Réf
72026
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1725
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8232/943
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Impossibilité d'execution, Distinction entre motifs et dispositif, Contradiction entre les parties d'un jugement, Contradiction dans le dispositif, Amende civile
Base légale
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même jugement, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. La requérante, condamnée au paiement de factures, soutenait que la décision d'appel était contradictoire pour avoir retenu la force probante d'une facture tout en ignorant les stipulations du contrat de base qui subordonnaient le paiement à une obligation de résultat. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, n'est ouvert que si la contradiction affecte les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi matériellement inexécutable. Elle retient que la contradiction alléguée entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du seul pourvoi en cassation. Dès lors, le moyen soulevé étant étranger aux cas limitativement énumérés pour l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, la cour rejette le recours et condamne la requérante à une amende.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بمقال رام الى إعادة النظر مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/02/2019 تتقدم بمقتضاه بالطعن في القرار الاستئنافي عدد 5188 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2018 في الملف عدد 5096/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
وقائع النازلة
بتاريخ 12/11/2018 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 5188 موضوع الطعن بإعادة النظر والذي تتلخص وقائعه في أن وثائق الملف ومحتوياته ومعطيات النازلة تفيد ان المطعون ضدها تقدمت بمقال افتتاحي امام المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 21/06/2017 سطرت بموجبه على انها تعاقدت مع العارضة بموجب عقدين مؤرخين ب 15/09/2014 من اجل تزويدها بمجموعة من الخدمات فتخلذ بذمة العارضة مبلغ 394007,77 درهما وانها امتنعت عن الأداء رغم جميع محاولاتها معها وانه تبعا لذلك التمست الحكم عل العارضة بأدائها لها مبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهما والحكم بالنفاذ المعجل والصائر ، والعارضة لما استدعت من طرف المحكمة التجارية بالبيضاء اثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية هذه الأخيرة التي أصدرت حكما بتاريخ 31/7/2017 قضت بالحكم باختصاصها نوعيا كما ادلت العارضة بمذكرة جوابية اثارت من خلالها دفوعا تتعلق بعدم استحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها لعدم تحقيق النتيجة المتوخاة وعدم قيام المطعون ضدها بالمهمة المتعاقدة بشأنها الا ان المحكمة التجارية بالبيضاء ردت دفوع العارضة ورفضت ملتمساتها رغم انها منتجة ومؤثرة وأصدرت حكمها عدد 6614 الصادر بتاريخ 5/7/2018 في الملف عدد 5931/8202/2017 والقاضي عليها بأداء مبلغ 394007 مع الفوائد القانونية ، وان العارضة بادرت الى استئناف الحكم المذكور بمقتضى مقالها المودع بتاريخ 01/10/2018 ولأن الاستئناف يؤدي الى نشر القضية من جديد بجميع تفاصيلها وتداعياتها في نطاق ما تم عرضه ومناقشته امام محكمة الدرجة الأولى فان العارضة اكدت في أوجه استئنافها على الدفوع والوسائل الوجيهة على ان موضوع تعاقد العارضة مع المطعون ضدها يتمثل في تقديم خدمة ووهي تحفيظ تكلفة التامين وتحقيق ربح ، ودفعت العارضة بكون اتعاب ومستحقات المطعون ضدها رهينة بتحقيق اقتصاد فعلي في نفقات التامين وهو الامر المنسق في النازلة وانتقدت دفوع المدعية في جميع مناحيها وكذا توجه المحكمة التجارية التي اعتمدت طروحات المطعون ضدها دون تعليل بحيث ان العارضة اثارت امام محكمة الاستئناف ان المطعون ضدها غير مدينة لها بأية مبالغ لعدم وفائها بالتزامها وعدم قيامها بالخدمة موضوع الاتفاق وطالب باجرا خبرة حسابية وأصدرت قرارها المطعون فيه والمومأ الى مراجعه أعلاه.
وجاء في اسباب الطعن بإعادة النظر انه خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه فان الثابت بوثائق الملف سيما منها المذكرات والمقال الاستئناف لطالبة فان هذه الاخيرة نازعت وبجدية في الفاتورة المحتج بها مما يجعل الدين المطالب به غير ثابت ، وان المطعون ضدها استندت بالاساس في دعواها الى العقدين المدلى بهما من طرفها واللذين سبق ان اقرت المطعون ضدها بوجودهما وانه وبموجبها تمت المطالبة بالاداء وهما نفسهما المضمنين لشروط الاداء والذين هو رهين بتنفيذ المطعون ضدها بالتزاماتها وان القول بان الحجة المعتمدة وهي الفاتورة موقعة بالقبول من طرف الطالبة تشكل وسيلة اثبات يعتبر تناقضا في تعليل القرار المطعون فيه والذي استندت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بحيث ان العبرة ليست فقط بوجود الوثيقة والتأشير عليها بل لابد من مناقشتها سيما وان المنازعة من قبل الطالبة انصبت على محتواها ومضمونها الشيء الي كان سيؤثر حتما على الخصومة وان المحكمة لما اعتبرت الوجود المادي للفاتورة كاف للقول بثبوت المديونية بالرغم من وجود اتفاق بين الطرفين والذي ضمن به ما يخالف ما ذهبت اليه المحكمة الامر الذي يجعل الوثيقة التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه مع وجود وثيقة اخرى تتضمن شروط الاداء والتي لم تعر لها المحكمة أي اهتمام ليجعل القرار متناقضا في تعليله وفي جميع اجزائه وانه متى كان الثابت من القرار المطعون فيه ومن وثائق الملف ومحتوياته والتي جائت متناقضة فيما بينها فان الوثيقة المستند اليها وهي الفاتورة والتي اصبحت غير قائمة وغير منتجة في النازلة مع وجود اتفاق يخالف ما ورد بها مما شكل معه تناقض من حيثيات القرار المطعون فيه ، وانه من المعلوم ان التناقض الواقع في اجراء القرار المطعون فيه يستوجب عملا بمقتضيات المادة 402 من ق م م اعادة النظر فيه وان القرار المطلوب اعادة النظر فيه حينما اعتمد على وثيقة لا تشكل اثباتا قانونيا بوجود ما يخالفها وما يشكل حجة عن عدم نفادها تجاه المطالبة لوجود شروط بالاتفاق المبرم بين الطرفين يجعل ما ذهبت اليه المحكمة الى حين تحقق الشرط الملتزم بشأنه من قبل المطعون ضدها وهو تحقيق الغاية والنتيجة وانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف وخاصة عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين سيتضح للمحكمة جدية المنازعة المثارة من طرف الطالبة ذلك ان الثابت من عقد الخدمة المبرمين بين الطالبة والمطلوبة فان هذه الاخيرة التزمت بتحقق غاية ونتيجة لفائدة الطالبة حددت بالعقد بالبند المتعلق بموضوع العقد وهو البند الذي اشترط على المطلوبة الالتزام بتوفير جميع الامكانيات للزبون لتحصل هذه الاخيرة على اثمنة تفاضلية من اجل تحقيق ربح افضل وملزم بوضع خبرته وتفعيلها رهن اشارة الزبون ونصحه واعطائه استشارات تمكنه من تحقيق عائدات لا خسارة فيها مطلقا واذا ما نفذ الخصم التزامه على الوجع الصحيح حينئذ يستحق الخصم اجرته والتي تتحدد على ضوء ما حققته الطالبة في سنة وهذا على مدى ثلاث سنوات متتالية علما بان الوكيل أي الخصم لا يتحمل رعونة واهمال الزبون بعدم التزامه بنصائحه واذا لم يحقق الوكيل اية ارباح للطالبة فلا يستحق اية اجرة ويتحمل كافة الصوائر التي انفقها في سبيل بحثه عن تحقيق الارباح للطالبة كما تم الاتفاق ايضا على ان الاداء لا وجود له الا بتحقيق النتيجة وفي حال عدم تحققها فلا تستحق أي اجرة ومن تم يكون ما ذهب اليه القرار المطعون فيه وما استند اليه يشكل حالة من حالات اعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م.
لذلك تلتمس الحكم بإعادة النظر في القرار المطعون فيه والغاؤه مع كل ما يترتب عنه قانونا.
وبجلسة 7/3/2019 ادلى نائب المطلوب ضدها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المحكمة وبرجوعها الى ما جاء في مقال طالبة إعادة النظر سيتأكدلها ان شروط تطبيق مقتضيات المادة 402 من ق م م غير متوفرة ذلك ان أسباب إعادة النظر هي محددة على سبيل الحصر في 7 أسباب اختارت الطالبة كارتكاز على السبب 5 والذي ينص على إمكانية الطعن بإعادة النظر اذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم وانه برجوع المحكمة الى القرار موضوع طلب الطعن بإعادة النظر سيتأكد لها غياب أي تناقض بين اجزائه ذلك ان تعليل محكمة الاستئناف قد جاء واضحا ومنسجما ولا يتضمن أي تناقض ذلك ان تناقض بين اجزاء نفس الحكم يستوجب بالضرورة ان يكون الحكم غير قابل للتنفيذ لوجود اختلالات جوهرية تجعله غير قابل للتنفيذ بالمرة وهو ما لا ينطبق على القرار موضوع الطعن الحالي وان زعم طالبة إعادة النظر وجود تناقض بين أجزاء القرار بعلة اعتماد المحكمة على الفاتورة الموقعة بالقبول كدليل لإنجاز الخدمات يعد تناقضا بين أجزاء والقرار وان طالبة لاحق لها في مناقضة تعليل محكمة الاستئناف التجارية عن طريق الطعن بإعادة النظر لصراحة الفصل 359 من ق م م ولكون مقتضايات الفصل 402 من نفس القانون تستوجب وجود تناقض بين أجزاء الحكم وليس انعدام التعليل او نقصانه وان محكمة الاستئناف التجارية في قرارها موضوع الطعن بإعادة النظر قد سبق وان ناقشت جميع دفوع الطالبة واستبعدتها لوجود فاتورة مؤشر عليها بالقبول وغير مطعون فيها بالزور وانه لا يمكن إعادة اثارة الدفوع تحت غطاء الطعن بإعادة النظر وان الفاتورة موضوع الدعوى قد صرحت بها المطلوب ضدها في اطار محاسبتها الممسوكة بانتظام وهو ما يجعلها حجة قائمة وفقا لاحكام القانون 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وان محكمة الاستئناف التجارية لم ترتكب أي تناقض حينما قضت بتأييد الحكم الابتدائي استنادا على وجود فاتورة موقعة بالقبول ومؤشر عليها من طرف طالبة الطعن بإعادة النظر وان اجتهادات محكمة الاستئناف التجارية هي كثيرة ومتعددة في هذا الباب وان المطلوب ضدها وخلافا لما تحاول الطاعنة توضيحه للمحكمة قد عززت الفاتورة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف بجدول جميع عمليات التأمينية والمبالغ التي تم توفيرها لفائدة الطالبة والتي على أساسها ثم احتساب قيمة الفاتورة وهو الجدول المؤشر عليه من طرف الطالبة وغير مطعون فيه باي وجه من أوجه الطعن وهو ما يؤكد بان الطالبة قد اقرت بتحقيق المطلوب ضدها للنتائج المتفق عليها واقتصدت لفائدتها مبالغ مهمة محددة في 938339,81 درهم استحقت عنها المطلوب ضده بحسب العقد 35 في المائة أي مبلغ 328339,81 درهم تضاف اليه الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة ليصبح المجموع هو 934007,77 ،وان الطالبة قد اشرت كذلك على جدول المحاسبة واقرت فيه بتحقيق المطلوبة للنتائج المتفق عليها واستحقت بذلك مبلغ الفاتورة وانه يكفي المحكمة الرجوع الى جدول المحاسبة ليتأكد لها ان طالبة إعادة النظر قد اشرت عليه بالقبول والموافقة وان المحكمة وبرجوعها الى وثائق الملف سيتأكد لها كذلك من واقعة قيام طالبة الطعن بإعادة النظر بأداء نفس المبلغ عن سنتي 2015و2016 فماجدوى الزعم بعدم تحقيق المطلوب ضدها لنتائج إيجابية ما ذامت قد اقرت بها وادت قيمتها لسنتين متتاليتين قبل ان تتنكر لفاتورة 2017 .
لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
وبجلسة 21/03/2019 ادلى نائب الطالبة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها ان التابت من تعليل القرار المطعون فيه ان هذا الأخير أورد انه تبت للمحكمة ان الفاتورة مطعون فيها من طرف الطالبة وفي نفس الوقت اكدت ان التوقيع لم يكن محل طعن من قبلها أي من قبل الطالبة ويشكل هذا تناقضا في اجراء القرار المذكور عملا بمقتضيات المادة 402 من ق م والأكثر من ذلك ان المحكمة رتبت اثارا عن التناقض المذكور حينما خلصت في تعليها الى " مما تعتبر معه الفاتورة المؤمأ لها بمثابة دليل كتابي عملا بمقتضبات الفصل 417 من ق ل ع وهو الامر الذي يمثل تناقضا اخر بين التعليل ، وان المنازعة في المعاملة من قبل الطالبة وانكارها المديونية وكون الفاتورة المعتمدة من قبل المحكمة غير معترف بها فلا يمكن الاخذ بها كذليل على المعاملة والمديونية وذلك عملا بروح المادة 417 المذكورة وهذا علما بان الطالبة ضلت تنازع في الفاتورة التي اعتمدتها المطعون ضدها وذلك على مدى المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، ذلك انه برجوع المحكمة الي الفاتورة المذكورة ستقف على انها غير موقعة من طرف الطالبة ومن جهة اخرى انها لا تحمل أي توقيع بالمرة بل على عكس ما جاء في القرار المطعون فيه لم تؤشر الطالبة لا بالقبول ولا بغيره على الفاتورة المذكورة علما بان مجرد التأشيرة لا يعد قبولا بمفهومه القانوني كما انه لا يقوم مقام التوقيع وانه في الواقع يعتبر مضمن الوثيقتين المذكورتين مضمنا غير صحيح وتنكره الطالبة مما يجعل تلك الوثيقتين مزورتين، الامر الذي لم تجد معه الطالبة بدأ في رفع شكاية بشأنهما الى السيد وكيل الملك بواسطة شكاية التزوير في محرراتها العرفية واستعمالهما وستدلي الطالبة للمحكمة بنسخة منها الشيء الذي يناسب عمه رد دفوع المطعون ضدها لعدم وجاهتها والحكم تبعا لذلك وفق طلب الطالبة .
وبجلسة 4/4/2019 ادلى نائب المطلوب ضدها بمذكرة رد تؤكد من خلالها سابق دفوعها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/4/2019 حضرها نائب الطالبة والفي بالملف مذكرة لنائب المطلوبة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
في الشكل :
حيث إن الطعن قدم مستوفيا لشروطه القانونية كما قدم مرفقا بما يثبت أداء مبلغ الغرامة في حدها الأقصى وهو ما يستوجب قبول الطلب.
في الموضوع:
حيث ركزت الطاعنة سبب الطعن بإعادة النظر على وجود تناقض في تعليل القرار المطعون فيه يتمثل في اعتماد وجود فاتورة للقول بالأداء في حين أن هناك وثيقة أخرى تتضمن شروطا للأداء لم تعرها المحكمة أي اهتمام.
وحيث إن الطعن بإعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ اليه الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أضر به والمطلوب اعادة النظر فيه إذا ما توفرت حالة من الحالات التي اوجب المشرع توافرها لقبول اعادة النظر وهي مذكورة على سبيل الحصر وهي اسباب لا تنسب الخطا للمحكمة مصدرة الحكم ولكن لسبب اكتشف بعد صدور الحكم.
وحيث إنه وفي نازلة الحال فإن السبب الذي بنت عليه الطاعنة طعنها بإعادة النظر سبق لها اثارته اثناء مناقشة الدعوى وأن المحكمة أبدت وجهة نظرها بخصوص السبب المذكور ، وأما التناقض الوارد بين أجزاء نفس الحكم المعتبر كسبب للطعن بإعادة النظر فهو التناقض الوارد في اجزاء منطوق الحكم والذي يستحيل معه تنفيذه، أما التناقض بين حيثيات الحكم او بين الحيثيات ومنطوق الحكم فلا يكون سببا لإعادة النظر ولكن يكون سببا للطعن بالنقض إذ يشكل التناقض عيبا في التعليل (عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجزء II ص 253) .
وعلى هذا الأساس فإن السبب الذي بنت عليه الطاعنة طعنها لا يشكل سببا لإعادة النظر طبقا لمقتضيات الفصل 402 من ق.م.م وهو ما يستدعي التصريح برفض الطلب وتغريم الطاعنة مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بصندوق المحكمة وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برفضه و تغريم الطالبة مبلغ 1000,00 درهم وتحميلها الصائر.
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025