Réf
57551
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4879
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8225/3613
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Tiers propriétaire, Suspension de la vente, Saisie mobilière, Preuve de propriété, Juge des référés, Infirmation de l'ordonnance, appréciation des preuves, Action en revendication
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile.
La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension des mesures d'exécution avant d'engager une action au fond. Elle précise que c'est l'ordonnance faisant droit à cette demande de suspension qui fait courir le délai de huit jours imparti pour introduire l'action en revendication.
Procédant à un nouvel examen des pièces versées, notamment des factures et des contrats, la cour estime que le tiers rapportait des preuves suffisantes pour justifier sa demande. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour ordonne la suspension de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en revendication.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة م.ت.ف. بواسطة دفاعها ذ/ عبد العزيز التشبيبي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2024 تحت عدد 2953 في الملف رقم 3123/8101/2024 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن الشركة م.ت.ف. تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/05/15 والذي جاء أنها مالكة للأصل التجاري المنقولات التي تعود لملكيتها وتم تحديد تاريخ البيع ليوم 2024/05/15 بمقتضى ملف التنفيذعدد 1195 وفوجئت بايقاع الحجز على مجموعة من المنقولات لفائدة المدعى عليها في مواجهة الشركة م.ت.م.ك. وأن منقولاتها متواجدة بالمقر التابع للشركة المحجوز بين يديها شركة م.ك.م. وأنها لا تجمعها اية علاقة قانونية بالمدعى عليها وأن عملية الحجز أضرت بحقوقها ومصالحها لذلك تلتمس الحكم بتأجيل اجراءات البيع بالمزاد العلني المقرر في إطار الملف التنفيذي عدد 2023/6305/569 والمعهود للمفوضة القضائية عائشة (ا.) وذلك الى حين البت في دعوى الاستحقاق وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكونها تعيب على الحكم القاضي برفض الطلب مجانبته الصواب فيما قضى به و نقصان تعليله الموازي لانعدامه ذلك أن ما اعتمده الحكم الابتدائي في تعليله ، و بأن الطلب غير دي أساس ، لعدم سلوك ما يقتضيه الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية يكون تعليلا مبهما و ناقصا و أن الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية ، للمتضرر في مثل هاته حالات ، اللجوء للسيد رئيس المحكمة المختصة ، للمطالبة يعطي الحق بإيقاف إجراءات البيع إلى حين البث في دعوى الإستحقاق والحكم بايقاف إجراءات البيع ، هو من يخول ر تقديم دعوى الإستحقاق داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ البث في بالطلب و أنها سلكت المسطرة المعمول بها في هذا الإطار ووفق مقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية و بذلك يكون الحكم الابتدائي قد جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من والحكم من جديد وفق طلبها الرامي إلى إيقاف إجراءات البيعحين البث في دعوى الإستحقاق و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و بجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف يبقى على غير أساس على اعتبار أن تطبيق مقتضيات المادة 468 من ق م م بخصوص تقديم طلب الاستحقاق داخل أجل ثمانية أيام يبقى رهينا بتوافر طلب إخراج المنقولات من الحجز المقدم لقاضي المستعجلات على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وعلى رأسها كونه مرفقا بحجج كافية حسب صريح ما ينص عليه ذات الفصل. وحيث أن قاضي الأمور المستعجلة لم يثبت له جدية الطلب ووقف على عدم كفاية الحججالمعتمدة من قبل الطاعنة الشيء الذي أدى إلى التصريح برفض الطلب و أن الاستئناف لم يأت بأي جديد من شأنه التأثير على قضاء محكمة البداية ، لذلك تلتمس تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به و نقصان تعليله الموازي لانعدامه على اعتبار أن ما اعتمده الأمر المطعون فيه للقول بكون الطلب غير ذي أساس لعدم سلوك ما يقتضيه الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية .
و حيث صح ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص ذلك أن الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية ، خول للمتضرر اللجوء للسيد رئيس المحكمة المختصة ، للمطالبة بإيقاف إجراءات البيع إلى حين البث في دعوى الإستحقاق ، ذلك أن الحكم بايقاف إجراءات البيع هو الذي يخول تقديم دعوى الإستحقاق داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ البث في الطلب، و أن هذه المحكمة باطلاعها على مقال الدعوى و مرفقاتها كما هي مقدمة أمام القاضي الاستعجالي خاصة الفواتير و نسخ العقود تبين لها أن الطاعنة سلكت المسطرة المعمول بها في هذا الإطار و فقا لمقتضيات الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه طلبها مبررا ، و بذلك يكون الأمر الابتدائي قد جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب ، مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد وفق طلب الطاعنة الرامي إلى إيقاف إجراءات البيع الى حين البث في دعوى الإستحقاق و تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :باعتباره و الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتأجيل إجراءات البيع في المزاد العلني في إطار الملف التنفيذي عدد 569/6305/2023 الى حين البث في دعوى الإستحقاق و تحميل المستأنف عليها الصائر .
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025