Saisie conservatoire : la possession de biens meubles sur le chantier du débiteur fait présumer sa propriété et justifie le rejet de la demande de mainlevée d’un tiers (Cass. com. 2011)

Réf : 52155

Identification

Réf

52155

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

235

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

2010/1/3/610

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des biens meubles se trouvant sur le chantier de la société débitrice. En effet, en matière de biens meubles, la possession fait présumer la propriété au profit du détenteur. Il appartient dès lors au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments avancés par le tiers revendiquant pour renverser cette présomption.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/12 تحت عدد : 10/129 في الملف عدد: 04/2009/4909 انه بتاريخ 2009/07/13 تقدمت الطالبتان، شركة ، أبناء علي (ا.) / الاردن وشركة علي (ا.) وأبناؤه للمقاولات / المغرب ، بمقال لتجارية البيضاء، التمستا فيه الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على آلتين لرفع الحاويات telescopic نوع JCB 540 و 170 وآلتين من نوع triopell نوع JCB.3.CX بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2009/3/18 تحت عدد 2009/7/7143 في الملف 2009/4/7143 ، ذلك ان الامر بالحجز صدر ضد المدعية الثانية، في حين أن الآليات على ملكية المدعية الاولى، علما بان الشركة المحجوز عليها مجرد مكترية للآلات و لا علاقة لها بالمدعى عليها شركة (ش. إ.) ، فأجابت هذه الاخيرة ، ان الحجز وقع بناء على البند السادس من ملحق العقد المؤرخ في 2008/5/15 المتضمن الإبقاء على المعدات بورش البناء الى حين التصفية الكلية لمجموع الديون ، و على إثره صدر الأمر برفض الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على اساس وخرق الفصلين 228 و 461 من ق ل ع و الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، وسوء تأويل عقد وعدم الجواب على وسائل مثارة وعدم كفاية التعليل ، بدعوى أن الطاعنتين تمسكتا في جميع مراحل الدعوى بمقتضيات البند 6 من الملحق رقم 1 الناصة على التزام شركة (ا.) بديونهم، غير أن القرار اعتبر : " ان مقاولة ابناء علي (ا.) المغرب تلتزم بشكل لا رجعة فيه ، دون تحفظ بالامتناع عن إخراج الآليات والمعدات التي تملكها ، من الورش الى حين الأداء الكلي الديون المستحقة للممونين ، على اعتبار انها تشكل ضمانا طمأنت اليه المستأنف عليها ... " وان ما ذهبت اليه المحكمة يعتبر تعسفيا في التأويل . اذ انها أولت البند 6 من الملحق ، رغم ان ألفاظه واضحة ، ولا تحمل التأويل. وان المحكمة سحبت الامتناع من اخراج المعدات حتى على الآليات والمعدات التي ليست على ملكية المحجوز عليها ، فخرقت بذلك مقتضيات الفصل 228 من ق ل ع التي تنص على أن الالتزامات لا تلزم الا من كان طرفا في العقد ، والحال أن شركة ابناء (ا.) الاردن ليست طرفا في العقد ولا ينبغي الزامها بما فيه من التزامات. كما ذهبت المحكمة الى القول بان ذلك يهدف الى إضعاف الضمان وبحثت بذلك عن قصد آخر لم يعبر عنه في العقد ، فخرقت الفصل 461 من ق ل ع الذي ينص على ان الامتناع عن البحث عن قصد آخر ، اذا كانت الفاظ العقد صريحة. كما أدلت الطاعنتان بوثائق تثبت ملكية المعدات وهي عقد الكراء وفاتورة الشراء وشهادة الصانع وشهادة البنك باداء الثمن بالعملة الصعبة، غير ان المحكمة اكدت " ان المقاولة التي تدعي ملكيتها للمنقولات المحجوزة لم تعتمد على سند مقبول " وهذه العبارة غامضة ومجملة، ولا تعتبر جوابا على وسائل الدفاع ، اذ كان على المحكمة أن تعلل عدم الاخذ بالوثائق المدلى بها في الملف تعليلا كافيا ومقنعا قانونيا وبذلك خرقت الفصل 345 من ق م م وجاء تعليلها متسما بالقصور ويعتبر ناقصا ينزل منزلة انعدامه ، ولم تجعل لقضائها أساسا فعرضته للنقض.

لكن ، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوع الطاعنتين موضوع الوسيلة بقولها : " ان مقاولة أبناء علي (ا.) / المغرب تلتزم بشكل لا رجعة فيه ، دون تحفظ بالامتناع عن اخراج الآليات والمعدات التي تملكها ، من الورش الى حين الأداء الكلي الديون المستحقة للممونين ، على اعتبار أنها تشكل ضمانا اطمأنت اليه المستأنف عليها .... " معتبرة عن صواب أن الآليات المتواجدة فى ورش البناء ، الخاص بشركة ابناء علي (ا.) / المغرب، المتعاقدة مع المطلوبة ، بوصفها منقولات بطبيعتها ، تعود ملكيتها لمن يحوزها ، طالما أنها وجدت بورشها ، وانها التزمت بمقتضى العقد بعدم إخراج ما تملكه من آليات منه، إلى أن تثبت الأداء الكلي للديون المستحقة للممونين، أو تثبت وفقا للقانون ملكية هذه المعدات للغير. وبخصوص عدم الجواب على الوثائق المدلى بها لإثبات ملكية الطاعنة الأولى للمعدات والآلات المحجوزة، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجابت وهي بتعليلها المذكور، تكون قد استبعدت ضمنيا الحجج المدلى بها من طرف الطاعنة، شركة أبناء علي (ا.)/ الاردن، واستعملت في ذلك ، سلطتها في تقدير وتقييم الحجج، بعدما ثبت لها من مضمونها انها لا تثبت ملكية الطاعنة الأولى لتلك المعدات والآلات، فجاء قرارها مرتكزا على أساس، غير خارق لاي مقتضى ومعللا تعليلا سليما وكافيا ، والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبتين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile