Saisie-arrêt : la garantie d’une créance par une première saisie sur un compte bancaire justifie la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même dette (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69216

Identification

Réf

69216

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1742

Date de décision

27/08/2020

N° de dossier

2020/8110/180

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution pratiquée pour le recouvrement d'une même créance. Un créancier, titulaire d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait obtenu une première saisie sur le compte bancaire de son débiteur, puis une seconde saisie entre les mains d'un tiers pour garantir la même somme.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier, son exercice ne doit pas être abusif au point de porter une atteinte disproportionnée à la situation du débiteur. Elle relève que la première saisie, pratiquée sur le compte bancaire, avait déjà permis de bloquer l'intégralité du montant de la créance, offrant ainsi au créancier la garantie recherchée.

Dès lors, la seconde saisie, portant sur la même créance et pratiquée entre les mains d'un autre tiers, est jugée superfétatoire et dépourvue de fondement factuel et juridique. La cour d'appel de commerce ordonne en conséquence la mainlevée de la seconde saisie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان الحكم المستشكل عدد 9522/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2019 ملف عدد 7677/8202/2019 القاضي بأداء الطالبة للمطلوب مبلغ 920.375,00 درهما والمستند اليه في صدور الأمر بإيقاع الحجز عدد 7470 الصادر بتاريخ 05/03/2020 مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف والمرفقة ضمن وثائق الملف، مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف هذه ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث ان الهدف من الحجز التحفظي هو حماية الدائن من احتمال اعسار المدين و منعه من التصرف في امواله اضرارا بمصالح دائنيه، و من ثمة يكون الحجز مجرد إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين

وحيث انه إذا كان صحيحا ان استعمال الدائن لحقه في اتخاذ الإجراءات التحفظية الكفيلة لضمان استخلاص دينه يجب ألا يكون استعمالا تعسفيا بقصد الإضرار بالمدين ، فإن البين من ظاهر الوثائق المدلى بها من قبل الطالبة ان المدين استصدر امرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5685 بتاريخ 28/02/2019 قضى بحجز مبلغ 920.375,00 درهم لدى بنك (م. ت. ص.) ، وهو ما قام به البنك المذكور استنادا الى الشهادة الصادرة عنه المؤرخة في 17/08/2020 والتي تفيد انه يحتفظ بين يديه بالمبلغ السالف الذكر بحساب الطالبة لفائدة المطلوب ، ثم عمل الدائن بعد ذلك على استصدار الأمر عدد 7470 بتاريخ 05/03/2020 القاضي بحجز نفس المبلغ لدى شركة (ت. إ. ت. أ.)

وحيث انه ولما كان الحجز قد شرع لضمان استيفاء الدين من الذمة المالية للمدين، فإن من آثاره غل يد هذا الأخير من التصرف في المحجوز، ومن ثمة يجب ان يمارس في نطاق لا يمكن ان يضيق الخناق على المدين الذي ينازع في الدين ولا يمكن ان يرهق ذمته ويثقل كاهله وذلك رعيا للتوازن بين الحقوق الذي يسعى اليه المشرع في كل المساطر .

وحيث انه في نازلة الحال وما دام الحجز التحفظي قد انصب على الحساب البنكي للطالبة فان المطلوب قد تحقق له الضمان الذي يقرره القانون لحقوقه في انتظار انهاء النزاع بين الطرفين، وبالتالي فإن من شأن لجوئه إلى استصدار امر آخر بالحجز لضمان مبلغ واحد يشكل خطرا على حقوق المدين، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لاتخاذ الإجراء المناسب لدرء الخطر المحدق بحقوقه بعدما تبت أن طالب الحجز سبق لها ان استصدر أمرا بإيقاعه .

وحيث يتبين من الرجوع الى وثائق الملف ان ما يدعيه المطلوب لا يبرر حجز اموال الطالبة ولم يعد للحجز المقام لدى شركة (ت. إ. ت. أ.) تبعا لذلك ما يدعمه لا واقعا و لا قانونا و يتعين الأمر برفعه.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

برفع الحجز ما للمدين لدى الغير الواقع بين يدي شركة (ت. إ. ت. أ.) المأمور به بمقتضى الأمر القضائي عدد 7470 الصادر بتاريخ 05/03/2020 في الملف عدد 7470/8105/2020 وتحميل المطلوب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile