Réf
59221
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5898
Date de décision
27/11/2024
N° de dossier
2024/8205/2550
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers occupant, Restitution, Irrecevabilité, Fonds de commerce, Demande prématurée, Contestation préalable du bail, Confirmation du jugement, Chronologie des actions, Bail commercial, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement contesté la validité du bail liant le propriétaire des murs à l'occupant actuel.
L'appelant soutenait que son titre de propriété sur le fonds de commerce lui conférait un droit direct à la réintégration et à l'expulsion du tiers occupant. La cour relève cependant que ce dernier justifie de son occupation par un contrat de bail qui demeure en vigueur et produit tous ses effets juridiques.
Elle retient dès lors qu'une demande en restitution et en expulsion est prématurée tant que la validité de la relation locative dont bénéficie l'occupant n'a pas été remise en cause par une action judiciaire appropriée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [السيد يوسف (ت.)] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/04/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 442 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 في الملف عدد 11501/8205/2023 القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء المصاريف على رافعه.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان [السيد يوسف (ت.)] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه يملك الأصل التجاري الكائن ب 26 مكرر زنقة فليكس هوافوت بوانيي سابقا , شارع الحنصالي حاليا بالدار البيضاء و الذي يشغل كمكتب للصرف تحت اسم [ب.د.] بمقتضى عقد بيع اصل تجاري مؤرخ في 15/08/1996. وأنه نظرا لتواجده بالديار البلجيكية كلف [السيد محمي (م.)] بتسيير المحل , الا انه بعد وفاة هذا الأخير بلغ الى علمه عن طرق الورثة بان الشركة المكرية أبرمت دون وجه حق عقد كراء جديد مع الشركة التي كان مسيرها قيد حياته [السيد محماد (م.)] مسير المحل سابقا, و هي [شركة خ.ك.]، أي أن المسير الذي وضعه بالمحل قام بتأسيس شركة و ابرم بسوء نية عقد كراء مع المدعى عليها دون فسخ العلاقة الكرائية التي تربطها معه بصفته مالكا للأصل التجاري . موضحا بانه وجه إنذارا الى المدعى عليها لإرجاع اصله التجاري الا انه تعذر تبليغها به لأنه رجع بملاحظة ان الشركة لم تعد تتواجد بالعنوان فأعاد ارساله اليها بواسطة البريد المضمون و اجابته نافية أي علاقة لها بالموضوع. و انه وجه كذلك إنذارا إلى الشركة المكترية [شركة خ.ك.] توصلت به و بقي بدون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بإرجاع الأصل التجاري اليه مع تمكينه من الدخول اليه بعد افراغ المدعى عليها الثانية [شركة خ.ك.] في شخص ممثلها القانوني من المحل الكائن ب 26 مكرر زنقة فليكس هوافوت بوانيي سابقا و شارع الحنصالي حاليا الدار البيضاء لتعاقدها بسوء نية و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري و الحكم تبعا لذلك على المدعى عليهما تضامنا بأداء قيمة الأصل التجاري و تحميلهما الصائر.مرفقا مقاله بصورة من عقد بيع اصل تجاري مصحح الامضاء بتاريخ 16/08/1996, صورة من عقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 26/02/2008, صورة للنظام الأساسي لشركة [خ.ك.]، أصل محضر تبليغ انذار, ثلاث إنذارات مع اشعار بالاستلام و صور لشيكات.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بتاريخ 24/ 05/ 2023 و الذي أجابت فيها بان المدعي اذا كان يعتقد بان الشركة المدعى عليها الأولى قد قامت بتفويت المحل الى [السيد محمي (م.)] دون اشعاره و دون فسخ العلاقة الكرائية معه فكان عليه ان يقيم دعوى في مواجهتها فقط. كما انه يقر بوجود علاقة كرائية معها و هي تنفي ذلك . و ان الطلب قد طاله التقادم الخمسي . مضيفا بان المدعي بعد غياب طال 26 سنة ظهر ليستغل سذاجة ورثة الهالك و عدم درايتهم و تقدم بطلب الى المحكمة في غيبتهم في مواجهة [شركة ص.] فتح له ملف عدد 10265/8205/2021 يطلب فيه الدخول الى المحل و الحكم عليها بتمكينه من وصولات الكراء صدر فيها حكم ابتدائي تم استئنافه من قبل الشركة المدعى عليها الأولى وصدر قرارا بتأييد الحكم الابتدائي, و انه لما فشل في اكتساب الصفة القانونية للدخول للمحل حاول بطريقة احتيالية للدخول الى الأصل التجاري المملوك للهالك مكررا نفس الادعاءات. موضحة بان الورثة تقدموا بتعرض الغير الخارج عن الخصومة معروض امام محكمة الاستئناف التجارية فتح له ملف عدد 1694/8232/2023. ملتمسة الحكم بتقادم الطلب و بعدم قبول الطلب لان النزاع لا يهمها و انها اجنبية عنه و إخراجها من الدعوى . مرفقة مذكرتها بصورة من حكم ابتدائي بين المدعي و المدعى عليها الأولى, صورة من قرار الاستئنافي و صورة من امر بتبليغ مقال صادر عن محكمة الاستئناف التجارية في مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة. مرفقة مذكرتها بصورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2021 تحت رقم 12258 في الملف عدد 10265/8205/2021, صورة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/07/2022 تحت رقم 3653 في الملف عدد 1217/8206/2022 و صورة من امر بتبليغ مقال استئنافي.
و بناء على جواب المدعى عليها الأولى المقدم بواسطة نائبها بتاريخ 24/ 05/ 2023 و التي دفعت من خلاله بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية للاختصاص, لأنها شركة مدنية عقارية مالكة للرقبة, نشاطها هو نشاط مدني صرف و تعد غيرا عن الأصل التجاري و ان الملف خال مما يفيد اتفاقها مع المدعي على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 07/ 06/ 2023 و التي جاء فيها بان موضوع الدعوى هو نزاع حول اصل تجاري و لا علاقة بطبيعة المدعى عليها الثانية مدنية كانت ام تجارية , و انه سبق و ان كان نزاع مرتبط بمحل تجاري اخر بتت فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/ 12/ 2021 و لم تثر فيه المدعية الأولى الاختصاص اطلاقا. كما ان المدعى عليها الأولى هي نفسها من استأنفت الحكم المذكور امام محكمة الاستئناف التجارية . مرفقا مذكرته بنسخة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2021 تحت رقم 12258 في الملف عدد 10265/8205/2021 و نسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/07/2022 تحت رقم 3653 في الملف عدد 1217/8206/2022.
وبناء على جواب المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بتاريخ 13/12/2023 والتي دفعت من خلاله بسبقية البت في نازلة الحال على اعتبار أن القرار المومأ اليه قد حسم النزاع بخصوص طلب استرجاع المحل 26 مكرر و لا يمكن للمدعي ان يتقدم بنفس الطلب الذي سبق أن تقدم به ، ملتمسة الحكم برفض الطلب لسبقية البت ، وإخراجها من الدعوى لكون النزاع لا يهمها في شيء, والاشهاد لها بتأكيد مذكرتها المدلى بها بجلسة 2023/05/24 والحكم بتقادم الدعوى و بسبقية البت لصدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2022/07/27.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 3/01/2024 والذي جاء فيه أن المدعى عليها - [شركة خ.ك.] - زعمت بأن النزاع المثار بينه و [شركة س.] لا يهمها ,و أن القرار المدلى به قد حسم النزاع بخصوص استرجاع المحل 26 مكرر وأنه لا يمكن التقدم بنفس الطلب لسبقية البت فيه, إلا أن [شركة خ.ك.] تحاول بشتى الطرق الاستيلاء على اصله التجاري ، فتارة تدفع بعدم الاختصاص و تارة تدفع بالتقادم و سبقية البت, وأن المحكمة بتت في الاختصاص ، و لا مجال للحديث عن التقادم في نازلة الحال ، و انها تحاول إيهام المحكمة بأن هناك محل واحد ، تم البت فيه لصالحه و تسلمه بالفعل ، لكن المحل الذي تتواجد به [شركة خ.ك.] هو المحل الثاني الذي كلف مسيره قيد حياته فقام هذا الأخير بخيانة الأمانة و إبرام عقد كراء مع [شركة س.ا.3] مباشرة . وقد سبق و أدلى بالعقد المذكور ، و بدون اعلامه أو تنازل هذا الأخير عن أصله التجاري الذي اشتراه بمقتضى عقد شراء أصل تجاري مؤرخ في 16/08/1996 ، و لرفع كل لبس فإن الحكم و القرار النهائي موضوع الدفع بسبقية البت ، يتعلق بمحل اخر ابرم بشأنه عقد كراء بينه و [شركة س.