Saisie mobilière : la demande de suspension de la vente formée par un tiers revendiquant est justifiée par la production de preuves suffisantes de propriété (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57551

Identification

Réf

57551

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4879

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3613

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile.

La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension des mesures d'exécution avant d'engager une action au fond. Elle précise que c'est l'ordonnance faisant droit à cette demande de suspension qui fait courir le délai de huit jours imparti pour introduire l'action en revendication.

Procédant à un nouvel examen des pièces versées, notamment des factures et des contrats, la cour estime que le tiers rapportait des preuves suffisantes pour justifier sa demande. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour ordonne la suspension de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en revendication.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة م.ت.ف. بواسطة دفاعها ذ/ عبد العزيز التشبيبي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2024 تحت عدد 2953 في الملف رقم 3123/8101/2024 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن الشركة م.ت.ف. تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/05/15 والذي جاء أنها مالكة للأصل التجاري المنقولات التي تعود لملكيتها وتم تحديد تاريخ البيع ليوم 2024/05/15 بمقتضى ملف التنفيذعدد 1195 وفوجئت بايقاع الحجز على مجموعة من المنقولات لفائدة المدعى عليها في مواجهة الشركة م.ت.م.ك. وأن منقولاتها متواجدة بالمقر التابع للشركة المحجوز بين يديها شركة م.ك.م. وأنها لا تجمعها اية علاقة قانونية بالمدعى عليها وأن عملية الحجز أضرت بحقوقها ومصالحها لذلك تلتمس الحكم بتأجيل اجراءات البيع بالمزاد العلني المقرر في إطار الملف التنفيذي عدد 2023/6305/569 والمعهود للمفوضة القضائية عائشة (ا.) وذلك الى حين البت في دعوى الاستحقاق وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكونها تعيب على الحكم القاضي برفض الطلب مجانبته الصواب فيما قضى به و نقصان تعليله الموازي لانعدامه ذلك أن ما اعتمده الحكم الابتدائي في تعليله ، و بأن الطلب غير دي أساس ، لعدم سلوك ما يقتضيه الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية يكون تعليلا مبهما و ناقصا و أن الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية ، للمتضرر في مثل هاته حالات ، اللجوء للسيد رئيس المحكمة المختصة ، للمطالبة يعطي الحق بإيقاف إجراءات البيع إلى حين البث في دعوى الإستحقاق والحكم بايقاف إجراءات البيع ، هو من يخول ر تقديم دعوى الإستحقاق داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ البث في بالطلب و أنها سلكت المسطرة المعمول بها في هذا الإطار ووفق مقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية و بذلك يكون الحكم الابتدائي قد جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من والحكم من جديد وفق طلبها الرامي إلى إيقاف إجراءات البيعحين البث في دعوى الإستحقاق و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و بجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف يبقى على غير أساس على اعتبار أن تطبيق مقتضيات المادة 468 من ق م م بخصوص تقديم طلب الاستحقاق داخل أجل ثمانية أيام يبقى رهينا بتوافر طلب إخراج المنقولات من الحجز المقدم لقاضي المستعجلات على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وعلى رأسها كونه مرفقا بحجج كافية حسب صريح ما ينص عليه ذات الفصل. وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة لم يثبت له جدية الطلب ووقف على عدم كفاية الحججالمعتمدة من قبل الطاعنة الشيء الذي أدى إلى التصريح برفض الطلب و أن الاستئناف لم يأت بأي جديد من شأنه التأثير على قضاء محكمة البداية ، لذلك تلتمس تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به و نقصان تعليله الموازي لانعدامه على اعتبار أن ما اعتمده الأمر المطعون فيه للقول بكون الطلب غير ذي أساس لعدم سلوك ما يقتضيه الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية .

و حيث صح ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص ذلك أن الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية ، خول للمتضرر اللجوء للسيد رئيس المحكمة المختصة ، للمطالبة بإيقاف إجراءات البيع إلى حين البث في دعوى الإستحقاق ، ذلك أن الحكم بايقاف إجراءات البيع هو الذي يخول تقديم دعوى الإستحقاق داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ البث في الطلب، و أن هذه المحكمة باطلاعها على مقال الدعوى و مرفقاتها كما هي مقدمة أمام القاضي الاستعجالي خاصة الفواتير و نسخ العقود تبين لها أن الطاعنة سلكت المسطرة المعمول بها في هذا الإطار و فقا لمقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه طلبها مبررا ، و بذلك يكون الأمر الابتدائي قد جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد وفق طلب الطاعنة الرامي إلى إيقاف إجراءات البيع الى حين البث في دعوى الإستحقاق و تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :باعتباره و الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتأجيل إجراءات البيع في المزاد العلني في إطار الملف التنفيذي عدد 569/6305/2023 الى حين البث في دعوى الإستحقاق و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile