Réf
73523
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2656
Date de décision
03/06/2019
N° de dossier
2019/8232/2467
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire immobilière, Rejet du recours, Recours en rétractation, Reconnaissance de dette, Mainlevée de saisie, Identité d'objet, Faux en écritures, Contrariété de jugements, Conditions de recevabilité
Base légale
Article(s) : 402 - 409 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société débitrice sollicitait la rétractation d'un arrêt ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, en invoquant sa contradiction avec une décision postérieure qui, entre les mêmes parties et sur le fondement du même titre argué de faux, avait ordonné la mainlevée d'une autre saisie. La question portait sur le point de savoir si deux décisions statuant sur des saisies pratiquées sur des biens immobiliers distincts pouvaient être considérées comme portant sur le même objet. La cour retient que la condition d'identité d'objet, essentielle à l'ouverture du recours, fait défaut. Elle juge que l'objet du litige n'est pas le titre de créance lui-même, mais la mesure conservatoire spécifique pratiquée sur un bien immobilier déterminé. Par conséquent, deux arrêts statuant sur des saisies visant des immeubles différents, immatriculés sous des numéros distincts, ne sont pas contradictoires au sens de la loi, quand bien même ils opposeraient les mêmes parties. La cour ajoute que les moyens tirés de la fausseté du titre de créance, établie par une décision pénale définitive, relèvent du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours est en conséquence rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/04/2019 تطعن فيه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي رقم 5311 الصادر بتاريخ 24/10/2017 في الملف التجاري عدد 940/8225/2017 والقاضي في الشكل بقبول الإستئناف وفي الموضوع : بإعتباره و إلغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب ، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة لم تبلغ بالقرار المطعون فيه وبادرت إلى تسجيل طعنها بتاريخ 29/04/2019 وأرفقته بأصل وصل أداء الغرامة مما يكون معه الطعن بإعادة النظر مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف القرار المطعون فيه أن شركة (م. ع. ف. خ.) تقدمت بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25-10-2016 عرضت فيه أن المدعى عليها مليكة (إ.) سبق ان استصدرت امر بتاريخ 06 غشت 2015 تحت عدد 3051 في ملف عدد 3051-1-2015 قضى بإجراء حجز تحفظي على عقار العارضة عدد 38-1281 و ان الحجز أسس على نسخة مصادق عليها من اعتراف بدين صادر عن السيد محمد (م.) التي ثبت زوريتها بمقتضى الحكم الجنحي موضوع ملف عدد 151-2-2009 الذي تم تأييده استئنافيا بالقرار الاستئنافي عدد 3522 كما تم نقض القرار فأصدرت محكمة النقض قرار في ملف عدد 728-6-10-2012 و أنه تمت إدانة مصدر الوثيقة بالتزوير لاجله تلتمس العارضة الامر برفع الحجز المذكور و امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب على الحجز المعجل و الصائر.
و عزز المقال ب: شهادة ملكية، نسخة من أمر الحجز، نسخة من مقال رام الى إجراء حجز، نسخ من أحكام قضائية.
و على إثره أصدرت المحكمة التجارية بالرباط أمرا تحت عدد 42 بتاريخ 16-01-2017 قضى برفع الحجز التحفظي المنصب على العقار 1281/38 الواقع بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 06/08/2015 تحت عدد 3051 في الملف عدد 3051 /1/2015 . استأنفته السيدة مليكة (إ.) بواسطة نائبها ، وأبرزت في أوجه استئنافها أن الأمر مجانب للصواب على أساس أن المحكمة اعتبرت أن الاعتراف بدين المعتمد عليه لايقاع الحجز أصبح سندا غير كاف بعدما أدين السيد "محمد (م.)" ابتدائيا و استئنافيا من أجل التزوير و ماثلت هذه القضية النازلة التي كانت محور قرار بالنقض، إلا انه بالاطلاع على هذا القرار يتضح أنه لا ينطبق على هذه النازلة لأن سند الدين الذي كان عبارة عن كشوفات حسابية كانت موضوع منازعة و بالتالي سندا غير كاف، و هذا لا علاقة له بسند الدين في هذه النازلة الذي حسم فيه القضاء الجنحي في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة و قرر عدم بطلانه، و الذي له حجية حسب الفصل 453 من ق.ل.ع، إلا أن المحكمة أخذت من الحكم الجنحي حجية الدعوى العمومية، و أسقطت ما تعلق منه بالدعوى المدنية التابعة. و أنه كان حريا بها ان تقرر رفض الطلب، و ان الدعوى المدنية التابعة قد أكدت صحة السند المعتمد عليه كأساس لايقاع الحجز، و أن المستانف عليها لم تدل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي ببطلان الاعتراف بالدين و بالتالي فإن الدعوى الحالية سابقة لاوانها، و التمست إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
و حيث أجاب دفاع المستانف عليها بمذكرة جاء فيها أن المستانفة أجملت كل دفوعاتها حول مناقشة الاجتهاد القضائي الوارد ضمن تعليل الامر المستانف و اغفلت تصريحها القضائي الوارد في محضر للضابطة القضائية و التي تؤكد من خلاله ان لا علم لها بصدور اعتراف بدين لصالحها فضلا عن عدم وجود لما يفيد تصحيح إمضاء هذه الوثيقة. و أن العارضة تؤكد أن صدور هذا الاعتراف عن مسيرها آنذاك كان الغرض منه المحافظة على أصول الشركة و منع الشركاء من التصرف في ممتلكاتها التي كانت معرضة للتهديد و بذلك يكون الامر برفع الحجز جاء مصادفا للصواب، و التمست تأييده و الحكم فيما عدا ذلك وفق القانون.
وبعد تعقيب المستانفة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 5311 في الملف رقم 940/8225/2017 القاضي في الموضوع باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر .
أسباب إعادة النظر
حيث تتمسك الطاعنة في اسباب إعادة النظر بكونها تقدمت بطلب رفع الحجوز الواقعة على العقارات المملوكة لها على إعتبار أن المطلوبة أوقعت حجزها على العقارين الأول مطلب 1281/38 و المطلب 40282/03 انبثق عنه ملفين عرضا على محكمة الإستئناف التي قضت بالتأييد فيما يخص الملف 438/8225/2018 في حين قضت بالإلغاء في الملف موضوع النازلة 940/8225/2018 و هي قرارات متناقضة رغم أنها تخص نفس الأطراف و نفس الموضوع و صادر عن نفس الهيئة و ان الفقرة السادسة من المادة 402 تخول الطعن بإعادة النظر ذلك أن السبب المعتمد عليه في الحجز ثبتت زوريته بمقتضى حكم جنحي نهائي بل الأدهى انه نتاج عمل جرمي أدين بسببه محرره بعقوبة حبسية نافذة باعتباره شخصا ذاتيا و فعله الجرمي تتحرر منه الشركة الطاعنة هذا فضلا عن كون المطلوبة في الطعن سبق لها أن صرحت أمام الضابطة القضائية و أمام المحكمة الجنحية بانها لا علم لها بصدور هاته الوثيقة لصالحها , و هو ما تماشى مع تصريحات محرر الوثائق المزورة الذي أكد على انه صنع تلك الوثائق لحماية ممتلكات الشركة و ان المرجع الابتدائي بعد وقوفه على أن السند المرتكن إليه في الحجز غير مشروع و تبتت زوريته و أن الحكم الجنحي المتوج بقرار محكمة النقض يقوم حجة لا تقبل الدحض أكد ضمن تعليل سليم ما تبناه القرار الإستئنافي . و هو يقضي بالتأييد لكن القرار المطعون فيه الصادر عن نفس الهيئة ارتأت إلغاء الأمر الابتدائي إستنادا إلى مرتكز غير سليم و هو انه و إن كان الحكم الجنحي أقر بزورية الوثيقة فإنه لم يقم بإتلافها و أنها لازالت صالحة في الإبقاء على الحجز و ان المرجع الإستئنافي فضلا عن تناقض تعليله بكون الوثيقة مزورة بصفة نهائية و مع ذلك يرى انها مازلت صالحة للحجز و قد تناقض مع ما أصدره وفق تعليل سليم بالقول بتأييد الأمر القاضي برفع الحجز ملتمسة من حيث الشكل قبول المقال و من حيث الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه في الملف 940/8225/2017 و القول من جديد بتأييد الأمر الابتدائي الصادر في الملف عدد 1095/8101/2016 و القاضي برفع الحجز عن العقار عدد 1281/38 و أرفقت المقال بنسخة عادية – صورة من قرار – صورة من حكم
وحيث ادرجت القضية بجلسة 27/05/2019 حضرت نائبة طالبة إعادة النظر وتخلف المطلوبة في إعادة النظر و أفيد في رسالة إخبارية للأستاذ (ل.) بانه لم يعد ينوب عن المطلوبة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/06/2019 .
محكمة الاستئناف
و حيث إن مؤدى السبب المستند إليه في الطعن بإعادة النظر حسب مقتضيات الفقرة 6 من الفصل 402 من ق م أن تقضي نفس المحكمة بين نفس الأطراف و إستنادا إلى نفس الوسائل بحكمين متناقضين يتعلقان بنفس الموضوع بحيث يتعذر تنفيذها جراء التعارض الذي يعتريهما, و محكمة إعادة النظر حسب الفصل 409 من ق م م تعدل عن الحكم الثاني لفائدة الحكم الأول الذي ينفذ حسب شكله و مضمونه . غير إن واقع الأمر في نازل الحال خلاف ذلك جراء إختلاف موضوع القرارين بإعتبار ان القرار الأول رقم 5311 المطعون فيه بإعادة النظر موضوعه هو رفع الحجز التحفظي الصادر بموجب الأمر رقم 3051 المنصب على العقار عدد 1281/38 في حين ان القرار الإستئنافي الثاني عدد 1981 موضوعه هو رفع الحجز رقم 3196 الواقع على المطلب عدد 40282-03 . ذلك أن المحكمة و هي بصدد البت في الحجز الثاني المنصب على عقار أخر نحت منحى مغايرا للرأي الأول و لا مجال لتنفيذ قرار واحد بسبب إختلاف الموضوع أما باقي ما ورد في الوسيلة من كون السند المستند إليه في الحجز ثبت زوريته و أدين محرره بمقتضى قرار جنحي بات و كون المطلوبة صرحت بكونها لا علم لها بتلك الوثيقة المحررة لفائدتها فهي مسوغات للطعن بالنقض في القرار المذكور و يبقى بالتالي هذا السبب لإعادة النظر غير مرتكز على أساس و يتعين رفضه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الطعن
في الموضوع : برفضه وتحميل رافعته الصائر و تغريمها لفائدة الخزينة العامة المبلغ المودع .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025