Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi le libère de toute obligation, nonobstant son absence à la séance de distribution amiable (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64700

Identification

Réf

64700

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4974

Date de décision

09/11/2022

N° de dossier

2022/8232/3208

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi lors de la procédure de distribution amiable des fonds saisis. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validité de la saisie et en paiement formée par le créancier saisissant.

L'appelant soutenait que le défaut de comparution et de déclaration du tiers saisi à l'audience de distribution valait reconnaissance implicite de sa dette, rendant sa déclaration négative ultérieure inopérante au visa de l'article 494 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de comparution à l'audience de distribution ne constitue pas une présomption irréfragable de détention des fonds.

Elle juge que la production, même ultérieure, d'une déclaration négative par le tiers saisi suffit à l'exonérer de son obligation de paiement, sauf pour le créancier saisissant à rapporter la preuve contraire de l'existence de sa créance sur ledit tiers. La cour relève en outre que le tiers saisi justifiait avoir déposé une telle déclaration négative avant même l'audience de distribution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/05/2022 تطعن بمقتضاه في الحكم القطعي الصادر بتاريخ 22/3/2022عن المحكمة التجارية تحت عدد 2845 في الملف رقم 2022/8208/2030 القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا وإبقاء الصائر على المحجوز عليها .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية تعرض فيه بتاريخ 23/02/2022 والذي تعرض فيه أنها دائنة لشركة (ا. ك.) بمبلغ أصلي يرتفع إلى 764.440,00 درهم ثابت بمقتضى الحكم عدد 12072 الصادر بتاريخ 2016/12/26 في الملف عدد 2016/8202/10356 عن المحكمة التجارية بالبيضاء وأنها تدلي بأصل النسخة التنفيذية للحكم مع شهادة بعدم التعرض والاستئناف القاضي بآداء مبلغ 764.440,00 درهم ولضمان أداء هذا الدين استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/28 في الملف عدد 2021/8105/22766 قضى بإجراء حجز على مبلغ 764.440,00 درهم بين يدي شركة (ف.) تم تبليغ هذا الحجز للمحجوز بين يديها بتاريخ 2021/08/03 موضوع ملف الحجز لدى الغير عدد 2021/8105/22766 وأن المحجوز بين يديها بلغت للحضور لجلسة التوزيع الودي ولم تدل بتصريحها كما يتجلی ذلك من محضر عدم حصول اتفاق ويجدر بالتالي المصادقة على الحجز لدى الغير لثبوت الدين الذي بسببه أجري الحجز بسند تنفيذي، ملتمسة التصريح بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير المجري بطلب من شركة (ش. م.) تنفيذا للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/07/28 في الملف عدد 2021/8105/22766 والحكم تبعا لذلك على شركة (ف.) بآدائها لفائدة شركة (ش. م.) المبلغ المحجوز بين يديها وهو مبلغ 764.440,00 درهم الثابت بسند تنفيذي والأمر بجعل الحكم المنتظر صدوره مشمولا بالنفاذ المعجل عملا بالفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية لثبوت الدين بحكم قضائي والبث في الصائر وفق ما يقتضيه القانون. وأرفقت المقال بالوثائق التالية: أصل محضر عدم حصول اتفاق وأصل النسخة التنفيذية للحكم وأصل شهادة بعدم التعرض و الاستئناف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/03/2022 حضر خلالها السيد محمد (س.) و أدلى بوكالة لتمثيل الشركة و أدلى بتصريح سلبي موضحا أن الشركة لا تتوفر على أية أموال تعود ملكيتها إلى شركة (ا. ك.) المحجوز عليها.

وبناء على إدلاء المدعية برسالة الإدلاء بوثيقة بواسطة نائبتها بجلسة 15/03/2022 تتضمن نسخة من الأمر بالحجز.

وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة توضيحية بواسطة نائبتها بجلسة 15/03/2022 جاء فيها أنه برجوع المحكمة للتصريح المدلى به سيتضح أنه لا يحمل تاریخ واضح ولا الجهة التي توصلت بهذا التصريح مع العلم أن محضر عدم حصول اتفاق يشير لتخلف المطلوب ضدها شركة (ف.) لجلسة التوزيع الودي ولم تدلي بأي تصريح وأن ما أدلت به خلال الملف الحالي ما هو إلا محاولة يائسة لادعاء عدم وجود أية مبالغ بين يديها تعود لشركة (ا. ك.) وأن الأحكام و الأوامر الي تصدرها المحاكم المغربية تبقى لها حجيتها طبقا للفصل 418 ق ل ع ، ملتمسة رد ما أدلت يه شركة (ف.) لعدم جديته و الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان النقصان في التعليل يوازي انعدامه والمحكمة حينما قضت بعدم قبول الطلب واعتبار ان المستأنف عليها قد ابرأت ذمتها من أي التزام في مواجهة المستأنفة تكون قد افرغت الامر القاضي بعدم حصول اتفاق الصائر بتاريخ 28/10/2021 في الملف عدد 12127/8111/2021 من محتواه وافقدته حجيته المنصوص عليها في الفصل 418 ق ل ع خصوصا وان هذا الامر أشار الى تخلف المحجوز بين يديها وبالتالي فان التصريح المدلى به لا حجية له خصوصا وانه لا يحمل تاريخ واضح ولا الجهة التي توصلت به وان القول بان تخلف المحجوز بين يديها لجلسة التوزيع الودي لا يعتبر قرينة مؤكدة على توفرها على المبلغ المحجوز بين يديها يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الثالثة والرابعة من الفصل 494 من قم م الذي يلزم المحجوز لديه بضرورة الادلاء بتصريحه وفي حالة تخلفه عن الحضور فانه يتعين الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بالأداء وانه لا اجتهاد مع نص والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أعطت تفسيرا خاطئا لما نص عليه الفصل 494 من قم م الذي لا يتحدث عن القرائن وانما يشير الى الوقائع دون حادة لاستخدام السلطة التقديرية للمحكمة .

لذلك تلتمس القول والحكم بارتكازه على أساس وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير المجرى بطلب من شركة (ش. م.) تنفيذا للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم تبعا لذلك على شركة (ف.) بتسلمها لفائدة شركة (ش. م.) المبلغ المحجوز بين يديها وهو مبلغ 764.440,00 درهم الثابت بسند تنفيذي وتحميل المستأنف ضدها الصائر .

وادلت بنسخة من الحكم .

وبجلسة 21/9/2022 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة تقدمت بمقال رام الى المصادقة على الحجز لدى الغير وان المصادقة على الحجز تفترض وجود تصريح ايجابي مبالغ بين المحجوز لديه وان المستأنفة سبق بها ان تقدمت بتصريح سلبي يفيد بعدم وجود اية مبالغ بين يديها لصالح المحجوز عليها وان المحكمة التجارية كانت صائبة حين اعتبرت ان الدعوى غير مقبولة شكلا .

لذلك القول والحكم بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا.

وبجلسة 26/10/2022 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان دفوعات المستأنف عليها لا ترتكز على أي أساس وان قولها بسبقية ادلاءها بتصريح سلبي لا يقوم بدوره على أي أساس على اعتبار ان التصريح المدلى به لا يحمل أي تاريخ مقروء ولا الجهة التي توصلت بهذا التصريح نهيك على ان المحكمة وفي اطار بتها في مسطرة التوزيع الحبي أصدرت امرا قضى بعدم حصول الاتفاق على اعتبار ان المستأنف عليها تخلفت عن الحضور ولم تدلي بتصريحها إيجابيا كان ام سلبيا وان ما ادلت به خلال مسطرة المصادقة على الحجز هو محاولة يائسة مع العلم ان الاحكام والاوامر التي تصدرها المحاكم المغربية تبقى لها حجيتها طبقا للفصل 418 ق ل ع . مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليها لعدم جديتها والقول بتأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 26/10/2022 والفي بالملف جواب الوكيل مفاده ان الشركة انتقلت من العنوان والفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة الذي حضر وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 9/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليها المحجوز بين يديها تخلفت عن الحضور خلال جلسة التوزيع الودي وحسب الفصل 494 فإن تخلفها يتعين معه الحكم عليها حكما قابلا للتنفيذ بالاداء.

وحيث حضرت المستأنف عليها المحجوز بين يديها خلال المرحلة المتعلقة بتصحيح الحجز وصرحت تصريحا سلبيا بأنها لا تتوفر على أية اموال تعود لفائدة المحجوز عليها، وان تخلفها عن حضور جلسة التوزيع الودي وكما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف لا يعتبر قرينة قاطعة على انها تتوفر على اموال عائدة للمحجوز عليها وان تصريحها بعدم توفرها على اية اموال مملوكة للمحجوز عليها يعتبر ابراء لذمتها تجاه الحاجزة خاصة وان الاخيرة لم تدل بما يثبت العكس وكما انه سيما فإن المحجوز بين يديها وحسب الثابت من صورة التصريح السلبي المؤرخ في 25/6/2021 والحامل لطابع قسم التبليغ التابع للمحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق ان وضعت تصريحا سلبيا مفاده عدم توفرها على اية اموال تعود ملكيتها لشركة (ا. ك.) المحجوز عليها وعلى هذا الاساس فإن التمسك بمقتضيات الفصل 494 من ق.م.م لا يسعف المستأنفة في الزام المستأنف عليها في اداء المبلغ موضوع الحجز، ويتوجب لأجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الاولى وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الثانية.

-في الشكل:

- في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile