Recours en rétractation : ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire un document que le demandeur pouvait se procurer au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81606

Identification

Réf

81606

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6263

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8232/4125

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le preneur fondait son recours sur la production tardive d'un reçu et d'un procès-verbal d'huissier de justice qu'il présentait comme des pièces déterminantes prouvant le paiement des arriérés dans le délai légal. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels documents, qui pouvaient être obtenus par le demandeur au recours durant les instances antérieures, ne sauraient être qualifiés de pièces décisives qui auraient été retenues par la partie adverse. Elle juge ainsi que la condition de recel par le défendeur au recours, exigée pour l'ouverture de cette voie de droit, n'est pas remplie. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et son auteur condamné à l'amende prévue par l'article 407 du même code.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على مقال إعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (خ.) بواسطة نائبه بتاريخ 02/08/2019 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2019 تحت عدد 140 ملف عدد 6088/8206/2018 و القاضي في الشكل وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر أداء واجبات الكراء في مبلغ 3200,00 درهم عن المدة الممتدة من فاتح يناير2018 لغاية ابريل 2018 بسومة قدرها 800 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

وحيث ان الطعن بإعادة النظر قدم داخل الأجل القانوني وجاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة وجاء مرفقا بوصل إيداع مبلغ الغرامة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن السيد امبارك (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكتري للمدعى عليه المحل الكائن ب[العنوان] الرباط، بسومة قدرها 1500 درهم، وأنه تخلف عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يناير 2018 الى متم شهر ابريل 2018 وتخلذ بذمته مبلغ 6.000 درهم، وان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل مما حدا به الى توجيه اليه انذارا في اطار القانون 49.16 بقي بدون جدوى، لأجله يلتمس الحكم بأدائه له مبلغ 6.000 درهم هو واجبات كراء المحل اعلاه عن المدة المذكورة، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكتري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم والنفاذ المعجل، والاكراه البدني في الاقصى والصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (خ.).

و جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على المحكمة الابتدائية عدم تمكينه من بسط أوجه دفاعه لأنه فعلا توصل بالاستدعاء لكن ظروفا قاهرة دون حضوره للجلسة وبالتالي فقد تعذر عليه الجواب وبسط كل دفوعاته وهو ما يستدركه بواسطة هذا المقال الاستئنافي.

وفي انعدام التماطل: أنه يريد توضيح للمحكمة أن السومة الحقيقية التي يكتري بها المحل المذكور هي 800 درهم وليست 1500 كما يدعي المستأنف عليه وأنه فعلا توصل بالإنذار وقام بإجراءات العرض العيني والايداع للمبالغ المترتبة عن الاربع اشهر بسومة كرائية قدرها 800 درهم وبالتالي فلا مجال للقول وجود التماطل في حقه وانه مستعد لأداء باقي الأشهر وعرضها على المستأنف عليه امام الهيئة، وأنه والحالة هذه فإن المستأنف لم يمتنع قد عن اداء ما بذمته لفائدة المستأنف عليه وان السومة الكرائية المتفق عليها بينهما هي 800 درهم وليست 1500 درهم وهي السومة المصرح بها امام الضربيبة المختصة.

وفي التقاضي بسوء نية: ان المستأنف عليه يتقاضى بسوء النية لأنه يعلم السومة الكرائية الحقيقية والمعمول بها بينهما وانه امتنع عن تسلمها لنيته اخلائه من المحل الذي يعد مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته خاصة أنه يستغله منذ سنوات كثيرة وأن المستأنف عليه يريد المضاربة العقارية فقط.

لذا يلتمس بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفضه. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم ، وطي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2019 جاء فيها انه بالرجوع للحكم المطعون فيه سيتبيت على ان المحكمة مصدرته عللته تعليلا كافيا لا من حيث العلاقة الكرائية ولا من حيث السومة الكرائية والمدة المطالب بها وكذا ما وصلت اليه من فسخ للعلاقة الكرائية والافراغ، وأن الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد يمكن مناقشته بشكل جدي، بحيث يتضمن المقال المذكور فقط مزاعم لا أساس لصحتها ومجردة من أي وسيلة واثبات يمكن اعتبارها ومناقشتها ويلتمس رده مع تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به، وللمزيد من التأكيد على كون السومة الكرائية الحقيقية هي 1500 درهم أدلى بصور لوصولات مصححة الإمضاء تؤكد السومة الكرائية ، مع الاشارة الى أن أصولها سلمت للمستأنف. لذا يلتمس برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الجهة المستأنفة كافو الصوائر. وأرفق مذكرته ب7 صور لوصولات.

و بتاريخ 16/01/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرار تحت عدد 140 موضوع الطعن باعادة النظر .

