Société : la dissolution pour justes motifs est subordonnée à la preuve par l’associé demandeur de la paralysie de l’activité sociale (Cass. com. 2021)

Réf : 43910

Identification

Réf

43910

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

70/1

Date de décision

04/02/2021

N° de dossier

2020/1/3/774

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que l’associé demandeur à la dissolution d’une société pour justes motifs n’établissait pas que les désaccords allégués avec son coassocié avaient conduit à la paralysie de l’activité de la société, une cour d’appel en déduit exactement que la demande doit être rejetée. À cet égard, le simple dépôt de plaintes pénales n’ayant pas abouti à une condamnation pour des faits constitutifs d’une violation des obligations nées du pacte social ne constitue pas la preuve de l’existence de motifs graves justifiant la dissolution.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/70، المؤرخ في 2021/02/04، ملف تجاري عدد 2020/1/3/774

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06-03-2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1457 الصادر بتاريخ 03-04-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8228/2112.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07-01-2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04-02-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب محمد (ح.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه أسس مع المطلوب عصام (ب.) شركة ذات مسؤولية محدودة « (M. J. C.) sarl » إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأ يضايقه إلى حد منعه من دخول مقر الشركة وعدم تمكينه من مفاتيح مقرها و رفضه إعطاء أي توضيح بخصوص رقم معاملاتها مما نتج عنه خسائر، ملتمسا طبقا للفصل 1056 من ق ل ع، الحكم بحل الشركة المذكورة المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية، بسلا تحت عدد 21511 والكائن مقرها ب(…)، و تعيين مصفي لتدبير أمورها و فرز نصيب كل طرف … وبعد الجواب قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي و بعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :

حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 1056 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة أنه لا يمكن إعمال مقتضيات الفصلين 1051 و 1056 من ق ل ع ، إلا بعد ثبوت الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى حل الشركة و تعيين مصفي لها. و الحال أن مقتضيات الفصل 1056 المذكور يخول للشريك طلب حل الشركة متى وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء و الإخلال الواقع من أحد منهم..؟ فالخلافات الحاصلة بين الطالب و شريكه المطلوب هي خلافات خطيرة توقفت معها مصالح الشركة حيث توقف نشاطها لأزيد من ثلاث سنوات تترتب عنه خسائر مادية فادحة . كما منع الطالب من ولوج مقرها و تعرض للتهديد و أن تلك النزاعات عرضت على القضاء الزجري، إذ كل شريك تقدم بشكاية ضد الشريك الآخر من أجل خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء نية، حسبما هو ثابت من الشكايات و محضر الضابطة القضائية المدرجين بالملف. و بذلك يتضح بأن الخلافات الحاصلة بين الشركاء هي أسباب خطيرة تحول دون استمرار الشركة في نشاطها كما أن السيارة التي كانت تستخدم في توزيع السلع استرجعتها شركة القرض لعدم أداء الأقساط. فعدم توافق الشركاء على تدبير شؤون الشركة و الدعوى و الشكايات المتبادلة بينهما حسب الثابت من وثائق الملف يعتبر خلافا خطيرا يسمح للطالب بطلب الحل و تعيين مصفي و القرار المطعون فيه بذلك جانب الصواب.

كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن مجرد تقديم شكاية و صدور حكم بإجراء خبرة لا يعتبر مبررا كافيا للقول بحل الشركة و الحال أنه تعليل ناقص لكون الخلاف مع الشريك هو خطير و حال دون تقدم النشاط التجاري للشركة التي أصيبت بالشلل جراء العرقلة المادية و كثرة الدعاوي و الشكايات التي أقامها المطلوب ضد الطالب وهو ما يشكل عائقا في أداء مستحقات الموردين و الوفاء بالالتزامات تجاه الغير. فوجود شكايات و دعاوى أمام القضاء الزجري دليل قاطع على وجود خلافات خطيرة حاصلة بين الشركاء الأمر الذي يحول دون استمرار الشركة بشكل طبيعي، الأمر الذي يتضح منه أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل عرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت استئناف الطالب و أيدت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه (… إن الخلافات الخطيرة بين الشركاء المعتبرة في طلب حل الشركة و كما أكد على ذلك وعن صواب الحكم المستأنف، هي التي تؤدي إلى تعطيل سير الشركة ، والحال أن ادعاءات الطرف المستأنف بشأن توقف نشاط الشركة نتيجة خلافه مع شريكه و الخسائر المادية الفادحة التي عرفتها الشركة و منعه من ولوج مقر الشركة و ارتفاع ديونها كلها ادعاءات غير ثابتة بالملف، وبالتالي فإن المحكمة لا يمكنها إعمال مقتضيات الفصلين 1051 فقرة أخيرة و 1056 من ق ل ع ، إلا بعد ثبوت الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى فسخ عقد الشركة و من تم حلها و تعيين مصف لها و أن مجرد تقديم شكاية أو صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة لا يعتبر مبررا كافيا للقول بحل الشركة… وأنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به و يتعين تأييده…)) التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة ناقشت الخلافات المدعى بها وأجابت عنها معتبرة أن الأسباب التي تبرّر حلّ الشركة هي الخلافات الخطيرة التي تؤدي إلى تعطيل نشاطها وتوقفها و لما ثبت لها أن الطالب لم يثبت الأسباب التي استند إليها في طلبه، ورتبت على ذلك أن طلب حل الشركة غير مؤسس، تكون قد أعملت صحيح أحكام الفصل 1056 من ق ل ع التي ربطت إمكانية مطالبة الشريك بحل الشركة بوجود خلافات خطيرة حاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات، وهو ما لم يثبته الطالب. وبخصوص تمسك الطالب بوجود شكايات متبادلة بينه و بين المطلوب ، فقد ردته المحكمة من خلال تعليلها أعلاه معتبرة و عن صواب أن مجرد تقديم شكاية لا يكفي للاستجابة لطلب الحل ، مادام أن لم يثبت أنها أسفرت عن إدانة المشتكى من أجل أفعال تشكل إخلالا بالتزاماته الناشئة من العقد. و بذلك جاء القرار المطعون فيه معلل كفاية وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي ، أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيـــــــــــد نبيل القبلي.

رئيس الغرفة

المستشار المقرر

كاتب الضبط

مونية (ز.)

Quelques décisions du même thème : Sociétés