب الفوائد وكيفية رسملة هذه الفوائد ومدى مطابقتها للقانون والأصول البنكية، إلى حين أداءه مبلغ 297.718,68 درهم. كما أنه لم يتوصل بإنذار بالأداء وفق ما يقضي به الفصل 255 من ق.ل.هو أن الإنذار العقاري باعتباره وسيلة لتحقيق الضمانة الرهينة لا يمكنه أن يشمل إلا الدين المضمون في حدود الأصل و فوائد السن الجارية و فوائد سنة واحدة طبقا للفصل 160 من ظهير 02/06/1915و هو ما لا يتحقق إذ تضمن الإنذار مبلغا أكثر من الدين الحقيقي مما يكون معه الإنذار باطلا وأن المدعى عليها وبعدم سلوكها مسطرة الإنذار، وتفضيلها اللجوء بداية إلى مسطرة تحقيق الرهن، تكون قد حرمت المدعي من حق مناقشة مبلغ الدين ومكوناته من مصاريف وفوائد وغيرها كما حرمته من إمكانية طلب إجراء محاسبة مع البنك (م.)، و التمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم بإبطال الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 249/8516/2020 لعدم صحة المبلغ الوارد به مع ما يترتب على ذلك قانونا و تحميل المدعى عليه الصائر و احتياطيا إجراء خبرة حسابية و حفظ حقه في التعقيب على ضوئها.عززت المقال ب: صورة انذار عقاري وصور لتواصيل التحويلات البنكية وصورة جدول استخماد ووصل أداء.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 10/12/2020 جاء فيها أنه بخصوص قانونية الإنذار و بالرجوع إلى ملف التنفيذ عدد 249/8516/2020 فسيتبين للمحكمة بأن المدعى عليها احترمت جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون قصد توجيه الإنذار موضوع التعرض ذلك أن الإنذار العقاري الموجه للمدعي قد تضمن اسم هذا الأخير بصفته المالك المقيد واسم الملك المرهون وموقعه ومساحته ومشتملاته ورسمه العقاري، كما أرفقت طلب تبليغ الإنذار العقاري بشهادة خاصة بتقیید الرهن، طبقا للمواد 214 و216 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ثم إن زعم المدعي بتضمين الإنذار العقاري لمبلغ يفوق أصل الدين والفوائد معتمدا في ذلك على الفصل 160 من ظهير 02/06/1915هو زعم مردود فمن جهة أولى فإن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية قد نسخ الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة، طبقا للمادة 333 من مدونة الحقوق العينية. وانه لا يمكن التمسك بقانون منسوخ والمطالبة بتطبيقه في مواجهة المدعى عليها ومن جهة ثانية فإن مبلغ 900.000,00 درهم المضمن بالإنذار بشكل أصل الدين كما هو ثا بت من خلال عقد القرض وهو كذلك المبلغ المضمن بالشهادة الخاصة بتقييد بالرهن وبالتالي فإن هذا الزعم غير جدي ولا يرمي من خلاله المدعى سوى التهرب من أداء الدين المتخلف بذمته وهو دین ثابت في حقه ولا يمكنه إنكاره ومن توجيه الإنذارزعم المدعي بأنه لم يتوصل بإنذار بالأداء وأن المدعى عليها قد فضلت اللجوء بداية إلى مسطرة تحقيق الرهن، فإن هذا الزعم لا أساس له من الصحة ولا يرتكز على أي أساس قانوني ذلك أنه من جهة أولى، فإن إجراءات توجيه الإنذار العقاري محددة في قانون المسطرة المدنية ومدونة الحقوق العينية ويتعين على من يطلب بطلانها الرجوع إلى هذه النصوص القانونية عوض التمسك بالفصل 160 من ظهير 02/06/1915الذي تم نسخه ومن جهة ثانية فإن المدعى عليها قد وجمت إنذارا للمدعي عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 02/01/2020بالعنوان المضمن بعقد القرض الرابط بين الطرفين والذي يعتبر طبقا للقانون موطنا ومكانا للمخابرة في كل ما يتعلق بتنفيذ العقد وتطبيق أحكامه وما نشأ عنه من نزاعات بما فيها النزاع الحالي وأن المفوض القضائي قد انتقل فعليا إلى عنوان المدعي المضمن بالعقد، فلم يتمكن من تبليغه بالإنذار وضمن محضره بملاحظة أن المعني بالأمر مجهول بالعنوان المذكور حسب إفادة حارس العادة المسمى حمید (ح.) حسب تصريحه" وأن المدعي هو المسئول الوحيد عن عدم توصله بالإنذار، ذلك أنه لم يخبر المدعى عليها بتغيير عنوانه ولا يوجد بالملف ما يثبت ذلك وأنه وطبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن العقد شريعة المتعاقدين والمدعى عليها لا يمكنها أن تكون على علم بتغيير المدعي لعنوانه دون سابق إعلام من طرف هذا الأخير، بل إن المدعى عليها لا تكون ملزمة بتبليغ المدعي في عنوان آخر غير العنوان المذكور بالعقد الرابط بين الطرفين ما لم يخبرها المعني بالأمر بتغيير عنوانه كتابة ، زد على ذلك فإن المدعى عليها ليست مجبرة على توجيه إنذار أول للمدعي قبل تقديم طلب توجيه الإنذار العقاري عن طريق المحكمة خصوصا وأن الإنذار العقاري يخول للمدين إمكانية أداء ما تخلد بذمته داخل أجل 15 يوما. كما أن تحقيق الرهن يستغرق وقتا طويلا نظرا للإجراءات المتعددة الواجب القيام بها والمنصوص عليها في القانون وفي غالب الأحيان يقوم الأطراف المدين والمؤسسة البنكية بإيجاد حل ودي قصد إنهاء النزاع قبل بيع العقار ورغم ذلك فإن المدعى عليها قد قامت فعلا ولحسن نیتها ورغبتها في تسوية النزاع وديا دون اللجوء إلى القضاء، بتوجيه إنذار غير قضائي قبل تبليغ المدعي مرة ثانية بالإنذار العقاري وبخصوص قانونية كشوف الحساب الصادرة عن المدعى عليها فإن زعم المدعي بكون كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها غير قانوني، فإن هذا الزعم لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أن كشوف الحساب الصادرة عن المدعى عليها بصفتها مؤسسة ائتمان تكون مستخرجة من دفاترها التجارية وتتمتع بحجية الإثبات نظرا لنظامية المحاسبة الممسوكة من طرف مؤسسات الائتمان وتعتبر قرينة على ما تتضمنه من بيانات طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وذلك ما سار عليه العمل القضائي وهذا ما أكده القرار عدد 4129، الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12/12/1997 وبالتالي فإن كشف الحساب هو وسيلة إثبات بين مؤسسة الائتمان وعملائها في المنازعات القائمة بينهما ويعتد بها في المجال القضائي و أن كشوف الحساب المدلى بها من طرف المدعى تشكل حجة عليه وليس حجة لصالحه، ذلك أنه ومن خلال تفحص هذه الكشوف يتبين أن المدعي لم يؤدي الأقساط المتعلقة ب 14 شهرا وهو ما يمكن للمحكمة أن تتأكد منه من خلال كشوف الحساب الآتية والتي لم تتضمن أي اقتطاع لفائدة المدعى عليها وهو كشف الحساب الموقوف بتاريخ 31/12/2016- كشف الحساب الموقوف بتاريخ 31/01/2017- کشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/04/2017- كشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/06/2017- کشف الحساب الموقوف بتاريخ 31/07/2017- كشف الحساب الموقوف بتاريخ 31/08/2017- كشف الحساب الموقوف بتاريخ 31/12/2017- كشف الحساب الموقوف بتاريخ 28/02/2018- كشف الحساب الموقوف بتاريخ 31/03/2018- كشف الحساب الموقوف بتاريخ 31/04/2018- كشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/09/2018- كشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/10/2018- كشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/11/2018- كشف الحساب الموقوف بتاريخ 31/12/2018كما أن كشف الحساب المرفق بطلب تبليغ الإنذار العقاري الذي تقدمت به المدعى عليها والموقوف بتاريخ 31/12/2019 يبين أيضا أن المدعي لم يدفع أقساط 17 شهرا وهو ما يجعله محلا بالتزاماته أما بالنسبة لوصل أداء مبلغ 12.898,68 درهم بتاريخ 18/04/2019 ووصل تحويل مبلغ 10.000,00 درهم بتاريخ 31/08/2018 فهي سابقة لوقف الحساب من طرف المدعى عليها بتاريخ 2019/12/31و أن إدلاء المدعي بهذه الوصولات بشكل حجة عليه وليس حجة لصالحه، لكون هذه الوثائق تثبت تماطل المدعي وعدم وفائه بالتزاماته اتجاه المدعى عليها وبذلك فإن الدين ثابت في حق المدعى كما يتبين ذلك من خلال وثائق الملف، مما يكون معه طلب المدعي يا جراء خبرة حسابية لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وأن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لملتمس الأمر بإجراء خبرة لتوفرها على الوثائق المعززة لدين المدعي وهذا ما جاء في القرار عدد 477، الصادر عن محكمة النقض مما يتبين معه أن المدعي وعلى عكس مزاعمه لم يكن يؤدي أقساط القرض وكان يماطل في تنفيذ التزاماته تجاه المدعى عليها وبالتالي فإن ثبوت الدين بواسطة عقد القرض وكشف الحساب وشهادة تقييد الرهن، يجعل مطالبة المدعى عليها بتحقيق الرهن الرسمي على العقار المرهون، مبررة وطلب المدعي بإبطال الإنذار العقاري غير مبني على أساس صحيح ويتعين رفضه ، و التمست الحكم برفض الطلب ، وأدلت بنسخة من عقد قرض ، نسخة خاصة بتقييد رهن ، نسخة إنذار ، نسخة من محضر التبليغ ، نسخة من الحكم عدد 6178 ، نسخة قرار عدد 4129 ، نسخة كشف حساب ونسخة قرار 477 .
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق بجلسة 24/12/2019 جاء فيها أن المحكمة و برجوعها إلى هذا الإنذار العقاري ستلاحظ ان الأمر ليس كذلك اذ تضمن هذا الإنذار مبلغا ليس هو المبلغ الحقيقي بالنظر الى ان المدعي كان يؤدي أقساط القرض بصفة منتظمة وفق ما هو ثابت في الكشوفات البنكية للمدعي المدلى بها من خلال مقاله الافتتاحي، اذ ان المدعى عليها لم تقم بخصم المبالغ المؤداة من طرف العارض و طالبته بمجموع الدين وأن قرارات محكمة النقض واضحة في هذا الباب ويتعين تبعا لذلك التصريح ببطلان الإنذار للعلة المذكورة أعلاه وبخصوص توجيه الإنذار دفعت المدعى عليها كونها وجهت إنذارا للمدعي عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 02/01/2020بالعنوان المضمن بعقد القرض أنه لم يتوصل بأي إنذار و لمدعى عليها أصرت على توجيهه للمدعي بعنوانه القديم، مع أنها على علم يقيني و تام بعنوانه الجديد المضمن بعقد القرض الموقع عليه من طرفها إذ المفروض أنها على اطلاع و علم بعنوان العارض الجديد وأن المدعى عليها تعمدت توجيه الإنذار للمدعي بعنوانه القديم حتى تفوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه أو على الأقل إيجاد تسوية ودية لهذه القضية اما بخصوص ما تمسكت به المدعى عليها حول الكشوفات الحسابية الصادرة عنها فهذه الكشوفات لكي تكون وسيلة قانونية في الإثبات يجب أن تتضمن بيانا مفصلا و جردا شاملا لجميع التقييدات التي عرفها الحساب و مطابقا للمقتضيات المضمنة بمنشور والي بنك المغرب 2006-G28الصادر بتاريخ 05/12/2006و المنشور بالجريدة الرسمية عدد : 5532 بتاریخ 07/06/2007و الحال انه بالاطلاع على کشف الحساب المدلى به يتبين أنه غير مستوف للشروط القانونية اللازمة التي تجعله يرقى إلى درجة في الإثبات أمام القضاء و خصوصا ما يتعلق بالعمليات التي انبثقت عنها المديونية وقد سبق للمحكمة أن أصدرت بتاريخ 14/02/2019 حكما عدد 1505 في الملف التجاري عدد 2018/8209/9995قضى بعدم حصول الطلب لهذه الغاية و تبعا لذلك فالمدعي نازع منازعة جدية في المديونية و تمسك بكونه لم يتوصل بأي إنذار وكونه توقف لمدة عن أداء الأقساط الشهرية فذلك يرجع إلى ظروف و أسباب خارجة عن إرادته ناتجة عن كونه بصفته مختص في الترويض الطبي كان مرتبطا بعقد عمل مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللاعبين المحليين، والتي ارتأت وضع حد لهذا العقد كما يتضح ذلك من خلال الرسالة التي بعثت به المدلى بها كما أن المحكمة سبق لها في نازلة مماثلة أن أصدرت حكما عدد 7240 بتاريخ 18/06/2009في الملف عدد 6651/11/2008قضى ببطلان الإنذار العقاري تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي قرار عدد 1241 ملف رقم 14/2010/1747 ، و التمس رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على اي أساس من القانون، و الحكم له وفق ما سطره في المقال الافتتاحي و مذكرة التعقيب المدلى بها لجلسة يومه ، وأدلى بنسخة من الحكم عدد 7240 - نسخة من القرار عدد 124 - صورة من رسالة - صورة من حكم.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 07/01/2021 جاء فيها أنه عکس مزاعم المدعي بالرجوع إلى الكشوفات الحسابية للأقساط الغير المؤداة التي أدلت بها المدعى عليها يتضح أنها بدأت بتاريخ 01/10/2018إلى غاية 01/12/2019بمجموع 14 قسط غير مؤدى في حين إن الكشوفات التي أدلى بها المدعي يتضح إنها تتضمن أداءات عن أقساط سابقة لتاريخ 01/10/2018وبخصوص مبلغ الدين فان الكشف الحسابي الموقف للحساب اعد وفق عقد القرض وجدول الإستخماد وبطريقة نظامية ولما كان مبلغ الدين يفوق الضمانة الرهنية مما يحق معه للعارضة المطالبة بمبلغ الضمانة الرهنية وفق ما هو مضمن بالإنذار العقاري و أن المدعي يتعامل بسوء نية ويزعم أنه لم يتوصل بالكشوفات الحسابية وجدول الاستخماد في حين انه أدلى بعدد مهم من الكشوفات الحسابية وجزء من جدول الاستخماد في إطار سوء نيته في التنصل من التزاماته التعاقدية وأن المدعي في إطار مذكرته اقر توقفه وعدم أدائه للأقساط حين صرح أن سبب تماطله راجع لتوقفه عن العمل مما يجعل كل مزاعمه بخصوص المديونية غير صحيحة يتعين ردها وبخصوص الإنذار أن المدعي لا زال مصرا على تغليط المحكمة زاعما أن الإنذار العقاري وجه في عنوان غير صحيح وغير مضمن بالعقد والحال أن شهادة تسليم الإنذار العقاري تتضمن بشكل توصل المدعي في عنوانه المضمن بالعقد
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به ، لأنه دفع بعدم توصله بالإنذار بصفة قانونية لأن طلب التبليغ تم بعنوانه القديم وحرر المفوض القضائي محضرا بإفادة انتقل من العنوان ، وأن الإنذار غير المبلغ له منحه أجل 48 ساعة لأداء مبلغ 938.292,39 درهما وهو أجل غير معقول ومخالف للمادة 255 من ق.ل.ع ، وان الحكم المستأنف ساير ذلك وان شهادة التسليم المحررة وفقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م هي الوسيلة الوحيدة المعتبرة في عملية التبليغ وانه يؤكد بأنه لم يتوصل بالإنذار ومن جهة أخرى فإن عقد القرض حدد أجلا لأداء الأقساط الدورية وان تنفيذ الإلتزام اعترضنه أسباب خارجة عن إرادة الطاعن وان قانون حماية المستهلك ضمن حمايته والحال ان العقد هو عقد إذعان لأن آجال الأقساط فرضت عليه وان توقفه عن عمله ليس بإرادته كما ان الحكم المستأنف لم يناقش دفوعه بخصوص الكشوف الحسابية والتي أسسها على أنها مخالفة لمنشور والي بنك المغرب لعدم تضمينها بيانا مفصلا وجردا شاملا لجميع التقييدات والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من حكم ورسالتين .
وبتاريخ 16/09/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان الإنذار تم توجيهه بالعنوان المضمن بعقد القرض وان المستأنف لم يخبر البنك (م.) بتغيير عنوانه ، وانه بعد تبليغ الإنذار بعنوانه ولم يتوصل به بادرت العارضة إلى تبليغه بعنوان العقار أمهلته 15 يوما وأنها ليست مجبرة على توجيه إنذار بالأداء قبل تقديم طلب توجيه الإنذار العقاري وبخصوص آجال أقساط القرض، فإن المستأنف لم يتقدم إلى الجهات المختصة للاستفادة من الإمهال القضائي وبخصوص كشوف الحساب، فإنها تستمد حجيتها من المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وأرفق المذكرة بنسخة من محضر تبليغ وصورة من عقد القرض وصورة من شهادة التسليم .
وبتاريخ 30/09/2021 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية مع الطعن في إجراءات التبليغ عرض فيها ان محضر الإنذار بالأداء الذي تحتج به المستأنف عليها ليس سوى محضر إخباري وليس تبليغ وان المستأنف عليها توصلت من العارض بمبالغ مالية حسب وصلي الأداء 12.898,68 درهما ومبلغ 10.000,00 درهم وان الإنذار العقاري الذي لا يتضمن الدين الحقيقي يكون مآله البطلان، وان الإنذار غير المبلغ له يتضمن مبلغ مخالف للمبلغ المضمن في الإنذار العقاري ، وان العارض لم يفصل من عمله حتى يستفيد من الإمهال القضائي وان توقفه عن الأداء كان لأسباب قاهرة وان المنازعة في كشوف الحساب يقتضي إعمال إجراءات التحقيق بشأنها وحول الطعن في إجراءات التبليغ، فإنه يطعن في إجراءات تبليغ الإنذار العقاري استنادا لمقتضيات الفصل 215 من مدونة الحقوق العينية والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ورد دفوع المستأنف عليها وفي طلب الطعن في التبليغ القول بان إجراءات التبليغ الإنذار العقاري تعتبر باطلة وأرفق المذكرة بصورة من قرار استئنافي وكشف تحويل بنكي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/11/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه يؤكد نفس الدفوع الواردة بالمذكرة السابقة وفي الطعن بإجراءات التبليغ، فإن ذلك يعتبر طلبا جديدا لا يمكن تقديمه أمام محكمة الإستئناف استنادا للفصل 143 من ق.م.م، ومن حيث الموضوع، فإن الإنذار يعتبر صحيحا والتمس رد الإستئناف والحكم وفق مذكراته السابقة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/11/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس سليم، لأنه لم يبلغ بالإنذار العقاري بعنوانه ولم يتم منحه أجل كاف للأداء .
لكن ، حيث انه بالرجوع إلى الإنذار العقاري موضوع الدعوى الماثلة عدد 249/8516/2020 ، يلفى بأنه تم منح المستأنف أجل 15 يوما من أجل أداء الدين المضمن بالإنذار ، وان الإنذار المذكور بلغ له في أول الأمر بعنوانه المضمن بعقد القرض زنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو نفس العنوان المضمن بعقد القرض الرابط بينه وبين البنك (م.) ورجع تبليغه بملاحظة تعذر التبليغ لكون المعني بالأمر مجهول بالعنوان حسب المحضر الإخباري، الصادر عن المفوض القضائي إبراهيم (ا.) المؤرخ في 02/01/2020 ، لتقوم المستأنف عليها بتقديم طلب بإعادة استدعائه بعنوانه بمكان العقار زنقة [العنوان]، الدار البيضاء وهو العنوان الذي توصل فيه بالإنذار العقاري شخصيا حسب الثابت من شهادة التسليم بتاريخ 11/03/2021 ، وبذلك تكون الغاية من التبليغ قد تحققت بتوصل المستأنف به، مما يجعل الدفوع المثارة بخصوص عدم تبليغه بعنوانه ومنحه أجل كاف غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من ان تنفيذ التزامه اعترضته أسباب خارجة عن إرادته، لأن العقد الرابط بينه وبين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاعبين المحليين تم وضع حد له وهو ما حرمه من موارد لتسديد القرض، وانه أولى بالحماية استنادا للقانون 08-13 المتعلق بتدابير حماية المستهلك والذي يمنح آجال أداء الأقساط وانه ينازع في كشوف الحساب ، فإن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن اقتنى شقة وأدى ثمنها للبائعة عن طريق قرض ممول من قبل المستأنف عليها ، وإذا كانت مقتضيات القانون المنظم لحماية المستهلك تخول للمستأنف سلوك مسطرة الإمهال القضائي المنصوص عليها في المادة 149 من القانون المذكور، إلا ان عدم سلوكه للمسطرة المذكورة لا يحجب حق المستأنف عليها في المطالبة بدينها، سيما وان موضوع الدعوى هو المنازعة في الإنذار العقاري وليس في إمكانية أداء المستأنف للدين من عدمه ، أما بخصوص منازعته في كشف الحساب، فإن أن المستأنف لم يدل بما يدحض قرينة الحجية التي متع بها المشرع الكشوفات المذكورة من خلال المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان الذي ينص على انه يعتد بكشوفات الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب باعتبارها وسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما ، كما انه لم يثبت عكس ما ضمن بها ، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بخصوص المنازعة في المديونية .
وحيث انه بخصوص الدفع المتمسك به من قبل الطاعن من أن الإنذار العقاري تم توجيهه من قبل كاتب المفوض القضائي بدلا من المكلف بالتنفيذ استنادا للمادة 215 من مدونة الحقوق العينية، فإنه بالرجوع إلى شهادة التسليم، يلفى بأنها موقعة من قبل كاتب المفوض القضائي ومن المفوض القضائي إبراهيم (ا.) ، واستنادا للمادة 44 من قانون 81/03 المنظم للمفوضين القضائيين فإن المفوض القضائي يوقع على أصول التبليغات التي يقوم بها كاتب المفوض القضائي، مما تبقى معه كافة الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، مع إبقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025