ا.3] مباشرة ، ملتمسا التصريح برد مزاعم [شركة خ.ك.] و الحكم وفق طلباته السابقة و الحالية. مرفقا مذكرته بصورة من عقد كراء .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن في أسباب استئنافه على الحكم الابتدائي بأنه جاء معيبا ، و غير مصادف للصواب فيما قضی به من عدم قبول الطلب ، و ذلك لكون الأصل التجاري الكائن ب 26 مكرر زنقة فليكس هوافوت بوانيي سابقا، شارع الحنصالي حاليا بالدار البيضاء، يملكه المستانف بمقتضى عقد بيع أصل تجاري مؤرخ في 15/08/1996، و أن هذا الأصل يشغل كمكتب للصرف تحت اسم [ب.د.]. وأن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بخصوص أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها، أمام عدم سلوك المسطرة القانونية اللازمة للطعن في العلاقة الرابطة بين المستأنف عليهما لنفس العين المكتراة من طرف العارض و المشغل بها الأصل التجاري موضوع نازلة الحال لا يستقيم على أساس قانوني ، أمام أحقيته في أصله التجاري الذي امتلكه عن طريق الشراء و مطالبته ابتدائيا بارجاع أصله التجاري إليه مع تمكينه من الدخول إليه بعد إفراغ [شركة خ.ك.] من المحل الكائن بالعنوان أعلاه، هي مطالبة مشروعة و يتعين الاستجابة لها ، و أنه وفي نازلة متطابقة و متشابهة في أدق تفاصيلها ، و المرتبطة بالمحل الأول للمستأنف ، سبق لهذا الأخير أن تقدم أمام المحكمة التجارية ، و بنفس الوقائع و حكمت المحكمة بثبوت العلاقة الكرائية و تسليمه الوصولات وهو الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة المستأنف عليها الأولى [شركة س.ا.3] في الملف عدد 2021/8205/10265 بتاريخ 13/12/2021 حكم رقم 12258 و القاضي الحكم بتسليم المدعى عليها وصولات الكراء ..." ، و الذي تم استئنافه من طرف هاته الأخيرة بتاريخ 27/07/2022 في الملف الاستئنافي عدد 2022/8206/1217 ، قرار رقم 3653 ، و القاضي بتأييد الحكم المستأنف أعلاه و قد تم التعرض على هذا القرار من طرف [ورثة محمد (م.)] ، و تم رفض طلب التعرض بمقتضى القرار عدد 5004 وبتاريخ 19/09/2023 في الملف رقم 2023/8232/1694. وأنه في ظل ما آل إليه القرار الاستئنافي عدد 3653 و كذا القرار عدد 5004 ، و كذا الوثائق الدامغة التي تؤكد ملكية المستانف المشروعة للأصل التجاري الكائن بالعنوان المشار إليه أعلاه تبقى مطالبته باسترجاعه بعد افراغ المستأنف عليها الثانية منه بسبب تواجدها الغير المشروع مطالبة موضوعية و مشروعة ، و لا يمكن مجابهتها بما حيثت به محكمة الدرجة الأولى حكمها بعدم القبول لضرورة سلوك مساطر أخرى ، سيما و أنها سبق و أن بثت في نازلة سابقة و متطابقة الوقائع ، بثبوت العلاقة الكرائية و تسليم المستأنف الوصولات، و هو ما تم تأييده استئنافيا و تم رفض تعرض الغير الخارج عن الخصومة بمقتضى قرار أكد الحكم و القرار المؤيد له.
والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، و بعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليهما بارجاع الأصل التجاري إلى المستانف مع تمكينه من الدخول إليه بعد افراغ المستأنف عليها الثانية [شركة خ.ك.] من المحل الكائن ب : 26 مكرر زنقة فليكس هو افوت بوانيي سابقا و شارع الحنصالي حاليا الدار البيضاء. و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري و الحكم على المستأنف عليهما تضامنا بأداء التعويض عن الأصل التجاري الذي سيحدد بمقتضى الخبرة وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وارفق مقاله بصورة من الحكم و القرار و قرار التعرض. ونسخة طبق الأصل من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف [شركة خ.ك.] بواسطة دفاعها بجلسة 26/06/2024 جاء فيها أن الاستئناف غير مبني على اساس. فالوسائل المضمنة بمقاله الاستئنافي تفتقر الى المصداقية . والمستأنف يقول بانه استصدر قرار استئنافيا، في نازلة شبيهة لهذا النزاع يتعلق بالمحل الأول ، وان تأكيد ملكيته للأصل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه بمعنى ان القرار السابق لايخص نازلة الحال، فكيف يمكن لمحكمة الاستئناف تأكيده، والا سيكون باب من تحصيل حاصل . وفي محاولة لتفكيك تعليل الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الطلب ستلاحظ المحكمة مدى مصداقية الحكم لأنه أكد على صحة العقدين اي العقد الخاص بالأصل التجاري للعارضة ، والعقد المتمسك به من قبل المستانف يخص نفس المحل ، واعتبر بانه لا يمكن في أي حال من الأحوال افراغ الشركة العارضة، وفي ذلك حماية وصون لحقها، وهذا ما توخاه مشرع القانون التجاري حماية وضمانا للأمن الاقتصادي ، ولا يمكن في اي حال ان تهدر حقوقها التي مارست نشاطها التجاري منذ 2008 ، وقامت بكل الاجراءات القانونية في ذلك ، ليستفيق المستانف بعد عقدين من الزمن ليطلب افراغها واسترجاع الأصل التجاري، وكان عليه ان يطعن في عقد الكراء المبرم بين العارضة ، والمستانف عليها الأولى ، حتى ما اذا تحقق طلبه، يطلب كمرحلة ثانية الدخول الى المحل، وفي حالة الامتناع يمكنه ان يلجأ الى المحكمة بطلب الاسترجاع او التعويض . بمعنى ان المحكمة وحرصا منها على استقرار الأصول التجارية لا يمكنه افراغ شركة عقد كرائها صحيح، لأن في ذلك اجحاف وضرر لها ، فصحة عقدها تحول دون افراغها ، وكان على المستانف ان يوجه دعواه ويطعن في عقد الكراء المبرم بين العارضة والمستأنف عليها الأولى. وما نعته العارضة على المقال صحيح ، اي ان الدعوى يجب قبل كل شيء أن تنصب على الطعن في العلاقة الكرائية بين العارضة والمستانف عليها الأولى. والنزاع المعروض موضوع الدعوى، لا يهمها بل يهم [شركة ص.] التي تنفي اية علاقة بالمستانف، فبهذا فانها تحيل المحكمة على مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 24/05/2023 ، جامعة لكل مل يتعلق بالدفوعات المثارة ضد المقال الافتتاحي للدعوى. وعلى ما يبدو فالمستانف حاول المراهنة على عقد كرائه موضوع الدعوى بعد ان خسره ، فالوسيلة الوحيدة واليتيمة ، لا تسنده ، ولا تخدمه وغير جدية للمراوغة و التضليل ، والتشكيك في مصداقية حكم صائب ، عادل صحيح سليم.
والتمست لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانف كافة الصائر
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف [شركة س.ا.3] بواسطة دفاعها بجلسة 10/07/2024 جاء فيها أنه بخصوص سبقية البت: ان الدعوى الحالية منصبة على المحل الكائن ب 26 مكرر زنقة فيليكس هو افوت بوانيي سابقا. وأن هذا الطلب سبق للمستأنف ان تقدم به في الدعوى الصادر بشأنها الحكم رقم 12258 بتاريخ 13/12/2021 في الملف رقم 2021/8205/1265، وأن المحكمة المصدرة للحكم 12258 قضت برفض الطلب المستأنف في هذا الشق. وان المستأنف سبق له ان استأنف الحكم رقم 12258 فرعيا بخصوص تمكينه من المحل موضوع الطلب الحالي، الا ان محكمة الاستئناف ردت استئنافه الفرعي المذكور بمقتضى القرار رقم 3653 بتاريخ 27/07/2022 في الملف رقم 2022/8206/1217 ، وان القرار المذكور كان موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة من قبل [ورثة محمد (م.)]، وهو التعرض الذي صدر بشأنه القرار 5004 بتاريخ 19/09/2023 والقاضي بقبول التعرض شكلا ورفضه موضوعا. وأن الاحكام والقرارات تؤكد سبقية البت في طلب المستأنف بالرفض، وبالتالي يبقى طلبه الجديد الحالى مجرد تكرار للطلب المذكور وهو ما يجعله والحالة غير مسموع.
والتمست لأجل ما ذكر التصريح برد ما جاء في مقال الطاعن الاستئنافي لعدم ارتكازه على أساس سليم من القانون، وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 10/07/2024 جاء فيها أنه فيما يتعلق بالتقاضي بسوء نية : إن [السيد محمد (م.)] بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني قيد حياته لشركة [خ.ك.]، لا يجمعه مع [السيد يوسف (ت.)] سوى محلين اثنين والذي كان مسيرهما ، وأبرم عن سوء نية مع المكرية [شركة ص.م.ا.3] عقدي كراء ، دون الغاء العقدين الذين يثبتان تملك [السيد يوسف (ت.)] للأصلين التجاريين معا قبل عقودهما سنوات، فعن أي حماية للأصول التجارية تتحدث المستأنف عليها، وأن محاولة الاستيلاء على الأصول التجارية للمستأنف وأكل أموال الناس بالباطل باستعمال عبارات لا علاقة لها بالمناقشة القانونية لن يجدي نفعا كما أن ادعاء أن [شركة ص.م.ا.3] تنفي أية علاقة بالمستأنف هو ادعاء تضليلي يضحده عقد الكراء الذي يجمعهما في المحل الأول وعقد شراء الأصل التجاري في المحل الثاني ، بل أكثر من ذلك هي من تسلمه الآن وصولات الكراء باسمه مباشرة بالنسبة للمحل الأول ، فيبقى بذلك ادعاء نفي المستأنف عليها [شركة س.ا.3] علاقتها بالعارض هو ادعاء تضليلي .
وفيما يتعلق بالطعن في العلاقة الكرائية ومطالبة المستأنف عليها الأولى [شركة س.ا.3] بالتعويض: فقد سبق وأكد للمحكمة أن المستانف تقدم بنفس الدعوى فيما يتعلق بالمحل الأول ، بل قام بنسخ ولصق للمقال مع تغيير جزئي في الأطراف، فكيف لمحكمة الدرجة الأولى أن تصدر حكمين متناقضين في نازلتين متطابقتين ، ويكون بذلك حكمها مصادفا للصواب. ويبدو أن المستأنف عليها لم تطلع على المقال الافتتاحي للدعوى، ولا على المقال الاستئنافي ولا سيما ملتمساته، لقد طالب بتمكينه من الدخول إلى محله في مواجهة المستأنف عليها لتواطئهما في ابرام عقد كراء رغم تملك المستأنف للأصل التجاري، دون الغاء هذا التملك رضاء أو قضاء ، والتمس أيضا احتياطيا، إجراء خبرة لتقويم الأصل التجاري والحكم عليهما تضامنا لتواطئهما في الفعل بأداء التعويض الكامل على الاصل التجاري. وهو ما يبدو أن المستأنف عليها قد أغفلته بالكامل. وأن إحقاق الحق واضح، فعدم إلغاء عقد الكراء وعقد شراء الأصل التجاري للمستأنف إما بالتراضي أو بالقضاء ، يجعل العقود المبرمة بتاريخ لاحق بكثير عقودا تآمرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنزع عن المستأنف حق تملكه لأصليه التجاريين ، وكان المستأنف قيد حياته مسيرا بالمحل نفسه، فإن ذلك يجعل العقد اللاحق دون أثر بل يرتب آثارا قانونية عليه وعلى المكرية معا ، كامل المسؤولية تضامنا.
والتمس لأجل ما ذكر الحكم وفق ملتمساته بمقاله الاستئنافي، وجعل الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف [شركة خ.ك.] بواسطة دفاعها بجلسة 11/09/2024 جاء فيها أن ما يكشف التناقض الذي وقع فيه المستأنف في معرض مقاله إخلاء المحل في مواجهة المدعى عليها الأولى، وفي حالة تعذر هذا الطلب الحكم له بالتعويض على المدعى عليها الأولى، بالتضامن مع العارضة ، فما علاقتها بموضوعه إذا كان يعترف بصحة عقدها. ثم السؤال هل يستطيع المسير إبرام عقد كراء مع المكرية ، ثم إن هذه الأخيرة كانت ولازالت تنفي أية علاقة بالمستانف ، وقد أوضحت ذلك في مذكرتها التي أثارت فيها سبقية البت بالحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي اللذين أدلى بهما المستانف نفسه، وفي ذلك تكذيب ودحض لادعاءات المستأنف، فبعد مرور عقدين من الزمن أطلعها على عقد كراء أصل تجاري لم يشغله البثة ولم يمارس به أي نشاط لكونه كان خارج المغرب خلال تلك المدة ليستغل وفاة الهالك في محاولة للاستيلاء على المحل التجاري للعارضة ، ولن ينطلي على المحكمة أساليب المراوغة والتضليل، فمحكمة الدرجة الأولى جاء حكمها على جانب كبير من الصواب اللهم ما اختلط في ذهن المستأنف،كما أن جواب [شركة ص.] جاء مقنعا لكل ادعاءات المستأنف الهشة، فسبقية البت وكما أثارتها العارضة بالمحكمة الابتدائية قائمة، إذ ان المذكرة التي أدلت بها [شركة ص.] جامعة مانعة في نقطة جد مهمة أثارتها العارضة ابتدائيا، وهي سبقية البث ناقشت فيها تعليل الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/12/2021 القاضي بتسليم وصولات الكراء تخص المحل 26 مكرر، ورفضت طلب الدخول اليه ، وهذا الحكم تم استئنافه من قبل [شركة ص.] واستأنفه [السيد يوسف (ت.)] استئنافا فرعيا ، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد التسليم مع رفض الدخول بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 27/07/2022، فعن أي عقود تآمرية يتحدث المستأنف، وهل يستطيع دحض هذه الدفوعات ويكتفي بإطلاق الكلام على عواهنه وهل ينكر انه تقدم للمحكمة بنفس الطلب وتم رفضه بمقتضى قرار استئنافي قطعي، فاذا كان القرار القطعي السابق المتعلق بطلب المدعي تسليم الوصولات ، واسترجاع الأصل التجاري الكائن بنفس العنوان 26 مكرر، فكيف يمكنه ان يعاود نفس الطلب للمحكمة.
والتمست لأجل ما ذكر الحكم برد الاستئناف جملة وتفصيلا والحكم وفق كتاباته ووفق مستنتجات [شركة ص.] وتحميل المستأنف كافة الصوائر.
وبناء على تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.
وبناء على إدراج القضية 13/11/2024 حضرت [الاستاذة درهم] عن [الاستاذ الحلو] واكدت ما سبق ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أقام المستأنف أسباب استئنافه على سند من القول أن أحقيته في الأصل التجاري ثابتة استنادا على عقد الشراء المؤرخ في 15/08/1996 وأن سبق له أن استصدر حكما قضائيا قضى بتسلمه وصولات الكراء وهو ما تم تأييده استئنافيا ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها بإرجاع الأصل التجاري مع تمكينه من الدخول اليه بعد إفراغ المستأنف عليها الثانية [شركة خ.ك.] واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية على الحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف وفي حدود ما رفع به الاستئناف.
وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف فإن البين من معطيات الخصومة الراهنة أنها تختلف عن الدعوى السابقة المشار إليها أعلاه، موضوعا، سببا وخصوما. وأن المستأنف عليها [شركة خ.ك.] [K.C.] تدعي هي الأخرى أحقيتها على المحل التجاري المدعى فيه عمدتها في ذلك عقد الكراء المبرم مع المالكة " الشركة المدنية العقارية [S.C.V S.E.3]" – المستأنف عليها الأولى- المصادق على التوقيع فيه بتاريخ 26/02/2008 فضلا عن حيازتها ووضع يدها على ذات العين، وتأسيس شركة تجارية فيها وهو ما كان يفرض على المستأنف سلوك المساطر القانونية بشأن العلاقة الكرائية الرابطة بين المستأنف عليها والمالكة [شركة س.ا.3] والتناضل بخصوص مركزه القانوني في نطاقها إن كان لذلك مسوغ قانوني معتبر. أما المطالبة رأسا بإرجاع الأصل التجاري وإفراغ المستأنف عليها [خ.ك.] [K.C.] من المحل التجاري محل الدعوى، والحال أن الأخيرة حائزة له وفقا لعقد الإيجار المشار إليه أعلاه والذي مازال قائما ومنتجا لكافة مفاعيله وآثاره القانونية فتبقى سابقة لأوانها.
وحيث إن الحكم المستأنف برعايته النظر السالف بأسانيده الواقعية والقانونية، يكون قد استقام على سديد القانون مما يجعله حريا بالتأييد ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025