Réf
76202
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3937
Date de décision
12/09/2019
N° de dossier
2019/8232/62
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Interprétation stricte, Dol processuel, Contradiction dans les motifs, Contradiction dans le dispositif, Cas d'ouverture, Application d'office de la loi, Amende civile
Base légale
Article(s) : 3 - 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 461 - 462 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprétant le contrat sans y être invité, qu'il était entaché d'une contradiction et que le gérant avait commis une fraude procédurale. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'application d'office des règles légales d'interprétation des contrats relève de l'office du juge et ne constitue pas une décision ultra petita. Elle rejette également le moyen tiré de la contradiction, en précisant que seule une contradiction dans le dispositif de l'arrêt rendant son exécution impossible peut justifier la rétractation, à l'exclusion d'une simple incohérence entre les motifs. Enfin, la cour retient que le fait pour une partie de présenter une argumentation juridique en sa faveur, contestant la portée de ses engagements, ne saurait être qualifié de fraude procédurale au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (م.) بواسطة نائبه بمقال رام الى الطعن بإعادة النظر مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/01/2019 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2018 تحت عدد 4496 في الملف رقم 2332/8232/2018 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعن والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
الوقائع
تتلخص وقائع النازلة في كون العارض تقدم في مواجهة المطلوبين في إعادة النظر بالمقال الافتتاحي للدعوى موضوع النازلة يعرض فيه ان المطلوبة الأولى كانت تشغل منه على سبيل الكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] مرس السلطان بالدار البيضاء حسب سومة شهرية قدرها 8.000,00 درهم وانها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2010 الى غاية متم نونبر 2014 فتخلذ بذمتها لفائدته ما مبلغه 416.000,00 درهم وانه وجه اليها إنذارا هي وكفيلها المطلوب الثاني من اجل الأداء توصلا به بصفة قانونية وظل دون أي جدوى ملتمسا الحكم على المطلوبين تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدته مبلغ 416.000,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2010 الى غاية متم نونبر 2014 حسب سومة شهرية قدرها 8.000,00 درهم وبأدائهما لفائدته تضامنا فيما بينهما تعويضا عن التماطل قدره 15.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه في الأقصى وعزز مقاله بنسخة من انذار مع محضر تبليغه وصورة من عقد كراء مع ترجمته الى العربية وصورة من حكم سابق وان المطلوبة الأولى اجابت عن المقال بمذكرة جاء فيها ان العارض يطالب بواجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2010 الى غاية متم دجنبر 2014 وانه لم يتقدم بدعواه الحالية الا في 06/12/2017 وان واجبات الكراء تتقادم بمضي خمس سنوات وانه لم يسلك أي مسطرة من شانها ان تقطع التقادم مما تكون معه دعوى أداء واجبات الكراء قد طالبها التقادم وأضافت انه استرجع ملحه وتحوز مفاتيحه منذ سنة 2013 ملتمسة التصريح بسقوط الدعوى للتقادم وموضوعا برفضها وتحميل رافعها الصائر وان المطلوب الثاني قد أجاب بدوره عن المقال الافتتاحي للدعوى بمذكرة جاء فيها ان العارض اقحمه في الدعوى بصفته كفيلا ومتضامنا مع المطلوبة الأولى وانه بالرجوع الى عقد الكراء المحتج به يتبين ان طرفي العقد هما العارض ممثلا بزوجته وشركة (د.) المطلوبة الأولى ممثلة في شخصه بصفته مسيرها ليس الا وان عقد الكراء لا يتضمن أي إشارة الى ضمانه أداء واجبات الكراء مما لا يمكن معه القول بوجود أي كفالة لعدم توقيعه على العقد بصفته كفيلا ملتمسا التصريح برفض الطلب في مواجهته وتحميل العارض الصائر وارفق مقاله بنسخة جواب عن انذار ، وبعد استفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 1415 بتاريخ 20/02/2018 في الملف عدد 11381/8207/2017 قضى بأداء المطلوبين في إعادة النظر تضامنا فيما بينهما لفائدة العارض مبلغ 416.000,00 درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] مرس السلطان بالدار البيضاء وذلك عن المدة من فاتح غشت 2010 الى غاية متم نونبر 2014 مع النفاذ المعجل وتعويض عن التماطل قدره 1.000,00 درهم وتحميلهما الصائر والاكراه البدني في حق المطلوب الثاني في إعادة النظر في الأدنى ورفض الباقي وهو الحكم الذي استأنفه المطلوب الثاني ناجم (ش.) وجاء في أسباب استئنافه انه بالرجوع الى عقد الكراء سند الدعوى والمدلى به من طرف العارض يتبين انه يربط بين هذا الأخير بواسطة زوجته السيدة عائشة (ط.) بصفته مكري من جهة وبين شركة (د. ك.) في شخص ممثلها القانوني السيد ناجم (ش.) التي هي المستأنفة بصفتهامكتريةمن جهة ثانية وبالتالي فانه يعتبر قائما بين شخصين اثنين لا ثالث لهما وهما السيد محمد (م.) كشخص ذاتي وشركة (د. ك.) كشخص معنوي وانه لا يحمل اكثر من توقيعين وانه ليس بعقد الكراء المذكور ما يفيد على انه قد التزم بصفته الشخصية الذاتية لمسيريها كذلك وانه اذا كانت ديباجة العقد تشير الى العارض والشركة فانه يكون قد وقع بصفته الممثل القانوني للشركة وليس الشخصية وانه بعد تبادل المذكرات صدر القرار موضوع النازلة المطعون فيه بإعادة النظر .
