Représentation obligatoire en appel : la régularisation par constitution d’avocat n’est pas enfermée dans le délai d’appel (Cass. civ. 2007)

Réf : 17173

Identification

Réf

17173

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

129

Date de décision

10/01/2007

N° de dossier

2802/1/6/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : La jurisprudence civile القضاء المدني | Année : فبراير 2010

Résumé en français

Viole l'article 1er du Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable au motif que l'appelant, qui a agi personnellement, n'a pas régularisé sa situation en constituant un avocat dans le délai d'appel. En effet, le défaut de représentation par un avocat relevant de la capacité d'ester en justice, il appartient au juge d'inviter la partie à régulariser la procédure dans un délai qu'il fixe, cette régularisation n'étant pas enfermée dans le délai d'appel.

Résumé en arabe

* استئناف- رفعه شخصيا- وجوب تنصيب المحامي داخل الأجل (لا)- انذاره من قبل المحكمة بوجوب تصحيح المسطرة.
القرار الذي اعتبر أن الاستئناف في الميدان المدني يرفع الدخل الأجل بواسطة محام طبقا للفصل 31 من قانون المحاماة, وأنه إذا كان يجوز رفعه شخصيا من قبل المستأنف فإنه يتعين تصحيحه داخل المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية, ورتبت على ذلك عدم قبول الاستئناف, تكون قد عرضت قضائها للنقض والإبطال, إذ أن الأمر يتعلق بأهلية التقاضي وأنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة والأهلية إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة, وعليه فإن المحكمة لما اشترطت أن يتم تصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة, وعليه فإن المحكمة لما اشترطت أن بتم تصحيح المسطرة داخل أجل الاستئناف مع أن الفصل المذكور يعتبر الدعوى ومنها الاستئناف كأنها أقيمت بصفة صحيحة يكون قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد 129، المؤرخ في 10/1/2007، ملف مدني عدد 2802/1/6/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى,
وبعد المداولة طبقا للقانون,
حيث يستفاد من مستندات الملف أن محمد الحنيني استأنف بتاريخ 2/8/04 الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 10/6/2004 في الملف عدد 1810/02 القاضي عليه بأدائه لفائدة المدعي عبد السلام العمراني تعويضا قدره 4000 درهم تصفية للغرامة التهديدية, فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنف في السبب الفريد بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ذلك أنه اعتبر الاستئناف في الميدان المدني يرفع داخل الأجل بواسطة محام طبقا لمقتضيات الفصل 31 من قانون مهنة المحاماة ويجوز رفعه شخصيا لكن مع ضرورة التصحيح داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية مع أن عدة قرارات صدرت عن المجلس الأعلى قضت بوجوب إنذار الطاعن بتصحيح المسطرة ولو خارج أجل الاستئناف وأن الملف خال مما يثبت إنذار الطاعن بتصحيح المسطرة مما تكون معه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت حقوق الدفاع.
حيث صح ما عابه  الطاعن عن القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن  » المستأنف قدم طعنه بالاستئناف شخصيا وذلك بعدما بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 6/7/04 ومعلوم أن الاستئناف في الميدان المدني يرفع داخل الأجل بواسطة محام طبقا للفصل 31 من قانون المحاماة, ويجوز رفعه شخصيا لكن مع ضرورة التصحيح داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين عدم قبول الاستئناف » في حين أن الأمر يتعلق بأهلية التقاضي وأنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة والأهلية إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وعليه فإن المحكمة لما اشترطت أن يتم تصحيح المسطرة داخل أجل الاستئناف مع أن الفصل المذكور يعتبر الدعوى ومنها الاستئناف كأنها أقيمت بصفة صحيحة الأمر الذي كان معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة للحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة المصطفى لزرق مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile