Société anonyme : seul le président du conseil d’administration a qualité pour la représenter en justice (Cass. adm. 2006)

Réf : 18833

Identification

Réf

18833

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

568

Date de décision

04/07/2006

N° de dossier

1227/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 74 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 74 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes que le président du conseil d'administration est chargé de la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers. Par conséquent, est irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel interjeté au nom de la société par les membres de son conseil d'administration, lesquels ne disposent pas du pouvoir de la représenter en justice.

Résumé en arabe

شركة المساهمة ـ استئناف ـ صفة الممثل القانوني:
إذا لم يقدم الاستئناف من طرف شركة المساهمة بواسطة ممثلها القانوني (رئيس مجلس إدارتها) فإن مآله يكون عدم القبول لتقديمه من غير ذي صفة طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وللمادة 74 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة التي تنيط برئيس مجلس الإدارة مسؤولية الإدارة العامة للشركة وتمثيلها في علاقتها مع الأغيار.

Texte intégral

القرار عدد: 568، المؤرخ في: 04/07/2006، الملف الإداري عدد: 1227/4/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة …
وحيث تقدمت شركة التأمين الملكي المغربي ينوب عنها أعضاء مجلس إدارتها بتاريخ 23/05/2003 بمقال استأنفت بمقتضاه الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الباث في الاختصاص بتاريخ 31/10/2001 والتمهيدي بتاريخ 08/05/2002 والباث في الموضوع بتاريخ 03/03/2003 بواسطة محاميها الأستاذ محمد لحلو.
وحيث إن أعضاء مجلس إدارة الشركة المستأنفة لا يمثلونها أمام القضاء وإنما يمثلها رئيس مجلس إدارتها طبقا للمادة 74 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة التي تنيط برئيس مجلس الإدارة مسؤولية الإدارة العامة للشركة وتمثيلها في علاقتها مع الأغيار. وبذلك يكون الاستئناف قدم من غير ذي صفة ومخالفا بذلك للمقتضيات القانونية المومأ إليها أعلاه مما يتعين معه عدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الاستئناف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضيم، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                           المستشار المقرر                    كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile