Redressement judiciaire : l’autorité de la chose jugée s’attache à l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail (Cass. com. 2014)

Réf : 52775

Identification

Réf

52775

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

776/2

Date de décision

11/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/735

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats que l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le juge-commissaire avait déjà définitivement rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution d'un bien loué à une entreprise en redressement judiciaire, déclare irrecevable une nouvelle demande en restitution formée ultérieurement par le même crédit-bailleur devant le juge des référés, dès lors qu'elle est identique en ses parties, sa cause et son objet à la première.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (و. ب.) قدمت بتاريخ 2012/2/24 مقالا استعجاليا الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت ناقلة للشركة المطلوبة بمقتضى عقد ائتمان ايجاري عدد 036508EO مقابل استحقاقات محددة وان المكترية توقفت عن أدائها رغم إنذارها ، والتمست لذلك الإذن لها باسترجاع وبواسطة القوة العمومية أينما وجدت المنقولتين ونقلها إلى الدار البيضاء وإيداعها بها قصد تسليمها للمدعية وحفظ حقها في المطالبة بواجبات الكراء مع الفوائد والتوابع والمصاريف ، وأجابت المدعى عليها كونها خاضعة المسطرة التسوية القضائية ولم يتم بعد انجاز مخطط التسوية من لدن السنديك . كما دفعت بكون القاضي المنتدب سبق له البت في الطلب الذي تقدمت به المدعية عملا بالمادة 575 من مدونة التجارة وذلك برفض الطلب ولا يحق تقديم طلب جديد أمام رئيس المحكمة . ثم أجاب السنديك ان المسطرة لازالت في مرحلة اعداد الحل وكون المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة التسوية هي المختصة للنظر في جميع الدعاوى المسجلة بها وأن الأمر يتعلق بعقد من العقود الجارية وسبق للقاضي المنتدب ان رفض طلب المدعية بالاسترداد وهو المختص في النزاعات المرتبطة بها، وبعد انتهاء الاجراءات أصدر رئيس المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب بعلة سبق البت في الطلب في اطار الطلب المقدم الى القاضي المنتدب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وسوء تطبيق ( الفصل 451 من ق ل ع والفصل 345 من ق م م ) وفساد التعليل وتناقضه وعدم ارتكازه على اساس وذلك أن محكمة الاستئناف عاينت ان الحكم السابق القاضي برفض طلب الاسترجاع صدر على ضوء طلب لم تقدمه الطالبة بل شركة أخرى هي (م. ب.) الشيء الذي يجعل شرط وأن القرار المطعون فيه اعتبر أن وحدة السبب والموضوع كافيين. مما يعد خرق واساءة لتطبيق الفصل 451 من ق ل ع مستدلة بالقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 257 بتاريخ 1976/5/11 في الملف الشرعي 42110 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 127 .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت به الطاعنة من عدم توفر شروط سبق البت في الموضوع بدعوى عدم استصدارها لأي أمر بتاريخ 2011/12/28 في الملف عدد 2011/6/197 وكون هذا الأمر صدر بناء على طلب (م. ب.) وهي غير الشركة الطالبة بتعليلها << اذ أنه بمقتضى الفصل 451 من ق ل ع يشترط في سبقية البت اتحاد الموضوع والسبب والأطراف في الدعويين، وبالرجوع الى أوراق الملف يلاحظ ان الدعوى السابقة التي صدر بشأنها الامر عدد 138 بتاريخ 2011/5/11 كان موضوعها هو استرداد المنقولات في نطاق المادة 675 من مدونة التجارة لعلة توقف المستأنف عليها عن أداء الأقساط الحالة والمؤجلة بعد فتح المسطرة وأن أمر القاضي المنتدب السابق فصل في هذا الطلب بعلة أن الطاعنة صرحت بدينها كاملا بما فيها الأقساط الحالة والمؤجلة وأن أداء الأقساط الحالة بعد فتح المسطرة لا يمكن أن يتم الا في اطار الحل الذي ستختاره المحكمة بعد فترة الملاحظة >> واعتبرت عن صواب ان موضوع الطلب قد سبق البت فيه بمقتضى الأمر المذكور ولم تعتمد الامر المشار اليه بالوسيلة والذي يخص (م. ب.) وهي بنهجها لم تخرق القانون ولم تسئ تطبيقه وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile