Rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d’une saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70750

Identification

Réf

70750

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

856

Date de décision

25/02/2020

N° de dossier

2020/8109/36

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant une telle suspension. L'appelant, titulaire de droits de propriété industrielle, invoquait le préjudice irréparable que causerait la remise en circulation des marchandises litigieuses à ses droits et à la réputation de sa marque.

La cour retient cependant que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution de la décision de première instance. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, les dépens demeurant à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 27/01/2020 تقدمت شركة (ب.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرضت فيه أنها استأنفت الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2020 تحت عدد 171 في الملف عدد 6186/8101/2019 والقاضي برفع الحجز المنصب على بضاعة المدعية المتواجدة بالحاويتين عدد TDBU56679/7 و CAIU776403/9 و المتواجدة لدى شركة (ت.) مع تمكينها منها بعد اداء كافة الرسوم المستحقة للجهات المعنية ، مع التصريح بأن هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل ، مع حفظ البت في الصائر .

و أنها تلتمس إيقاف النفاذ المعجل للامر المذكور إلى حين البت في الاستئناف ، وذلك على أساس أن النفاذ المعجل من شأنه أن يضر بمصالح العارضة وحقوقها المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية وذلك للأسباب التالية : أن قاضي المستعجلات بت دون توفر حالة الاستعجال ودون توفر محضر الحجز الوصفي المفصل ، وخرق مقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون 17-97 الذي ينص على ضرورة وجود محضر حجز وصفي مفصل الشيء الذي لا يتوفر في نازلة الحال . وأن تنفيذ هذا الامر بصفة معجلة سيضر بمصالح العارضة المسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية المحمية بمقتضاه قانون 17/97، و من شأنه أن يضر بسمعتها و سمعة العلامة التجارية الدولية المسجلة بالمكتب الدولي للملكية الصناعية و التجارية و المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية . وأن حقوق المطلوبة في الاجراء مكفولة أمام محكمة الموضوع ولا داعيا للقول في ضياع حقوقها مادام أنها تملك اصل حق تصرف في تلك المنتجات التي لا تملك اصلا العارضة حقوق التصرف في المنتجات .ششأنه نه

و ارفقت المقال بنسخة من مقال الاستئناف ، صورة الامر المستأنف ، صورة عقد الاستغلال الاستئثاري .

وأجابت المطلوب ضدها أن الحجز الذي تم مباشرته من طرف المدعية باطل وغير ذي موضوع طبقا للمادة 222 ، وأن موجبات ايقاع الحجز العيني غير ثابتة و غير مستوفية الاركان و الشروط سيما وأن المدعى عليها تقاعست عن انجاز محضر الحجز الوصفي منذ أكثر من 6 اشهر ، مما تكون معه المسطرة التي تمت مباشرتها اصبحت تعسفية ويتعين رفعها و تسليم البضاعة للعارضة. وأن المدعى عليها و لئن استصدرت أمرا بالحجز ، فإنها اكتفت فقط بتبليغه إلى المحجوز بين يديها دون أن تبادر إلى القيام بالاجراءات اللازمة من اجل تفعيل هذا الحجز وفرز البضاعة المدعى تزييفها ، وبالتالي بقي الحجز معلقا وغير منفذ منذ تبليغه بتاريخ 10/09/2019 ، وأن المدعى عليها تتماطل في تنفيذ هذا الحجز اضرارا بالعارضة ، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات في اطار المادة 22 من م.ت الذي يخول لقاضي المستعجلات رفع الضرر رغم وجود منازعة جدية و الحال أن الملف ليس به أي حجز ، وأن استمرار منع العارضة من بضاعتها رغم مطالبتها بها فيه اضرار بها من جراء ضياع معداتها وفقدان قيمتها ، ملتمسة القول برفض الطلب .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 18/02/2020 حضرت خلالها الأستاذة (م.) عن الأستاذ (ل.) عن المطلوبة وأدلت بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حاز الأستاذ (ز.) عن الطالبة نسخة منها وأكد ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/02/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile