Recouvrement de créance : L’engagement d’une procédure de réalisation d’hypothèque ne rend pas prématurée l’action en paiement pour la partie non garantie de la créance (Cass. com. 2008)

Réf : 19440

Identification

Réf

19440

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

682

Date de décision

14/05/2008

N° de dossier

799/3/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare prématurée l'action en paiement de la fraction non garantie d'une créance au motif qu'une procédure de réalisation de l'hypothèque affectée à la partie garantie de ladite créance est en cours. En effet, le droit pour un créancier d'exercer une action en paiement en vertu des règles générales et son droit de mettre en œuvre une procédure de réalisation d'hypothèque ne peuvent être limités que par une disposition légale expresse, et aucune loi n'interdit l'exercice simultané de ces deux actions.

Résumé en arabe

رهن – تحقيق رهن عقاري – أمر بالاداء – الجمع بينهما ( نعم).
حق الدائن في الحصول على دينه عن طريق ممارسة دعوى الأداء، أو عن طريق مسطرة تحقيق الرهن، لا يقيده إلا القانون، الذي لا يوجد به ما يمنع ممارسة المسطرتين معا.
 

Texte intégral

قرار عدد 682 – 14/5/2008 – ملف عدد 799/3/1/2007.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف و من القرار المطعون فيه عدد 429 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 08/3/07 في الملف عدد 2339/2006 أنه بتاريخ 21/9/2005 تقدم الطالب البنك المغربي للتجارة الخارجية بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس يعرض فيه أن حساب المدعى عليه محمد لهريم سجل مدينتة وصلت إلى غاية 30/6/05 مبلغ 561.862,25 درهم، و أن العارض قد سلك بخصوص مبلغ 480.000 درهم مسطرة الإنذار العقاري، و بخصم هذا المبلغ من المبلغ الأصلي يبقى مبلغ 81.862,25 درهم، و قد استعمل مع المدعى عليه جميع الوسائل الودية من أجل حمله على أداء ما بذمته، و لكن بدون جدوى، ملتمسا لذلك الحكم عليه بأداء مبلغ 81.862,25 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 10 بالمائة من تاريخ 30/06/2005 إلى يوم التنفيذ، أو مع فوائده القانونية، مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر، و جعل مدة الإجبار في الأقصى، و بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليه محمد لهريم لفائدة البنك المدعي مبلغ 81.862,25 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ و تحميله الصائر، و تحديد مدة الإكراه البدني و رفض باقي الطلبات، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بإلغاء الطلب على الحالة و بتحميل المستأنف عليه الصائر، معللة قرارها بأنه  » لما كانت مسطرة تحقيق الرهن جارية فإن استصدار أمر بأداء المبلغ المطلوب قبل معرفة القدر المنفذ في إطار تحقيق الرهن، يكون سابقا لأوانه و من شأنه تمكين المستأنف عليه من الحصول على سندين تنفيذيين لاستخلاص دين واحد، الشيء الذي كان يتعين عليه معه أن يرجئ طلبه إلى حين انتهاء مسطرة تحقيق الرهن و الإدلاء بالمحضر المثبت لمقدار الدين المستخلص في إطارها و هو ما يستوجب إلغاء الحكم المثبت لمقدار الدين المستخلص في إطارها و هو ما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و إلغاء الطلب على الحالة باعتباره سابقا لأوانه، و هو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع، و سوء التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده لم يستوعب وقائع النازلة بالدقة اللازمة و اعتبر أن استصدار حكم بالأداء قبل معرفة القدر المنفذ في إطار تحقيق الرهن يكون سابقا لأوانه، و من شأنه تمكين المطالب من الحصول على سندين تنفيذيين لاستخلاص دين واحد، و هو تعليل بعيد عن المنطق و عن وقائع النازلة و المساطر التي سلكها الطالب للحصول على ماله الذي بذمة المطلوب، فمديونية الطالب تصل إلى مبلغ 561.862,25 درهم، و قد سلك الطالب بخصوص مبلغ 480.000,00 درهم مسطرة الحجز العقاري، و تقدم بدعوى في الموضوع من أجل الحصول على المبلغ المتبقي و قدره 81.862,25 درهم، و من تم يتبين أن العارض لا يرغب في الحصول على سندين تنفيذيين لاستخلاص دين واحد، بل لجأ أولا إلى مسطرة الحجز العقاري للحصول على المبلغ المضمون بالرهن فقط، و المبلغ الباقي سلك بخصوصه دعوى الأداء، و أن القاعدة أن أموال المدين ضمان عام لفائدة دائنيه، و ليس هناك ما يمنع قانونا من المطالبة بباقي الدين غير المضمون بالرهن بمقتضى دعوى في الموضوع، كما أنه ليس هناك ما يمنع من سلوك جميع المساطر من طرف الدائن ضد مدينة للحصول على ماله، و القرار المطعون فيه لما ذهب خلاف ذلك و لم يستوعب المساطر التي سلكها العارض و مضمونها و موضوعها، يكون قد خرق القواعد المشار إليها وجاء سيء التعليل و منعدمه، و عديم الأساس القانوني و يتعين التصريح بنقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاها أنه  » لما كانت مسطرة تحقيق الرهن جارية، فإن استصدار أمر بأداء المبلغ المطلوب قبل معرفة القدر المنفذ في إطار تحقيق الرهن، يكون سابقا لأوانه و من شأنه تمكين المستأنف عليه من الحصول على سندين تنفيذيين لاستخلاص دين واحد، الشيء الذي كان يتعين عليه معه أن يرجئ طلبه إلى حين انتهاء مسطرة تحقيق الرهن، و الإدلاء بالمحضر المثبت لمقدار الدين المستخلص في إطارها، و هو ما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و إلغاء الطلب على الحالة، باعتباره سابقا لأوانه  » في حين أن حق الدائن في حصول على دينه عن طريق ممارسة دعوى الأداء في إطار القواعد العامة و استنادا إلى عقد القرض، و كذا حقه في ممارسة دعوى الأداء في إطار القواعد العامة و استنادا إلى عقد القرض، و كذا حقه في ممارسة مسطرة تحقيق الرهن، لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون الذي لا يوجد به ما يمنع من ممارسة المسطرتين في آن واحد، و يكون القرار الذي ذهب على خلاف ذلك عرضة للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيه من جديد و هي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة فاطمة بنسي مقررة و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و السعيد شوكيب أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
الرئيس                                                المستشار المقرر                                                      كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile