Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de la dette justifie la validation de la saisie pratiquée sur ses comptes (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77805

Identification

Réf

77805

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4546

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3614

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et ordonné au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'octroi de délais de paiement valait transaction, faisant ainsi obstacle à la mesure d'exécution forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'octroi d'un échéancier de paiement ne constitue pas une renonciation du créancier à son droit de poursuivre l'exécution. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux voies d'exécution en cas de non-respect des nouvelles échéances. Dès lors que la défaillance de la débitrice dans le respect de ce nouvel échéancier était avérée, le créancier était fondé à reprendre ses poursuites et à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/06/2019 تستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19-03-2019 تحت عدد 80 في الملف عدد 503/8114/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي البنك (م. ت. ص.) بمقتضى الأمر عدد 690-8105-2018 الصادر بتاريخ 02-10-2018 في الملف عدد 690/4/2017 و الحكم على المحجوز لديها في شخص من يمثلها قانونا بتسليمها لفائدة الطالبين المبلغ المحجوز و قدره 5.817.185,00 درهم و تحميل المحجوز عليها الصائر .

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 16/05/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 03/06/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الأمر المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/11/2018 ورد فيه انهم استصدروا حجزا لدى الغير بموجب الأمر رقم 690 بتاريخ 02-10-2018 و المبلغ إلى المحجوز عليها و المحجوز بين يديه البنك (م. ت. ص.) قصد أداء مبلغ5817185,00 درهم المستحق بموجب النسخة التنفيذية للقرار الإستئنافي رقم 300 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-01-2018 و المؤيد للحكم الإبتدائي الصادر في الملف 1688/8227/16 لأجله يلتمسون المصادقة على الحجز المضروب على مبلغ 5817.185 درهم العائد للمحجوز عليها بين يدي البنك (م. ت. ص.) الواقع بموجب الأمر 690 إستنادا إلى القرار الإستئنافي المذكور و أرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي – نسخة تنفيذية من القرار الإستئنافي – نسخة من محضر إمتناع

و تقدمت السلطة (م. ت. م.) بواسطة نائبها بمذكرة ورد فيها أن القرار الإستئنافي 4748 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية و القاضي بإيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي عدد 300 و أرفقها بصورة من القرار 4748 .

و اجابت المدعى عليها بكونها سبق لها خلال جلسة التوزيع الودي أن صرحت على أن الدين أساس الحجز تمت جدولته و تم به صلح و أنها ردا على ذلك تدلي باعذارات صادرة عن المفوض القضائي السيد حمد (ب.) و أن هاته الإعذارات تعتبر إقرارا كتابيا يستخلص منه تجديد الإتفاق بأجل جديد و ان طلب المصادقة يعتبر خروج و خرق لمقتضى الإتفاق المبرم بين الطرفين ملتمسة رفض الطلب و أرفقت المذكرة بنسخة من إعذارت .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الأمر المستأنف غير مرتكز على اساس سليم لكون محكمة البداية إستبعدت الدفع المثار من طرفها و المتعلق بوجود صلح بين أطراف الخصومة يهم إعادة جدولة جديدة للأداء بعلة أن وجود صلح يقتضي وجود عقد مبرم و محدد على شكلية خاصة في حين أن عقد الصلح هو عقد رضائي لا يشترط شكلا خاصا و يعتبر قائما بمجرد تبادل الإيجاب والقبول و تطابقهما أي توافق الإرادتين حول ماهية و نوع النزاع و تعيين الحقوق محل التنازع المتبادل و كافة بنود و حدود عقد الصلح وبالتالي فإن اشتراط الكتابة و وجود عقد مبرم يعتبر خروجا على خاصية الصلح المنظمة في ظل قانون الإلتزامات و العقود و أن الكتابة المتطلبة يقصد بها الإثبات و ليس شكلية إنعقاد و ان الحجج المستدل بها و الصادرة عن الطرف المستأنف عليه هي حجج معتبرة في الإثبات و ذلك لتحديدها بشكل واضح نافيا للجهالة على أن هناك توافق للإرادتين في سبيل تمديد أجل تنفيذ الحكم القاضي بالأداء و إعداد جدول خاص بذلك و تكون المحكمة قد أخطات في تطبيق القانون ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و إحتياطيا برفضه و تحميل المستأنف عليهم الصائر . و ارفق المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30-09-2019 تخلف نائب المستأنفة و حضر نائب المستأنف عليهم و الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم ورد فيها ان المقال الإستئنافي تضمن من بين أطرافه البنك (م. ت. خ.) في حين أن المحجوز بين يديه هو البنك (م. ت. ص.) مما يستتبع الحكم بعدم قبول الطلب و من حيث الموضوع فإن الجدولة المذكورة لم تحترم المستأنفة تواريخها التي إلتزمت فيه بالأداء و إنصرم أخر اجل اداء ضمن بها دون الوفاء مما اضطر المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ إلى تحرير محضر إمتناع عن الأداء مؤرخ في 05-07-2018 و الذي لم يتم تحريره إلا بعد انقضاء الأجل الذي قطعته شركة (ر.) على نفسها لأداء ما قضت به الأحكام النهائية الصادرة ضدها و أن تماطلها في الأداء ومنحها الأجل الكافي للوفاء و مباشرة عدة محاولات في إطار ملف التنفيذ عدد 578/30/2018 دون مبادرتها للأداء رغم ملاءة ذمتها المالية و توفرها على سيولة مهمة بحسابها البنكي لم يكن ليرتب إلا المصادقة على الحجز و الأمر مصادفا للصواب ملتمسين في الشكل بعدم قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر و أرفقت المذكرة بمحضر إمتناع عن الأداء فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ،فمنح أجل للتنفيذ من قبل المستأنف عليهم أو حتى تقسيط للمبلغ موضوع التنفيذ , لا يعني البتة تنازلهم عن حقهم في ممارسة دعوى المصادقة على الحجز و استخلاص دينهم ،بعد تقاعس الطاعنة عن الوفاء بالتزامها، و تنفيذ الحكم وفق الجدولة المقترحة من قبلها , بدليل ما ورد بالكتاب المستدل به من قبلها خلال المرحلة الابتدائية، و الذي يشير إلى قبولهم مقترح الطاعنة المنفذ عليها جدولة الأداءات على ثلاث دفعات أخرها دفعة 25-07-2018 تحت طائلة سلوك إجراءات الحجز المخولة قانونا .

و حيث إنه لما ثبت لقاضي المصادقة على الحجز بعد إطلاعه على الملف التنفيذي رقم 475/2018/30 أن الشيكين المستظهر بهما لم يتم استخلاص قيمتهما . دون ان تدلي الطاعنة بما يفيد خلاف ذلك , و انصرام جميع الآجال المتمسك بها من قبلها للسداد و التنفيذ، يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ، و يتعين رده و تأييد الأمر المطعون فيه لموافقته الصواب، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق البنك (م. ت. ص.) و كذا السلطة (م. ت. م.) وحضوريا في حق الباقي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile