Réf
43910
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
70/1
Date de décision
04/02/2021
N° de dossier
2020/1/3/774
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société à responsabilité limitée (SARL), Société, Rejet, Preuve, Paralysie de l'activité sociale, Mésentente entre associés, Justes motifs, Dissolution pour justes motifs, Dissolution, Charge de la preuve
Ayant constaté que l’associé demandeur à la dissolution d’une société pour justes motifs n’établissait pas que les désaccords allégués avec son coassocié avaient conduit à la paralysie de l’activité de la société, une cour d’appel en déduit exactement que la demande doit être rejetée. À cet égard, le simple dépôt de plaintes pénales n’ayant pas abouti à une condamnation pour des faits constitutifs d’une violation des obligations nées du pacte social ne constitue pas la preuve de l’existence de motifs graves justifiant la dissolution.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/70، المؤرخ في 2021/02/04، ملف تجاري عدد 2020/1/3/774
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06-03-2020 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ز.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1457 الصادر بتاريخ 03-04-2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8228/2112.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07-01-2021.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04-02-2021.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب محمد (ح.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه أسس مع المطلوب عصام (ب.) شركة ذات مسؤولية محدودة « (M. J. C.) sarl » إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأ يضايقه إلى حد منعه من دخول مقر الشركة وعدم تمكينه من مفاتيح مقرها و رفضه إعطاء أي توضيح بخصوص رقم معاملاتها مما نتج عنه خسائر، ملتمسا طبقا للفصل 1056 من ق ل ع، الحكم بحل الشركة المذكورة المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية، بسلا تحت عدد 21511 والكائن مقرها ب(…)، و تعيين مصفي لتدبير أمورها و فرز نصيب كل طرف … وبعد الجواب قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب. استأنفه المدعي و بعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين :
حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 1056 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة أنه لا يمكن إعمال مقتضيات الفصلين 1051 و 1056 من ق ل ع ، إلا بعد ثبوت الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى حل الشركة و تعيين مصفي لها. و الحال أن مقتضيات الفصل 1056 المذكور يخول للشريك طلب حل الشركة متى وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء و الإخلال الواقع من أحد منهم..؟ فالخلافات الحاصلة بين الطالب و شريكه المطلوب هي خلافات خطيرة توقفت معها مصالح الشركة حيث توقف نشاطها لأزيد من ثلاث سنوات تترتب عنه خسائر مادية فادحة . كما منع الطالب من ولوج مقرها و تعرض للتهديد و أن تلك النزاعات عرضت على القضاء الزجري، إذ كل شريك تقدم بشكاية ضد الشريك الآخر من أجل خيانة الأمانة و التصرف في مال مشترك بسوء نية، حسبما هو ثابت من الشكايات و محضر الضابطة القضائية المدرجين بالملف. و بذلك يتضح بأن الخلافات الحاصلة بين الشركاء هي أسباب خطيرة تحول دون استمرار الشركة في نشاطها كما أن السيارة التي كانت تستخدم في توزيع السلع استرجعتها شركة القرض لعدم أداء الأقساط. فعدم توافق الشركاء على تدبير شؤون الشركة و الدعوى و الشكايات المتبادلة بينهما حسب الثابت من وثائق الملف يعتبر خلافا خطيرا يسمح للطالب بطلب الحل و تعيين مصفي و القرار المطعون فيه بذلك جانب الصواب.
كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن مجرد تقديم شكاية و صدور حكم بإجراء خبرة لا يعتبر مبررا كافيا للقول بحل الشركة و الحال أنه تعليل ناقص لكون الخلاف مع الشريك هو خطير و حال دون تقدم النشاط التجاري للشركة التي أصيبت بالشلل جراء العرقلة المادية و كثرة الدعاوي و الشكايات التي أقامها المطلوب ضد الطالب وهو ما يشكل عائقا في أداء مستحقات الموردين و الوفاء بالالتزامات تجاه الغير. فوجود شكايات و دعاوى أمام القضاء الزجري دليل قاطع على وجود خلافات خطيرة حاصلة بين الشركاء الأمر الذي يحول دون استمرار الشركة بشكل طبيعي، الأمر الذي يتضح منه أن القرار المطعون فيه جاء ناقص التعليل عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردّت استئناف الطالب و أيدت الحكم المستأنف بتعليل جاء فيه (… إن الخلافات الخطيرة بين الشركاء المعتبرة في طلب حل الشركة و كما أكد على ذلك وعن صواب الحكم المستأنف، هي التي تؤدي إلى تعطيل سير الشركة ، والحال أن ادعاءات الطرف المستأنف بشأن توقف نشاط الشركة نتيجة خلافه مع شريكه و الخسائر المادية الفادحة التي عرفتها الشركة و منعه من ولوج مقر الشركة و ارتفاع ديونها كلها ادعاءات غير ثابتة بالملف، وبالتالي فإن المحكمة لا يمكنها إعمال مقتضيات الفصلين 1051 فقرة أخيرة و 1056 من ق ل ع ، إلا بعد ثبوت الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى فسخ عقد الشركة و من تم حلها و تعيين مصف لها و أن مجرد تقديم شكاية أو صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة لا يعتبر مبررا كافيا للقول بحل الشركة… وأنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به و يتعين تأييده…)) التعليل الذي يتجلى منه أن المحكمة ناقشت الخلافات المدعى بها وأجابت عنها معتبرة أن الأسباب التي تبرّر حلّ الشركة هي الخلافات الخطيرة التي تؤدي إلى تعطيل نشاطها وتوقفها و لما ثبت لها أن الطالب لم يثبت الأسباب التي استند إليها في طلبه، ورتبت على ذلك أن طلب حل الشركة غير مؤسس، تكون قد أعملت صحيح أحكام الفصل 1056 من ق ل ع التي ربطت إمكانية مطالبة الشريك بحل الشركة بوجود خلافات خطيرة حاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات، وهو ما لم يثبته الطالب. وبخصوص تمسك الطالب بوجود شكايات متبادلة بينه و بين المطلوب ، فقد ردته المحكمة من خلال تعليلها أعلاه معتبرة و عن صواب أن مجرد تقديم شكاية لا يكفي للاستجابة لطلب الحل ، مادام أن لم يثبت أنها أسفرت عن إدانة المشتكى من أجل أفعال تشكل إخلالا بالتزاماته الناشئة من العقد. و بذلك جاء القرار المطعون فيه معلل كفاية وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام وهشام العبودي ، أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيـــــــــــد نبيل القبلي.
رئيس الغرفة
المستشار المقرر
كاتب الضبط
مونية (ز.)
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca