Réf
60161
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6583
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8232/5150
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Rétractation partielle, Renvoyé au premier juge, Recours en rétractation, Projet de distribution, Omission de statuer, Distribution par contribution, Demande subsidiaire, Annulation du projet de distribution
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour.
La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet. La cour d'appel de commerce accueille le recours.
Au visa de l'article 402 du code de procédure civile, elle retient que l'omission de statuer sur un chef de demande constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation. Elle constate qu'en confirmant l'annulation du projet de distribution sans ordonner l'établissement d'un nouveau plan, comme cela lui était demandé à titre subsidiaire, elle a bien commis l'omission alléguée.
En conséquence, la cour se rétracte partiellement sur son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur le chef omis, ordonne le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour l'établissement d'un nouveau projet de distribution et la poursuite des opérations.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة ا.م. بواسطة دفاعها بتاريخ 21/10/2024 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2024 تحت عدد1177 ملف عدد 4656/8232/2023 و القاضي في الشكل : قبول الإستئناف و في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
الوقائع
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ف.ا.ه. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2023 عرضت فيه أنها تتعرض على مشروع التوزيع المضمن بمقتضى الأمر عدد 2022/46 الصادر في الملف عدد 38/8115/2022 بتاريخ 22/11/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء،القاضي بتحديد دينها في مبلغ 95.441.22 درهم بعد التدقيق والبت في جميع ما تم الإدلاء به من قوائم الديون من خلال مشروع للتوزيع، على أن يستدعى الدائنون والمحجوز عليه برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطرقة العادية لدراسته و الإعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار تحت طائلة سقوط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه، و ان الأمر موضوع التعرض لم يبلغ لها إلا بتاريخ 03/02/2023، مما يكون معه تعرضها واقعا داخل الأجل ومتوفر على كافة الشروط الشكلية الأخرى، و في الموضوع فإنه بناء على ممارسة مساطر تنفيذية على الأموال المملوكة لشركة E.M.MS.، قام المكتب ش.ل. بالتصريح ايجابيا بوجود أموال لديه وقام بإيداع المبالغ الموجودة بين يديه بصندوق المحكمة وتقرر إجراء مسطرة التوزيع ، و أنها دائنة للمحجوز عليها بما يلي مبلغ 1.918.090,00 درهم بمقتضى أمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد960 ملف عدد 960/8102/2015 بتاريخ 20/03/2015، و مبلغ 3.805.528,18 درهم بمقتضى أمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2332 ملف عدد 2332/8102/2015 بتاريخ 06/07/2015،و أنها أدلت بنسخة تنفيذية من الأمرين بالأداء وطلبت تقييدها ضمن كتلة الدائنيين، إلا أنها فوجئت بالأمر المتعرض عليه يستثني دين العارضة البالغ3.805.528,18 درهم، و أنه سبق لها أن صرحت بديونها داخل الأجل القانوني،و أدلت بنسخة تنفيذية للأمرين بالأداء المذكورين، كما أنها قيدت دينها ضمن كثلة الدائنين، و أن من حقها التزاحم على المبالغ المحجوزة والمودعة بصندوق المحكمة والإستفادة منها بعد اعمال قاعدة القسمة النسبية ، و أنها تدلي بنسخة عن رسالتي الادلاء بسند دين أصل النسخة التنفيذية مؤشر عليها من طرف شعبة التوزيع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخي 01/09/2022 و 13/09/2022 2022/09/01 ، و التمست إلغاء المشروع المتعرض عليه وبعد التصدي قبول دينها في حدود مبلغ 3.805.528,18 درهم موضوع الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2332/8102/2015 بتاريخ 06/07/2015 2015وإجراء التوزيع على أساسه مع كل ما يترتب على ذلك قانونا، و أرفقت مقالها بنسخة تبليغية عن الأمر المتعرض عليه مع طي التبليغ ، و نسخة من رسالتي الإدلاء بسند دين، وأصل النسخة التنفيذية مؤشر عليها من طرف شعبة التوزيع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة ا.م. بواسطة دفاعها بتاريخ 09/05/2023 و التي أكدت من خلالها أن الطلب غير مقبول من الناحية الشكلية لأن المبالغ التي تعود لشركة E.M.MS. تم حجزها بين يدي المجمع ش.ل. منذ 2015 ، وتم تحويلها بعد حكم المصادقة على الحجوز التي أقامتها العارضة إلى صندوق المحكمة، أي قبل أن يصدر حكم الإفلاس الاختياري ضد شركة E.M.MS. ، وأن المبالغ التي خرجت من ذمة هذه الأخيرة ومن ذمة OCP صارت مرصدة لأداء دين العارضة وباقي الدائنين ووضعت بصندوق المحكمة التي أمرت بإجراء مشروع التوزيع في الملف عدد 15/2015، و أن المبالغ التي وضعت بصندوق المحكمة قبل صدور حكم التفلسة الاختيارية لشركة E.M.MS. لم تعد من أصول هذه الأخيرة ولا من أموال OCP وإنما صارت مخصصة لأداء ديون العارضة وديون الدائنين الآخرين التي صدر بها حكم التوزيع قبل 2015 ، مع التأكيد على واقعة أساسية وهي أن المبالغ الموزعة صارت ملكا للدائنين قبل صدور حكم التفلسة الاختيارية ولذلك فإذا جاءت المتعرضة وصرحت بدينها في التفلسة المقامة لشركة E.M.MS. في إسبانيا فإنها يجب أن تعتبر غير طرف في التوزيع المقام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و من جهة ثانية إذا جاء المجمع ش.ل. وبعد أن توصل المحجوز بين يديه سنة 2021 وحرر طلب الإذن له بوضع المبالغ المحجوزة في صندوق المحكمة ، وأن المحكمة فتحت ملف التوزيع الثاني المتعرض عليه ، فإنه لا مناص من الأخذ بالاعتبار أن التوزيع قد تم في الملف رقم 15/2015 ، و أن المبالغ الإضافية التي وضعها المجمع ش.ل. كان يجب أن تدرج بنفس الملف أي 15/2015 على أنها كانت قد خرجت من ذمة شركة E.M.MS.، و أن مشروع التوزيع السابق وقع الطعن فيه بالتعرض من طرف الدائنين المتحاصصين وتم استئنافه و الطعن فيه بالنقض وصدرت به قرارات بعد النقض، و من جهة أخرى لا يجوز للطاعنة وتحت أية ذريعة أن تستغل الخطأ الذي استحدثه المجمع ش.ل. باستصدار أمر جديد يأذن له بوضع المبالغ بصندوق المحكمة وإجراء توزیع آخر خارج نطاق الملف 15/2015 ، كما أنه إذا كان دين المتعرضة حدث سنة 2021 فهو غير مقبول في مشروع التوزيع الجديد لأن شركة E.M.MS. أحرزت على مقرر قضائي بإسبانيا في أواخر سنة 2015 قضي بوضعها في حالة إفلاس " تصفية قضائية اختيارية "،و أنه يفترض على أن المتعرضة صرحت بدينها لسنديك التصفية الذي حدث قبل صدور حكم التفلسة الاختيارية وخير دليل على ذلك أنها صرحت به في التفلسة إلا أنه لم يسبق لها أن توصلت به في التوزيع بالمحاصة ، و حول الوقائع الحقيقية للنازلة فإن شركة E.M.MS. كانت قد أحرزت على صفقة كبيرة لإنجاز مشاريع للمجمع ش.ل.، و أنها استعانت بعقود مناولة مع المقاولات المغربية في مدها بالسلع و المواد وأصبحت هكذا مدينة للعارضة بمبالغ مهمة تفوق 21.000.000,00 درهم ، و أن شركة E.M.MS. أعسرت و امتنعت عن الأداء، و لهذا فإن العارضة استصدرت سنة 2014 أوامر بالأداء في مواجهتها، وأنها بالاعتماد عليها أقامت دعوى المصادقة على الحجز الذي صدر به مقرر انتهائي، و فتحت ملف التنفيذ في مواجهة المجمع ش.ل. أي المحجوز بين يدي، و أن هذا الأخير توصل بحجوز أخرى من نفس التاريخ أي في سنة 2014 و سنة 2015 فسارع إلى استصدار أمر بوضع المبالغ المحجوزة بين يديه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، و هكذا فتح لهذه المبالغ التي انتقلت من ذمة شركة E.M.MS. و المجمع ش.ل. و صارت بصندوق المحكمة لتكون رهن إشارة الدائنين الحاجزين ملف التوزيع بالمحاصة رقم 15/2015 ، و أن قاضي التوزيع أصدر الأمر بالتوزيع الذي وقع الطعن فيه وعرض على القضاء ابتدائيا و استئنافيا و أمام محكمة النقض، و أن الواقع الذي لا يقبل الخلاف حوله هو أن ديون العارضة على شركة E.M.MS. تم المجمع ش.ل. كانت نتيجة العلاقة التي انتهت قبل 2015 ، وخير دليل على ذلك أن شركة E.M.MS. لم تنجز ومنذ آخر سنة 2015 أي عمل بعد أن لجأت إلى مسطرة التفلسة الاختيارية سنة 2015 ، و أن ما لشركة E.M.MS. بين يدي المجمع ش.ل. وقع الحجز عليه من طرف العارضة في حدود مبلغ 21.960.292,87 درهم، و لا سبيل للدائنين الجدد و الذين لم يصرحوا بديونهم أي ينازعوا العارضة في أخذ ما بقي من ديونها وأخرى أن يتعرضوا على مشروع التوزيع، و إذا أصرت المتعرضة على القول بأنها صرحت بدينها في تفلسة شركة E.M.MS. فإن هذا يدل على أنها غير محقة في المشاركة في توزيع أموال خرجت من ذمة المقاولة المذكورة وصارت مرصدة لديونها، و أنه لا يجوز لها المطالبة بدينها في المسطرة الجماعية بإسبانيا والمنازعة في التوزيع بالمحاصة، و من جهة ثانية فإن التوزيع يقوم على أساس نسبة دين كل الدائنين، و إذا كانت المتعرضة قد صرحت بدينها المفترض ضمن كتلة الدائنين في التصفية الاختيارية لشركة E.M.MS. فإن هذا الاعتراف لا يتيح لها التعرض على أمر التوزيع الذي يتعلق بديون محققة قبل صدور حكم التفلسة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة ف.ا. بواسطة دفاعها بتاريخ 13/06/2023 و التي أكدت بموجبها أن الطلب غير مقبول شكلا ، لان المبالغ التي تعود للشركة المحجوز عليها شركة E.M.MS. تم حجزها بين يدي المحجوز لديه وهو المكتب ش.ل.، وبعد أن تقدمت العارضة بطلب المصادقة على الحجز ، فقد خرجت هذه المبالغ من يد هذا الأخير ووضعت بصندوق المحكمة لفائدة العارضة وباقي الدائنين،وبالتالي أصبحت المبالغ المحجوزة والموضوعة بصندوق المحكمة مخصصة الأداء ديون العارضة وباقي الشركات الدائنة التي صدر لها ولفائدتها حكم التوزيع ضمن الملف 15/2015، ثم إن مشروع التوزيع المذكور تم الطعن فيه بالتعرض وتم استئنافه و تم الطعن فيه بالنقض وصدرت به قرارات بعد النقض، كما أن المتعرضة تزعم بانها صرحت بدينها في تفليسة شركة E.M.MS.، لكنها تبقى غير محقة في المشاركة في توزيع المبالغ التي خرجت من ذمة الشركة المذكورة، وأصبحت مخصصة لديون العارضة، علما أن دين العارضة والمبالغ موضوع التوزيع كانت قبل صدور حكم التصفية الاختيارية ضد شركة E.M.MS. سنة 2015 ، و أن الشركة المتعرضة لاحق لها في التعرض على أمر التوزيع الذي يتعلق بديون ثابتة قبل صدور حكم الإفلاس، و التمست الحكم برفض الطلب.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها د.م. بواسطة دفاعها بتاريخ 27/06/2023 و التي أكدت من خلالها أساسا في الشكل بكون الطلب المقدم من قبل المدعية يبقى معيبا من الناحية الشكلية على اعتبار انه تم توجيهه في مواجهة العارضة وباقي الدائنين المستفيدين من عملية التوزيع بالمحاصة، ذلك أن المبالغ موضوع التوزيع كانت مرصودة لفائدة شركة E.M.MS. ، والتي تم الحجز عليها بين يدي المجمع ش.ل. من قبل الدائنين المشار اليهم بمشروع التوزيع المتعرض عليه، و أنه تمت المصادقة على هاته الحجوز و إيداع المبالغ المحجوزة من قبل الحاجز المجمع ش.ل.، حتى قبل صدور حكم الإفلاس الاختياري ضد الشركة المحجوز عليها E.M.MS.، وبالتالي أصبحت هاته المبالغ مخصصة لأداء ديون العارضة وباقي الدائنين ، والتي تم إيداعها بصندوق المحكمة بناء على طلب المجمع ش.ل. وبمقتضى أمر صدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بخصوص الطلب المذكور، وبناء على ذلك أمرت المحكمة بإجراء مشروع التوزيع في الملف عدد 15/2015 ، ومن جهة أخرى فان المجمع ش.ل. ، سنة 2021 قام بإيداع مبالغ أخرى محجوزة بين يديه لفائدة شركة E.M.MS. بصندوق المحكمة التجارية ، والتي فتح لها ملف التوزيع الثاني وهو المتعرض عليه حاليا، وغني عن البيان أن التوزيع قد تم في الملف عدد 15/2015 ، و أن المبالغ الإضافية أعلاه والتي تم وضعها من قبل المجمع ش.ل. ، كان يجب أن تدرج بنفس الملف السابق 15/2015 ، لكونها لم تعد في ملكية المحجوز عليها شركة E.M.MS. ، بل أصبحت في ملكية الحاجزين أي العارضة وباقي الدائنين، و أن المشروع الأول المتعلق بالتوزيع، كان موضوع طعن من قبل العارضة بالتعرض، وصدر بشأنه حكم ابتدائي وقرار استئنافي وقرار صادر عن محكمة النقض قضى لفائدة العارضة بصحة التعرض لعدم استدعائها بصفة قانونية و إدراجها بقائمة الدائنين ،وبالتالي فان الطاعنة لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تستغل الخطأ الذي وقع فيه المجمع ش.ل. باستصدار أمر ثاني يخول له إيداع المبالغ الإضافية بصندوق المحكمة و إجراء توزيع جديد خارج نطاق الملف عدد 15/2015، و إذا كان دين المتعرضة مستحق سنة 2021، فهو دين غير مقبول في مشروع التوزيع الجديد لكون شركة E.M.MS. حصلت على حكم بوضعها في حالة افلاس " تصفية قضائية اختيارية"، و أن الطاعنة نفسها و إيمانا وتسليما منها بهذه الواقعة ، أي وضعية المحجوزعليها المتواجدة في حالة تصفية ، فإنها قامت بالتصريح بدينها لدى سنديك تصفية شركة E.M.MS. باسبانيا، وبالتالي فانه يتعين التصريح أساسا بعدم قبول الطلب،و احتياطيا في الموضوعفإن دين العارضة إضافة إلى باقي الدائنين المشار اليهم بمشروع التوزيع، تعود ديونهم إلى ما قبل سنة 2015 تاريخ حصول شركة E.M.MS. على حكم التفليسة باسبانيا، و أنها قامت بإجراء حجز في غضون سنة 2014 بناء على أمر بالأداء نهائي قضى لها في مواجهة E.M.MS. بمبلغ 4.156.555,00 درهم، وبالتالي فإنه لا يتأتى للدائنين الجدد اللذين لم يصرحوا بدينهم أن يتعرضوا عليه، وأن هذا الطعن بالتعرض من قبل الطاعنة الهدف منه عرقلة إجراءات التوزيع ، و أن هذا الطلب فتح له الملف عدد 15/8303/2023 و أصدرت المحكمة بشأنه حكما بتاريخ 19/06/2023تحت عدد 151 قضى بعدم قبول الطلب، وبالتالي فان الفائدة المرجوة من قبل الشركة موضوع صعوبة المقاولة وكذا الطاعنة الحالية لم تتحقق، و مادامت الطاعنة قد صرحت بدينها لدى سنديك شركة E.M.MS. باسبانيا ، فان ذلك لا يجيز لها إطلاقا التعرض على أمر بالتوزيع بخصوص ديون مستحقة قبل صدور حكم التفليسة، و التمست في الشكل عدم قبول الطلب و في الموضوع رفض الطلب ،و أرفقت مذكرتها بأحكام و بعض المراسلات.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلة بها من طرف المتعرضة بواسطة دفاعها بتاريخ 11/07/2023 و التي أكدت من خلالها أن دفع المدعى عليهم بأن العارضة لا تهدف من تعرضها سوى عرقلة الإجراءات القضائية ومزاحمة باقي الدائنين في ديونهم وحقوقهم، فإن دينها ليس حديث الوجود كما دفع بذلك المتعرض ضدهم وإنما موجود منذ تاريخ 30/09/2014أي قبل صدور علان التوزيع بالمحاصة سواء الأول بتاريخ 14/07/2015أو الثاني في شتنبر 2022، و أنها استصدرت أمرين بالأداء في مواجهة شركة E.M.MS. ، الأول في الملف عدد 960/8102/2015 بتاريخ 20/03/2015 ، والثاني في الملف عدد 2332/8102/2015 بتاريخ 06/07/2015، و عملت بعد ذلك باستصدار أمر بحجز ما للمدين لدى المحجوز بين يديه المجمع ش.ل.، و بالتالي فإن دينها محقق الوجود قبل وضع شركة E.M.MS. في حالة تصفية قضائية اختيارية، و من جهة أخرى فإن الأمر يتعلق باستصدار المحجوز لديه المجمع ش.ل. لأمر ثان بإيداع مبالغ إضافية أخرى محجوزة بين يديه لفائدة شركة E.M.MS. بصندوق المحكمة التجارية والذي فتح له ملف توزيع جديد، و أنجزت بمقتضاه إجراءات توزيع جديدة من خلال عملية الإشهار والتعليق وفتح أجل للدائنين للتقدم بسنداتهم طبقا لمقتضيات الفصل 507 من ق. م. م، مما يكون معه لها الحق في الحصول على دينها من خلال مشروع التوزيع الجديد موضوع التعرض الحالي، خصوصا و أنها قد أدلت بسندها التنفيذي داخل الأجل القانوني وطلبت تقييدها ضمن كتلة الدائنين، و من حقها التزاحم على المبالغ المحجوزة الجديدة والمودعة بصندوق المحكمة والاستفادة منها خصوصا وأن دينها يعود لسنة 2015 بمقتضى الأمرين بالأداء المذكورين، كما أنها ليست بدائنة جديدة و إنما سبق لها و أن نفذت جزء من الدين بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 2085/8232/2020 ويبقى من حقها مزاحمة باقي الدائنين في الحصول على ما تبقى من دينها، الشيء الذي يتعين معه سماع الحكم بإلغاء المشروع المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بقبول دينها بمبلغ 3.805.528,18 درهم موضوع الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 06/07/2015 في الملف عدد 2332/8102/2015.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة م.ت. بواسطة دفاعها بتاريخ 05/09/2023 التي أكدت من خلالها عدم قبول التعرض شكلا لعدم إدلاء المتعرضة بالسند التنفيذي، ذلك أنه بالرجوع إلى مشروع التوزيع بالمحاصة المتعرض عليه، سوف يتضح للمحكمة الموقرة أن المتعرضة أدلت فقط بسند تنفيذي عبارة عن أمر بالأداء صادر بتاريخ 20/03/2015 موضوع الملف عدد 960/8102/2015 والذي قضى على المنفذ عليه ا بأداء مبلغ 1,918,090,00 درهم، والذي على أساسه تم حصر دينها قبل إعمال قاعدة النسبية في مبلغ 210.161,68 درهم، وذلك بعد خصم المبالغ المنفذة لفائدتها،وأمام عدم إدلاء المتعرضة بأية نسخة تنفيذية ثانية للأمر بالأداء المزعوم يبقى تعرضها يستوجب التصريح بعدم قبوله لعدم توفرها على صفة الدائن بخصوص الأمر بالأداء الذي لم تدل بسنده التنفيذي داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 507 من ق.م.م، و في الموضوع فإن المبالغ موضوع التوزيع بالمحاصة كانت مخصصة لفائدة شركة E.M.MS. التي تم الحجز عليها بين يدي المجمع ش.ل. من قبل الدائنين المسطرين في مشروع التوزيع المتعرض عليه ، كما أنه تمت المصادقة على هذه الحجوزات وإيداع المبالغ المحجوزة من قبل المجمع ش.ل. وذلك قبل صدور حكم الإفلاس الاختياري ضد الشركة المحجوز عليها، E.M.MS. وهو ما يعني من الناحية القانونية أن هذه المبالغ التي تم إيداعها من طرف المكتب ش.ل. بصندوق المحكمة أصبحت مخصصة ومرصودة لأداء كافة الدائنين بمن فيهم العارضة شركة م.ت. (ملف التوزيع 15/2015)، و خلال سنة 2021 قام المكتب المذكور بإيداع مبالغ أخرى محجوزة بين يديه لفائدة شركة E.M.MS. بصندوق المحكمة التجارية والتي فتح لها ملف التوزيع الثاني موضوع التعرض الحالي، ذلك أن الحقيقة التي تتغاضى عنها المدعية أن التوزيع قد تم في الملف عدد 15/2015 ، وأن المبالغ الإضافية التي وضعها المجمع ش.ل. كان يتعين أن تدرج في الملف عدد 15/2015 لكونها أصبحت في ملكية العارضة وباقي الدائنين، وبالتالي فإن المتعرضة تحاول أن تستغل الخطأ الذي وقع فيه المجمع ش.ل. باستصدار أمر ثاني من أجل إيداع المبالغ الإضافية بصندوق المحكمة وإجراء توزيع جديد خارج نطاق الملف 15/2015 مما يكون معه التعرض الحالي مؤطر في غير إطاره الصحيح ويتعين التصريح برفضه ، وجدير بالذكر أن دينها إسوة بديون باقي الدائنين الذين شملهم التوزيع يعود إلى ما قبل سنة 2015 تاريخ الحكم بتفليسة شركة E.M.MS. بإسبانيا، وهو ما يشكل وحدة لا يمكن معها إجراء أي توزيع خارج هذا النطاق، و فضلا على ذلك، فإنه وكما قضى بذلك الأمر المتعرض عليه ، فإن المتعرضة أدلت فقط إثباتا لمديونيتها بسند تنفيذي واحد عبارة عن أمر بالأداء صادر بتاريخ 20/03/2015 موضوع الملف رقم 960/8102/2015 والذي قضى على المنفذ عليها بأداء مبلغ وقدره 1,918,090,00 درهم.
و بتاريخ 12/09/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها أثبتت بما لم تنازع فيه المستأنف عليها بأن دين هذه الأخيرة يعود إلى ما قبل ،2015 لأن شركة E.M.MS. توقفت عن العمل بالمغرب قبل هذا التاريخ ، وأن ديونها الموجودة بين يدي المجمع ش.ل. كانت نتيجة الصفقات التي أنجزت من قبلها لفائدة المكتب ش.ل.OCP كما هو الحال بالنسبة للعارضة ولجميع الدائنين الآخرين أي قبل أن تعلن عن وضعها في حالة التصفية القضائية الاختيارية بإسبانيا، و أنجميع المبالغ التي كانت لشركة E.M.MS. بين يدي المكتب ش.ل.OCP تم الحجز عليها من طرف العارضة وتمت المصادقة عليها، في حين أن المجمع ش.ل. نفذ حكم المصادقة على مراحل، و تدلي بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء منذ 26/02/2019 يفيد بأن شركة ف.ا.ه. سبق لها أن تعرضت بنفس الدين الناتج عن الأوامر بالأداء على مشروع التوزيع في الملف رقم 15/2015 وأن القضاء قضى برد طلبها لأنه جاء خارج الأجل ومن جراء عدم إدلائها بالسندات التنفيذية خلال أجل ثلاثين يوما، و أن المبالغ الثانية هي جزء من ديون العارضة والتي وضعها المجمع ش.ل. سنة 2022 ، إذ كان يجب أن توضع في نفس ملف التوزيع بالمحاصة رقم 15/2015 2015/15 الذي لازال مفتوحا ، لا أن تخلق له ملفا جديدا سنة 2022، و أن محكمة الدرجة الأولى و إن سردت من خلال الوقائع ما جاء في مذكرة العارضة ومذكرات الشركات الأخرى التي كانت حاضرة في مشروع التوزيع السابق ، إلا أنها لم تجب عن أي دفع ولم تبرز الأسباب التي أدت إلى عدم الأخذ بها أو العمل علىاستبعادها ، و أن المستأنف عليها و إن أقرت أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه سبق لها أن تعرضت على مشروع التوزيع بنفس الأوامر بالأداء، وأن القضاء بجميع مراتبه رفض دينها، وأنها وان اعترفت بأن دينها المتعرض به واقع عن معاملة مع شركة E.M.MS. منذ سنة 2015 ،وان أقرت بأن جميع المبالغ التي تعود لشركة E.M.MS. وتوجد بين يدي المجمع ش.ل. تم الحجز عليها قبل سنة 2015 وداخلة في مشروع التوزيع في الملف الأصلي عدد 2015/15 ،وأنها وإن ذكرت أمام المحكمة بأنها صرحت بدينها في مسطرة المعالجة المفتوحة ضد شركة E.M.MS. باسبانيا فإن المحكمة غضت الطرف عن هذه الوقائع وعن الدفوع المثارة و لم تجب عنها، و هذا ينزل منزلة انعدام التعليل، و إذا كانت المبالغ المودعة من طرف المكتب ش.ل. محجوزة من طرف الطاعنة و باقي الدائنين ، فإنه كان يتعين على كتابة الضبط إضافتها إلى نفس الملف السابق أي 15/2015، و يقع التحاصص فيها على سبيل الحصر بين الدائنين الذين قبلت سنداتهم سابقا، و اعتبروا أطرافا في مشاريع التوزيع بالمحاصة و إلا وقع خرق لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع و لقاعدة حجية الأمر المقضي به، و أن ملف التوزيع الثاني الذي تم فتحه سنة 2022 يتعلق بنفس الدين المحجوز بين يدي المكتب ش.ل.، من طرف العارضة و الدائنين الآخرين الذي صدر مقرر التوزيع لفائدتهم، و أن القضاء سبق له أن أقصى المستأنف عليها من مشاريع توزيع أموال شركة E.M.MS. بين يدي المكتب ش.ل.، و أن قاعدة سبقية البت وقوة الشيء المقضي به تمنع المستأنف عليها من العودة إلى التعرض بنفس الدين وبالاعتماد على نفس السندات التي قضى القضاء باستبعادها من جراء الحكم برفض تعرضها في الملف الأصلي الذي هو 15/2015،و أن محكمة الدرجة الأولى قضت في منطوق حكمها بإلغاء مشروع التوزيع دون الإشارة إلى ضرورة إرجاعه إلى المحكمة لإعدادمشروع جدید، و أنها تلخصموجبات القول بأن التعرض الذي باشرته المستأنف عليها غير مقبول وعديم الأساس فيما هو مصدر مبالغ التوزيع بالمحاصة في النازلة على المحكمة في هذه النازلة ؟فعند الرجوع إلى مقال التعرض المقدم من المستأنف عليها ، يتبين أنها ذكرت بنفسها بأن شركة E.M.MS. أنجزت أشغالا لفائدة OCP قبل سنة 2013 فصارت دائنة له بمبالغ ، أي أن جميع المبالغ التي توجد بين يدي المجمع ش.ل. لفائدة شركة E.M.MS. تعود لأعمالها السابقة لسنة 2015 لأنها - أي شركة E.M.MS. - انحلت من جراء مسطرة التصفية الودية بإسبانيا منذ هذا التاريخ، و لابد من التأكيد على أن العارضة الدائنة لشركة E.M.MS. وبمقتضى الأوامر بالأداء التي صارت نهائية منذ سنة 2013 أجرت حجزا بين يدي المجمع ش.ل. على كل المبالغ التي هي بين يده لفائدة شركة E.M.MS. أي ما يفوق 21.000.000,00 درهم، و صادقت على هذه الحجوز إلى أن صدر حكم نهائي يأمر المجمع ش.ل. بأن يسلم هذه المبالغ المحجوزة للعارضة، و أن المكتب ش.ل. نفذ الأمر الصادر عن القضاء لفائدة العارضة بالمصادقة على الحجز جزئيا حينما وضع بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعضا من المبالغ المحجوزة المحكوم بتسليمها إلى العارضة، و إن دائني شركة E.M.MS. حجزوا بدورهم على أموال هذه الشركة بين يدي OCP ، و كتابة الضبط فتحت لهذه المبالغ ملف التوزيع بالمحاصة رقم 2015/15 الذي لازال لحد الآن مفتوحا بسبب التعرضات على مشاريع التوزيع ، و أن الواقع يشهد على أن المجمع ش.ل. أخيرا وفي سنة 2022 أفرج عن الجزء الثاني من المبالغ التي يدين بها لشركة E.M.MS. والتي صدر بها حكم المصادقة لفائدة العارضة ، وأن كتابة الضبط المحكمة التجارية بدل أن تضع المبالغ المحجوزة في ملف التوزيع بالمحاصة رقم 2015/15 ، فإنها فتحت لها ملفا جديدا فجاءت المستأنف عليها للتعرض فيه للمرة الثانية ، و السؤال الثاني هو هل سبق للمستأنف عليها أن تعرضت على مشاريع التوزيع في الملف رقم 2015/15؟، فالجواب يوجد في القرار المرفق بهذه المذكرة والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2019 تحت عدد 798 في الملف عدد 5652/8232/2019 والذي يدل في جميع مشتملاته على أن المستأنف عليها سبق لها أن تعرضت على مشاريع التوزيع في الملف عدد 2015/15 واعتمدت نفس الأوامر بالأداء في إثبات دينها، إلا أن القضاء رد تعرضها وبذلك يكون القضاء قد فصل في النزاع و لا يجوز لها الرجوع للتعرض من جديد على نفس المبالغ المحجوز عليها سابقا، و السؤال الثالث هل أن تعرض المستأنف عليها في الملف 2015/15 اعتمد على نفس السندات أي الأوامر بالأداء الصادرة قبل 2015 أم لها سنداتوحجوز أخرى؟، فعند قراءة مقال التعرض في الملف موضوع النازلة ومقارنته بما هو مفصل في القرار المرفق بهذه المذكرة سيتبين أن المستأنف عليها لها دين واحد وهو المتعرض به في الملف رقم 2015/15 بالاعتماد على السندات التي هي الأوامر بالأداء الصادرة خلال سنة 2015 والتي وقع التعرض بها في ملف التوزيع رقم 2015/15، وعليه فإن حجية قوة الشيء المقضي به تمنع المستأنف عليها من إقامة دعوى جديدة بين نفس الأطراف وبالاعتماد على نفس الأسباب طالما أن النزاع يتعلق بنفسالدين، و السؤال الرابع: ما هو مصير تعرضها السابق وهل له آثر على الذي باشرته في الدعوى موضوع النازلة ، فإن تعرضها عرض على محكمة الاستئناف التجارية وصدر به قرار وأنها طعنت فيه بالنقض وأن النزاع نشر مجددا على محكمة الاستئناف التي قضت فيه من جديد برفضه ، فيكون تعرضها السابق قد انتهى النزاع حوله وصدرت فيه مقرراتنهائية حائزةلقوة الشيء المقضي به ، و لابد من الإشارة إلى أن الحكم الذي قضى على المجمع ش.ل. المحجوز بين يديه بتسليمه جميع المبالغ التي كانت بين يديه الفائدة العارضة وباقي الحاجزين منذ سنة 2015، نقل ملكية المبالغ إلى عاتق المجمع ش.ل. لأن حكم المصادقة أمر هذا الأخير بتسليم المبالغ ، وبذلك تكون قد خرجت من ذمة شركة E.M.MS. وصارت دينا في ذمة المكتب ش.ل. لأن حكم المصادقة قضى عليها بأداء تلك المبالغ طبقا للفصل 494 من ق.م.م، و التمست إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض التعرض، و احتياطيا القول بإرجاعه إلى المحكمة التجارية لوضع مشروع جديد للتوزيع و تحميل المستأنف عليهم الصائر، و أرفقت مقالها بصورة من الحكم المستأنف، و صورة من قرار عدد 798 صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2019 ملف عدد 5652/8232/2018، و صورة من طلب شركة E.M.MS..
و بجلسة 30/11/2023 أدلت شركة د.م. بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها و باقي الدائنين استصدروا أوامر بالأداء في مواجهة المدينة الأصلية شركة E.M.MS. ، و أجروا حجوز على على الأموال الموجودة بين يدي المكتب ش.ل.، الذي قام بوضع جزء من المبالغ المحجوزة بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2015، و فتحت المحكمة ملف التوزيع بالمحاصة عدد 15/2015، و صدر حكم تم التعرض عليه من طرف العارضة و شركة ف.ا.ه. التي لم تدل بسندها التنفيذي، و بعدها صدر قرار استئنافي تحت عدد 3050 بتاريخ 23/11/2017 ملف عدد 2085/8232/2020 قضى بصحة تعرض العارضة و تعرض المستأنف عليها التي أدلت بسندها التنفيذي الوحيد المتعلق بالأمر بالأداء الصادر بتاريخ 06/07/2015 تحت عدد 2332 ملف عدد 2332/8102/2015 بمبلغ 3.805.528,18 درهم، و أن محكمة الإستئناف التجارية و بعد قبول التعرضات أعادت توزيع المبلغ و قضت للعارضة بمبلغ 1.396.194,86 درهم، و للمستأنف عليها بمبلغ 1.278.284,21 درهم، و بالتالي فالمستأنف عليها ادلت بسند تنفيذي واحد ، و لم بالسند التنفيذي الثاني بمبلغ 1.918.090,00 درهم بالرغم من كونه سابق عن الأمر بالأداء بتاريخ 20/03/2015، و بعد قيام المكتب ش.ل. بإيداع الجزء المتبقى من المبلغ المحجوز لديه في صندوق المحكمة كان يتعين أن توضع بملف التوزيع بالمحاصة عدد 15/2015 و ليس فتح ملف جديد بخصوصها، و لا يمكن للمستأنف عليها التمسك بالسند الثاني في إطار مشروع التوزيع عدد 38/8115/2022، و بالتالي فهي ليست محقة في طلب أي جزء من جديد ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميلها الصائر، و احتياطيا إرجاع الملف للمحكمة التجارية لوضع مشروع توزيع جديد ، و أرفقت مذكرتها بصورة من أمر توزيع بالمحاصة صادر بتاريخ 19/01/2016 ملف عدد 15/2015، و صورة من القرار عدد 3050 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2020 ملف عدد 2085/8232/2020.
و بجلسة 21/12/2023 أدلت المستأنف عليها شركة ف.ا.ه. بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها، أنه بالرجوع إلى القرار عدد 798 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2019 ملف عدد 5652/8232/2018 المدلى به يتضح بأنه لا يتعلق بتعرض العارضة و لكن بتعرض شركة أخرى هي شركة ك.، و أنه سبق أن صدر أمر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 19/01/2016 في ملف التوزيع بالمحاصة عدد 15/2015 قضى باستبعاد العارضة من عملية التوزيع، فتعرضت عليه ، و صدر حكم عن المحكمة التجارية في الملف عدد 3567/8202/2016 قضى برفض طلب التعرض المقدم من طرفها، استأنفته فصدر قرار عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 08/03/2017 في الملف عدد 5057/8232/2016 قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي المذكور وحصر المستحق لفائدتها في مبلغ 1.405.971,91 درهم، وعلى إثر تعرضات أخرى تم تقديمها من طرف اطراف آخرين واستئنافات وعلى إثر النقض المقدم من طرف شركة د.م.، وبناء على قرار محكمة النقض بتاريخ 27/02/2020 تمت إحالة القضية على محكمة الإستئناف التجارية من جديد التي أصدرت قراراها النهائي بتاريخ 23/11/2020 في الملف عدد 2085/8232/2020 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الإعتراض على مشروع التوزيع بالمحاصة المقدم من طرف شركة ك. والحكم منجدید برفضه وتأييده في الباقي مع إعادة توزيع المبلغ الصافي القابل للتوزيع، و تم حصر نصيب العارضة من مبلغ التوزيع في مبلغ 1.278.284.21درهم ، و هذا القرار أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، و أن ما زعمته المستأنفة من أنه تم رفض تعرض العارضة بحكم نهائي غير قائم على أساس، و من جهة ثانية دفعت المستانفة أن المبالغ المودعة بملف التوزيع عدد38/2022هي جزء من ديونها و كان يجب أن توضع في ملف التوزيع عدد 2015/15 ، لكنها تناست أن العارضة هي أيضا دائنة للمحجوز عليها شركة E.M.MS. و أنها استصدرت في مواجهتها أوامر بالأداء وباشرت في مواجهتها مساطر الحجز بين يدي المكتب ش.ل. "OCP"، و أن دين العارضة ليس حديث الوجود و إنما متواجد قبل صدور إعلانالتوزيع بالمحاصة سواء الأول أو الثاني، و بالتالي فإن دين العارضة محقق الوجود قبل وضع شركة E.M.MS. في حالة تصفية قضائية اختيارية، و أن دفع المستأنفة أن المبالغ المودعة بملف التوزيع الحالي عدد 2022/38 كان يجب أن توضع في ملف التوزيع 2015/15 غير منتج ، و يبقى كل من ملفي التوزيع مستقل عن الآخر بدليل أن المحجوز بين يديه "OCP" استصدر أمرا ثانيا بإيداع مبالغ إضافية أخرى محجوزة بين يديه لفائدة شركة E.M.MS. بصندوق المحكمة التجارية، والذي فتح له ملف توزيع جديد و أنجزت بمقتضاه إجراءات توزيع جديدة من خلال عملية الإشهار والتعليق وفتح أجل للدائنين للتقدم بسنداتهم طبقا لمقتضيات الفصل 507 من ق. م. م،و الدليل على أن كل ملف توزيع مستقل عن الآخر هو أن بعض كتلة الدائنين موضوع ملف التوزيع الحالي عدد 2022/38 لم يكونوا من ضمن الدائنين في ملف التوزيع عدد 2015/15 ولم يدلوا بسنداتهم في ملف التوزيع المذكور، وبالتالي لم يكونوا مدرجين ضمن كتلة الدائنين في الملف عدد 2015/15 ولم يتم حتى إدخالهم بمقتضى القرار النهائي الصادر في الملف عدد 2085/8232/2020 ، و أن قبولهم في ملف التوزيع الحالي عدد 2022/38، يقيم قرينة قوية على أن كل ملف توزيع مستقل عن الآخر، ومادامت العارضة قد أدلت اثباتا لمديونيتها بسندين تنفيذيين عبارة عن أمرين بالأداء الأول بمبلغ 1.918.090.00 موضوع الأمر بالأداء عدد: 2015/8102/960، والثاني بمبلغ 3.805.528.18 درهم موضوع الأمر بالأداء عدد 2015/8102/2332 وأدلت بهما داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 507 من ق. م .م بطريقة نظامية، و يبقى من حق العارضة الحصول على دينها من خلال مشروع التوزيع الجديد موضوع التعرض الحالي، و أنها ليست بدائنة جديدة ، و إنما سبق لها أن نفذت جزءا من الدين كباقي الدائنين و منهم المستأنفة بمقتضى القرار عدد 2085/8232/2020، و التمست تأييد الحكم المستأنف مع التصدي بوضع مشروع توزيع جديد يراعي إدخالها فيه و تحديد نصيب كل واحد من الدائنين و تحميهم الصائر، و أرفقت مذكرتها بصورة من قرار عدد 1399 صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/03/2017 ملف عدد 5057/8232/2016، و صور من القرار عدد 3050 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 23/11/2020 ملف عدد 2085/8232/2020.
