Réf
58913
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5715
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8226/3487
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation de saisie, Titre exécutoire, Taxe de services communaux, Saisie-arrêt, Réduction du montant de la saisie, Quittances de paiement, Preuve du paiement, Pouvoirs du juge de la validation, Paiement postérieur au jugement, Enrichissement sans cause, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant de quittances fiscales postérieures au titre. La cour retient que si le juge de la validation ne peut réexaminer le principe de la créance consacré par un titre exécutoire, il lui appartient de prendre en compte les paiements intervenus postérieurement à la décision. Dès lors que le débiteur produit des quittances non contestées par le créancier, établissant le règlement d'une fraction de la dette directement auprès de l'administration fiscale, la cour considère que la saisie ne peut être validée pour cette partie. Une solution contraire aboutirait à un double paiement et constituerait un enrichissement sans cause au profit du créancier saisissant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie-attribution aux seules sommes demeurant dues.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 300 تستانف من خلاله مقتضيات الأمر عدد 300 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/04/2024 في الملف عدد 157/8114/2024 القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي البنك م.ت.خ.ا. في شخص ممثله القانوني وأمره بتسليمه للسيد محمد (ي.) مبلغ 145636.80درهم مع النفاذ المعجل وبتحميل المحجوز عليها المصاريف
في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان السيد محمد (ي.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله ان العقد الرابط بين الطرفين والذي على أساسه تم استصدار الحكم بالاداء والافراغ الصادر عن تجارية الرباط في الملف عدد 2387/8207/2022 الصادر بتاريخ 19/4/2023 حكم رقم 1653 والقاضي على شركة س. في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة المدعي محمد (ي.) مبلغ 17820 درهم عن فرق السومة الكرائية وذلك عن المدة من 25 فبراير2021 الى متم أكتوبر 2021 والمتبقى من واجبات النظافة عن المدة من 25 مارس 2017 الى 25 يوليوز 2022 وقدره 121816.8 درهم وتعويض عن التماطل قدره 6000 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 1-1-2003 وبافراغها تبعا لذلك هي او من يقوم مقامها او باذنها من المحل الكائن بسكتور 5 بلوك ج تجزئة رقم 3 شارع بن بركة حي الرياض الرباط وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء والنظافة فقط وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات و في الطلب المضاد برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف المدعى عليها وفتح له ملف بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3253/8219/2023 رقم 5367 الصادر بتاريخ 10-10- 2023 حيث قضى بتاييد الحكم الابتدائي وهو القرار الذي تسرب اليه خطا مادي وتم تصحيحه بمقتضى القرار الاستئنافي 5277/8231/2023 الصادر بتاريخ 26/12/2023 تحت عدد 7368 والذي سيتم الادلاء به بأول جلسة عند تعيين الملف و في وقت لاحق تم التنفيذ على المدعى عليها حيث امتنعت عن الأداء وانه في اطار استيفاء العارض لدينه عمد الى سلوك مسطرة الحجز بناء على السند التنفيذي الذي بيده حيث استصدر امرا تحت عدد 384/8105/2023 بتاريخ 4/5/2023 عن هذه المحكمة قضى بالحجز على مبلغ 145636.80 درهم بين يدي البنك م.ت.خ.ا. على حساب عدد 011810000001210006421487 وتم سلوك مسطرة التبليغ والتنفيذ للامر بالحجز فتح له ملف عدد 629/8111/2023 حيث صدر امر عدد 103 بتاريخ 2-6-2024 قضى بعدم وقوع الاتفاق لاجله فان العارض يلتمس الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنصب على أموال المحجوز عليها موضوع الامر الصادر عن رئيسة المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 384/8105/2023 الصادر بتاريخ 4-5-2023 على حساب المحجوز عليها عدد 011810000001210006451487 و المفتوح لدى البنك م.ت.خ.ا. وذلك قصد حفظ وضمان أداء مبلغ 145636.80 درهم مع امر المحجوز لديه بان يسلم للحاجز هذا المبلغ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر وترتيب الاثار القانونية على ذلك وارفق المقال بعقد كراء حكم وقرار ومحضر امتناع ونسخة امر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها تلتمس فيها الحكم بعدم اختصاص مؤسسة الرئيس للبث في النازلة ومراقبة مدى استيفاء المقال للشروط المتطلبة قانونا وفي الموضوع بعد ملاحظة خرق مقتضيات المصادقة على الحجز وبعد ملاحظة خرق مقتضيات الفصل 152 من ق م م وخرق الفصل 437 من ق م م الحكم برفض طلب الحجز والحكم تبعا لذلك برفع الحجز المضروب على حساب العارضة وارفق المذكرة بنسخة حكم
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها حول خرق مقتضيات الفصل 152 من ق م م ، إن البت في طلبات المصادقة على الحجز من حيث الاختصاص يؤول إلى رئيس المحكمة الذي يبث في الطلب ليس بصفته قاضيا للمستعجلات بل بصفته هذه أي أنه يبت في إطار الاختصاص المخول له في إطرا الفصل 494 من ق.م.م. وأنه بالرجوع إلى أصل الحكم الذي على أساسه ثم إيقاع الحجز سيتضح للمحكمة بأنه يعني نفس الأطراف، وسيتضح أيضا بأن الحكم المعتبر كسند تنفيذي و الذي تم استخلاص مبلغ الضريبة المحكوم بها والمعتبرة كسند للحجز موضوع النازلة، ونفس الدعوى التي تم تحريكها أمام المحكمة المذكورة وتم تحريك مسطرة جديدة للمطالبة بهذه الضريبة المفتوح لها الملف عدد 2023/8207/3082 صدر بشأنه الحكم عدد 280 بتاريخ 24/01/2024 الذي قضى في منطوقه برفض الطلب. وأن نفس العلة التي بنى عليها المدعي دعواه موضوع سند الحجز و التي الحكم فيها بالأداء، نفسها تم تعليلها بناء على الحكم المشار إليه أعلاه . وأنه وبناء على ما سبق يتضح بأن السند المعتمد عليه في الحجز متناقض مع الحكم المشار إليه أعلاه باعتبار أنها التزمت بالمقتضيات المنصوص عليها في عقد الكراء كما هو مبين في التعليل السالف الذكر مما يتبين معه أنها حافظت على التزامها بأداء مبالغ ضريبة النظافة وأن مطالبة الحاجز تبقى مجرد دفع غير مستحق و إثراء بلا سبب غايته الاضرار بمصالحها. ومن جهة ثانية، فإنه وكما هو جلي للمحكمة بأن الأوامر الاستعجالية يجب ألا تمس بجوهر النزاع حتى لا يكون هناك مساس بمصالح الأطراف. وأنه وبناء على المقتضيات الآمرة المنصوص عليها في الفصل 152 و التي تؤكد بأن البث فى المصادقة على الحجز يجب أن تنصب على الإجراءات الوقتية دون المس بالموضوع، وبمفهوم المخالفة فإنه وأمام الوثائق المدلى بها (الحكم رقم 280 بتاريخ 24/01/2024 ملف عدد 2023/8207/3082) والتي تثبت عدم صحة الحجز المضروب على أموال المنوب عنها، فإن المحكمة ستكون أمام واقعة تصفح الوثائق التي تعتبر من اختصاص قضاء الموضوع وليس مؤسسة الرئيس. وأن الاجتهاد القضائي المغربي سار على نفس التوجه في بعض من قراراته.
وحول وجوب احترام مقتضيات الفصل 437 من ق م م : فإنه يستفاد من هذا الفصل أن الأحكام القاضية برفع يد أو تسليم مبالغ ردا أو وفاءا يجب ، من أجل المطالبة بتنفيذها، أن يتم تقديم شهادة بعدم التعرض والاستئناف كإجراء جوهري حتى يكون طلب التنفيذ طلبا مقبولا. وأن هذا الإجراء لا علاقة له بطبيعة الحكم من حيث تأثير استئنافه أو التعرض عليه على تنفيذه، بمعنى أن هذا الإجراء يظل جوهريا حتى إن كان الحكم نافذا معجلا أو كان نهائيا بمعنى أنه حاز قوة الشيء المقضي به. وأن هذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها . ومادام القضاء قد اشترط إعمال مقتضيات الفصل 437 من ق.م.م حتى على الأوامر الاستعجالية التي تعتبر نافذة معجلا بقوة القانون، فإن معنى ذلك أن هذا الشرط ينسحب على باقي الأحكام مهما كانت طبيعتها من حيث قوتها التنفيذية. وبالرجوع إلى نازلة الحال فإن الحكم القاضي بتصحيح الحجز لم يكن من الممكن أن تستوفي مسطرة تنفيذه الإجراءات القانونية ما لم يتم الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل 437 من ق.م.م، مادام أنه لا يخرج عن كونه أمر بالوفاء بمبلغ مالي، وهو ما لم يتم مما يكون معه المصادقة على الحجز إجراءا سابقا لأوانه في جميع الأحوال مع بطلان إجراءات تنفيذ الحكم موضوع الحجز. وأن القاضي الذي ينظر في مسطرة تصحيح الحجز مطالب من تلقاء نفسه أن ينظر في مدى سلامة إجراءات التنفيذ حتى تكون هذه الإجراءات مرتبة عند وجود امتناع لآثارها القانوني، ذلك أنه لا أثر بالنسبة لإجراء باطل. وبعد ثبوت مخالفة إجراءات التنفيذ لمقتضى قانوني صريح فإن العارض يلتمس التصريح ببطلان إجراء الحجز الذي استند إليها مع التصريح برفض المصادقة عليه.
وحول انتفاء واقعة الامتناع عن التنفيذ: فإن قاضي التنفيذ قبل البت في أي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري مطالب بأن يتحقق من واقعة الامتناع عن التنفيذ من عدمه. ولا يكفي في هذا المجال تحرير محضر الامتناع عن التنفيذ بل لا بد من معرفة ما إن كانت التصريحات الواردة على لسان ممثل الشركة المنسوبة إليها تشير إلى امتناعها الصريح والغير المبرر في التنفيذ أم تتضمن إشارة إلى اتخاذها لإجراء من الإجراءات التي تبرر إرجاء التنفيذ باعتبار أن المبالغ التي ثم الحكم بها في السند موضوع طلب الحجز ثم أداءها مسبقا من قبلها وفق الثابت من الوصولات المسلمة من إدارة الضرائب والمدلى بها في الملف. وأن الجهة المخولة بتكييف تصريحات الشركة وإعطائها المدلول القانوني السليم هو القاضي وليس عون التنفيذ. وأنها لم يسبق لها أن صرحت بامتناعها عن التنفيذ. وأنه تبعا لذلك فإن الأمر الذي قضى بالحجز والمصادق عليه مجانبا للصواب نظرا لعدم ثبوت أي امتناع عن التنفيذ مما ستصرح معه المحكمة برفض طلب المصادقة على الحجز.
وحول استخلاص الحاجز للمبالغ يعتبر دفعا غير مستحق: إن الحكم موضوع السند التنفيذي الذي قضى بالحجز على حسابها الذي انصب على الحكم بضريبة النظافة من قبلها عن المدة من 2017 إلى يوليز 2022 ، وهي نفس المدة التي تم الأداء عنها مسبقا من قبل المستانفة بموجب الاداءات التي توصلت بها إدارة الضرائب حسب الثابت من الوصولات المسلمة لها من إدارة الضرائب و التي تبرئ ذمتها من هذه المبالغ. وأنه ورغم كل ما سبق فإن الحاجز تمادى في غيه وقام بتحريك دعوى جديدة في الموضوع وهي موضوع الملف المشار إلى مراجعه أعلاه و الذي صدر حكم بشأنه برفض الطلب باعتبار أن الأداءات المطالب بها ثم الأداء عليها مسبقا . وأن ما بين أعلاه يعتبر دفعا غير مستحق وإثراء غير مشروع على حسابها. وأنه تبعا لذلك فإن الأمر الذي قضى بالمصادقة على الحجز يبقى مجانبا للصواب للعلة أعلاه .