أسباب الطعن
وجاء في أسباب الطعن بإعادة النظر انه حول بث محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فيما لم يطلب منها فان القرار المطعون فيه بإعادة النظر علل ما قضى به من الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة المطلوب الثاني والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بكون ان نقطة الخلاف تتمحور حول مدلول البند 4 من عقد الكراء، ذلك ان المطلوب الثاني يتمسك بان البند المذكور لا يحمله أداء واجبات الكراء في حين ان طالب إعادة النظر يدفع بان المطلوب الثاني التزم بمقتضى البند أعلاه بتحمل واجبات الكراء الى جانب المكترية وانه طبقا للفصل 461 ق ل ع اذا كانت الفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها وان الفصل 462 من نفس القانون حدد الحالات التي يكون فيها هناك موجب للتأويل والزم فيها البحث عن قصد المتعاقدين وان الثابت من البند 4 من عقد الكراء انه تم الاتفاق على هذا الايجار وقبوله تحت الشروط والتحملات التي تتعهد شركة (د. ك.) وكذا السيد ناجم (ش.) بتنفيذها والقيام بها وهي ان عبارة التالية او ما يقابها بالفرنسة كلمة suivante تعني التحملات والشروط المحددة على سبيل الحصر في البند 4 والمتعلقة بصيانة العين المكتراة والحفاظ عليها وبأداء تحملات المدينة والشرطة والنظم الإدارية وبتنفيذ الاشغال المتطلبة في العين المكتراة دون غيرها ولا تنصرف الى الالتزام بأداء واجبات الكراء وانه بذلك تكون محكمة البداية التي قضت على المطلوب الثاني بأداء واجبات الكراء بعلة انه يتحمل جميع الالتزامات والتحملات التي تتحملها شركة (د. ك.) بما في ذلك أداء واجبات الكراء رغم ان البند 4 من العقد قد حدد على سبيل الحصر التحملات التي يتحملها تضامنا مع الشركة المكترية وليس من ضمنها أداء واجبات الكراء قد أولت البند المذكور أعلاه تاويلا خاطئا رغم وضوحه وخرقت الفصل 461 ق ل ع ، وبذلك تكون المحكمة قد بثت فيما لم يطلب منها ، وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حينما لم تامر بإجراء بحث في النازلة لمعرفة الغاية والجدوى من حشر اسم المطلوب الثاني في أعادة النظر في البند 4 من عقد الكراء وكذا الغاية والجدوى من الإشارة الى التزامه في نفس البند الى جانب شركة (د. ك.) بتنفيذ والقيام بالشروط والتحملات المنصوص عليها في عقد الكراء بما فيها أداء واجبات الكراء التي تدخل في اطار عبارة تحملات المدينة كيفما كان نوعها تكون قد اولت وفسرت البند 4 من عقد الكراء حسب هواها دون الرجوع في شان ذلك الى اطراف العقد لمعرفة القصد الذي كانا بتوخيانه من صياغة البند المذكور وبثت فيما لم يطلب منها وما لم تتم مناقشته من طرف المطلوب الثاني في إعادة النظر ، وانه حول وجود تناقض بين اجراء نفس الحكم فان الحيثية التي عللت بها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكمها تحمل في طياتها تناقضا بينا وواضحا ذلك ان أداء التحملات يقتضي وجوبا أداء الواجبات الكرائية باعتبارها اهم تحمل تتمحل به الشركة المكترية، وانه حول وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى فانه يتبين من الوقائع والموجبات المبسوطة أعلاه ومن الوثائق المدلى بها في الملف ان المطلوب الثاني ادعى انه لم يلتزم في عقد الكراء بأداء واجبات الكراء والحال انه يبقى هو الممثل القانوني للشركة المكترية وانه يعي جيدا ان الالتزام بأداء واجبات الكراء يعتبر اهم التزام في عقد الكراء ولا يمكنه باي حال من الأحوال التنصل منه خاصة وانه هو من وقع على عقد الكراء المضمن لتوقيعه فقط دون ختم او طابع الشركة المكترية حسب الثابت من محضر المعاينة واثبات حال المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الغني (ب.) علما انه سبق وان ادين من اجل العنف والسرقة حسب الثابت من نسخة القرار الجنحي المدلى به أيضا في الملف وهو ما يؤكد سوء نيته وان نيته قد اتجهت الى غمط الطالب حقوقه المشروعة المتمثلة في وجوب أداء واجبات الكراء التي لازالت عالقة بذمته لفائدة هذا الأخير وان دفعه بكون انه لم يلتزم في البند 4 من عقد الكراء بأداء واجبات الكراء ولم يتعهد الى جانب شركة (د. ك.) بأدائها مع ان البند المذكور يشير الى ذلك صراحة يدخل في باب استعمال التدليس اثناء تحقيق الدعوى بهدف اجل الاثراء على حساب الطالب بلا سبب ومحاولة غمطه حقوقه المشروعة والذي يبقى موجبا من موجبات الطعن بإعادة النظر.
لذلك يلتمس القول بإعادة النظر والحكم من جديد بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا برفضه وارجاع مبلغ الضمانة المودع بصندوق المحكمة الى طالب إعادة النظر طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في إعادة النظر الصائر مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
وادلى بنسخة من القرار المطعون فيه .
وبجلسة 14/02/2019 ادلى نائب المطلوب ضده السيد ناجم (ش.) بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالنسبة للنقطة الأولى والمتعلقة بكون محكمة الاستئناف التجارية بتت فيما لم يطلب منها فانه يتبين بان الطاعن قد عاب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كونها قد قامت بتفسير مقتضيات البند الرابع من عقد الكراء طبقا لمقتضيات الفصلين 461و462 م ق ل ع دون ان يطلب منها المطلوب ضذه ذلك وانه يتعين الرد بان المحكمة لها الصلاحية الكاملة في تفسير العقود وهي ملزمة بتطبيق القانون وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ناقشت البند الرابع من عقد الكراء من خلال ما تمسك به المطلوب ضده بمقتضى السبب الثاني المضمن بمقاله الاستئنافي ومن خلال ما ذهب اليه الحكم الابتدائي ومن جهة أخرى فان المطلوب ضده ينفي ان يكون أصلا قد وقع على العقد بصفته الشخصية ككفيل وهو ما تمسك به بمقتضى السبب الأول من أسباب استئنافه وبالتالي فان ما تمسك به الطاعن في اطار هذا السبب لا يعد طلبا قضت به المحكمة ولم يطلب منها وانه بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بوجود تناقض بين أجزاء نفس الحكم فانه بالرجوع الى تعليلات القرار المطعون فيه يتبين منها بانها جاءت منسجمة مع منطوقه وبالتالي لا يوجد هنالك أي تناقض بين اجزاء القرار، وانه بالنسبة للنقطة الثالثة والمتعلقة بوقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى فانه يتبين بان الطاعن استند في طعنه بخصوص هذا السبب بكون المطلوب ضده استعمل الاحتيال ليوقع المحكمة في الغلط بادعائه بانه يتعين الرد بان صفة المطلوب ضده كممثل قانوني للشركة تختلف اختلافا كليا عن صفته الشخصية على اعتبار ان الذمة المالية للشركة منفصلة تماما عن الذمة المالية لمسيريها او لممثليها القانونيين وبالتالي فان المطلوب ضده لا ينكر بانه هو الممثل القانوني للشركة المكترية وانه هو الذي وقع العقد بصفته هاته ولم يوقعه بصفته الشخصية وبالتالي فانه لو وقعه بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني للشركة لكان هناك توقيعان اثنان وليس توقيع واحد وان هذه النقطة بالذات كانت هي السبب الاول الذي تمسك به المطلوب ضده امام محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه الا انه لم يتم مناقشة هذا الشبب وبالتالي فان المطلوب ضده لم يستعمل اي تدليس من شانه جعل محكمة الاستئناف التجارية تصدر القرار المطعون فيه .
لذلك يلتمس رفض طلب الطعن بإعادة النظر مع تحميل الطاعن الصائر وتغريمه لفائدة الخزينة العامة .
وبجلسة 14/03/2019 ادلى نائب طالب اعادة النظر بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها سابق دفوعه.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 5/9/2019 وسبق تأخير الملف جاهزا وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة12/9/2019.
محكمة الاستئناف
في الشكل :
حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية القانونية، كما أرفق المقال بوصل يثبت إيداع مبلغ الغرامة في حدها الأقصى طبقا لمقتضيات الفصلين من 402 و 407 من ق.م.م و بالتالي فالطلب يكون مقبولا شكلا .
في الموضوع :
حيث يطعن الطالب بالتماس إعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4496 بتاريخ 16/10/2018 ملف عدد 2332/8232/2018 استنادا على أسباب ثلاثة :
البث فيما لم يطلب .
وجود تناقض بين أجزاء نفس القرار .
وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
و حيث إن الطعن بإعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ إليه الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أضر به و المطلوب إعادة النظر فيه إذا ما توافرت حالة من الحالات التي أوجب المشرع توافرها لقبول طلب إعادة النظر و هي مذكورة على سبيل الحصر في الفصل 402 من ق.م.م ، و لا يمكن القياس عليها .
و حيث أسس الطالب سبب الطعن الأول على بث المحكمة مصدرة القرار فيما لم يطلب منها عندما ناقشت الفصلين 461 و 462 من ق.ل.ع و حاولت إعطاء تفسير لمدلول عبارة التالية الواردة في البند 4 من العقد، في حين أن قيام المحكمة بمناقشة الفصلين المذكورين لا يعتبر بثا فيما لم يطلب و إنما يدخل في باب تطبيق القانون الواجب التطبيق على النزاع و الذي هو من صميم عمل المحكمة , حيث ينص الفصل 3 من ق.م.م على أنه تبث المحكمة دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك طرحة ، و بذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها بأن بنود العقد تحتاج إلى تأويل و أن الأخير تحكمه مقتضيات الفصلين 461 و 462 من ق.ل.ع و طبقت مقتضياتهما دون أن يتمسك بذلك أحد الطرفين فإن ذلك يدخل في باب تطبيق القانون الواجب التطبيق و ليس البث فيما لم يطلب وبالتالي فإن سبب الطعن يبقى غير قائم.
و حيث بنى الطالب سبب الطعن الثاني على وجود تناقض بين أجزاء القرار يتمثل في وجود تناقض في حيثيات القرار على اعتبار أن المحكمة اعتبرت في قرارها أن التحملات و الشروط تتعلق بصيانة العين المكتراة دون غيرها و لا تنصرف إلى الالتزام بأداء واجبات الكراء و الحال أن أداء التحملات تقتضي وجوبا أداء الكراء و هو ما يمثل تناقضا في أجزاء القرار .
و حيث إن المقصود بالتناقض الوارد بين أجزاء نفس الحكم المعتبر كسبب للطعن بإعادة النظر هو التناقض الوارد في أجزاء منطوق الحكم بحيث يستحيل تنفيذه فلا تأثير لتناقض الحيثيات مع بعضها و لا لتناقضها مع منطوق الحكم ما دام المنطوق نفسه خاليا من التناقض ، و في هذا السياق جاء في قرارها صادر عن محكمة النقض المصرية ( التناقض الذي يبطل الحكم و يؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي يقع في الاسباب بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق ، أما التناقض في المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الالتماس ) ( عبد العزيز توفيق شرح قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي الجزء 2 ص 253 ) و عليه يكون السبب المبني على وجود تناقض بين أجزاء نفس الحكم غير قائم .
و حيث اعتبر الطالب أن سبب الطعن الثالث القائم على وجود تدليس أثناء تحقيق الدعوى يثمثل في استعمال الاحتيال أثناء تحقيق الدعوى من قبل المطلوب يتمثل في إدعائه عدم الالتزام بأداء واجبات الكراء ، في حين أن التدليس أثناء تحقيق الدعوى كسبب من أسباب إعادة النظر هو التدليس المؤثر في الدعوى أي السبب الرئيسي الذي أثر في اتجاه المحكمة كاستعمال وسائل احتيالية أو إخفاء بعض الوقائع المؤثرة التي لها أهمية في الفصل في النزاع أما ما قام به المطلوب من دفع بكونه غير ملزم بأداء واجبات الكراء إلى جانب الشركة المكترية فلا يعتبر تدليسا و إنما دفاعا في مواجهة دعوى الطالب الموجهة ضده استنادا على بنود عقد الكراء و بذلك لا يرقى الى درجة التدليس في تحقيق الدعوى ، وبالتالي فإن السبب المبني على وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى يكون غير متوفر هو الأخر.
و حيث يتعين لأجل ما ذكر التصريح برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه مع تغريمه مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة يستخلص من المبلغ المودع بصندوق المحكمة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المطلوب الثاني و غيابيا بقيم في حق الأولى .
في الشكل: .
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه مع تغريمه مبلغ 1000 درهم .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025