Réf
63608
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4773
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2023/8220/1948
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature non conforme, Responsabilité de la banque, Refus de paiement, Recours du porteur, Qualité à agir du bénéficiaire, Obligation de vérification du banquier, Garantie de paiement du tireur, Confirmation du jugement, Chèque, Action contre la banque tirée
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.
L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité de la signature contestée. La cour d'appel de commerce retient que la relation cambiaire principale lie le porteur au tireur, ce dernier étant, au visa des articles 241 et 250 du code de commerce, seul garant du paiement et tenu de constituer la provision.
Elle juge que le refus de paiement par le banquier tiré, fondé sur la non-conformité de la signature, relève de son obligation de prudence et de vérification à l'égard de son propre client, le tireur. Dès lors, la cour considère que le porteur, tiers à la convention de compte entre le tireur et la banque, n'a pas qualité pour contester le motif du refus et doit exercer son recours exclusivement contre le tireur ou, en cas de décès, ses héritiers.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ا.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10803 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2022 في الملف عدد 6215/8203/2022 القاضي شكلا بعدم قبول الطلبين الأصلي و إدخال الغير في الدعوى و بتحميل رافعهما الصائر.
وحيث تقدم محمد (ا.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2023.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث يتعين كذلك التصريح بقبول المقال الإصلاحي لتقديمه وفق الأوضاع والشكليات المتطلبة مسطريا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي محمد (ا.) تقدم بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المرحوم محمد (م.) سلم، قيد حياته، له شيكا مسحوبا على البنك ت.و. وكالة واد الذهب تمديد تحت عدد 456397 مؤرخ في 2018/07/10 بمبلغ 400.000.00 درهم و انه قدم الشيك للاستخلاص فرجع بملاحظة " التوقيع غير مطابق ' و أن الشيك المذكور تتوفر فيه جميع الشروط الشكلية و أنه سبق للهالك أن سلم شيكا تتضمن نفس البصمة ونفس التوقيع ثم أدائها من طرف الوكالة وأن الموقع أسفله أنذرها برسالة انذارية بتسليمه المبلغ المطلوب، بقيت بدون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 400.000.00 درهم مقابل الشيك عدد 456397 الصادر عن ت.و.ب. وكالة واد الذهب تمديد مع تعويض عن أضرار لا يقل عن 50.000.00 درهم واحتياطيا إجراء خبرة خطية بواسطة المختبر العلمي للشرطة القضائية على التوقيع و البصمة الموقع بهما الشيك عدد 456397 الصادر عن ت.و.ب. وكالة واد الذهب تمديد ومقارنتهما مع التوقيعات البصمة المدونة بالشيكات المتواجدة بحفظ نفس البنك وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 01/09/2022 جاء فيها أنه يسجل إقرار المدعي بأن ساحب الشيك محمد (م.) قد توفي، و بأن هذه الدعوى قدمت بالتالي بعد وفاته و بدون حضوره؛ و ان المدعي لم يثبت واقعة وفاة محمد (م.) ساحب الشيك، و لا شيء بالملف يدل على حقيقة الوفاة المزعومة، و المدعى عليه لا علم له بهذه الوفاة و لا بتاريخها،علما أن تاريخ الوفاة يرتب آثارا قانونية لما قبلها وبعدها؛ و ان المدعي و هو يعلم بوفاة ساحب الشيك حسب تصريحه، فقد كان يتعين عليه إقامة هذه الدعوى في مواجهة ورثته الشرعيين من بعده باعتبارهم الخلف العام لمدينه المتوفى،لا أن يتقدم بدعوى أداء الدين موضوع الشيك في مواجهة البنك المسحوب عليه بدون وجه حقلا مبرر مشروع، و الذي يبقى غيرا و أجنبيا عن علاقة المديونية المدعى بها بين طرفي الشيك؛و أنه مادام ساحب الشيك قد وافته المنية، حسب إفادة المدعي، فإن ورثته يحلون محله من بعده في الحقوق و الالتزامات، و لهذا فقد كان حرياً بالمدعي إقامة دعواه في مواجهتهم حتى يتسنى لهم إبداء موقفهم من المطالبة بالأداء و تقديم عناصر دفاعهم بشأن الشيك موضوع الدعوى، لعله يكون مزورا على مورثهم أو مسروقا أو ضائعا منه أو محررا على بياض أو أبرأ ذمته منه قبل وفاته،و هي كلها احتمالات واردة؛مما تكون معه هذه الدعوى مقامة في مواجهة غير ذي صفة و أنه حتى على افتراض أن الشيك موضوع الدعوى صادر بصفة صحيحة عن الساحب قيد حياته، فإنه لا يمكن للبنك المسحوب عليه صرف قيمته بعد وفاة الساحب، إلا إذا توفرت المؤونة وأجاز الورثة صرف قيمة الشيك؛ و أن البنك يؤكد صحة السبب الذي تم رفض أداء الشيك من أجله،و هو السبب المبني على "عدم مطابقة توقيع الساحب للنموذج المودع"، و هي الشهادة الصحيحة و الصادرة طبقا للقانون و للدوريات المنظمة للتعامل بالشيك و تداوله؛ و انه ليس من حق المدعي بصفته مجرد حامل للشيك المنازعة في صحة سبب رفض أداءه المبني على " عدم مطابقة توقيع الساحب"، و لا صفة له في الطعن في هذه الملاحظة لكونها تتعلق بمسألة شخصية تهم توقيع العميل المعني بالأمر، والتي لا يمكن الطعن أو المنازعة فيها إلا من طرف الساحب نفسه صاحب التوقيع، دون غيره؛ و أن طلب إجراء خبرة خطية بواسطة المختبر العلمي للشرطة القضائية على التوقيع و البصماء المذيل بهما الشيك، هو طلب مردود على المدعى عليه على اعتبار أن المحكمة لا تصنع ولا تهيئ الحجج للأطراف، بل هم مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج المثبتة لادعاءاتهم ولأن ساحب الشيك المنسوب إليه التوقيع متوفى حسب تصريح المدعي، و الدعوى الحالية أقيمت في غياب ورثته الشرعيين و دون حضورهم؛ وأنه سبق للمدعي أن تقدم أمام السيد قاضي المستعجلات بهذه المحكمة بطلب رامي لإجراء خبرة بواسطة المختبر العلمي للشرطة التقنية على التوقيع و البصمة الموقع بهما نفس الشيك موضوع هذه الدعوى غير أن السيد قاضي المستعجلات أصدر بتاريخ 2022/02/23 أمرا يقضي بعدم قبول الطلب شكلا، بعلة انه و بإقرار المدعي فإن الشيك موقع من طرف المرحوم محمد (م.) و الذي رجع بعبارة التوقيع غير مطابق، مشيرا ان المدعي لم يرفع طلبه في مواجهة هذا الأخير بعد إثبات الوفاة باعتباره الموقع على الشيك، لذلك يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى، وعند الاقتضاء بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب، وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية مع مقال ادخال بجلسة 15/09/2022 جاء فيهما انه تجمعه بالهالك صاحب الشيك علاقة تجارية من مدة وأنه سبق له أن سلم له شيكا يحمل نفس التوقيع ونفس البصمة وتم صرفه من طرف المدعى عليه دون أية ملاحظة، و انه تفاجئ بإرجاع الشيك المذكور بملاحظة التوقيع غير مطابق رغم أنه تتوفر فيه جميع البيانات اللازمة المنصوص عليها في المادة 239 من م ت، و انه وصل إلى علمه أن الهالك محمد (م.) وافته المنية وأنه تقدم رفقة هذه المذكرة بمقال إدخال ورثته في الدعوى للتأكد من هذه الواقعة، مؤكدا أن المسؤولية هي مسؤولية البنك وأن الشيك صحيح ويتضمن جميع البيانات اللازمة وأنه نظرا للمعاملة التجارية التي تجمعه بالساحب الهالك فقد سبق له أن سلمه شيكات تحمل نفس التوقيع ونفس البصمة وثم صرفها بدون أية ملاحظة وأن إرجاع الشيك الحالي موضوع الدعوى الحالية "بملاحظة التوقيع" غير مطابق من طرف البنك رغم صرفه شيكات تحمل نفس التوقيع ونفس البصمة يجعل مسؤوليته ثابتة، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 272 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار أثرا على الشيك، وأن البنك لم يدل بما يفيد كون الرصيد غير كافي ولم يدون هذه الملاحظة بالشهادة، كما أنه ليس هناك ما يمنعه قانونا في الطعن في الملاحظة الصادرة من المدعى عليه ما دام أنه هو الحامل و المستفيد من الشيك وأن الدفع قد يكون مرتكز على أساس في حالة رجوع الشيك بدون مئونة وأنه في هذه الحالة فإن صفة العارض ثابتة، و انه لم يلتمس إجراء خبرة خطية بصفة أساسية وإنما بصفة احتياطية للتأكد من صحة التوقيع المدون بالشيك المرفق بالمقال الافتتاحي له، كما أن الأمر الإستعجالي هو إجراء وقتي وأنه تقدم رفقة مذكرة الحالية بمقال إدخال ورثة الهالك، لذلك يلتمس رد جميع الدفوع المثارة من طرف المدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي له و حول مقال الإدخال الإشهاد له بإدخال ورثة الهالك محمد (م.) و تحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد تبادل باقي المذكرات بين الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس فيما قضى به ذلك أن الطاعن تقدم بطلب رام إلى أداء مقابل الشيك عدد 45397 المسحوب عن المستأنف عليها لكون الشيك المذكور تتوفر فيه جميع الشروط الشكلية ويتضمن جميع البيانات المشار إليها في مادة 239 من مدونة التجارة وما يليها، وقد سبق للسيد (م.) أن سلم للطاعن شيكات تتضمن نفس البصمة ونفس التوقيع ثم أدائها من طرف المستأنف عليه، والحال أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلب إجراء خبرة خطية بواسطة المختبر العلمي للشرطة القضائية على التوقيع والبصمة الموقع بهما الشيك المذكور الصادر عن ت.و.ب. وكالة واد الذهب تمديد ومقارنتهما مع التوقيعات والبصمة المدونة بالشيكات المتواجدة بحفظ نفس البنك حتى يتبين لها مدى صحة التوقيع المضمن بالشيك من عدمه. كما أن التوقيع المدون بالشيك صحيح وتتوفر فيه جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 239 المذكورة وأن الملاحظة المدونة من طرف المستأنف عليه غير صحيحة لأن البنك المستأنف عليه هو الوحيد الذي يتوفر على تطابق توقیعات زبنائه، كما أن المسؤولية هي مسؤولية البنك وأن الشيك صحيح ويتضمن جميع البيانات اللازمة ونظرا للمعاملة التجارية التي تجمعه بالساحب فقد سبق له أن سلمه شيكات تحمل نفس التوقيع ونفس البصمة وتم صرفها بدون أية ملاحظة، علما أن البنك لا يصدر أحكاما قضائية بعدم مطابقة التوقيعات للنماذج الموضوعة عنده وإنما الملاحظات التي يرجع بها الشيكات خاضعة لمراقبة القضاء في حالة المنازعة فيها (حكم عدد 3610 ملف عدد 5180/8216/2021 بتاريخ 05/04/2022)، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للطاعن.
وبجلسة 14/06/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف أقام هذه الدعوى بسوء نية وبغاية الإثراء بدون وجه حق و لا سبب مشروع على حسابه، وهو يعلم بأن البنك المستأنف عليه لم يرتكب أي خطأ أو تقصير يُذكر، وبأن الوقائع المدعى بها غير دقيقة ومخالفة للواقع. ومن جهة أخرى، فإنه يسجل إقرار المستأنف بأن ساحب الشيك محمد (م.) قد توفي، وبأن هذه الدعوى قدمت بالتالي بعد وفاته و بدون حضوره لكن يلاحظ في الوقت نفسه بأن المستأنف لم يثبت ادعاءه بواقعة وفاة محمد (م.) صاحب الشيك ولا شيء بالملف يدل على حقيقة الوفاة المزعومة، كما أن البنك المستأنف عليه من جهته لا علم له بهذه الوفاة ولا بتاريخها، علما أن تاريخ الوفاة يرتب آثارا قانونية لما قبلها وما بعدها. فضلا عن أن المستأنف وهو يعلم بوفاة صاحب الشيك حسب تصريحه، فقد كان يتعين عليه إقامة هذه الدعوى في مواجهة ورثته الشرعيين من بعده باعتبارهم الخلف العام لمدينه المتوفى لا أن يتقدم بدعوى أداء الدين موضوع الشيك في مواجهة البنك المسحوب عليه بدون وجه حق ولا مبرر مشروع، والذي يبقى غيرا وأجنبيا عن علاقة المديونية المدعى بها بين طرفي الشيك، ومادام ساحب الشيك قد وافته المنية، حسب إفادة المستأنف، فإن ورثته يحلون محله من بعده في الحقوق والالتزامات، مما كان حرياً بالمستأنف إقامة دعواه في مواجهتهم حتى يتسنى لهم إبداء موقفهم من المطالبة بالأداء وتقديم