وحول عدم ارتكاز الحكم بالنفاذ المعجل على اساس: إن الحكم بالنفاذ المعجل في مواجهة شخص معنوي يتعارض مع مبادئ وخصوصيات وطبيعة الأداء بالنسبة لهذا الأخير التي تتطلب سلوك إجراءات ومساطر سيما وأن أداء الدين لا يجوز إلا إن كان محسوما في استحقاقه وهو ما لا يتحقق بعد بالنسبة لحكم مستأنف قد يتم إلغاؤه ومن ثم الحكم بعدم استحقاق الدين المحكوم به. وبجانب ذلك فإن الحكم بالنفاذ المعجل في مواجهة شخص معنوي لا يخشى إعساره من أجل أداء دين قد يتم التأكد فيما بعد أمام محكمة الدرجة الثانية من عدم استحقاقه فيه مخاطرة بمالية الشركة خصوصا عند ثبوت سو نية الحاجر بالرغم من أدائها لما عليها أمام إدارة الضرائب . وبالنظر إلى ما سبق ذكره يكون الأمر بالنفاذ المعجل قد جاء خلافا لمقتضيات الفصل 147 ق.م.م وخاصة الفقرة الثانية منه.
والتمست لأجل ما ذكر الحكم بعدم اختصاص مؤسسة الرئيس للبت في النازلة. وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي رفض طلب المصادقة على الحجز مع ما يستتبع ذلك من أثر قانوني.
وارفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف ونسخة من الوصولات المسلمة من إدارة الضرائب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 16/10/2024 جاء فيها حول الرد على خرق مقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية : فقد خاضت المستأنفة في مناقشة مسطرة الحجز لدى الغير شكلا ومضمونا مع العلم أن الإختصاص واضح وفق 492 وما يليها من مواد مرورا عن المادة 494 من قانون المسطرة المدنية. ومن جهة خاضت الجهة المستأنفة في المنازعة في المديونية في مسطرة الحجز لدى الغير والذي لا تعدو أن تكون مسطرة تنفيذ ، والحال أن السند التنفيذ الذي بيدي المستأنف عليه حسم في المديونية صراحة أو ضمنا مما يتعين عدم الإلتفات لهاته المناقشة ، أما بخصوص الحكم في الملف عدد 2023/8207/3082 والذي قضى برفض طلبه فهو يتعلق بدعوى أخرى وبمدة أخرى وتبت للمحكمة أن الشركة سبق وأن أدته، وبالتالي فلا تأثير لهذا الحكم على السند التنفيذي الذي بيده موضوع دعوى المصادقة وتجدر الإشارة إلى أن الإجتهاد القضائي المغربي الذي سار على نفس التوجه - كما زعمت - والذي أدلت به المستأنفة أصبح متجاوزا ولا مراجع ثابتة ومحددة حتى يتم مناقشته وقد يكون إجتهادا قضائيا شاذا وإستثنائيا لا يقاس عليه.
وحول الرد على وجوب احترام مقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية : إن القرار موضوع المصادقة أصبح نهائيا ولا دليل على إلغائه أو تعديله من محكمة النقض في الوقت الذي تتحدث المستأنفة عن شهادة بعدم التعرض والإستئناف .
وحول إنتفاء واقعة الامتناع عن التنفيذ : فقد خاضعت المستأنفة في هذه الواقعة ، وحيث إن كانت الشركة المستأنفة لا تمتنع عن التنفيذ، فلتنفذ تلك المبالغ طواعية أو إيداعها بصندوق المحكمة، والحال أنها حتى إلى كتابة هاته المذكرة مازالت تنازع وتتماطل عن التنفيذ دون جدوى.
والتمس لأجل ما ذكر رد هذا الدفع لعدم جديته .
وبناء على إدراج القضية 16/10/2024 الفي بالملف بمذكرة لنائب المستأنف عليه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2024. والتي مددت لجلسة 20/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث اقامت المستانفة استئنافها على سند من القول أن الاختصاص بالبت في المصادقة على الحجز يؤول الى رئيس المحكمة بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات وان الحكم عدد 280 موضوع الطلب عدد 3082/8207/2023 بتاريخ 24/01/2024 يفيد أنها التزمت بجميع المقتضيات المنصوص عليها في عقد الكراء وان ثمة مساس بالموضوع وان الأمر يقتضي الحصول على شهادة بعدم التعرض والاستئناف وفقا للفصل 438 من ق م وعلى هذا ان اجراءات الحجز باطلة وانها لم يسبق لها أن امتنعت عن التنفيذ. وان ذمتها المالية بريئة من مستحقات الضريبة عن النظافة عن المدة من 2017 الى يوليوز 2022 وان شمول الحكم بالنفاذ المعجل غير مرتكز على اساس باعتبارها شخصا معنوي لا يخشى اعسارها.
وحيث إن البين من أوراق الدعوى انه بيد المستأنف عليه سندا تنفيذيا يتمثل في الحكم القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2387/8207/2022 الصادر بتاريخ 19/04/2023 حكم رقم 1653 والقاضي على شركة س. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي محمد (ي.) مبلغ 17820 درهم عن فرق السومة الكرائية، وذلك عن المدة من 25 فبراير 2021 إلى متم اكتوبر 2021، والمتبقي من واجبات النظافة عن المدة من 25 مارس 2017 الى 25 يوليوز2022 وقدره 121816,8 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 6000 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 01/01/2003 وبإفراغها تبعا لذلك هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بسكتور 5 بلوك ج تجزئة رقم 3 شارع بن بركة حي الرياض الرباط وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء والنظافة فقط، وتحميلها مصاريف الدعوى، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وفي الطلب المضاد برفضه وتحميل رافعته الصائر. والمؤيد استئنافيا بموجب القرار تحت عدد 5367 بتاريخ 10/10/2023 في الملف عدد 3253/8219/2023. وهو السند التنفيذي المرتكز عليه في حكم المصادقة على الحجز لدى الغير مدار الاستئناف الراهن.
وحيث إنه من جملة ما ساقته المستأنفة من أسباب كون ذمتها بريئة من أية مستحقات تهم ضريبة النظافة. مستظهرة على ذلك بشواهد إعلام بالضريبة ووصولات الأداء.
وحيث إنه بتفحص ذات الأوراق واستقراء بياناتها ومضامينها يلفى أن المستأنفة بادرت بالفعل إلى سداد المستحقات المترتبة عن رسم السكن والخدمات الجماعية بين يدي إدارة الضرائب إلى غاية سنة 2023، كما يشهد بذلك الإعلام بالضريبة المتضمن لمبلغ 2623,40 والمستحق في 31/03/2023 والمؤدى فعلا بموجب الشيك رقم 2882394 لفائدة قباضة الرباط حي الرياض والمؤرخ في 28/04/2023. وأن ما يعزز هذا الأداء هو وثيقة التصريح بالدفع (déclaration de versement n°1407 ) المؤرخ في 18/05/2023، الصادرة عن قباضة حي الرياض. وكل ذلك تنفيذا للبند 5 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصادق على التوقيع فيه بتاريخ 13/01/2003 والذي جرى سياقه الحرفي على أن:
« La taxe Urbaine d’édilité est à la charge de la société et qui sera réglée dés réception de l’avis d’échéance. »
وحيث إنه بالرجوع إلى السند التنفيذي المشار إليه أعلاه، يتبين أن محكمة الموضوع اعتمدت في حكمها المؤيد استئنافيا على وصولات أداء الضريبة عن السنوات 2017 إلى 2020 لا غير.
وحيث عرضت الوصولات الضريبية المرفقة بالمقال الاستئنافي على الطرف المستأنف عليه فلم يواجهها بأي منازعة، كما أنه لم يطعن فيها باي مطعن ولم يشكك قط في مصداقيتها، مما يعد تسليما وإقرارا بمضمونها، مكتفيا بترديد مقولة مفادها عدم أحقية المستأنفة في المنازعة في المديونية، بعلة أن السند التنفيذي قد حسم فيها. إذ أنه لئن كان صحيحا أن قاضي المصادقة على الحجز لدى الغير يحظر عليه إعادة مناقشة المديونية التي فصل فيها قضاء الموضوع، إلا أن مؤدى ذلك ومعناه أن الأخير لا يسوغ له إعادة طرح مبدأ المديونية على بساط المناقشة القانونية من حيث أساسها ومدى استحقاقها من عدمه، دون أن يمتد به الأمر إلى حد غل يده في اعتبار ما يقع من أداء ووفاء لهذه المديونية خصوصا إذا ما تمت بعد صدور السند التنفيذي مدار الحجز، وهو ما تحقق في نازلة الحال باعتبار أن المستأنفة استظهرت بآخر وصل صادر عن قباضة حي الرياض مؤرخ في 18/05/2023 يفيد فعلا سداد قيمة رسم السكن والخدمات الجماعية، والأصل أن الوصل اللاحق يفيد أداء المدة السابقة. علاوة على أنه وكما سلف البيان، فإن محكمة الموضوع في سندها التنفيذي أعلاه عولت على الوصولات الضريبية عن المدة من 2017 إلى غاية 2020.
وحيث إنه على صعيد آخر من المناقشة القانونية، فإنه لئن كان يصح التسليم بكون مسطرة الحجز لدى الغير هي مسطرة تنفيذية، وأنه لا خلاف بهذا الخصوص إلا أن كونها مسطرة تنفيذية، فإن أساس قوامها وجوهر بنيانها يتأسس حول مبدأ جوهري مفاده أنه لا يجوز التنفيذ على أموال المدين المحجوز عليه إلا في حدود ما هو مستحق للطرف الحاجز، وهذه قاعدة جوهرية عليها المدار والعمل في إطار نظرية التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية. مما تغدو معه الدفوع المثارة بهذا الشأن على مهاد غير سليم، يتعين الالتفات عنها.
وحيث إنه بمبادرة المستأنفة إلى التحلل من مستحقات ضريبة النظافة المترتبة في ذمتها إزاء إدارة الضرائب حسبما تشهد بذلك وصولات الأداء المومأ إليها أعلاه التي تغطي السنوات من 2013 إلى غاية 2023، تكون بذلك قد سعت إلى تنفيذ جزء هام من مقتضيات السند التنفيذي المذكور أعلاه. وأنه ليس مطلوبا منها أن تؤدي واجبات النظافة مرتين، الأولى لفائدة إدارة الضرائب، والثانية لفائدة المستأنف عليه، باعتبار أن قواعد العدل والانصاف تأبى ذلك، فضلا على أن الأمر إن تم التسليم به فإنه ينطوي على معنى الاثراء بلا سبب وهو ما لا يصح من الوجهة القانونية
وحيث إن عدم جحود المستأنف عليه لوصولات أداء الضريبة على السكن والخدمات الجماعية عن الفترة المذكورة، وعدم إبدائه أية منازعة بشأنها، الشيء الذي تغدو معه عاملة في إثبات تحلل المستأنفة من المستحقات المتعلقة بالضريبة على النظافة المقضى بها بموجب السند التنفيذي المذكور آنفا، والمعتمد عليه في الحكم المستأنف موضوع دعوى المصادقة. مما يستوجب خصم المبلغ المرتبط بهذا الشق بواقع 121.816,80 درهم وحصر مبلغ الدين المحجوز في 17.820,00 عن فرق السومة الكرائية وذلك عن المدة من 25 فبراير 2021 الى متم اكتوبر 2021، والتعويض عن التماطل قدره 6000,00 درهم، بما مجموعه 23.820,00 درهم.
وحيث إنه وبالعطف عما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم بتسليمه الى 23820 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: تاييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 23820.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54733
Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/03/2024
54937
L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55099
Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55263
Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55357
Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55453
Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024