و جاء في أسباب طعن السيد محمد (خ.) أن العارض صدر في حقه حكم بالأداء والإفراغ عن المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط في الملف عدد 2145-8206-2018 والمؤيد استئنافيا ملف عدد 6088-8206-2018 وأن هذا الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بني على سبب وحيد هو ثبوت التماطل في حق العارض وعدم استجابته للانذار الموجه له من طرف المالك بتاريخ 21-05-2018 وانه وبعد صدور القرار الاستئنافي وبعد البحث تبين للعارض انه كان قد سلم المبالغ الكرائية للمفوض القضائي الأستاذ مصطفی (غ.) التابع للمحكمة الابتدائية بالرباط داخل الأجل القانوني الا انه استبقاها عنده وانه بالرجوع الى الانذار فانه بلغ للعارض بتاريخ21-05-2018 وانه قام بتسليم المبالغ للمفوض القضائي مقابل وصل بتاريخ 23-05-2018 وانه وبعد مواجهة المفوض القضائي المذكور سلمهم محضرا استدراكيا يبين انه توصل من العارض بالمبالغ الكرائية بتاريخ 23-05-2018 أي داخل الأجل القانوني وانه وجه للمدعى عليه اشعارا للحضور وتسلم الواجبات الكرائية بتاريخ 28/5/2018 وأن تسليم العارض للمبالغ الكرائية يثبت حسن نيته ورغبته في الأداء بل انه اعتقد فعلا أن تاريخ تسليمه المبالغ المفوض القضائي هو التاريخ المعتبر للايداع وأن هذا الاجراء قد أضر بالعارض وجعله في حالة مطل والحال أنه وثق بالمفوض القضائي الذي كان عليه أن يحرر ساعتها محضرا بتاريخ 28-05-2018 يفيد انه عرض المبالغ الكرائية على المدعى عليه ويضمنها رفضه وبالتالي يكون هذا التاريخ داخل الأجل القانوني ويخرج العارض من حالة التماطل وأن المحضر الاستدراکي ووصل تسليم المبالغ للمفوض وهما الوثيقتان اللتان لم يحصل عليهما العارض الا بتاريخ 01/08/2019 هما وثيقتان حاسمتان لم تظهرا الا بعد صدور القرار الاستئنافي وأنه ومن مسوغات التماس الطعن باعادة النظر ظهور وثائق حاسمة لم تكن بيد اطراف الدعوى وأن هذا القرار سوف يحرم العارض من مصدر رزقه الوحيد ومن الأصل التجاري الذي اكتسبه لمدة تفوق 17 سنة بالعمل والكد وأنه يتعين استدعاء المفوض القضائي الاستاذ مصطفی (غ.) التابع للمحكمة الإبتدائية بالرباط لسماع افادته في الموضوع ملتمسا في الشكل قبول الطعن و في الموضوع قبول الطعن بإعادة النظر وإعادة الملف إلى المحكمة المختصة للبت فيه من جديد مع مراعاة الوثيقتين المدلى بهما ، وأدلى بمحضر تحري و بصورة من وصل واصل وصل الضمانة ونسخة من القرار الاستئنافي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في إعادة النظر بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن الجهة المدعية تزعم أن هناك وثيقتين حاسمتان في النزاع لم تظهرا إلا بعد صدور القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه وأن المحضر الاستدراكي المدلى به ووصل تسليم المبالغ للمفوض لم يظهرا إلا بعد صدور القرار الاستئنافي وأنه خلافا لمزاعمهما فإن الجهة المدعية لم تدلي بالوثيقتين خلال مراحل التقاضي التي كانت لديها ولم تكن محتكرة من أي جهة وأن الوثيقتين المدلى بما لا تتحقق من خلالهما شروط تحقق الطعن بإعادة النظر الذي يشترطها الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية بالإضافة لأن تكون الوثائق حاسمة أن يتحقق شرط الاحتكار أي أن تكون الوثائق محتكرة لدى العارض موضحا انه كان بإمكان المدعي الحصول عليها أثناء سريان الدعوى ملتمسا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم و تحميل الطاعن الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان الفصل 402 من ق.م.م حدد على سبيل الحصر الحالات الموجبة لطلب إعادة النظر.

وحيث انه بالرجوع إلى السبب المعتمد عليه لطلب إعادة النظر تبين أنها لا يكتسي صبغة الجدية على اعتبار ان محضر التحري والوصل المدلى بهما لا يعتبران من قبيل الوثائق الحاسمة التي كانت محتكرة لدى الخصم دون غيره بل انها من الوثائق التي يمكن للطاعة الحصول عليها مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين بالتالي التصريح برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

وحيث انه وتطبيقا للفصل 407 من ق.م.م فانه يتعين تغريم الطاعنة المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه وتحميل الطالب الصائر وبتغريمه لفائدة الخزينة العامة المبلغ المودع .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile