Référé : Le juge rejette la demande de cessation d’un trouble lorsque les photographies produites par le demandeur contredisent ses allégations d’obstruction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79472

Identification

Réf

79472

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5211

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2019/8225/3672

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation de trouble, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une obstruction matérielle à l'accès d'un fonds de commerce. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que l'installation d'une table de vente par un tiers sur le trottoir l'empêchait d'ouvrir complètement la porte de son local, produisant à l'appui de ses dires un procès-verbal de constatation et des photographies. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces versées aux débats, notamment une correspondance administrative, établissent uniquement une occupation du domaine public sans pour autant démontrer une entrave à l'exploitation du commerce. Elle relève surtout que les photographies produites par l'appelant lui-même contredisent ses allégations, en ce qu'elles révèlent l'absence de toute obstruction à l'ouverture de la porte ou à l'accès de la clientèle. Dès lors, la cour considère que les constatations subjectives du procès-verbal sont infirmées par la preuve visuelle objective, faisant ainsi défaut la condition du trouble manifestement illicite requise en matière de référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد سعيد (ل.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09-07-2019 يستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03-06-2019 تحت عدد 2674 في الملف عدد 2329/8101/2019، القاضي : برفض الطلب مع إبقاء الصائر على المدعي.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء، و كذا أجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستانف للمستأنف، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر المستانف، أنه بتاريخ 07-05-2019 تقدم السيد سعيد (ل.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يملك الاصل التجاري بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، و أنه تفاجأ بوجود المدعى عليها قد إحتلت جدار المحل و وضعت طاولة لبيع الفولارات حسب الثابت من محضر المعاينة. و ان هذا التصرف سبب له ضررا كبيرا و أصبح لا يستطيع فتح أبواب المحل لوجود هذه الطاولة. ملتمسا الحكم برفع الضرر. مرفقا المقال بنسخة من السجل التجاري، و رسالة، و صور فوتوغرافية.

و بعد استدعاء المدعى عليها و أفيد أنها مجهولة العنوان، و انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار اليه أعلاه.

إستانفه السيد سعيد (ل.)، و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أن الحیثية التي بني علیها الحكم هي حيثية باطلة ولا یمكن الركن إليها لأنها غير مرتكزة على أي أساس قانوني، وأن المستأنف تقدم بمقال استعجالي یلتمس من خلاله رفع الضرر الذي تعرض له من جراء هذا التصرف الاقانوني لأنه تفاجأ بالمستأنف علیها وهي تحتل جدار المحل ، وأن جدار المحل يدخل ضمن العناصر التكوینیة للأصل التجاري لأن المستأنف له محل في المدینة القدیمة أي في ممر جد ضیق، و أن باب المحل من الحجم الكبیر من الخشب أي أنه یفتح على مصرعیه أي جهة الیمین والیسار ، وأن المستانف لا یستطیع فتح باب المحل بكامله نظرا لوجود هذه الطاولة سواء على جهة الیمین أو جهة الیسار وهذا في حد ذاته یشكل ضررا كبیرا للمستانف ولا یستطیع عرض بضاعته نظرا لوجود هذا الضرر، وأن الخطأ الذي وقعت فیه المحكمة هو أنها تعتقد بأن باب المحل من الأنواع التي تفتح عن طریق النزول والصعود ، وهذا خطأ لأن باب المستأنف من الأبواب التي تفتح على وجهتين جهة من الیمین وجهة من الیسار، ولاثبات هذا الواقع بادر المستأنف الى انجاز معاینة أخرى عن طریق المفوض القضائي الذي انتقل الى عین المكان وأثبت بأن باب المحل یتوفر على دفتین و المحل لا يفتح بالكامل لوجود الطاولة موضوعة بجانب باب المحل .

وأن المستأنف لم یكتف بذلك بل كاتب كل من قائد الإدارة ورئیس مجلس مقاطعة سیدي بلیوط ولقد سبق أن أدلى بهذه الرسائل، وبتاریخ 26-03-2019 تلقى جواب عن رئیس مجلس مقاطعة بسیدي بلیوط الذي یؤكد هذا الوضع أن المستأنف علیها تقوم باحتلال الرصیف العمومي من خلال وضع طاولة لبیع بعض المنتوجات بجانب محل المشتكي الكائن بزنقة [العنوان] الدار البیضاء.

كما یدلي للمحكمة بمجموعة من الصور الفوتوغرافیة التي توضح باب المحل، وكذا الطاولة التي تعرقل عملیة فتح المحل ، مما يتعین معه الغاء الحكم الابتدائي في جمیع ماقضی به وبعد التصدي الحكم من جدید برفع الضرر. ملتمسا في الشكل : قبول الطلب، و في الموضوع : الحكم برفع الضرر.

و أرفق المقال بنسخة من الامر المستانف، و صورة من محضر معاينة، و صور فتوغرافية، و صورة رسالة رئيس مقاطعة سيدي بليوط.

و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 15-10-2019 حضر خلالها الأستاذ (ك.) عن المستأنف، و بعد تبين بان الاستئناف ينصب على أمر استعجال، تقرر العدول عن إجراءات القيم في حق المستانف عليها و اعتبار القضية جاهزة، و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05-11-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في أسباب إستئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

و حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف، و خاصة كتاب السيد رئيس مجلس مقاطعة سيدي بليوط المؤرخ في 26-09-2019 و الموجه الى المستانف على إثر شكاية هذا الاخير، أن المستأنف عليها تحتل الرصيف العمومي من خلال وضع طاولة لبيع بعض المنتوجات بجانب محل المستانف، و أنه تمت دعوة المشتكى بها من أجل تحرير الملك العام.

و حيث إن الكتاب أعلاه لا يفيد مطلقا عدم إستطاعة فتح باب المحل التجاري بكامله نتيجة وجود الطاولة المذكورة، فضلا على أن ما ورد في محضر المعاينة المجردة المنجز بتاريخ 04/07/2019 من طرف المفوض القضائي محمد (أ.) من كون أنه يصعب على الزبناء دخول محل المستانف على ما يظهر، تفنده الصور الفوتوغرافية المدلى بها سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية من طرف المستانف، و التي يتضح منها إنعدام عرقلة فتح باب المحل التجاري أو عرقلة ولوج الزبناء إليه.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليها:

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile