Réf
56561
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4221
Date de décision
19/08/2024
N° de dossier
2024/8225/3856
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Rejet du recours, Procédure d'exécution, Maintien de la saisie, Mainlevée, Extinction de la dette principale, Engagement de caution, Distinction des qualités du débiteur, Dette personnelle, Demande de mainlevée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le fondement de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, l'extinction de sa dette en sa qualité de caution du fait d'une décision de justice ayant exonéré le débiteur principal, et d'autre part, le caractère abusif de la mesure en raison de l'inertie du créancier à poursuivre les formalités de validation de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la décision de justice invoquée, si elle a bien statué sur la dette de la société débitrice principale, n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation personnelle du débiteur saisi. La cour relève en effet que ce dernier était titulaire d'un compte ouvert en son nom propre antérieurement à la constitution de la société et que les opérations litigieuses lui sont personnellement imputables. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم منير (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/07/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2024 تحت عدد 3525 ملف عدد 3100/8107/2024 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل : حيث ان المقال الاستنافي قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واجل وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمس من خلاله رفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أمواله بين يدي ت.و. بمقتضى الامر تحت عدد 28522 في الملف عدد 28522/8105/2018 بتاريخ 07/11/2018 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بيان اسباب رفع الحجز مرفق بوثائق بالوثائق التالية: نسخة من مقال امر الحجز و نسخة من امر باجراء حجز و نسخة من الحكم عدد 4278 بتاريخ 30/9/2020 و نسخة عادية من القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي عدد 323 بتاريخ 31/01/2022 .
و بتاريخ 05/06/2024 صدر الامر موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بكون الامر المطعون فيه بالاستئناف جانب الصواب من خلال وسيلتين :
الوسيلة الأولى انعدام مديونيته : إن الحجز المفروض على حسابه البنكي بصفته كفيلا تم بناء على مقال المستأنف عليه الذي أسس طلبه على مديونية شركة ك.م.م. ، و إن الحكم و القرار الاستئنافي المدلى بهما جاء فيهما صراحة بأن شركة ك.م.م. غير مدينة للمستأنف عليها وبالتبعية انعدام مديونية الكفيل، و إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف جانب الصواب حينما علل الأمر كما يلي : لكن و بالاطلاع على الأحكام المدلى بها، فإن المحكمة لم تسقط المديونية في حق المدعي باعتبار أن الكشوف من طرفه بصفته الشخصية، شأنها شأن القروض الحسابية أساس الحجز المعتمدة في الدعوى تخص الحساب المفتوح المبرمة من طرفه بصفته الشخصية، وأن المحكمة اقتصرت على اعتبار المديونية منتفية في حق شركة ك.م.م. ، وإن هذا التعليل مجانب للصواب ولا أساس قانوني له ولا مبرر واقعي يرشح لفرضية صحته ، و لئن كان الحكم والقرار الاستئنافي المؤيد له قد أقرا معا بانتفاء مديونيته بصفته كفيلا فإن الحجز الموقع على حسابه البنكي بصفته تلك والمؤسس على المديونية البنكية من أجل إيقاع الحجز كما هو ثابت من مقال الحجز يبقى عديم الأساس ويتعين معه رفع حجز ما للمدين لدى الغير .
الوسيلة الثانية للاستئناف التراخي في مواصلة الاجراءات ذلك ان البنك ش.م. سبق ان استصدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء امرا بإجراء حجز ما للمدين لدر الغير المبلغ 9.025.860,46 درهم في مواجهته وذلك بتاريخ 07/11/2018 وأنه تم إيقاع الحجز على الحساب البنكي على أساس أنه كفيل لشركة ك.م.م. ، وإنه كما سبق تبيانه صدر حكم وقرار استئنافي مؤيد له يؤكد انعدام مديونية ككفيل للشركة، و إن الحجز تم بتاريخ 07/11/2018 فإن تراخي الحاجز في مواصلة إلاجراءات المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير منها مسطرة التوزيع الودي والمصادقة على الحجز فإن ذلك يخول له المطالبة برفع الحجز، و إن هذا ما أكده الاجتهاد القضائي حيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية الذي أكد على أنه إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، فإن من حق المستأنف المطالبة برفع الحجز، ، و مادام المستأنف عليه قد اوقع حجزا على حسابه البنكي مند 2018 وأن عدم إتمامه لمسطرة التوزيع الودي و المصادقة على الحجز يعتبر تعسفا في استعمال الحق ومسببا للضرر والمتمثل في غل يده من التصرف في حسابه البنكي مند 2018 دون إتمام المستأنفة لباقي إجراءات الحجز، ملتمسا بقبول المقال وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع حجز ما للمدين لدى الغير على حسابه البنكي لدى المحجوز بين يديه ت.و. والمحجوز من طرف البنك ش.م. والبت في الصائر وفقا للقانون.
وارفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/08/2024 جاء فيها انه لكي تقضي محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب الذي تقدم به منير (أ.) ، و أن التعليل يرتكز على أساس قانوني سليم، وانه يجدر تذكير المستأنف ان مديونية البنك لا زالت قائمة طالما ان القرار الاستئنافي المتمسك به قد تم الطعن فيه بالنقض وهو موضوع الملف المعروض على انظار محكمة النقض في إطار الملف عدد 22/1/3/2074 ، و ان الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له أسس قضائه على عدة خروقات تجعله باطلا لا سيما وانه حرف الإطار الحقيقي للعلاقة التعاقدية التي قامت بين البنك من جهة وبين منير (أ.) وشركته من جهة أخرى ، و ان الاطار الحقيقي للعلاقة التعاقدية يتمثل فيما يلي :ان عقد القرض الأول المؤرخ في 2008/9/1 ابرم بين البنك كمؤسسة مقرضة من جهة مع السيد منير (أ.) ، کمدين مقترض من جهة أخرى باعتبار صاحب المقاولة الشخصية المسماة " ك.م.م. " وكان محل القرض يتمثل في منح البنك للمقترض تسهیلات صندوق بسقف 2.500.000 درهم مع الخصم التجاري بسقف 1.500.000 درهم وقرض فوري بمبلغ 1.000.000 درهم، ثم بعد ذلك ابرمت العقود الثلاثة اللاحقة مع شركة ك.م.م. باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة الأول عبارة عن ملحق مصادق عليه في 2012/3/8 لعقد القرض المؤرخ في 1/9/2008 وتضمن هذا العقد بأن المقاولة الشخصية للسيد منير (أ.) المستفيدة من القروض المذكورة تحولت الشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة ك.م.م.، وان الطرفين اتفقا على تحويل خطوط الاعتماد المشار اليها من حساب السيد منير (أ.) الى حساب شركة ك.م.م. مع الرفع من خطوط الاعتماد من مبلغ 5.000.000 درهم الى مبلغ 14.000.000 درهم والثاني عبارة عن عقد قرض مصادق عليه بتاريخ 29/5/2012 لمنح شركة ك.م.م. قرضا بمبلغ 5.000.000 درهم بهدف تمويل احتياجات الاستغلال يسدد بواسطة 36 شهر والعقد الثالث عبارة عن قرض مصادق عليه بتاريخ 8/02/2013 وهو ملحق تعديلي لعقد القرض المؤرخ في 1/9/2008 وبموجبه قبل البنك تعويض كفالتين رهنيتين مقيدتين على الرسم العقاري عدد 12/168848، بكفالة رهنية ل نادية (غ.) في حدود مبلغ 10.000.000 درهم على الرسم العقاري عدد 47/4703 وإعادة تنظيم خطوط الاعتماد الممنوحة لشركة ك.م.م. التي حضرت في تسهيلات الصندوق بسقف محدد في مبلغ 5.000.000 درهم والخصم التجاري بسقف محدد في 5.000.000 درهم ، وانه رغم ان الحكم القطعي المتمسك به عاين ابرام العقود الانف ذكرها وابرامها يبرر إقامة الدعوى في مواجهة شركة ك.م.م. والسيد منير (أ.) لكونهما أصبحا معا مدينين واخلا بالتزاماتهما بالوفاء ، ورغم وضوح وبداهة كل هذه المعطيات والعناصر ، فان الحكم القطعي المؤيد استئنافيا جانب الصواب لما قضى برفض طلب البنك بناء على تعليل فاسد يوازي انعدامه ، و ان قيام المديونية في مواجهة المستأنف الحالي ومكفولته شركة ك.م.م. بمجرد ابرام العقود مستمد من الفصل 1 من ق ل ع الذي خرقه الحكم القطعي المستأنف لما لم يراعيه ولم يطبقه والحال انه واجب التطبيق وينص صراحة على انه " تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن العقود ، و ان العبرة بكون عقود القروض ابرمت مع السيد منير (أ.) ومكفولته، والعبرة أيضا ان البنك نفذ التزامه بالإفراج عن القروض، كما ان العبرة أيضا بكون السيد منير (أ.) وشركته توصلا بها بصفة حقيقية وفعلية عاينتها محكمة الدرجة الأولى والثانية ، و يجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف لعدم ارتكازها على أساس ، و أيضا خرق الاستئناف للفصل 452 وما يليه من ق م م : وانه الى جانب هذا فالمستقر عليه قانونا واجتهادا ان الحجز التحفظي يمكن الأمر به كلما ثبت ان الدين الذي بسببه اجري الحجز التحفظي له ما يرجح جديته و تحققه ، و من جهة أخرى، فان العبرة بكون دين البنك العارض لازال قائما والدليل عليه ان المقرر المتمسك به تم الطعن فيه بالنقض من طرف البنك العارض مثلما تم توضيحه اعلاه، ملتمسا تأييد الأمر المستأنف في كل ما قضى به و ترك الصائر على عاتق رافعه
وارفق المذكرة بنسخة من مقال الطعن بالنقض.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/8/2024 جاء فيها اولا بخصوص انعدام الأساس القانوني للحجز على الحساب البنكي أساس طلب حجز مال المدين لدى الغير اذ إن شركة ك.م.م. مدينة أصلية بمقتضى عقد القرض وأن الحجز تم على الحساب البنكي للكفيل مادامت المدينة الأصلية في حالة مطل.
ثانيا : خلط قاضي المستعجلات بين مديونيته ككفيل وبين مديونيته بصفة شخصية اذ إن الأمر المستأنف جانب الصواب حينما جاء في تعليله بأن الأحكام المستدل بها لم تنفيالمديونية عنه بصفته الشخصية، و لكن بالرجوع لكل من الحكم و القرار من حيث البناء القانوني و ربطه بالوقائع سيتضح بجلاء من خلال الخبرتين المنجزتين في الملف والتي تثبتان صحة طلبه في رفع الحجز ، و إن دليل خلط المستأنف عليها بين مديونية الشركة و الشخص الذاتي هو تقدمها بمقال إصلاحي تحت مسمى آخر في مواجهته ، و إن أساس طلب الحجز هو مديونيته ككفيل في حين أن قاضي المستعجلات استقى حكمه من قناعة شخصية لا أساس قانوني لها بتعليله بأن المديونية ثابتة في حقه دون اعتبار دفوعه، و إن تعليل الأمر على هذا النحو يثبت صحة طلبه مادام أن طلب الحجز تم تأسيسه على مديونية الكفيل على أساس الكفالة وليس على أساس مديونية شخصية
ثالثا : بخصوص استيفاء الحجز لنطاقه الزمني وتراخى المستأنف عليها : إن الحجز المباشر من طف المستأنف عليها تم سنة 2018 أي ما يقارب 6 سنوات دون أن تقوم باستكمال باقي الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز والمتمثلة خاصة في التوزيع الودي تم المصادقة ، و إن أهمية الحجز لدى الغير تتمثل في غل يد المدين عن التصرف في أمواله إلى حين مباشرة مسطرة المصادقة وإتمام باقي الإجراءات ، و إن المستأنف عليها في نازلة الحال استنكفت عن استكمال باقي الإجراءات بهدف الإضرار به لعلمها بانتفاء المديونية واستغلالها للخلط الحاصل بين مديونيته ككفيل و مديونيته الشخصية، ولئن كان الحجز المباشر منذ 2018 لم يسفر عن أي نتيجة فإن هذا الأخير أصبح دون أثر ويتعين رفعه مادامت المستأنف عليها هي المتسببة فيه والمستنكفة عن استكمال إجراءاته ، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع حجز ما للمدين لدى الغير على الحساب البنكي الخاص ب منير (أ.) لدى المحجوز بين يديه ت.و. والمحجوز من طرف البنك ش.م. بمقتضى ملف عدد : 2018/8105/28522 الصادر بتاريخ 07/11/2018
و بناء على إدراج القضية بجلسة 19/08/2024 حضر دفاع الطرفين و ادلى نائب المستانف بتعقيب تسلم الحاضر نسخة فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لأخر الجلسة.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما يتمسك به المستانف من كون الامر المستانف جانب الصواب و لا أساس قانوني له و ذلك لانعدام مديونيته ككفيل بانعدام مديونية شركة ك.م.م. حسب الثابت من خلال الحكم التجاري عدد 4278 الصادر بتاريخ 30/9/2020 المؤيد بمقتضى القرار الاستنافي عدد 323 الصادر بتاريخ 31/01/2022 ويبقى الحجز الواقع على حسابه البنكي عديم الأساس و يتعين رفعه فضلا عن التراخي في مواصلة الإجراءات المتعلقة بالحجز ، فانه بعد باطلاعها على وثائق الملف و مستنداته و خاصة حيثيات القرار الاستئنافي المحتج به فان المحكمة لم تسقط المديونية عن المستانف شان المدينة الاصلية ك.م.م. باعتبار ان له حسابا خاصا مفتوحا منذ 2008 أي قبل تأسيس شركة ك.م.م. التي فتح لها حسابا خاص و ان العمليات المقيدة بالحساب موضوع النزاع تهم المستانف شخصيا و ليس الشركة مما يبقى معه الامر المستانف فيما قضى به و ما انتهى اليه مصادفا للصواب مما يستتبع رد الاستناف و تاييد الامر المستانف و تحميل المستانف الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستناف
في الموضوع :بتاييد الامر المستانف و تحميل المستانف الصائر
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024