عناصر دفاعهم بشأن الشيك موضوع الدعوى لعله يكون مزوّرا على مورثهم أو مسروقا أو ضائعا منه أو محررا على بياض أو أبرأ ذمته منه قبل وفاته، و هي كلها احتمالات جدية وواردة، مما تكون معه هذه الدعوى مقامة في مواجهة غير ذي صفة ولا تستند على أساس من الواقع ولا من القانون وأن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبولها شكلا يكون مصادفا للصواب، وأنه حتى على افتراض أن الشيك موضوع الدعوى صادر بصفة صحيحة عن الساحب قيد حياته، فإنه لا يمكن للبنك المسحوب عليه صرف قيمته بعد وفاة الساحب، إلا إذا توفرت المؤونة و أجاز الورثة صرف قيمة الشيك، وأن البنك المستأنف عليه يؤكد صحة السبب الذي تم رفض أداء الشيك من أجله، وهو السبب المبني على عدم مطابقة توقيع الساحب للنموذج المودع، وهي الشهادة الصحيحة والصادرة طبقا للقانون وللدوريات المنظمة للتعامل بالشيك وتداوله، وأنه على كل حال فإنه ليس من حق المستأنف بصفته مجرد حامل مستفيد من الشيك المنازعة صحة سبب رفض أداءه المبني على " عدم مطابقة توقيع الساحب "، ولا صفة له في الطعن ب هذه الملاحظة لكونها تتعلق بمسألة شخصية تهم توقيع العميل المعني بالأمر، والتي لا يمكن الطعن أو المنازعة فيها إلا من طرف الساحب نفسه صاحب التوقيع دون غيره. وأن المنازعة في سبب رفض أداء الشيك، لا تخص سوى ساحب الشيك الذي تبقى له حصريا صلاحية تأكيد صحة التوقيع أو نفيه و تحميل مؤسسته البنكية المسؤولية في حال وقوع خطاً بشأنه، أما المستأنف بصفته المستفيد من الشيك، فليس له إلا متابعة ساحب الشيك مباشرة أو ورثته من بعده في حال ثبوت وفاته، وذلك من أجل استيفاء الدين موضوعه. بالإضافة إلى أن ادعاءات و مزاعم المستأنف حول عدم صدق أو عدم صحة الملاحظة سبب رفض أداء الشيك، تبقى مجردة و لا دليل عليها، و الحال أن البينة تبقى على عاتق المدعي، وأن طلب المستأنف الرامي لإجراء خبرة خطية بواسطة المختبر العلمي للشرطة القضائية على التوقيع والبصمة المذيل بهما الشيك، هو طلب مردود عليه و غير مقبول، لأن المحكمة لا تصنع ولا تهيئ الحجج للأطراف، بل إنهم مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج المثبتة لادعاء اتهم لأن ساحب الشيك المنسوب إليه التوقيع متوفى حسب تصريح المستأنف والدعوى الحالية أقيمت في غياب ورثته الشرعيين ودون حضورهم، وقد سبق له أن تقدم أمام السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب رامي لإجراء خبرة بواسطة المختبر العلمي للشرطة التقنية على التوقيع والبصمة الموقع بهما نفس الشيك موضوع هذه الدعوى غير أن السيد قاضي المستعجلات أصدر بتاريخ 23/02/2022 أمرا يقضي بعدم قبول الطلب شكلا. وان سوء نية المستأنف تبقى ثابتة ومؤكدة، من خلال تمسكه بمواجهة البنك المستأنف عليه بهذه الدعوى ومحاولة الإثراء على حسابه دون موجب حق وهو يعلم بأن البنك ليس مدينا له بأي مبلغ كان وبأن مدينه الحقيقي هو المسمى محمد (م.)، إن كان حيا أو ميتا، بدليل تجنّبه مطالبة هذا الأخير أو ورثته في حالة ثبتت وفاته بالأداء، كما أنه حتى لما تقدم المستأنف بطلب إدخال " ورثة محمد (م.)" في هذه الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، فإنه تعمد عدم مطالبتهم بأداء قيمة الشيك موضوع المديونية المزعومة بذمة مورثهم (المتوفى) بصفتهم الخلف العام والاقتصار على تركيز الدعوى ضد البنك فقط لأن ذمته المالية موسرة، مما يعتبر دليلا إضافيا على سوء نية المستأنف وسعيه للإثراء بدون سبب مشروع على حساب المستأنف عليه، وأنه اعتبارا لما سبق فإن طلب إجراء خبرة خطية على توقيع وبصمة الساحب، الذي يصرح المستأنف بوفاته، يبقى بدوره طلبا غير مقبول وغير مبرر وينبغي التصريح برده. ومن جهة أخرى، فقد جاء في تعليل الحكم المستأنف، بأن الخطأ الذي يدعيه المدعي (المستأنف) غير ثابت ولا دليل عليه بالملف وعلاوة على ذلك لم يتم إثبات مطابقة التوقيع و البصمة بالشيك للنموذج المودع لدى البنك من طرف الساحب، وأن شهادة عدم الأداء الصادرة عن البنك لها حجيتها طالما لم يتم إثبات عكس ما جاء بها، وأن طلب إجراء خبرة خطية في غياب الإدلاء ببداية حجة تخالف ما جاء بالشهادة الصادرة عن البنك يكون غير مبرر ما دام أن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف وهم مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج المعززة لطلباتهم و أن الخبرة ما هي إلا وسيلة للتحقيق في الدعوى وليست وسيلة إثبات، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ومطابقا للقانون ولقواعد الإثبات، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وبجلسة 28/06/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية مع مقال استئنافي إصلاحي جاء فيها من حيث المقال الإصلاحي أنه أغفل إدخال ورثة المرحوم محمد (م.) ويتقدم بمقال استئنافي إصلاحي وذلك بجعل الاستئناف موجه ضد المدخلين في الدعوى ورثة المرحوم محمد (م.) أيضا. وحول المذكرة التعقيبية، فإنه يستحيل على الطاعن إثبات ذلك وفاة الساحب إذ كيف له الحصول على شهادة الوفاة وأنه ادخل ورثته وهو دليل على وفاته وتحت مسؤوليته، كما أنه أدخلهم ابتدائيا بمقتضى مقال إدخال مدلى به لجلسة 15/09/2022 وأن البنك هو من رفض أداء الشيك وبالتالي تبقى مسؤولية قائمة ذلك أنه بالرجوع إلى الشهادة البنكية فإنها تشير إلى أن التوقيع غير مطابق ولم تشر إلى انه بدون مئونة آنذاك، تكون مسؤولية منتفية. كما أنه بمقتضى المادة 272 من مدونة التجارة فانه لا تأثير لوفاة الساحب على آثار الشيك. فضلا عن أن الطاعن بوصفه حاملا للشيك له الصفة والمصلحة في الطعن في ملاحظة البنك التي اعتمدها لرفض الأداء تفعيلا لسلطة المراقبة القضائية لتصرفات التجار ومن بينهم الأبناك حتى لا يكون هناك حيف أو ظلم، كما ان الدفع بكونه لم يثبت أن الشهادة البنكية غير صحيحة فهو دفع وتعليل غير سليم وغير منطقي طالما أن البنك هو الذي يتوفر على نموذج التوقيع والبصمة وليس الطاعن الذي يستحيل عليه الحصول عليها إلا أن كان ذلك بأمر قضائي في إطار إجراءات الخبرة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/07/2023 ألفي بالملف مذكرة مستنتجات للأستاذ [الناصري] والتي أكد من خلالها سابق دفوعه ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر، في حين تخلف الأستاذ [بولكوط]، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بخصوص النعي بكون الشيك الذي سلمه الطاعن للبنك يتوفر على كافة البيانات وأن الأمر يتطلب إجراء خبرة خطية على التوقيع والبصمة المضمنة بالشيك لمقارنتها مع تلك المتواجدة بحوزة البنك، متمسكا بأن الشيك يبقى صحيح وان البنك يتحمل مسؤولية عدم صرفه، فإن المعاملة موضوع الشيك نشأت بين المستأنف ومورث المدخلين في الدعوى محمد (م.) ، واستنادا للمادة 250 من مدونة التجارة فإن هذا الأخير يبقى هو الضامن للوفاء وهو الملزم بأداء المؤونة حسب المادة 241 من نفس القانون، كما أن البنك يبقى مسؤول تجاه عميله عن الإخلال بالقواعد والضوابط البنكية، وبالتالي فإن إحجام البنك عن صرف الشيك لفائدة الطاعن بدعوى أن التوقيع يبقى غير مطابق، يدخل في باب القواعد الإحترازية التي هو ملزم بالقيام بها، وبذلك فإنه لا يحق للمستأنف كغير عن العلاقة التعاقدية بين البنك وعميله الإحتجاج على هذا الأخير بدعوى أن الشيك يبقى صحيح ويتضمن التوقيع الصحيح والحال أن من عليه التمسك بذلك هو محمد (م.) ومن بعده ورثته كخلف عام، وإنما يتعين عليه الرجوع على من سلمه الشيك في إطار العلاقة التعاقدية معه، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما انتهى إليه ويتعين تأييده ورد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66037
L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66036
Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66035
Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66031
Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025