Réf
43406
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1622
Date de décision
14/10/2025
N° de dossier
2025/8204/416
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Révocation judiciaire, Responsabilité du gérant, Pouvoirs du gérant, Partage de responsabilité, Gérant de SARL, Faute de gestion, Dommages-intérêts, Cause légitime, Action sociale
Base légale
Article(s) : 63 - 64 - 67 - 69 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Article(s) : 59 - 124 - 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1622 / 2025/10/14 / 2025/8204/416
المملكة المغربية
محكمة الاستئناف التجارية
بمراكش
قرار عدد: 1622
صادر بتاريخ: 2025/10/14
ملف رقم:
2025/8204/416
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 2025/10/14 ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في جلستها العلنية،
القرار الآتي نصه:
بين: 1 [السيد المصطفى (م.)]، عنوانه ب 25 زنقة او زاوية شفشاون عكاشة الدار البيضاء . 2 . [السيد نصر الدين (ح.)] عنوانه بصوكوما 1 العمارة 1514 الشقة رقم 1 مراكش. 3 . [شركة ا.د.م.] في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بالحي الصناعي سيدي غانم رقم 516 الطابق 2 مراكش
ينوب عنهم [الأستاذ محمد كرام] المحامي بهيئة مراكش .
من جهة
وبين: [السيد فضلو الله (ز.)]،
الكائن بإقامة جنان علي 2 عمارة 2 الشقة 9 مروكة مراكش.
ينوب عنه [الأستاذ ابراهيم بوهندة] المحامي بهيئة مراكش
من جهة أخرى
الحكم المستأنف رقم: 359
صادر بتاريخ: 2025/02/06
الملف رقم:
2024/8204/1409
المحكمة الابتدائية التجارية
بمراكش
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
في الاستئناف الاصلي
بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2025/03/05 تقدم المستأنفون بالطعن ضد الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في الملف عدد 2024/8204/1409 الأول تمهيدي قضى بإجراء خبرة والثاني بات في الموضوع تحت عدد 359 بتاريخ 2025/02/06 قضى في الشكل : بقبول المقال و في الموضوع : بعزل [السيد فضلو الله (ز.)] من منصب تسيير [شركة أ.د.م.] » شركة ذات المسؤولية المحدودة وبتحميله الصائر بحسب النسبة وبرفض باقي الطلب
حيث قدم الاستئناف وفق الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
في الاستئناف الفرعي
حيث تقدم المستأنف عليه باستئناف الحكم المشار الى مراجعه اعلاه فرعيا
حيث سبق التصريح بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنفين تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش يعرضان من خلاله بأنهما شريكان بنسبة 67 في المائة في « شركة » ا.د.م. »، المقيدة في السجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت عدد 52673 ، التي يكمن غرضها الاجتماعي في انجاز التحاليل الكيميائية ودراسات البيئة وإنجاز الدارسات والخبرات الجيولوجية والبحث والتنقيب والاستغلال المعدني وأن مهام التسيير قد أسندت للشركاء [السيد المصطفى (م.)] و[السيد حسن (ن.)] و[السيد فضل الله (ز.)] المدعى عليه، وأن المدعى عليه ارتكب مجموعة من الأخطاء التي تبرر مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالشركة وبهما وتبرر عزله من التسيير، ذلك أن انفرد بإبرام وتوقيع مجموعة من التصرفات باسم الشركة واتخاذ قرارات بصورة منفردة رغم أن البند 16 من النظام الأساسي للشركة يتطلب لصحة جميع التصرفات التي تبرمها الشركة ضرورة التوقيع عليها من طرف مسيرين اثنين، وأن المدعى عليه قام بتاريخ 2021/08/03 بتأسيس [شركة ب.د.]، وهي شركة تقوم بممارسة نفس عمليات ونشاط الشركة المدعى عليها، التي يعتبر شريكا ومسيرا فيها، وذلك دون موافقة باقي الشركاء، وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة منافية لقواعد القانون والأعراف التجارية، ويعتبر اخلالا من جانبه بالتزام المسير بعدم منافسة الشركة التي يسيرها وبمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 63 من القانون رقم 5.96 التي أحالت على المادة 7 من نفس القانون، وأن المدعى عليه يمارس مهمة التحكيم باسم الشركة المدعى عليها، وبمقرها الاجتماعي، وذلك ما يعتبر خرقا فادحا للنظام
الأساسي للشركة وبالخصوص البند 3 الذي حدد غرض الشركة في القيام بالأنشطة المعدنية دون غيرها، وللفصل 1026 الذي يلزم مسير الشركة أن يعمل في نطاق غرض الشركة المحدد في نظامها الأساسي، بالإضافة إلى خرق المقتضيات الواردة في القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي يحدد الشروط الواجبة في الجهة التي تمارس مهمة التحكيم، الأمر الذي أدى إلى قيام بعض المتعاملين مع المدعى عليه بإنذار الشركة وتهديدها بجرها إلى القضاء، وأن المدعى عليه أبرم اتفاقية باسم الشركة المدعى عليها مع [شركة ب.] اليت يعتبر شريكا فيها وله فيها مصالح خاصة دون مراعاة المادة 64 من القانون رقم 5.96 ، وأن المدعى عليه خصص لنفسه واستولى على مكافآت شهرية عن مهام التسيير دون احترام مقتضيات الفصل 20 من النظام الأساسي للشركة التي اسند للجمعية العامة للشركاء سلطة منح مكافآت للمسيرين وتحديد مبلغها ودون مراعاة مقتضيات المادة 64 ، وأن ما قام به المدعى عليه الأول تبقى أخطاء جسيمة استهدف من ورائها تحقيق مصالحه الشخصية على حساب مصلحة الشركة والشركاء ، ملتمسين الحكم بتحميل المدعى عليه الأول مسؤولية الأضرار اللاحقة بالشركة والعارضين من جراء الأخطاء المرتكبة من طرفه والحكم بعزل المدعى عليه الأول من تسيير الشركة المدعى عليها والحكم على المدعى عليه الأول بوقف أعمال المنافسة المرتكبة من طرفه ضد الشركة وذلك بمنع [شركة ب.] من ممارسة نفس النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة المدعى عليها والتشطيب على هذا النشاط من سجلها التجاري والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض اللازم لجبر الضرر اللاحق بالعارضين وبشركة أ.د.م. كل على حدة من جراء الأخطاء المرتكبة من طرف المدعى عليه وبتحديد التعويض اللاحق بالعارضين وبشركة أ.د.م. من جراء أعمال المنافسة غير المشروعة المرتكبة من طرف المدعى عليه الأول وما أبرمه من تصرفات باسم الشركة المدعى عليها بشكل انفرادي وما استولى عليه من مكافات عن التسيير دون موافقة الشركاء وما فوت على الشركة من مداخيل وأرباح والحكم على المدعى عليه الأول بأدائه تعويضا مسبقا لفائدة العارضين ولفائدة شركة ا.د.م. قدره 3000 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأدليا رفقة مقالهما بصورة نظامين أساسيين والنموذج 7 وصورة عقود وصورة استدعاء .
وأجاب المدعى عليه بأن مرفقات المقال المتعلقة بالنظام الأساسي للشركة واتفاق اخذ عينات والتقرير التركيبي كلها محررة باللغة الفرنسية، وأن يتعين تكليف الطرف المدعي بالإدلاء بالترجمة للوثائق المذكورة بواسطة خبير محلف إلى اللغة العربية تحت طائلة اعتبار الدعوى مجردة وعارية من كل وثيقة وأنه بالرجوع إلى البند 16 من النظام الأساسي للشركة ينص بصريح العبارة على ضرورة توقيع مسيرين اثنين من أصل ثلاث توقيعات على العقود المتعلقة بالبيع والشراء فقط، وبالتالي فالاتفاقات الأخرى والتي لا تتعلق لا ببيع ولا شراء تكون مكتملة الأركان بتوقيع واحد من أحد الشركاء، وأن العقود المدلى بها من طرف المدعي لا تتعلق لا ببيع ولا بشراء، وأن هذه الاتفاقات المبرمة من طرف العارض كانت باسم الشركة، وأن عائداتها تضخ بحساب الشركة وليس في
حساب العارض، وأنه بمقارنة نشاطي [شركة ب.] و[شركة أ.د.م.] يتبين أنهما لا يمارسان نفس النشاط أو نشاط مماثل، وأنه سبق للطرف المدعي أن وجه استفسارا للعارض حول العقد المحتج به من طرف المدعي، وأن العارض بتاريخ 2023/04/08 وجه جواب على استفسار إلى الطرف المدعي، وأنه بالاطلاع عليه يتبين أن الشركتين قاما بإنشاء عقد بينهما ، وأنه بمقتضى هذا العقد ستكون [شركة أ.د.م.] هي التي تقوم بالإجراءات التقنية، وأنه بالرجوع إلى العقد المحتج به والتحقيق فيه، يتبين أن العارض لم يقم بالتعاقد مع أي من الشركتين وأن [شركة أ.د.م.] ليست طرفا في العقد المحتج به، وأن تقدير الأسباب المشروعة لعزل المسير تركت للسلطة التقديرية للقضاء، ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأرفق مذكرته بجواب حول استفسار ومحضر تبليغه . وعقب المدعيان بأنهما يبادران إلى إصلاح مقالهما الافتتاحي، وذلك باعتبار الدعوى مقدمة أيضا باسم [شركة أ.د.م.] إلى جانب العارضين وليس ضدها، وذلك عملا بالمادة 67 من القانون رقم 5.96 باعتبارها دعوى الشركة ودعوى الشركاء في آن واحد وفي التعقيب جاء بأن القانون يشترط اللغة العربية في المرافعات والمذكرات والأحكام فقط دون الوثائق، كما أن الدستور لا يمنع من استعمال اللغة الأجنبية إن دعت الضرورة إلى ذلك، وأن مقتضيات البند 16 من النظام الأساسي تضمنت بشكل صريح بأنه لصحة جميع التصرفات القانونية المبرمة باسم الشركة يتعين التوقيع عليها من قبل مسيرين اثنين دون أن تتضمن أي تخصيص، وأن العقود التي أبرمها المدعى عليه بشكل انفرادي والفواتير التي وقعها بمفرده تشملها مقتضيات الفصل 16 من النظام الأساسي باعتبارها تتعلق بعمليات بيع خدمات، وأن المدعى عليه قام ببيع مختبر متنقل في ملكية الشركة خرقا لمقتضيات الفصل 16 ، وأن نشاط [شركة ب.] و[شركة أ.د.م.] يتمحور حول الأنشطة المعدنية، ذلك أن الشركة الأولى تقوم بنفس العمليات التي تقوم بها الشركة الثانية خصوصا في الشق المتعلق باستغلال المناجم واستغلال مقالع المنتجات المعدنية وكذلك معالجة واستخلاص المعادن التي تعمد المدعى عليه عدم ذكرها بالرغم من أن البند الثاني من النظام الأساسي للشركة أشار إليها بشكل صريح، والتي تدل على نفس النشاط الذي تمارسه الشركة المدعية، وأن ابرام [شركة ب.] التي يملكها مع شركة أ.د.م. العارضة التي يسيرها ثابت من خلال العقد المدلى به رفقة المقال، وأن خطأه هذا تثبته أيضا مجموعة من الفواتير التي وقعها بصفة منفردة باسم الشركة لفائدة شركته المنافسة، وأن المدعى عليه لم يعقب على باقي الأخطاء الواردة في المقال، وعززا مذكرتهما بصور قرارارت وصور فواتير سندات طلب .
