Saisie immobilière : La connaissance par le débiteur de la date de la vente, déduite de la consultation du dossier d’exécution, rend irrecevable sa contestation tardive pour vice de notification (Cass. com. 2011)

Réf : 52314

Identification

Réf

52314

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

817

Date de décision

09/06/2011

N° de dossier

2010/1/3/1045

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la contestation d'une vente sur saisie immobilière, retient souverainement, d'une part, que le débiteur a été régulièrement notifié au domicile où se situe le bien saisi et, d'autre part, qu'il a consulté le dossier d'exécution avant la date de l'adjudication. De ces constatations, il se déduit sa connaissance effective de la procédure, laquelle l'obligeait à soulever toute contestation relative à la notification avant la tenue de la vente.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 704 بتاريخ 2009/02/03 في الملف عدد 14/08/1775، ان الطالب لحسن (أ.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه انه يطعن ببطلان إجراءات تنفيذ الحجز العقاري موضوع الملف عدد 00/412، الذي كان موضوع سمسرة بيع عقار يوم 2004/10/29، لكونه لم يشعر بها إخلالا بالفصل 476 من ق م م، كما ان طالب التنفيذ يعلم يقينا أن المدعي لم يعد عنوان شركته بالمقر الوارد بعقد الرهن، وأصبح هو الكائن ب(...)، وبه راسلها مرارا، ويعلم ان محل إقامته هو عنوان عقاره موضوع السمسمرة، كما أوجب الفصل 470 من ق م م ضرورة تضمين محضر الحجز التنفيذي كافة تحملات العقار وعقود الكراء المبرمة بشأنه، ولقد أدلى المدعي لكاتب الضبط بوجود نشاط تجاري ممارس بالمحل، غير أنه لم يشر له بالمحضر، ملتمسا الحكم ببطلان محضر الحجز التنفيذي المذكور لعدم تضمينه تحملات العقار والعقود الكرائية، وبطلان السمسرة المنجزة بتاريخ 2004/10/29 لعدم إخباره بوجودها والأمر بتصحيح الإجراءات قبل تقديم العقار للسمسرة مرة ثانية.

وأجاب البنك المطلوب ان المدعي لم يتقدم بدعواه إلا بعد ان تمت إجراءات البيع مما يجعل طلبه غير المقبول، وهو يقر انه كان على علم مسبق بتاريخ السمسرة، ولقد سبق له الطعن في إجراءات الإنذار العقاري فصدر قرار استئنافي برفض الطلب، و العقار موضوع الحجز عبارة عن فيلا سكنية يشغلها المدعي نفسه، ولا يشير محضر الحجز الى وجود مكتر العقار، وتقدم المدعي بمقال رام لإدخال الغير في الدعوى يلتمس من خلاله استدعاء مكترية الأصل التجاري (ط.) ومكري العقار عبد الله (أ.)، و الراسي عليها السمسرة زينب (ب.). ببطلان إجراءات البيع المجرى عن طريق السمسرة العمومية بتاريخ 2004/10/29.

وأدلى نفس الطرف بمقال إضافي يرمي لإدخال الغير في الدعوى وهو جان (ل.) باعتباره المشتري الجديد للعقار مثار النزاع. وبعد ختم الإجراءات صدر الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي ومقال الإدخال. استأنفه عبد الله (أ.) وشركة (ط.) ولحسن (أ.)، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل بدعوى أنه تمسك بعدم تبليغه بشكل قانوني بوجود إجراءات السمسرة. والإجراءات السابقة لها، لوجود خرق للفصل 38 من ق م م، فجاء تعليل القرار ناقصا، لكون الطالب لا توجد له خادمة، ولم يتضمن الاستدعاء هويتها عملا بمقتضيات الفصل 38 من ق م م، مما يجعله خارقا للفصل 39 من ق م م لعدم استيفاء شواهد التبليغ بيانات النصوص المذكورة، ويتعين التصريح بنقضه.

كما عللت المحكمة قرارها " ان الطاعن نفسه يقر من خلال المقال الافتتاحي أنه راقب ملف التنفيذ عدد 00/412، وتبين له أن الطي رفض من طرف مجهول، وبما ان المقال كان بتاريخ 2004/11/03 ومراقبته لملف التنفيذ يفترض أن تكون قبل وضع المقال، علما أن تاريخ السمسرة كان في 2004/10/29، الشيء الذي يفيد أنه كان على علم به " في حين لم توضح المحكمة سلامة الإجراءات بل تجاوزتها مستنبطة واقعة العلم بالإجراءات من عدمه من مجرد قرائن لا تعني شيئا أمام سلامة الإجراءات المسطرية، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث جاء في تنصيصات القرار المطعون فيه " بأنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن الطاعن لم يبلغ بوجود السمسرة و الإجراءات السابقة لها فانه دفع غير منتج، لكونه بلغ ب(...)، وفي المرة الثانية والثالثة بالعنوان الكائن ب(...)، وهو مكان العقار مناط العقد، وأن الطي رفض من طرف الخادمة بذكر اسمها والمستخدم بذكر اسمه وأن الطاعن لا يكفيه مجرد ادعاء انه لا يتوفر على خادمة، بل ينبغي عليه ان يثبت ذلك. خاصة وانه يقر بنفسه من خلال المقال الافتتاحي أنه راقب ملف التنفيذ عدد 00/412 وتبين له أن الظي رُفضل من طرف مجهول، وبما أن المقال رفع بتاريخ 2004/11/03، فان مراقبته لملف التنفيذ يفترض أن تكون قبل وضع المقال، علما أن تاريخ السمسرة كان في 2004/10/29 الشيء الذي يفيد أنه كان على علم بما يدعيه من خروق في التبليغ، وكان عليه أن يقدم منازعته قبل تاريخ السمسرة الشيء الذي لم يقم به، ولما أغفله تبقى دعواه غير مقبولة"، وهي بذلك تكون قد أبرزت أن الطاعن قد بلغ بصفة قانونية بعنوانيه مرة لمستخدمه وأخرى لخادمته، دون أن يدعي عدم علاقته بالأول أو ان الثانية غير تابعة له، ودون أن يوضح البيانات التي لم تستوفها شواهد التسليم، وأسست ما ذهبت اليه من علم الطاعن بإجراءات السمسرة، الى ما ثبت لها يقينا من انه تقدم بمقال الطعن فيها بعد بيع العقار، ومن إقراره بمراقبة ملف التنفيذ، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا مرتكزا على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile