Réf
75202
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3539
Date de décision
16/07/2019
N° de dossier
2019/8225/2650
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Pluralité de saisies, Mainlevée, Juge des référés, Hypothèque, Garantie insuffisante, Gage commun des créanciers, Confirmation de l'ordonnance, Cautionnement solidaire, Biens grevés
Base légale
Article(s) : 400 - 1128 - 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplicité des sûretés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la garantie hypothécaire existante, grevant un bien déjà nanti, ne suffisait pas à assurer le recouvrement de la créance. L'appelant, caution personnelle et solidaire, soutenait que la pluralité des saisies pratiquées par le créancier sur ses biens constituait un abus de droit, dès lors qu'une garantie hypothécaire d'une valeur expertale supérieure au montant de la dette avait déjà été consentie. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un bien immobilier n'est pas son expertise amiable mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que le bien hypothéqué est grevé de multiples inscriptions au profit d'autres créanciers. La cour considère dès lors que le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers justifie le maintien de saisies sur plusieurs actifs afin de garantir efficacement les droits du créancier, lorsque la sûreté principale s'avère précaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم جمال (ح.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/05/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2019 تحت عدد 1378 في الملف عدد 1204/8107/2019 ، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق رافعه .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنف ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 06/03/2019 تقدم جمال (ح.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه و باعتباره كفيل شخصي و متضامن للمدينة الأصلية شركة (ر.) و في حدود مبلغ 15.000.000,00 درهم قدمت بشأنها كفيلته غيثة (ح.) ضمانة عقارية للملك المسمى حياة ذي الرسم العقاري عدد 13613/58 ، و الذي تبلغ قيمته التجارية حسب تقويم الخبير عبد الكريم (س.) مبلغ 3.056.500,00 درهم ، و هو المبلغ الذي يفوق بكثير مبلغ الدين أساس الحجز التحفظي ، ثم رهنا لضمان أداء الدين قبلتها المدعى عليها. وانه فوجئ بأن المدعى عليها اقامت عدة حجوزات ضمانا لنفس الدين على عقارات في ملك العارض بمقتضى أوامر و المتمثلة في حقوقه في الملك المسمى كرمة جعفر موضوع الرسم العقاري 4110/20 ، وحقوقه المشاعة في الملك المسمى البحيرة موضوع الرسم العقاري 2365/20 ، و حقوقه المشاعة في الملك المسمى كليمونتين 2 موضوع الرسم العقاري عدد 30412/R ، و حقوق كفيلة العارض غيثة (ح.) في الملك المسمى العرجات الصغيرة موضوع الرسم العقاري 47407/58 . وأنه باجراء المدعى عليها لعدة حجوزات تحفظية على عقارات العارض تكون قد خالفت مبدأ تخصيص الرهن باعتبارها عملت مقدما أنه عند البيع ستغطي الديون و توابعها . وان الفصل 1128 من ق.ل.ع ينص على أن الكفالة لا يصح ان تتجاوز ما هو مستحق . و مادام أن للمدعى عليها ضمانة رهنية على العقار حياة ذي الرسم العقاري عدد 13613/58 تغطي مبلغ الدين المكفول حسب الثابت من تقرير الخبرة المستدل بها . لاجله يلتمس في الشكل : قبول الطلب ، و في الموضوع : الأمر برفع الحجز التحفظي على الحقوق المشاعة للعارض في الملك المسمى كليمونتين 2 موضوع الرسم عدد 30412/R بالمحافظة العقارية الرباط السويسي المقيد بتاريخ 02/10/2017 سجل 65 عدد 1510 بناء على الامر الصادر بتاريخ 21/09/2017 في الملف عدد 25114/8106/2017 ، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط السويسي التشطيب على الحجز التحفظي المذكور على الرسم العقاري عدد 30412/R مع ما يترتب على ذلك قانونا ، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل . مرفقا المقال ب : بنسخة طبق الأصل من الأمر عدد 25114 – أصل شهادة الملكية تفيد الحجز التحفظي بالمحافظة العقارية على الرسم العقاري عدد 30412/R - صورة من شواهد الملكية تفيد قيام المدعى عليها بالحجز على عقارات أخرى للعارض من أجل نفس المديونية – صورة من تقرير الخبرة التقويمية للعقار المسمى حياة ذي الرسم العقاري عدد 13613/58 – صورة من شهادة الملكية للعقار المسمى حياة ذي الرسم العقاري عدد 13613/58 المقدم كضمانة رهنية – صورة من عقد القرض.
وبعد جواب المدعى عليها ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه أعلاه .
استأنفه جمال (ح.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، ان السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لما قضى برفض الطلب رفع الحجز أعتمد في حكمة التعليل الاتي :
" وحيث أن الظاهر من شهادة الملكية المتعلقة بالملك المسمى حياة ذي الرسم العقاري عدد 58/13613 انه مثقل بالديون باعتبار ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه ، فان حصر الحجز على الرسم العقاري اعلاه لا يحقق للدائن الضمان الذي يقرره القانون للدائن حماية لحقوقه من خلال سلوك مسطرة الحجز".
وان هذا التعليل غير مرتكز على اساس قانوني سليم وذلك للاعتبارات التالية:
- انه بمطالعة الأمر المطعون فيه نجد أن محكمة الدرجة الأولى أعرضت ونأت بجانبها عن ما أبداه المستأنف بصحيفة دعواه سيما مناقشة عقد القرض و تقرير الخبرة المستدل بهما ابتدائيا .
- أن الدائن المرتهن ( المستأنف عليها) حصل على ضمانة عقارية للملك المسمى حياة ذي الرسم العقاري عدد 13613/58 والذي تبلغ قيمته التجارية حسب تقويم خبير البنك عبد الكريم (س.) مبلغ 3.056.500,00 درهم ، وهو المبلغ الذي يفوق بكثير مبلغ الدين أساس الحجز التحفظي تم رهنها لضمان اداء الدين قبلتها المستانف عليها وارتضتها حسب الثابت من عقد القرض. سيما أننا نعلم أنه من المستبعد أن تقوم مؤسسات الائتمان بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة على منح أي ائتمان لزبنائها دون أن تحصل منهم على ضمانات كافية تمكنها من استرداد قيمة القرض في حالة توقف المدين عن دفع الأقساط. وأن صفة المستانف ككفيل متضامن للمدينة الأصلية وفي حدود مبلغ القرض ، وتماشيا مع مقتضيات الفصل 1128 من ق.ل.ع لا تخول للمستانف عليها اجراء الحجز التحفظي على كل من الملك المسمى كرمة جعفر موضوع الرسم عدد 4410/20 ، والعقار المشاع المسمى البحيرة موضوع الرسم عدد 2365/20، مادام قد قدم ضمانة عقارية كافية وقوية ، قرار المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا عدد 1145 المؤرخ في 09/11/2005 ملف تجاري عدد 341/3/1/2005 :
" تخصيص ضمانة رهنية من طرف المدين الأصلي لا تنسحب اثارها على الكفيل الذي
يمكن الحجز على أمواله طالما لم يثبث انه منح ضمائة رهنية تغطي مبلغ الدين "
بمفهوم المخالفة. وانه لما كان من المبادئ القانونية المسلم بها ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه
حسب مقتضيات المادة 1241 من ق.ل.ع فان ممارسة هذا الحق
يجب أن تخلو من التعسف والشطط. قرار محكمة النقض عدد 26 المؤرخ في 4/1/2006 ملف تجاري عدد 632/3/1/2004 .
" اذا كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ومادام انها كافية لتامين اداء الدين
المطالب به فلا موجب باجراء حجوز على أموال اخرى للمدين لما في ذلك من تعسف
في استعمال الحق وخنق المدين ". وانه وتماشيا مع توجه محكمة النقض ، فان عدد الحجوزات المضروبة على عقارات المستانف المطلوب رفعها من أجل ضمان نفس الدين وبصفته كفيل تكون خارقة
للقانون ومشمولة بطابع التعسف مادام أن المستانف عليها قد سلكت مسطرة الإنذار
العقاري من اجل تحقيق الرهن الذي أوقعته في حدود مبلغ الدين. مما يكون معه طلب التشطيب على الحجزين التحفظيين لكل من الملك المسمى كرمة جعفر موضوع الرسم عدد 20/4410، والعقار المشاع المسمى البحيرة موضوع الرسم عدد 2365/20 مؤسسا و جديرا بالقبول ويبقى الأمر المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يبقى ما أوردته المحكمة ضمن تنصيصاتها بكون العقار المرهون مثقل، هو تعليل فاسد من منطلق أن الأمر يتعلق بدائن مرتهن واحد، وان البنك المستانف عليه ارتضى قبول الضمانة العقارية في الرهنين لعلمه مقدما انه عند البيع ستغطي الديون وتوابعها. كما انه لا مجال للقول بان العقار المرتهن مثقل لان مديونية المستانف عليها
حصرتها حسب مطالبتها في مبلغ 1669289,32 درهم حسب الثابت من الأوامر
القاضية بالحجوزات على اربع عقارات المدلى به ابتدائيا لضمان دين واحد، وكذا
الحكم المستدل به ابتدائيا، وكذا الانذار العقاري . وأن المستأنف عليها لم توقع أي حجز في شان الدين المتعلق بمبلغ 1.200.000,00 درهم ، ولم تشر له من قريب أو بعيد في هذه المسطرة لمعرفتها المسبقة أن المستانف يمتلك اليات دحضها . وفي هذا السياق فان المستانف يدلي بتوضيح بشان النقطة التي أثارتها المحكمة من تلقاء نفسها بشان المديونية المتعلقة بمبلغ 1.200.000,00 درهم والتي يتم تسديدها من قبل المستانف بانتظام وبشكل شهري تم أداء ما مجموعه 616926,88 درهم حسب شهادة البنك المستانف عليه المؤرخة في 26/04/2019 . و بهذا يتبين لمحكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى بنت مقررها على استنتاجات غير صحيحة من دون أن يكون لها ما يسندها بملف الدعوى. و على هذا الأساس فإن الأمر المطعون فيه يبقى غير معلل بالمطلق وغير مرتكز على أساس . ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و القضاء مجددا وفق ملتمساته بالمقال الاستعجالي ، مع ما يترتب على ذلك قانونا ، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و ارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 11/06/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن الاستئناف يبقى على غير اساس ذلك أن الطرف المستأنف يقر بالمديونية تجاه العارض بصفته كفيلا متضامنا مع المدنية الأصلية، كما أن الطرف المستانف يحاول إيهام المحكمة بكون الضمانة الرهنية على العقار تعتبر ضمانة مطلقة ستمكن العارضة من استخلاص دينها. وأنه لو كان الأمر كذلك لما طالب العارض بضمانات شخصية الموازاة مع الضمانة الرهنية التي يستفيد منها. وأنه بالرجوع إلى العقار موضوع الضمانة الرهنية وباقي العقارات المحجوزة سيتبين أنها مثقلة بمجموعة من التقييدات والحجوزات الفائدة الدائنين، وهو ما يجعل أمر تحصيل البنك العارض لدينه أمرا غير يسير. وأنه مادام الطاعن قد وافق على منح كفالته الشخصية المتضامنة وتنازل عن حق التجريد والتجزئة بصفة صريحة فإنه قبل أن يجعل أمواله ضمانا عاما لدائنيه. وأن السبيل الوحيد لتطهير عقاراته من الحجوز التحفظية هو المبادرة إلى أداء الدين الذي قبل كفالة مكفولته في أدائه . ذلك أن المادة 400 من ق.ل.ع تبقى صريحة لما اعتبرت أنه إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ذلك . و أنه في غياب إثبات براءة ذمة الطاعن ومكفولته من دين العارض، وبثبوت أن العقار موضوع الطلب يبقى مثقلا بمجموعة من الديون، واعتبارا لكون مجرد توفر العارض على ضمانة رهنية لا يعتبر في حد ذاته ضمانة مطلقة تبعا لصعوبات مسطرة تحقيق الرهن وتعذر بيع العقار بالمزاد العلني تبقى مزاعم الطرف المستأنف على غير أساس، مع تسجيل استعداد البنك العارض لمنحه رفع اليد عن الحجوز بمجرد مبادرته لأداء دين مكفولته أصلا وفوائد ومصاريف تابعة . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر .
وحيث أدلى المستأنف بجلسة 18/06/2019 بمذكرة تأكيدية أكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي.
و ارفق المذكرة بأصل اشهاد صادر عن المستأنف عليها .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 02/07/2019 حضرت خلالها الأستاذة (ب.) عن المستأنف ، و الأستاذ (ه.) عن الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليها و التمست مهلة اضافية للتعقيب ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث إن الثابت أن ما يحدد قيمة العقار المرهون هو ما سيسفر عنه المزاد العلني أثناء بيعه بواسطته وليس بناء على الخبرة التقويمية له المنجزة بناء على طلب من المستأنف عليها بمناسبة منحها قرضا للمدينة الأصلية شركة (ر.) هذا من جهة . و من جهة ثانية ، فإن الظاهر من شهادة الملكية المتعلقة بالملك المسمى حياة ذي الرسم العقاري 13613/58 أنه مثقل بمجموعة تقييدات و حجوزات لفائدة دائنين . و مادام أن أموال المدين تعد ضمانا عاما لدائنيه ، فإن حصر الحجز على الرسم العقاري المذكور لا تتحقق للدائن الضمان الذي يقرره القانون حماية لحقوقه من خلال سلوكه لمسطرة الحجز طالما انه مثقل بديون . وبالتالي يكون طلب رفع الحجز التحفظي الواقع على الملك المسمى كليمونتين 2 موضوع الرسم العقاري عدد 30412/R و التشطيب عليه غير مرتكز على اساس قانوني .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025