ورد المدعي بأنه منذ تأسيس [شركة أ.د.م.] سنة 2012 ، والمادة 16 في نظامها الأساسي تتكلم على عقود الشراء أو البيع فقط ولا علاقة لها بعقود أخرى تخص الشركة والتي تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من نفس النظام الأساسي، وأن المدعين الأول والثاني كانا على علم بأن العقود والاتفاقات التي لا تخص البيع أو الشراء لا تلزم توقيعين بدليل أن المدعي الأول أبرم عدة عقود خدمات مع [شركة أ.د.م.] لصالح شركة أخرى يملكها هذا الأخير ويمثلها قانونا بمفرده وهي [شركة ب.]، وتنشط هذه الأخيرة في
ميدان المعادن، وأنه من خلال عقود الخدمات وكذلك شهادات الجودة الممنوحة [لشركة ب.] يتضح أن جميع هذه العقود الموقعة بين الطرفين عدة مرات تعتبر اعتراف واضح وصريح من طرف المدعي الأول بقانونية توقيع العقود والاتفاقيات من طرف مسير واحد فقط لأن هذه الأخيرة لا تخص الشراء أو البيع كما تنص على ذلك المادة 16 من النظام الأساسي للشركة، وأن [شركة ب.] لا تنشط في مجال العمليات الصناعية كما تدعي الجهة المدعية ولا وجود لهذا النشاط في النظام الأساسي للشركة، وأن [شركة أ.د.م.] تنشط في مجال البحث والتنقيب عن المعادن ومواكبة الاستغلال المنجمي، أما [شركة ب.] فتنشط في مجال الاستغلال المنجمي، فاستغلال المناجم مباشرة من طرف الشركة عن طريق رخصة استغلال ليس هو البحث والتنقيب عن معدن معين لحساب طرف اخر ومواكبة هذا الأخير في مباشرة الاستغلال، فمواكبة عملية الاستغلال بطبيعة الحال تكون لحساب طرف اخر عن طريق تقديم الدعم التقني واللوجستي ولا تعني الاستغلال المباشر كما هو الحال في [شركة أ.د.م.]، وأن هذه الأخيرة تنشط في ميدان معالجة المعادن، وهي عملية إزالة المعادن من الأرض وفصلها إلى مكونات مفيدة وغير مفيدة، وقد تكون عملية المعالجة حرارية تغير البنية المجهرية للمادة أو تكون عن طريق سحق المعدن أو طحنه إلى قطع صغيرة عدة مرات لتحقيق الحجم اللازم للفصل أو تكون المعالجة التقسية باللهب أو عن معالجة أسطح المعادن، فكل شركة تختص في طريقة محددة لمعالجة المعادن، وأن [شركة ب.] تنشط في مجال معالجة وتثمين المعادن، وأن المدعي الثاني هو من قام بتأسيس شركة تجري لحسابها عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها [شركة أ.د.م.]، وأدلى بترجمة نظامين اساسين وصور مراسلات الكترونية .
وأدلى الطرف المدعي بمستنتجات ختامية أكد من خلاله ما سبق، مضيفا بأنه لم يثبت أن العارض سبق له أن وقع عقود بشكل منفرد، وأن زعمه هذا يعد اقرارا منه بتوقيع عقود باسم الشركة العارضة بشكل منفرد .
وعقب المدعى عليه بأنه لا وجود لأي اتفاق أو عقد أو اتفاق تحكيم بين [شركة أ.د.م.] و[شركة ت.] ولا بين [شركة أ.د.م.] و[شركة خ.ك.م.]، وأنه لا وجود لأي اتفاق تحكيم كانت فيه [شركة أ.د.م.] طرفا فيه، وأن ادعاءات المدعين خاطئة بخصوص عقد ابرم بين [شركة ت.ن.م.] . و[شركة ك.س.م.] . بتاريخ 2021/01/13 ، وغرضه بيع وشراء مادة النحاس منخفض الدرجة ، ويشير في بنده 12 إلى أنه في حالة نشوب نزاع حول شروط العقد بين الطرفين، فإنه يتم إحالة هذا النزاع على [شركة أ.د.م.] للتحكيم ، ولقد تم هذا الاتفاق بدون موافقة هذه الأخيرة على اقحامها، وأن هذا الأخيرة لم تم بأي اجراء من إجراءات التحكيم، كما أن الشرط التحكيمي لم يتم تفعيله بدليل الحكم رقم 2965 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2023/11/13 في الملف عدد 2023/8201/2108 ، مدليا بصورة عقد وصورة حكم وأدلى الطرف المدعي بمستنتجات جاء فيها بأن الدعوى الرائجة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تختلف عن الدعوى الحالية موضوعا واطرافا وسببا .
وبمقتضى مستنتجات ختامية، عرض الطرف المدعي بأن ممارسة مهمة التحكيم باسم الشركة العارضة وفي مقرها الاجتماعي ثابتة بموجب الاستدعاء الصادر عن المدعى عليه باسمه كمسير للشركة العارضة والموجه إلى أطراف دعوى تحكيمية، وأن الحكم عدد 2965 المستدل به من طرف المدعى عليه يبين أن هذا الأخير اعتاد ممارسة مهمة التحكيم باسم الشركة حيث جاء في وقائع الحكم المذكور بأن الشركة المدعية [ت.] التمست اللجوء إلى التحكيم في شخص المدعى عليه الممثل القانوني لمختبر ا. وأدلت برسالة موجهة من قبل دفاعها ونسخة من رسالة الكترونية جوابية صادرة عن المدعى عليه، وأنه نتيجة لذلك يكون المدعى قد ارتكب خطأ في تسييره للشركة بممارسته للتحكيم باسم الشركة دون وجود اتفاق أو عقد تحكيم له بذلك، وأن بخصوص دفع المدعى عليه المتعلق بأن العارض الثاني يمتلك شركة ويمارس نفس النشاط الذي تمارسه العارضة يبقى معوزا للإثبات
وأصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضت من خلاله بإجراء خبرة بواسطة [الخبير السيد يوسف زغلول] الذي انتهى فيه الخبير إلى أن المدعى عليه وقع 21 عقد شراكة مع شركات مختلفة في اطار الغرض الاجتماعي للشركة المدعية، ووقع على تلك العقود بصفته المدير العام بمقتضى تفويضات ممنوحة له دون أن يدلي أثناء الخبرة بتلك التفويضات، وأن تلك العقود تم إنجازها خلال الفترة من 2018 إلى 2023 وأنه بعد تفحصه المجموعة من الفواتير ومن الصور لقوائم جرد المعدات لم يعثر بين طياتها على أي سند يفيد البيع والتنازل دون مقابل على أدوات وتجهيزات في ملكية الشركة المدعية لفائدة [شركة ت.]، كما لا دليل أيضا على رفض هذه الأخيرة ارجاعها، ولا دليل على ان قيمة تلك التجهيزات والأدوات هي 1.100.000.00 درهم ، وأن السندات المدلى بها هي عبارة عن صور من مجموعة من بونات الطلب لا تحمل إلا خاتما وتوقيعا واحدا، وأن التوقيع يخالف مقتضيات المادة 16 من النظام الأساسي، وأنه لا دليل على وجود اضرار ناجمة عن بونات الطلب خلال عمليات شراء بأثمنة تفوق اثمنتها الحقيقية . مضيفا بأن المدعى عليه شرع في مهام التحكيم بعد توصله بتجريح من لدن احد الأطراف، وأن التحكيم كان باسم مختبر الشركة المدعية وليس باسمه الشخصي، وأنه لا دليل على حرمان الشركة من مبلغ 2.900.000,00 درهم ولا دليل على وجود علاقة سببية بين التحكيم والتنازل عنه والحرمان من تحقيق رقم المعاملات المذكور . وأن تفويت المختبر تم بتوقيع واحد وهو جزء من أصول الشركة ويبقى بيعه ممكنا إلا أن عملية البيع تبقى رهينة بوجود توقيعين وليس توقيع منفرد، وأن المراسلة الصادرة عن دفاع الشركة التي بيع لها المختبر لا تطالب بتعويضات في حدود مبلغ 200.000,00 درهم بل اعتبرت المبلغ المذكور محجوزا لفائدتها إلى حين انجاز بعض الأشغال مثل تركيب المختبر وأن المدعى عليه ابرم في اطار الشركة المدعية التي يمثلها عقدا [شركة ب.] بتوقيعه بمفرده وذلك بخلاف المادة 16 من القانون الأساسي للشركة وأن المدعين لم يدلوا بأي سند مقبول محاسبيا يؤكد وجود اضرار نجمت عن التعاقد المذكور . وأن الطرف المدعي اكتفى بالإدلاء بصور شمسية لكشوف حسابية دون تقديم السندات التي تؤكد استفادة المدعى عليه من المكافآت الشهرية، وأن الطرف المدعى عليه أدلى بورقة الأجر برسم شهر فبراير 2024 التي تبين
استفادته من أجر شهري قدره 26500,00 درهم، كما أدلى بشهادة التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبين التصريح بأجرته من شهر أكتوبر 2020 إلى غاية شهر فبراير 2024 ، وأنه لا دليل على استفادة المدعى عليه من مقابل خدمات الشركة المدعية، وفي غياب الدفاتر التجارية الواجب مسكها بكل انتظام، وفي غياب السندات التي تؤكد تحويل مداخيل الفواتير المذكورة لفائدة المدعى عليه بصفته الشخصية، لا يمكن تأكيد دفوع الطرف المدعي . وأن اثبات استحواذ المدعى عليه على مبلغي 500.000 درهم و 140.000 درهم قد اكتفى الطرف المدعي بجداول تحمل أرقاما والحال أن اثبات عملية الاستحواذ تتطلب وجوبا تقديم محاسبة منتظمة بكافة سجلاتها وأيضا السندات التي تؤكد استحواذ المدعى عليه على المبالغ المذكورة بصفة شخصية وعدم صرفها لفائدة المدعية . وأنه بعض الفواتير التي هي في اسم بعض الزبناء تتضمن تخفيضا يتراوح 15 و 25 في المائة وبالنسبة للفواتير المتعلقة بشركة برديسا غير متضمنة لأي تخفيض، وأن عملية الفوترة وتطبيق تخفيضات من عدمه يبقى خاضع للسياسة التجارية للشركة شريطة عدم استحواذ المدعى عليه على تلك السياسة التجارية بمفرده بل يجب تقاسمها مع أحد المسيرين الآخرين، وأنه لا يتوفر على أي سند مثبت على مكافآت من الشركات التي يمتعها بالتخفيض، وأنه سبق للمدعى عليه أن منح تفويضا [للسيدة شيماء (م.)] من قسم المحاسبة قصد التوقيع على الفواتير والحال أنه لا يتوفر هو نفسه على أي تفويض للقيام بذلك بحيث أن أي تفويض يلزمه توقيع مسيرين من أصل ثلاثة وأنه في غياب الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لا يمكن للخبير التأكد من وجود تحويلات لفائدة [شركة س.] بدون سبب مشروع، وأنه بالنسبة للمنافسة غير المشروعة، أفاد السيد الخبير بأنه لم يتوصل بالسندات الكافية من أجل تمكين المحكمة من البت في هذه النقطة .
وأدلى المدعيان بمستنتجات على ضوء الخبرة مع طلب خبرة مضادة ومقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 2025/01/16، عرضا من خلالها بأن خطأ مادي تسرب إلى الاسم العائلي للمدعى عليه ذلك أن اسمه هو [فضلو الله (ز.)] وليس [فضل الله (ز.)] الوارد بالمقال، وأن الخبير غير مختص في موضوع الخبرة، وأن تقرير الخبرة اكتفى بتصريحات الأطراف دون أن يحدد التعويض المستحق للشركة عن الأخطاء المتركبة من طرف المدعى عليه، وأن الأخطاء المرتكبة ترتبط بمالية الشركة التي حرمت من مبالغ مالية كبيرة من جراء تصرفات المدعى عليه، وأورد بعض التصرفات التي أشار إليها تقرير الخبرة دون أن يحدد الأضرار التي حاقت بالشركة من جراء ذلك وفق التفصيل بالمذكرة، وأن الخبير كان متحيز للمدعى عليه بخصوص حصول هذا الأخير على مكافات شهرية عن مهام التسيير، وأنهما يؤكدون أن المدعى عليه لا يعد اجيرا وإنما مسيرا للشركة بدليل أنه لم يثبت بمقبول الخدمات التي تقدمها الشركة بشكل مستقل عن أعمال التسيير التي يقوم بها ما يعني أن المبالغ التي استولى عليها في هذا الإطار، وأن المدعى عليه عمد إلى تحريض العمال على تقديم استقالتهم والتحاقهم بشركة أخرى منافسة وعمد إلى تكليف محام من تلقاء نفسه لتقديم دعاوى لفائدة بعض العمال دون علمهم، وأن هذه الاستقالات قدمت بشكل جماعي بتحريض من المدعى عليه، وأن هذه المغادرة التلقائية للعمال أدت
إلى توقف نشاط الشركة لفترة محددة اسفرت عن خسائر لحقت الشركة قدرت بمبلغ 2.000.000.00 درهم ، وأن المدعى عليه قام بسحب مبالغ من الصندوق الخاص بالشركة بصورة منفردة بحسب مبلغ 500.000.00 درهم عن سنة 2023 و مبلغ خلال الثلاثة اشهر الأولى من سنة 2024 ، إلا أن الخبير المنتدب استبعد هذا الخطأ ملزما اياهما بالإدلاء بما يثبت عدم صرف المدعى عليه هذه المبالغ لفائدة الشركة متناسيا أن من يقع عليه واجب اثبات صرف المبالغ المذكورة لفائدة الشركة وهو المدعى عليه، وأن الخبير أحجم عن تقديم أي مستنتجات بشأن الخطأ المتعلق باقتناء المدعى عليه بتوقيع منفرد أيضا لآلة لتحليل مادة الكبريت والكربون باسمها بمبلغ 104.760.00 درهم ادته الشركة ثم بعد ذلك قام المدعى عليه برد المبيع للبائع دون أي سبب ودون استرداد الثمن المدفوع، وهو ما تضررت منه الشركة، ملتمسين أساسا الحكم بإرجاع تقرير الخبرة قصد تكليفه بإجراء خبرة تكميلية لتحديد الضرر اللاحق بالشركة واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة لتحديد التعويض، وأدليا بصور استقالات وصورة اشهاد .
وعقب المدعى عليه على ضوء الخبرة بأن توقيع العقود وتقارير الدراسات والتحليلات وتوقيع الفواتير هي من اختصاص المدير العام للشركة والتي كان يوقعها منذ استلامه هذه المهمة سنة 2016 ، وأنه منذ 2016 تمت عدة جموع تم بموجبها إعطاء الموافقة على طريقة التسيير، وأن التفويض الممنوح [للسيدة شيماء (م.)] يخص الفواتير التي يطلبها الزبناء حالا وفي حالة عدم تواجده توقع هذه الفواتير مع العلم أن جميع الفواتير موقعة الكترونيا من طرفه، مضيفا بأنه لم يسبق له أن قام بأي تحويلات لفائدة [شركة س.] أو [شركة ت.ن.م.] والطرف المدعي لم يدل بأي اثبات بهذا الخصوص ولم يطلب منه الادلاء بأي حجة اثناء الخبرة ولم يتم التنصيص على ذلك في الحكم التمهيدي، وأنه ينفي أن يكون قد استغل أي مكاتب أو تجهيزات [لشركة س.] و [ت.ن.م.] ، وأن الطرف المدعي لم يدل بأي اثبات بهذا الخصوص، وأنه لم يؤسس أي شركة باسمه تحمل نفس الاسم، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم برفض الطلب
وأدرج الملف بجلسة 2025/01/23 ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2025/02/06
2025/01/23، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2025/02/06 ، التي أسفرت عن الحكم المشار الى مراجعه اعلاه
فاستانفه المدعون اصليا مؤسسين طعنهم على :
– خرق الحكم المطعون فيه للمادتين 67 و 69 من القانون رقم 96/5 وعدم قانونية تقرير الخبرة المعتمد ذلك انه قضت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه برفض طلب العارضين الرامي إلى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالشركة العارضة من جراء الأخطاء المرتكبة من طرف المستأنف عليه الذي قضت المحكمة بعزله مؤسسة حكمها على تقرير الخبرة المنجز بواسطة [الخبير المنتدب السيد يوسف زغلول]، غير أن هذا التقرير لم يكن قانونيا، مع العلم أنه سبق للعارضين أن دفعوا بعدم قانونية هذا التقرير والتمسوا الأمر بإرجاعه للخبير قصد إجراء خبرة تكميلية لتحديد الضرر اللاحق بالشركة العارضة واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة
لتحديد التعويض المستحق لها، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، خصوصا وأن تخصص [الخبير المنتدب السيد يوسف زغلول] بعيد كل البعد عن موضوع الخبرة باعتباره خبيرا متخصصا في الشؤون البنكية ولا علاقة له بالشركات التجارية و إن تقرير الخبرة صيغ بطريقة بعيدة كل البعد عن تقارير الخبرة القضائية، إذ جاء عبارة عن حكم قضائي أو حكم تحكيمي والحال أن الخبير ليس بقاض كما أن الأطراف لم يجعلوا منه محكما، لأنه اكتفى فقط بسرد تصريحات الطرفين ويضع عليها ملاحظات ومستنتجات بطريقة ملتوية دون أن يحدد التعويض المستحق للشركة العارضة عن الضرر الناتج عن الأخطاء المرتكبة من طرف المستأنف عليه، وبالتالي فإن الخبير لم يقم بالمهمة المسندة له من طرف المحكمة على أكمل وجه كما انه اتسم بالتناقض إذ وقف على ارتكاب المستأنف عليه عدة أخطاء في التسيير وهي أخطاء جسيمة إلا أنه أحجم عن تحديد قيمة الضرر الذي لحق بالشركة العارضة من جراء هذه الأخطاء، إذ لا يعقل أن لا تسفر مثل هذه الأخطاء الجسيمة عن أضرار للشركة علما بان الأخطاء المذكورة ترتبط ارتباطا وثيقا بمالية الشركة التي حرمت من مبالغ مالية كبيرة من جراء تصرفات المستأنف عليه المذكورة و إن الأخطاء الجسيمة التي انتهى إليها الخبير المنتدب كثيرة منها – : إبرام أكثر من 21 عقد شراكة مع شركات مختلفة في إطار الغرض الاجتماعي للشركة وتوقيع عقودها بصفة منفردة خارقا المادة 16 من النظام الأساسي للشركة التي توجب توقيع مسيرين اثنين على الأقل لصحة هذه التصرفات – إنجازه عدة عمليات شراء دون اعتماد التوقيع المزدوج كما تشترط المادة 16 من النظام الأسامي للشركة ومن ذلك توقيعه بصفة منفردة لمجموعة من سندات الطلب ألحقت أضرار بالشركة ناتجة عن إجراء عمليات شراء بأثمنة تفوق أثمنتها الحقيقية وقد أقر المستأنف عليه بذلك أيضا عندما أدلى للخبير بمجموعة كثيرة من الفواتير تتضمن توقيعه فقط بشكل منفرد – ممارسته لمهام التحكيم باسم الشركة العارضة وفي مقرها الاجتماعي رغم أن التحكيم لا يدخل ضمن غرض الشركة وهو ما جر هذه الأخيرة إلى خلافات مع هذه الشركات أدى إلى حرمانها من رقم معاملات مهم خصوصا مع [شركتي KCM] و TNM بأكثر من 2.900.000,00 درهم – . تفويت مختبر التحليلات المعدنية في ملكية الشركة العارضة لفائدة [شركة KCM] بتوقيع منفرد أيضا وهو ما يشكل تفويتا لأصل من أصول الشركة بمعنى أن هذه الاخيرة ضاعت في هذا الأصل، بل إن الشركة المشترية لم تؤد ثمن البيع لحد الساعة وهو ما يشكل ضررا فظيعا وجسيما لحق الشركة بل إن تصرف المستأنف عليه هذا يشكل الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة – تأسيس شركة منافسة للشركة العارضة خارقا بذلك المواد 7 و 64 من القانون رقم 96/5 ولم يقتصر على ذلك بل انه عمد إلى إبرام عقود بين الشركة العارضة بتوقيعه المنفرد والشركة المنافسة التي أسسها ويعد شريكا فيها ب 50% من رأسمالها وهو ما يعني أن المستأنف عليه يخدم مصالحه في هذه الشركة على حساب مصلحة الشركة العارضة ورغم وضوح الضرر اللاحق بهذه الأخيرة وإدلاء العارضين بالفواتير المثبتة لذلك فان الخبير المنتدب ظل متشبثا بموقفه المدافع عن المستأنف عليه بادعاء انعدام الضرر – ثبوت استيلاء المستأنف عليه على مكافآت شهرية عن مهام التسيير دون احترام مقتضيات المادة 20 من النظام الأساسي الذي أسند للجمعية العامة للشركاء سلطة منح مكافآت
التسيير والمادة 64 من القانون رقم 5.96 إذ وصلت المبالغ الذي استولى عليها المستأنف عليه 900.000,00 درهم ، علما بأن هذا الأخير أقر بذلك، إلا أن الخبير المنتدب سانده في دفعه ، بل كان متحيزا الى درجة كبيرة عندما أشار في تقريره إلى أن العارضين أدلوا فقط بصور شمسية لكشوفات بنكية في وقت أدلى فيه المستأنف عليه أيضا فقط بصورة ورقة أداء أجر و إن العارضين يؤكدون أن المستأنف عليه لا يعد أجيرا وإنما مسيرا للشركة بدليل أنه لم يثبت بمقبول الخدمات التي يقدمها للشركة العارضة بشكل مستقل عن أعمال التسيير التي يقوم بها وهو ما يعني أن المبالغ التي استولى عليها في هذا الإطار تدخل ضمن الأفعال المكونة لجريمة خيانة الأمانة أيضاً تحريض المستأنف عليه عمال الشركاء على تقديم استقالتهم والتحاقهم بشركة أخرى منافسة للشركة العارضة يعتبر المستأنف عليه شريكا فيها و إن هذا الخطأ أضر بشكل كبير بالشركة العارضة خصوصا وأن هذه الاستقالات قدمت بشكل مفاجئ ودون احترام أجل الإخطار وفق ما يوجبه قانون الشغل و قد بلغ عدد العمال الذين قدموا استقالتهم بشكل جماعي أكثر من 20 أجيرا بتحريض من المستأنف عليه، وأدت هذه المغادرة التلقائية للعمال إلى توقف نشاط الشركة لفترة محددة أسفرت عن خسائر لحقت الشركة قدرت بمبلغ 2.000.000,00 درهم – ثبوت استحواذ المستأنف عليه على مبالغ سحبها من الصندوق الخاص بالشركة بصورة منفردة بحسب مبلغ 500.000,000 درهم سنة 2023 و 140.000,00 درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2024 ، إلا أن الخبير المنتدب استبعد هذا الخطأ ملزما العارضين بالإدلاء بما يثبت عدم صرف المستأنف عليه هذه المبالغ لفائدة الشركة، متناسيا أن من يقع عليه واجب إثبات صرف المبالغ المذكورة لفائدة الشركة هو المستأنف عليه وليس العارضين الذين أثبتوا سحب هذه المبالغ من طرف المستأنف عليه لكن الخبير المنتدب في إطار استماتته في الدفاع عن المستأنف عليه لا يتردد في البحث عن مخارج ومنافذ تساعد المستأنف عليه في التملص من المسؤولية ولو على حساب القانون و إن ما يؤكد منحى الخبير أعلاه هو إحجامه عن تقديم أي مستنتجات بشأن الخطأ موضوع النقطة 11 من تقريره المتعلق باقتناء المستأنف عليه بتوقيع منفرد أيضا لآلة لتحليل مادة الكبريت والكربون باسم الشركة العارضة بمبلغ 104.760,00 درهم أدته الشركة العارضة ثم بعد ذلك قام المستأنف عليه برد المبيع للبائع دون أي سبب ودون استرداد الثمن المدفوع، ونفس الشيء بالنسبة للخبير الذي ضمن تقريره بصريح العبارة أن الوثائق المدلى بها من طرف العارضين غير كافية من أجل تقديم أي مستنتجات وهو ما يدعو إلى الاستغراب، فطالما ثبت للخبير شراء الآلية وأداء ثمنها وطالما ثبت له أيضا إرجاع هذه الآلية للمورد البائع، فإن الخطأ والضرر يكونان ثابتين في حق المستأنف عليه الذي لم ينكر هذه العملية قط، مما يبقى معه رأي الخبير كرأي عامة الناس، بل إن أي شخص من هؤلاء سيقتنع بأن الشركة تضررت من خلال حرمانها من هذه الآلية أو من ثمنها، البالغ 104.760,00 درهم – ثبوت استفادة بعض الشركات من تخفيضات تصل إلى 25% بالإرادة المنفردة للمستأنف عليه وبشكل يخرق المادة 16 من النظام الأساسي للشركة، مع العلم أن شركات للمستأنف عليه له فيها مصلحة مباشرة استفادت من هذه التخفيضات، وفي جميع الحالات فإن هذه التخفيضات أضرت بالشركة العارضة طالما لم تنل موافقة
المسير الثاني – ثبوت تفويض المستأنف عليه لأحد المستخدمين سلطة التوقيع على الفواتير في شخص [السيدة شيماء (م.)] من قسم المحاسبة في حين أن المستأنف عليه لا يتوفر نفسه على أي تفويض للقيام بذلك إذ أن أي تفويض يلزمه توقيع مسيرين من أصل ثلاثة و إن الخبير المنتدب اقتصر في مستنتجاته على تأكيد هذا الخطأ لكنه لم يكلف نفسه عناء تحديد التعويض اللازم لجبر الضرر اللاحق بالشركة العارضة من جراء الخطأ المذكور ساريا على نفس النهج وهو عدم تحديد أي تعويض عن الضرر سواء ثبت الخطأ أم لم يثبت و لعلم الخبير المنتدب فان النيابة العامة تابعت المستأنف عليه و[السيدة شيماء (م.)] بجنحة التزوير والمشاركة فيه أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، ومن ثم فإن الضرر ثابت في نازلة الحال – قيام المستأنف عليه بتحويلات مالية من صندوق الشركة لفائدة [شركة س.] دون سبب وهي التحويلات الثابتة من خلال كشوفات حسابية بنكية ومراسلات البريد الالكتروني بلغت 70.000,00 درهم لم يقدم بشأنها المستأنف عليه أي جواب وهو ما يشكل إقرارا منه بها إلا أن الخبير المنتدب لم يفعل الوثائق المدلى له بها من طرف العارضين و إن جميع هذه الأخطاء أكد الخبير المنتدب ارتكابها من طرف المستأنف عليه ، وهي بالتالي تبقى ثابتة في حق هذا الأخير، مع العلم أنها أخطاء انصبت على مالية ومحاسبة الشركة العارضة وأصولها تضررت من جرائها هذه الأخيرة والعارضين كشريكين في الشركة ضررا جسيما ولا يمكن بأي حال من الأحوال مسايرة الخبير المنتدب في مستنتجاته وأرائه المجانية والمفتقدة للمنطق القانوني السليم، والقول بما انتهى إليه الخبير في هذا الشأن يعني فتح الأبواب المسيري الشركات التجارية للعبث في أموال الشركات التي يسيرونها دون حسيب ولا رقيب خاصة ان الخبير أكد ارتكاب المستأنف عليه للأخطاء أعلاه ، إلا أنه أرجع عدم استطاعته تحديد قيمة الضرر اللاحق بالشركة العارضة من جرائها الى عدم وجود وثائق محاسبية لكي يستند اليها في تحديد حجم و انه وفضلا عن ثبوت أخطاء التسيير في حق المستأنف عليه على النحو اعلاه فان الضرر اللاحق بالعارضين ثابت أيضا من خلال الوثائق المدلى بها للخبير من طرف العارضين ومن طرف المستأنف عليه نفسه من فواتير وبونات شراء وكشوفات بنكية وغيرها و إن الأخطاء المرتكبة من طرف المستأنف عليه تستوجب إلى جانب عزله من مهام التسيير ترتيب مسؤوليته المدنية وفق مقتضيات المادتين 67 و 69 من القانون رقم . 96/5 ملتمسين في الاخير إلغاء الحكم المطعون جزئيا في ما قضى به من رفض طلب التعويض ورفض طلب وقف أعمال المنافسة، وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير متخصص مع تكليفه بالاطلاع على محاسبة الشركة بمقرها الاجتماعي لتحديد قيمة التعويض اللازم لجبر الأضرار اللاحقة بالشركة العارضة وبالعارضين وبعد التصدي – : الحكم بتحميل المستأنف عليه مسؤولية الأضرار اللاحقة بالشركة والعارضين من جراء الأخطاء المرتكبة من طرفه – الحكم على المستأنف عليه بوقف أعمال المنافسة المرتكبة من طرفه ضد [شركة أ.د.م.] وذلك بمنع [شركة ب.] من ممارسة نفس النشاط التجاري الذي تمارسه [شركة أ.د.م.] والتشطيب على هذا النشاط من سجلها التجاري والكل تحت طائلة
غرامة تهديدية قدرها 10,000,00 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ و حفظ حق العارضين في تقديم طلباتهم النهائية بعد الخبرة و
الحكم على المستأنف عليه بأدائه تعويضا مسبقا لفائدة العارضين ولفائدة [شركة أ.د.م.] قدره 3000,00 درهم – تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من عزل المستأنف عليه – . تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليه – تحميل المستأنف عليه الصائر .
وتقدم المستانف عليه بجواب مع استئناف فرعي معتبرا في معرض جوابه خرق المقال الاستئنافي لمقتضيات الفصل 32 من ق م م مؤكدا انه بانعدام الضرر فلا موجب للتعويض ملتمسا ايقاف البت الى حين البت في الدعوى الجنحية وحول الاستئناف الفرعي اسس طعنه على خرق القانون ذلك ان الخبير انتهى الى ان العارض لم يرتكب اي خطا والحال ان العارض اكد انه لم يسبق ان ابرم اي عقد دون وجه حق طبقا للمادة 16 من النظام الاساسي والمادة 14 وان المستانفين يعرفان ان عقود البيع او الشراء لا تلزم توقيعين بدليل ان المستانف عليه الفرعي الأول ابرم عدة عقود خدمات مع الشركة لصالح [شركة ب.] التي يمثلها قانونا ملتمسا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب
وعقب المستانفون مؤكدين ان المستانف عليه اصليا ادلى بنسخة حكم بإدانته جنحيا وهو دليل ينهض حجة ضده كما اكدوا ما جاء في الحكم المستانف بشان العزل واخطاء المستانف فرعيا مدليا بحكم جنحي
وادلى المستانف عليه اصليا بجواب تاكيدي
وصدر القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة عهد القيام بها [للخبير المحلف السيدة سعاد شقيري] التي أودعت تقريرها منتهية فيه الى انه بالنسبة للسؤال المتعلق بالاثمنة فهي متوازنة بين العرض والطلب ومادام الطلب كان متبوعا بالاداء فهو صحيح ولا ضرر لاحق بالشركة اما تفويت مختبر التحليلات فلا يتضح ان المختبر موضوع المرفقات هو نفس المختبر المملوكة للشركة ولا يمكن الجزم انه اصل من أصول الشركة الا انه حسب اقتراح عرض الثمن و العقد يتبين وجود اختلاف كبير من حيث المبلغ المتفق عليه والمبلغ النهائي بالفاتورة والمؤدى اذ الفارق هو 524845.51 درهم اما بخصوص مسالة تأسيس شركة منافسة فلا يوجد اي ضرر للشركة ما دامت المعاملة التجارية عادية اما بالنسبة للاجور فان [المسير فضلو الله] كان يتقاضى اجرا شهريا مدلى به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما انه يتقاضى اجرا شهريا بواسطة تحويل بنكي ممضي من المسيرين اثنين مما يدل ان المسيرين كانوا على علم بما يتقضاه [المسير فضلو الله] اما السحوبات المتعلقة بالمبلغين 500000 درهم و 140000 درهم فتتعلق باعادة تمويل الصندوق وانه من المتعارف عليه انه حين يملا شيك لإعادة تمويل الصندوق فان الشيك يكون مصحوبا بما يفيد صرف الشيك الذي سبقه و بما ان الشيكات جميعها موقعة من طرفين فان المسيرين معا يوافقون على اوجه صرف الشيكات القبلية و بالتالي لا يمكن القول ام المستانف عليه استحوذ على هذه المبالغ اما بالنسبة لالة تحليل مادة الكبريت فان الالة المسترجعة هي الآلة المطلوبة وان الضرر تحدده في 58927.50 درهم اما التخفيضات فهي سياسة تجارية
تقوم بها معظم الشركات غير ان المسير امضى بصفة منفردة جميع العقود غير ان التخفيضان مبررة ولا تضر الشركة اما الفواتير الموقعة من قبل [المسماة شيماء] فهي صحيحة ولها سند محاسبتي و لا تضر بمصالح الشركة و المبالغ المحصل عليها نقدا هي مسجلة ففي الدفتر الكبير اما بالنسبة للعلاقة مع [شركة س.] فالمبلغ الغير المبرر هو 29013 درهم
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل الطرف المستانف اصليا مؤكدين ان الخبرة غير مبنية على اسس سليمة فهي لم تعط رايها بشكل واضح و متناقضة مؤكدين احقيتهم في مبلغ 524845.51 درهم ما دام ان المختبر من أصول الشركة حسب الخبير زغلول وان الخبيرة لم تكن محايدة لما لم تجب صراحة عن السؤال المتعلق بالشركة المنافسة كما انها اكدت على ان المستانف عليه استولى على مكافآت بلغت 2433948.69 درهم دون سند كما انه ثبت من تقرير الخبرة ان المستانف عليه حصل من صندوق المحكمة على مبالغ دون اثبات وهي 390000 درهم و 71000 و 461000 درهم وان الخبيرة لم تفهم النقط المحددة لها ملتمسين الغاء احكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب التعويض و الحكم تصديا على المستانف عليه بادائه [شركة ا.د.] مبلغ 3507734.47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والاجبار في الاقصى والحكم وفق الطلبات المضمنة بالمقال الاستئنافي
وبناء على المستنتجات المدلى بها من قبل المستانف عليه مؤكدا ان الخبرة غير قانونية اذ لم تتم الاشارة الى حضور ممثل الشركة المسمى [(ا.)] رفقة [نصر الدين (ح.)] كما أن نتائج الخبرة عبارة عن مستنتجات غير واضحة و انه فيما يخص النقطة الثانية فان العارض سبق له ان اكد للخبيرة على انه لم تكن هناك اية عملية لبيع أصل من اصول الشركة بل هو عقد مبرم بين شركتين لإنجاز معين و قد انجز الشطر الاول دون الثاني وانه استوفى اجرته عن الشطر الأول دون الثاني اما بالنسبة للاتفاقات فانه ابرم عدة عقود مع شركات يملكها المستانفين ولم يعترضا كما انهم لم يدفعوا ثمن الآلة التي اكتشف أن بها خلل ملتمسا اجراء خبرة مضادة
وبناء على دراج الملف بجلسة 2025/09/30 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة
2025/10/14
المحكمة
حيث ان دعوى الشريك تقتضي تحقق الضرر الشخصي و هو امر لم يستطع [السيدين المصطفى (م.)] و[حسن (ن.)] اثباته لا خلال المرحلة الابتدائية و لا اثناء هذه المرحلة مما يبقى ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه يخصوص طلب التعويض الشخصي عن الاخطاء في التسيير في حق [السيد فضلو الله] مؤسس ويتعين تأييده
حيث انه بالنسبة لدعوى الشركة فانه كذلك يبقى الضرر المترتب عن الاخطاء في التسيير في حق المسير هو معيار منح التعويض لفائدة الشركة وان محكمة الدرجة الاولى انتدبت [الخبير يوسف زغلول] للتأكد من وجود الاخطاء والاضرار التي لحقت بالشركة وان الامر بإجراء خبرة ثانية يبقى من صلاحيات المحكمة لتعميق بحثها ولا يمكن أن تجاري الاطراف في طلبهم ما لم تعززه ملابسات والاشكاليات التقنية المثارة في ملف النازلة مما تظل الوسيلة المؤسسة على عدم استجابة المحكمة لطلب المستانفين اصليين في اجراء خبرة مضادة غير ذي اساس كذلك الشان بالنسبة لما يتعلق بمجال تخصص الخبير فانه لئن كان [السيد يوسف زغلول] متخصص في العمليات البنكية فان تعيينه لمهمة رصد الاخطاء في التسيير والتعويض المترتب عنها لا يخرج عن اختصاصه بعلة انه لا وجود لخبراء متخصصين في شؤون الشركات بهذه الصفة في جدول الخبراء المحلفين بالاضافة الى ان نطاق الخبرة يمكن لأي خبير لديه معلومات كافية في المجال المحاسبتي ان يقوم بها و الخبير المختص في التقنيات البنكية هو الاقرب من حيث اختصاص للبحث في النقط المحددة من قبل المحكمة ضمن منطوق امرها التمهيدي مادام ان رصد تلاعب المسير ام لا في مالية الشركة يظهر جليا في الكشوف الحسابية والمعاملات البنكية مما تبقى الوسيلة دون اعتبار كما ان تقرير الخبرة جاء مجيبا على الاخطاء في التسيير المنسوبة للمسير انطلاقا من وثائق الملف ما دام انه له هذه الامكانية بمقتضى الحكم الذي انتدبه وبالتالي فلا يمكن اعتباره حكم قضائي بل تضمن مستنتجات الخبير التقنية استنادا الى الوثائق المسلمة له من قبل الطرفين وان ما دون بتصريحات الطرف المدعي ما هي الا اخطاء التي عددها المستأنفون الاصليون في مقالهم ومعلوم ان مقال الدعوى هو من وثائق الملف التي يجب على الخبير الاطلاع عليه خاصة ان منطوق الحكم التمهيدي جاء فضفاضا بالنسبة لتحديد الاخطاء
لكن حيث انه للتأكد من كون الاخطاء التي اعتمدها الطرف المستانف اصليا ضمن مقاله الافتتاحي للدعوى والتي تناولها بالتحليل المحاسبتي الخبير والتي كانت من بين وسائل الاستئناف قد الحقت ضررا يستحق تعويضا خاصة ان [الخبير زغلول] لم يتطرق لمناقشة اي تعويض فقد قررت المحكمة انتداب [الخبيرة سعاد شقيري] التي اجابت على النقط التي حددها القرار التمهيدي حسب المبين اعلاه و جاء بالتالي تقريرها موضوعيا من الناحية المحاسبتية وليس به أي تقصير بخصوص النقط المنتدبة لها مما يتعين رد جميع الطعون المثارة من قبل طرفي الدعوى لعدم ارتكازها على أي أساس
حيث انه بالنسبة للاخطاء التي يعيبها الطرف المستانف اصليا ضد المستانف عليه اصليا فانه يتعين تناولها تباعا بالاعتماد على ما جاء في تقرير الخبيرة
حيث انه بخصوص توقيع المستأنف عليه اصليا ل 21 عقد شراكة مع شركات مختلفة فان ما تم
التنصيص عليه في البند 16 من النظام الاساسي من ان عملية البيع والشراء تتطلب توقيع مسيرين اثنين لكي تلتزم الشركة بشكل صحيح فانه فضلا على انه بالرجوع الى غرض الشركة تبين للمحكمة انه لا يتضمن أي نشاط يتعلق بالبيع والشراء مما يستفاذ منه ان التوقيع المزدوج ينصرف الى العملياتن التي لا تدخل في نشاط الشركة ومنها البيع والشراء وانه لما كانت المادة 63 من قانون 96-5 تنص على انه تناط بالمسيرين في العلاقات مع الاغيار أوسع السلطات من اجل التصرف باسم الشركة و ان الشركة تلتزم في علاقتها مع الاغيار حتى بتصرفات المسير و لو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة كما انه يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات في حالة تعدد المسيرين الامر الذي يكون الخطأ بخصوص النقطة أعلاه غير قائم خاصة انه بالرجوع الى تصريح [السيد مصطفى (م.)] أمام الضابطة القضائية بتاريخ 2024/05/06 فانه يؤكد على انه والمسمى [(ن.)] اتفاقا مع المستانف عليه على ان يتولى تسيير الشركة في اطار ما يسمح به القانون وانه في غياب ان الاتفاقيات التي أبرمها المستانف عليه تخرج عن نطاق القانون فان تصرفه ظل سليما خاصة انه لكي تترتب مسؤولية المسير نتيجة ذلك وجب تحقق الضرر للشركة وان الطرف المستانف اصليا لم يدل للخبير سواء المعين ابتدائيا او الخبيرة المعينة استئنافيا بمجموع الوثائق الضرورية للتحقق من هذه النقطة كما انه لم يدل باي معطيات اضافية خلال هذه المرحلة مما ا يمكن معه مجاراته في منح تعويض عن ذات الخطأ دون ان يثبت الضرر للشركة وفي غياب الخطأ
حيث انه بالنسبة للوسيلة المؤسسة على انجاز المستأنف عليه عدة عمليات شراء دون اعتماد التوقيع المزدوج كما تشترط المادة 16 من النظام الأساسي للشركة فانه لئن كان هذا الفعل يندرج ضمن البند 16 من النظام الأساسي فان [الخبيرة السيدة شقيري] اكدت ان الاثمنة موازنة بين العرض والطلب ولا وجود لأي ضرر بالنسبة للشركة الأمر الذي يجعل المسؤولية منعدمة و الوسيلة غير مؤسسة ويتعين عدم اعتبارها
حيث انه بالنسبة لممارسة المستانف عليه اصليا لمهام التحكيم فانه وجب التأكيد على انه لا دليل بالملف على ان المسير كان يعرض خدماته للقيام بعمليات التحكيم بل انه تم تعيين [شركة ا.د.م.] في العقد المبرم بين [شركة ت.] و[شركة ك.م.ا.] وانه لئن لم يكن التحكيم من بين غرض الشركة وتم قبول المهمة من قبل المسير كممثل قانوني للشركة فانه قد تنحى عن ذلك هذا بالإضافة الى عدم اثبات الضرر الذي لحق بالشركة جراء ذلك وبقي ادعاء الحرمان من رقم معاملات مهم خصوصا مع [شركتي KCM] و TNM بأكثر من 2.900.000,000 درهم كذلك غير ثابت مما تبقى الوسيلة غير ذي اعتبار
حيث انه بالنسبة للوسيلة المؤسسة على تفويت المستأنف عليه لمختبر التحليلات المعدنية في
ملكية الشركة العارضة لفائدة [شركة KCM] بتوقيع منفرد أيضا و دون أن يؤدى ثمنه فان [الخبيرة شقيري] توصلت من خلالها تناولها لهذه النقطة على انه فعلا تم الاتفاق على مبلغ محدد في 1150960.51 درهم وادي فقط مبلغ 626115 درهم منتهية الى ان الفرق المحدد في 524845.51 درهم هو الضرر الذي حصل للشركة
حيث انه بالنسبة لتأسيس المستأنف عليه لشركة منافسة و إبرام عقود بين الشركة بتوقيعه المنفرد والشركة المنافسة فان الطرف المستانف اصليا لم يدل للخبيرة بما يثبت وجود ضرر لحق بالشركة نتيجة خلق الشركة المنافسة وهذا ما خلص اليه الخبير المعين ابتدائيا عن صواب واكدته الخبيرة المنتدبة استئنافيا مما يستوجب رد الطلب المؤسس على وقف أعمال المنافسة المرتكبة
حيث لئن ثبت للمحكمة صحة الوسيلة المؤسسة على استيلاء المستأنف عليه على مكافآت شهرية عن مهام التسيير دون احترام مقتضيات المادة 20 من النظام الأساسي الذي أسند للجمعية العامة للشركاء سلطة منح مكافآت التسيير خاصة امام اقرار المستانف عليه اصليا باستفادته من مبالغ شهرية بلغت ما قدره 900000 درهم امام [الخبير زغلول] فان [الخبيرة شقيري] خلصت الى ان المبالغ التي كان يتقاضاها تتم بواسطة تحويلات بنكية موقعة من مسيرين اثنين و ان [السيد فضلو الله] مسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فانه لما كان الامر كذلك وثبت هذا التسجيل فان ذلك يحبذ فكرة انه اجير اضافة الى مهمته كمسير في غياب اثبات العكس ومن تمة فلا ضرر للشركة وانه اذا لم يكن اجيرا يستحق اجرا فان المسؤولية تقع على المسيرين الموقعين للأوامر بالتحويل
حيث انه بالنسبة للوسيلة المؤسسة على تحريض المستأنف عليه عمال الشركاء على تقديم استقالتهم والتحاقهم بشركة أخرى منافسة للشركة يعتبر المستأنف عليه شريكا فيها فانه بالرجوع الى رسائل الاستقالة المرفقة بتقرير الخبرة فان بعضها اسس على وضع طلب حل الشركة لدى المحكمة والباقي لم يذكر فيه اي سبب اما محضر مفتش الشغل فالسبب هو عدم اداء مستحقات الاجراء و ان الاشهاد الصادر عن [المسماة سكينة (ب.)] والذي اشير فيه الى ان [السيد فضلو الله] غرر بها ليس من شانه ان يثبت استمالة العمال لاشتغال في شركته خاصة انه لا دليل على ذلك مما تبقى الوسيلة دون اعتبار وان ما تمسكت به الشركة من كون هذه المغادرة التلقائية للعمال ادت إلى توقف نشاط الشركة لفترة محددة أسفرت عن خسائر لحقت الشركة قدرت بمبلغ 2.000.000,00 درهم فيبقى دون اثبات
حيث انه بالنسبة لوسيلة المؤسسة على استحواذ المستأنف عليه على مبالغ سحبها من الصندوق الخاص بالشركة بصورة منفردة بحسب مبلغ 500.000,000 درهم سنة 2023 و 140.000,00
درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2024 ، فان البين من خلال تقرير الخبرة المنجزة من قبل [الخبير زغلول] وكذا مرفقات النقطة العاشرة ان الطرف المستانف عليه لم يدل الا بجداول لا يمكن ان تثبت اي استيلاء على أي مبالغ كذلك الشأن بالنسبة [للخبيرة شقيري] التي أكدت ضمن النقطة الخامسة ان المستانف عليه الاصلي لم يستحوذ على المبالغ المشار اليها أعلاه مما يتعين عدم اعتبار اية مسؤولية بخصوص هذا التصرف
حيث انه بالنسبة لاقتناء المستأنف عليه بتوقيع منفرد أيضا لآلة لتحليل مادة الكبريت والكربون باسم الشركة العارضة بمبلغ 104.760,00 درهم أدته الشركة العارضة ثم بعد ذلك قام المستأنف عليه برد المبيع للبائع فانه بالرجوع الى وثيقة استيلام الآلة تبين ان بها عطل وانه كان على [الخبير زغلول] ان يبحث فيما اذا كانت الآلة قد تم اصلاحها ام لا وما هي الاجراءات التي تلتها وانه في غياب تناوله لهذه النقطة اجابت عنها [الخبيرة شقيري] مؤكدة ان الضرر بعد استعمال هذه الآلة مدة ثلاث سنوات وثلاث اشهر هو 58927.50 وان تحليلها هذا يبقى منطقي
حيث انه بنسبة للتخفيض الذي قام به المستانف عليه حسب الثابت من الفواتير المرفقة بتقرير الخبير في اطار النقطة 13 كان على [الخبير زغلول] البحث في مدى جدواها وهل هي سياسة تجارية تستعمل من قبل باقي الشركات في اطار المنافسة ام لا وتحديد قيمتها في حال عدم ضروريتها و ان [الخبيرة شقيري] اعتبرت ذلك دون ضرر للشركة و هي مبررة تجاريا
حيث ثبت تفويض المستأنف عليه لأحد المستخدمين سلطة التوقيع على الوثائق المحاسبية و الفواتير في شخص [السيدة شيماء (م.)] من قسم المحاسبة غير ان [الخبير زغلول] لم يتطرق بالدراسة للفواتير التي عملت على توقيعها من قبل المحاسبة للتاكد من صحتها محاسبتيا وللتأكد من وقوع ضرر للشركة من عدمه و ان هذا السؤال اجابت عنه [الخبيرة شقيري] لما خلصت الى انتفاء الضرر ما دام ان جميع المبالغ المحصلة نقدا واردة في الدفتر الكبير بنفس تاريخ التحصيل
حيث انه بالنسبة للوسيلة المؤسسة على قيام المستأنف عليه بتحويلات مالية من صندوق الشركة لفائدة [شركة س.] فان الخبيرة خلصت ان المبالغ الغير مبررة هي 29013 درهم
حيث انه لما كان التسيير بين يدي المستانفين والمستانف عليه فانه لئن ثبتت الاخطاء اعلاه وثبتت قيمة الضرر الحاصل للشركة فان الدور السلبي الذي اتخذه المستأنفين في عدم مشاركة المستانف في مهام التسيير خاصة امام عدم تواجدهما الدائم حسب الثابت من وثائق الملف وكذا توقيعهم على تحويلات تهم اجرة المسير فان نصيبهم من الخطأ وارد ويتحملون جزءا من المسؤولية وانه لما كانت المبالغ الغير المبررة حسب التعليل اعلاه محددة في مبلغ 612786.01 أي 524845.5158927.50+29013 وانه لما كان الخطأ مشترك بين المسيرين الثلاث فان نصيب الواجب تحمله من قبل المستانف عليه هو 204262.003 درهم
وانه لما ثبتت الاخطاء في التسيير وهي اخطاء موجبة للعزل القضائي باعتبارها اسبابا مشروعة تبرر العزل مما تبقى معه الوسائل المتمسك بها من قل المستانف عليه اصليا غير ذي اعتبار ويتعين ردها وتاييد الحكم المستانف بهذا الخصوص و لا مجال للتطرق للأخطاء المرتكبة من قبل المستأنفين باعتبارهم ليسوا مواجهين باي طلبات خلال هذه الدعوى او القضاء عليهم باي تعويض لفائدة الشركة
وتطبيقا للفصول 59 – 50-36-3-1 وما يليه 147 – 124 – من ق م م، والمادتين 67 و 69 من القانون 5-96
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا
في الشكل: بسيقية قبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي
في الجوهر: بالغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد باداء [السيد فضلو الله (ز.)] لفائدة [شركة ا.د.م.] مبلغ تعويض محدد في 204262.003 درهم وبتاييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
[السيدة سميرة زرود] رئيساً مقررا
[السيد.. عبد الرحيم اسميح] . مستشاراً
[السيد.. محمد بنجلون] مستشاراً
[السيد أبو سفيان آيت الهاشمي] كاتب الضبط
الرئيس المقرر كاتب الضبط
LA COUR
Attendu que l’action de l’associé requiert la démonstration d’un préjudice personnel, ce que Messieurs Mustapha (M.) et Hassan (N.) n’ont pu établir ni en première instance, ni au présent stade ; qu’il s’ensuit que la décision du jugement entrepris relative à la demande en réparation du préjudice personnel résultant des fautes de gestion imputées à Monsieur Fadlallah est fondée et qu’il convient de la confirmer.
Attendu que, s’agissant de l’action de la société, le préjudice résultant des fautes de gestion imputées au gérant demeure le critère d’octroi de l’indemnisation au profit de la société ; que le tribunal de première instance a commis l’expert Youssef Zaghloul pour vérifier l’existence desdites fautes et des préjudices subis par la société ; qu’ordonner une seconde expertise relève du pouvoir souverain de la Cour aux fins d’approfondir son instruction et qu’elle ne saurait suivre les parties dans leur demande si les circonstances et les problématiques techniques soulevées dans le dossier ne le justifient pas ; que le moyen fondé sur le refus du tribunal de faire droit à la demande des appelants principaux d’ordonner une contre-expertise est par conséquent dénué de fondement ; qu’il en va de même pour ce qui est du domaine de spécialité de l’expert, car bien que Monsieur Youssef Zaghloul soit spécialisé dans les opérations bancaires, sa désignation pour une mission visant à constater des fautes de gestion et le préjudice en découlant n’excède pas sa compétence, au motif qu’il n’existe pas d’experts spécialisés en affaires de sociétés en tant que tels sur la liste des experts judiciaires assermentés ; qu’en outre, la mission d’expertise peut être menée par tout expert disposant de connaissances suffisantes en matière comptable, et l’expert spécialisé en techniques bancaires est le plus à même, de par sa compétence, d’examiner les points fixés par le tribunal dans le dispositif de son ordonnance avant dire droit, dès lors que la détection d’éventuelles malversations du gérant dans les finances de la société apparaît clairement dans les relevés de comptes et les transactions bancaires ; que ce moyen est donc sans portée ; que le rapport d’expertise a répondu aux questions relatives aux fautes de gestion imputées au gérant en se fondant sur les pièces du dossier, comme le jugement l’y autorisait, et ne peut donc être considéré comme une décision de justice, mais contient les conclusions techniques de l’expert fondées sur les documents qui lui ont été remis par les parties ; que la retranscription des déclarations de la partie demanderesse ne fait que reprendre les fautes énumérées par les appelants principaux dans leur requête, et il est de notoriété que la requête introductive d’instance fait partie des pièces du dossier que l’expert se doit de consulter, d’autant plus que le dispositif du jugement avant dire droit était formulé en des termes généraux quant à la détermination des fautes.
Toutefois, attendu que pour s’assurer que les fautes invoquées par la partie appelante à titre principal dans sa requête introductive d’instance, analysées sur le plan comptable par l’expert et reprises parmi les moyens d’appel, avaient causé un préjudice indemnisable, et ce, d’autant plus que l’expert Zaghloul n’avait abordé l’évaluation d’aucun préjudice, la Cour a décidé de commettre l’experte Saâd Chkiri, laquelle a répondu aux points fixés par l’arrêt avant dire droit comme exposé ci-dessus ; que son rapport s’est par conséquent avéré objectif sur le plan comptable et ne présente aucune lacune quant aux points de sa mission ; qu’il y a donc lieu de rejeter tous les griefs soulevés par les parties au litige, comme étant dénués de tout fondement.
Attendu qu’en ce qui concerne les fautes reprochées par la partie appelante à titre principal à l’intimé à titre principal, il convient de les examiner successivement en se fondant sur les conclusions du rapport de l’experte.
Attendu, concernant la signature par l’intimé à titre principal de 21 contrats de partenariat avec différentes sociétés, que bien que la clause 16 des statuts énonce que les opérations de vente et d’achat requièrent la signature de deux gérants pour que la société soit valablement engagée, il ressort de l’examen de l’objet social de la société qu’il ne comporte aucune activité liée à la vente et à l’achat ; qu’il s’en déduit que la double signature s’applique aux opérations qui n’entrent pas dans l’activité de la société, telles que la vente et l’achat ; que l’article 63 de la loi n° 5-96 dispose que, dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, et que la société est engagée à l’égard des tiers même par les actes du gérant qui ne relèveraient pas de l’objet social ; qu’en cas de pluralité de gérants, chacun dispose séparément des mêmes pouvoirs ; que, par conséquent, la faute relative à ce point n’est pas constituée, d’autant qu’il ressort de la déclaration de Monsieur Mustapha (M.) devant la police judiciaire en date du 06/05/2024 qu’il confirme que lui-même et le dénommé (N.) s’étaient accordés avec l’intimé pour que ce dernier assume la gérance de la société dans le cadre permis par la loi ; qu’en l’absence de preuve que les conventions conclues par l’intimé excèdent le cadre légal, sa gestion est demeurée régulière ; que, de surcroît, pour que la responsabilité du gérant soit engagée de ce chef, il faudrait qu’un préjudice pour la société soit établi ; que la partie appelante à titre principal n’a fourni ni à l’expert désigné en première instance, ni à l’experte désignée en appel, l’ensemble des documents nécessaires à la vérification de ce point, et n’a pas non plus produit d’éléments nouveaux à ce stade ; qu’il ne peut donc lui être fait droit dans sa demande d’indemnisation pour cette faute supposée, en l’absence de preuve du préjudice subi par la société et en l’absence de faute.
Attendu que, s’agissant du moyen fondé sur la réalisation par l’intimé de plusieurs opérations d’achat sans la double signature requise par l’article 16 des statuts de la société, que bien que cet acte relève de ladite clause 16, l’experte Madame Chkiri a confirmé que les prix étaient équilibrés entre l’offre et la demande et qu’il n’existait aucun préjudice pour la société ; que la responsabilité est par conséquent inexistante et le moyen non fondé, et qu’il y a lieu de l’écarter.
Attendu que, quant à l’exercice par l’intimé à titre principal de missions d’arbitrage, il convient de souligner qu’aucune preuve au dossier n’indique que le gérant proposait ses services pour des opérations d’arbitrage ; qu’en réalité, la société A.D.M. a été désignée dans le contrat conclu entre la société T. et la société K.M.A. ; que bien que l’arbitrage ne figure pas dans l’objet social de la société et que la mission ait été acceptée par le gérant en tant que représentant légal de la société, celui-ci s’en est par la suite dessaisi ; qu’en outre, le préjudice subi par la société de ce fait n’a pas été prouvé ; que l’allégation d’une privation d’un chiffre d’affaires important, notamment avec les sociétés KCM et TNM, de plus de 2.900.000,00 dirhams, demeure également non établie ; que le moyen est par conséquent sans portée.
Attendu que, s’agissant du moyen fondé sur la cession par l’intimé du laboratoire d’analyses minières, propriété de la société appelante, au profit de la société KCM, par une signature unique et sans que le prix n’ait été payé, l’experte Chkiri a conclu, après examen de ce point, qu’il avait bien été convenu d’un montant de 1.150.960,51 dirhams, mais que seule la somme de 626.115 dirhams avait été versée, concluant que la différence, fixée à 524.845,51 dirhams, constitue le préjudice subi par la société.
Attendu que, concernant la constitution par l’intimé d’une société concurrente et la conclusion de contrats entre la société et ladite société concurrente avec sa seule signature, la partie appelante à titre principal n’a pas fourni à l’experte la preuve d’un préjudice subi par la société du fait de la création de cette société concurrente ; que c’est ce qu’avait conclu à juste titre l’expert désigné en première instance et ce qu’a confirmé l’experte commise en appel ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande visant à faire cesser les actes de concurrence déloyale.
Attendu que, bien que la Cour ait constaté la validité du moyen fondé sur l’appropriation par l’intimé de rémunérations mensuelles pour ses fonctions de gérant, en violation des dispositions de l’article 20 des statuts, qui attribue à l’assemblée générale des associés le pouvoir d’octroyer des rémunérations aux gérants, notamment au vu de l’aveu de l’intimé à titre principal devant l’expert Zaghloul d’avoir bénéficié de sommes mensuelles s’élevant à 900.000 dirhams, l’experte Chkiri a conclu que les sommes qu’il percevait l’étaient par virements bancaires signés par deux gérants et que Monsieur Fadlallah était immatriculé à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; que, dès lors, cette immatriculation étant établie, elle conforte l’idée qu’il était salarié en plus de sa fonction de gérant, en l’absence de preuve contraire ; qu’il n’y a donc pas de préjudice pour la société ; que s’il n’était pas un salarié méritant salaire, la responsabilité incomberait aux gérants signataires des ordres de virement.
Attendu que, concernant le moyen fondé sur l’incitation par l’intimé des salariés de la société à démissionner pour rejoindre une autre société concurrente dont l’intimé est associé, il ressort des lettres de démission jointes au rapport d’expertise que certaines sont motivées par le dépôt d’une requête en dissolution de la société auprès du tribunal, tandis que les autres n’invoquent aucun motif ; que le procès-verbal de l’inspecteur du travail indique comme motif le non-paiement des droits des salariés ; que l’attestation délivrée par la nommée Sakina (B.), dans laquelle il est mentionné que Monsieur Fadlallah l’aurait leurrée, ne saurait prouver un débauchage des salariés pour travailler dans sa société, d’autant qu’aucune preuve n’en est rapportée ; que le moyen est par conséquent sans portée ; que l’allégation de la société selon laquelle ce départ spontané des salariés a entraîné un arrêt de l’activité de la société pour une période déterminée, occasionnant des pertes estimées à 2.000.000,00 dirhams, demeure non prouvée.
Attendu que, concernant le moyen fondé sur l’appropriation par l’intimé de sommes qu’il aurait retirées de la caisse de la société de manière unilatérale, à hauteur de 500.000,00 dirhams en 2023 et 140.000,00 dirhams durant les trois premiers mois de 2024, il ressort clairement du rapport d’expertise réalisé par l’expert Zaghloul ainsi que des annexes relatives au dixième point, que la partie intimée n’a produit que des tableaux ne pouvant prouver une quelconque appropriation de sommes ; qu’il en va de même pour l’experte Chkiri, qui a confirmé dans son cinquième point que l’intimé à titre principal ne s’était pas approprié les sommes susmentionnées ; qu’il y a donc lieu de n’retenir aucune responsabilité au titre de cet acte.
Attendu que, concernant l’acquisition par l’intimé, avec sa seule signature, d’une machine d’analyse du soufre et du carbone au nom de la société appelante pour un montant de 104.760,00 dirhams payé par ladite société, puis le retour de la marchandise au vendeur par l’intimé, il ressort du document de réception de la machine que celle-ci présentait un défaut ; qu’il incombait à l’expert Zaghloul de rechercher si la machine avait été réparée ou non et quelles mesures avaient été prises par la suite ; qu’en l’absence d’examen de ce point par ce dernier, l’experte Chkiri y a répondu en confirmant que le préjudice, après utilisation de cette machine pendant trois ans et trois mois, s’élevait à 58.927,50 dirhams, et son analyse demeure logique.
Attendu que, s’agissant des remises accordées par l’intimé, telles qu’établies par les factures jointes au rapport de l’expert au titre du point 13, il incombait à l’expert Zaghloul de rechercher leur pertinence, de déterminer s’il s’agissait d’une politique commerciale utilisée par les autres sociétés dans le cadre de la concurrence, et d’en déterminer la valeur en cas de non-nécessité ; que l’experte Chkiri a considéré que ces remises n’avaient causé aucun préjudice à la société et qu’elles étaient commercialement justifiées.
Attendu qu’il est établi que l’intimé a délégué à une employée, en la personne de Madame Chaimae (M.) du service comptabilité, le pouvoir de signer les documents comptables et les factures ; que cependant, l’expert Zaghloul n’a pas examiné les factures signées par la comptable pour en vérifier la validité comptable et s’assurer de l’existence ou non d’un préjudice pour la société ; que l’experte Chkiri a répondu à cette question en concluant à l’absence de préjudice, dès lors que toutes les sommes encaissées en espèces figurent dans le grand livre à la même date d’encaissement.
Attendu que, concernant le moyen fondé sur la réalisation par l’intimé de virements financiers depuis la caisse de la société au profit de la société S., l’experte a conclu que les montants non justifiés s’élèvent à 29.013 dirhams.
Attendu que la gérance étant exercée conjointement par les appelants et l’intimé, que si les fautes susmentionnées sont établies et que la valeur du préjudice subi par la société est prouvée, le rôle passif adopté par les appelants en ne participant pas aux missions de gérance, notamment au vu de leur absence non permanente selon les pièces du dossier, ainsi que leur signature sur les virements relatifs à la rémunération du gérant, leur part de faute est engagée et ils assument une partie de la responsabilité ; que les montants non justifiés, selon le raisonnement ci-dessus, étant fixés à la somme de 612.786,01 dirhams (soit 524.845,51 + 58.927,50 + 29.013) et la faute étant partagée entre les trois gérants, la part incombant à l’intimé est de 204.262,003 dirhams.
Attendu que les fautes de gestion étant établies, lesquelles constituent des fautes justifiant la révocation judiciaire en tant que justes motifs légitimant ladite révocation, les moyens invoqués par l’intimé à titre principal sont dénués de portée et il y a lieu de les rejeter et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les fautes commises par les appelants, dès lors qu’ils ne font l’objet d’aucune demande dans la présente instance ni d’aucune condamnation à indemniser la société.
En application des articles 1, 3, 36, 50, 59 et suivants, 124, 147 du Code de procédure civile, et des articles 67 et 69 de la loi 5-96.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
EN LA FORME : Reçoit les appels principal et incident.
AU FOND : Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en indemnisation et, statuant à nouveau, condamne Monsieur Fadlallah (Z.) à payer à la société A.D.M. la somme de 204.262,003 dirhams.
Confirme le jugement pour le surplus.
Met les dépens à la charge des parties au prorata de leur succombance respective.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus, par la même formation ayant participé aux délibérations.
La Présidente rapporteure, Samira ZARROUD
Le Conseiller, Abderrahim ESMIH
Le Conseiller, Mohamed BENJELLOUN
Le Greffier, Abou Soufiane AIT EL HACHIMI
La Présidente rapporteure / Le Greffier
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60371
Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/02/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024