Réf
74258
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3053
Date de décision
25/06/2019
N° de dossier
2019/8225/2540
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Ordonnance de référé, Mainlevée de saisie, Lettres de change, Garantie de la créance, Dette personnelle du dirigeant, Confirmation de la décision, Compte bancaire personnel, Absence de preuve de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement d'un dirigeant social au titre d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires personnels du débiteur. L'appelant soutenait que la créance cause de la saisie n'était pas personnelle mais incombait à une société dont il était le représentant légal, la transaction commerciale ayant été conclue entre deux personnes morales. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces produites, que les effets de commerce fondant la créance avaient été tirés sur l'appelant à titre personnel et non en sa qualité de représentant de la société. Elle retient que la signature personnelle du débiteur sur lesdits effets l'engageait directement, indépendamment de l'origine commerciale de la dette sous-jacente. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de la créance, la mesure conservatoire est jugée fondée dans son principe. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد كمال (س.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/04/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2019 تحت عدد 567 في الملف عدد 277/8101/2019 ، القاضي : برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و كذا أجلا اعتبارا على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للمستأنف، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف أنه بتاريخ 14/01/2019 تقدم السيد كمال (س.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه صاحب الحساب البنكي المحجوز عليه من قبل المطلوبة الأولى شركة (ل.) لدى المطلوب الثاني بنك (م. ل. ت. خ.) ، و أنه سبق لشركة (ل.) ان استصدرت امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2016 في الملف رقم 6611/3/2016 أمر عدد 6611/2016 قضى بإجراء حجز على مبلغ 1.013.698.380 درهم لدى بنك (م. ل. ت. خ.) و التي تزعم أنها دائنة له به ، وأنها حاولت اقحام مجموعة من المغالطات بخصوص ايقاع الحجز ما للمدين لدى الغير باستصدار أمر بالأداء في مواجهة العارض في حين أن الدين المطالب به غير ثابت في حقه ، كما الكمبيالات صادرة عن شركة و بسبب معاملة تجارية بين شركتين . وأن المطلوبة سبق أن استصدرت أمرا بالأداء عن رئاسة المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 04/02/2016 تحت عدد 52 في الملف رقم 52/8102/2016 و هو الأمر الذي لم يتوصل به العارض إلى اليوم، وأنه تعرض على الأمر بالأداء المذكور أمام المحكمة التجارية بطنجة فتح له ملف رقم 2063/8216/2018 وصدر حكم قضى بإلغاء الأمر بالأداء ، و استصدر أمرا بايقاف التنفيذ، وأن بقاء الحجز طول هذه المدة سوف يكبد العارض خسائر و غرامات تعاقدية وبذلك يكون اجراءا هذا الحجز تعسفيا و باطلا من جانب المطلوبة و غير مؤسس ، خاصة وأنه انصرف على الأموال الخاصة للعارض مملوكة للمطلوبة في الحجز خلافا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها ، و أنه نظرا لحالة الاستعجال القصوى فإنه يلتمس الأمر برفع الحجز على المبلغ المشار اليه أعلاه بين يدي بنك (م. ل. ت. خ.) على حسابه البنكي المتواجد بوكالة الادريسية طنجة تحت [رقم الحساب] ، و أمر البنك برفع الحجز المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المطلوب الصائر. مرفقا المقال بأمر صادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/3/2016 موضوع الملف رقم 6611/3/2016 ، و حكم صادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 18/12/2018 موضوع الملف رقم 2064/8217/2018 ، و حكم صادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 18/12/2018 موضوع الملف رقم 2063/8216/2018.
وبعد جواب المدعى عليها شركة (ل.) ، و تعقيب المدعي ، و تخلف بنك (م. ل. ت. خ.) ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه .
استأنفه السيد كمال (س.) ، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أنه تمسك ضمن مقاله الاستعجالي و مذكرته الجوابية أن المستأنف عليها شركة (ل.) استصدرت أمرا قضى بايقاع حجز على مبلغ 1.013.698,80 درهم المضمن بحسابه البنكي المفتوح لدى بنك (م. ل. ت. خ.) بوكالته رغم أن هذا الدين غير ثابت في حقه و إنما هو دين وحسب ما يتجلى من الفواتير المدلى بها من الخصم نفسه و الكمبيالات مترتب في ذمة شركة (ب.) . وأن الأمر المستأنف قضى برفض طلب العارض بعلة أن المديونية ثابتة بمقتضى كمبيالات مسحوبة على المدعي بصفة شخصية و ليس على شركة كما يدعي المدعي . وأن التعليل المذكور يبقى تعليلا غير مرتكز على اساس لم تراع فيه المحكمة مصدرته ما هو ثابت بالفواتير التي أدلى بها الخصم نفسه ، و التي تؤكد بصفة جلية على أن المعاملة سبب الدين تمت بين شركتين وأن المسحوب عليها الكمبيالات هي شركة وليس شخص طبيعي . ملتمسا في الشكل: قبول المقال ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف في شقه المتعلق برفض طلب العارض و الحكم من جديد برفع الحجز على مبلغ 1.013.698,80 درهم المتواجد بحسابه البنكي [رقم الحساب] المفتوج لدى بنك (م. ل. ت. خ.) بوكالته الكائنة بالدريسية طنجة مع أمر البنك برفع الحجز بين يديها ، و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و ارفق المقال بنسخة الأمر المستأنف .
وحيث أدلت المستأنف عليها شركة (ل.) بجلسة 04/06/2019 بمذكرة جواب أكدت بموجبها أن الطالب هو الممثل القانوني لشركة (ب.) ، وأنه هو من اختار أن يؤدي و يحل محل شركته المذكورة في أداء ما بذمتها لفائدة العارضة تطبيقا لمقتضيات الفصل 214 من ق.ل.ع ، و هو نفس المعطى الذي أكده الفصل 319 من نفس القانون . و من جهة أخرى فإنه لا يجوز للملتزمين أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المثبتة على علاقتهم الشخصية مع المظهر وفق ما نصت عليه المادة 172 من مدونة التجارة . وأن الطاعن لم ينكر الكمبيالات موضوع الأمر بالحجز أو يطعن في صحتها ، وأنه اختار أن يؤدي دين العارضة بكمبيالات مسحوبة عنه شخصيا و التي رجعت بدون مؤونة . وأن العارضة تنفي توصلها بمبلغ الدين لا من المطالب و لا من شركة (ب.) ، مما تبقى دائنة بمبلغها باعتبارها الحامل الشرعي لها لعدم انقضاء الدين طبقا لمقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع . ملتمسة : التصريح برد الطعن و تحميل رافعه الصائر.
وحيث أدلى المستأنف عليه الثاني بجلسة 04/06/2019 بتصريح أكد بموجبه أن الحساب المفتوح في دفاتره باسم المحجوز عليه السيد كمال (س.) موضوع الحجز لدى الغير يسجل حاليا رصيدا دائنا بما قدره 553.058,93 درهم لا غير.
وحيث أدلى المستأنف بجلسة 11/06/2019 بمذكرة تعقيبية أكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي .
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 11/06/2019 حضر خلالها الأستاذ (و.) عن الأستاذ (ع.) عن المستأنف وأدلى بمذكرة التعقيب أعلاه ، و تخلف الأستاذ (ب.) عن المستأنف عليها الأولى رغم الاعلام ، و تخلف المستأنف عليه الثاني و الفي بالملف تصريح له ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيت تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته و خاصة مقال الأمر بالأداء المؤرخ في 04/02/2016 و المدلى به من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية رفقة مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 24/01/2019 ، و الصادر بشأنه الأمر بالأداء بتاريخ 04/02/2016 تحت عدد 52 في الملف عدد 52/8102/2016، تبين أن مديونية المستأنف ناتجة عن كمبيالات مسحوبة عليه بصفة شخصية وليس على شركة حسب ادعائه ، وبالتالي و أمام خلو الملف مما يفيد أداء الدين المترتب بذمة المستأنف، فإن طلب رفع الحجز المقرر بمقتضى الأمر بالحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 10/03/2016 تحت عدد 6611/2016 في الملف عدد 6611/3/2016 يبقى على غير اساس ، فضلا على أن المقرر قانونا أن الغاية من ايقاع الحجز هو ضمان الوفاء بالدين المتخلذ بذمة المدين المستأنف .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده في سائر مقتضياته .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025