و بجلسة 18/01/2024 أدلت شركة ر.ت.ا.ش. بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها دائنة لشركة E.M.MS. بمبلغ 5.960.017,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 17/02/2017 ، و ان هذا الدين ثابت بمقتضى الحكم عدد 2707 الصادر بتاريخ 05/03/2015 في الملف عدد 11917/8202/2014، و على إثر إيداع مبلغ 27.884.993,89 درهم كمنتوج للبيع باسم الشركة المنفذ عليها " E.M.MS." فتح له بصندوق المحكمة التجارية الحساب عدد 20599 ، و أدلت بسندها المتمثل في الحكم المذكور ، و فتح ملف التوزيع التحاصصي عدد 38/8115/2022 ، و صدر الأمر عدد 46/2022 بتاريخ 22/11/2022 ، و بعد تهييئ مشروع التوزيع آل لها مبلغ 1.797.472,61 درهم من أصل الدين، و أن إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية لإعادة التوزيع يشكل ضررا لها و لباقي الدائنين، خاصة و أن المستأنف عليها سبق لها التعرض على مشروع التوزيع عدد 15/2015 و تم رفض طلبها ، و بذلك يكون الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
بنفس الجلسة أدلت شركة م.ت. بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم جاء غير مرتكز على أساس ، لأن المستأنف عليها أدلت فقط بسند تنفيذي واحد عبارة عن أمر بالأداء صادر بتاريخ 20/03/2015 ملف عدد 960/8102/2015، و الذي على شركة E.M.MS. بأداء مبلغ 1.918.090,00 دون إدلائها بأي سند تنفيذي آخر ، و أن المتعرضة المستأنف عليها قامت بتنفيذ جزئي على مرحلتين ، حيث حصلت على مبلغ 429.644,11 درهم في إطار ملف التوزيع عدد 64/8115/2017، و على مبلغ 1.278.284,21 درهم تنفيذا لقرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف عدد 2085/8232/2020، فيبقى دينها محصور في مبلغ 210.161,68 درهم حسب ما توصل إليه الأمر المستأنف، و أن الحكم خالف الفصل 50 من ق.م.م و جاء ناقص التعليل، لأن المبالغ الإضافية التي تم إيداعها بصندوق المحكمة من طرف المحجوز لديه المكتب ش.ل.، كان يتعين أن تدرج في الملف عدد 15/2015 لأنها أصبحت في ملكية العارضة و باقي الدائنين، فالدين يعود إلى ما قبل سنة 2015 تاريخ الحكم بتفليسة الشركة المحجوز عليها باسبانيا، و هو ما يشمل وحدة لا يمكن معها إجراء أي توزيخ خارج هذا النطاق، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض التعرض.
و بجلسة 15/02/2024 أدلت شركة ف.ا. بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف عليها شركة ف.ا. أقرت أمام قاضي البداية أنه سبق لها التعرض على مشروع التوزيع بنفس الأوامر بالأداء، و ان القضاء بجميع مراتبه رفض دينها، كما اعترفت بأن دينها ناتج عن معاملة مع شركة E.M.MS. منذ سنة 2015 موضوع الملف عدد 15/2015، و بالتالي لا حق لها في العودة من جديد و تتعرض بنفس السندات، لأن ملف التوزيع الثاني المفتوح سنة 2022 يتعلق بنفس الدين المحجوز سنة 2015 ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
و بنفس الجلسة أدلى نائب شركة ا.م. بمذكرة أوضح فيها أن المستأنف عليها شركة ف.ا.ه. أقرت بأنها كانت طرفا في أحكام التوزيع بالمحاصة ، و ان القضاء فصل في النزاع و اصدر مقررات نهائية ، و أنها دفعت بسبقية البت لأن ملف التوزيع عدد 15/2015 لازال مفتوحا بكتابة الضبط، كما أنها اعترفت بأن دينها ليس جديدا و غنما تحقق قبل صدور حكم التوزيع الأول و الثاني، و هذا دليل على أن تعرضها خارق لحجية المر المقضي به، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي.
و بتاريخ 07/03/2024 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 1177 في الملف عدد 4656/8232/2023 موضوع الطعن بإعادة النظر .
اسباب اعادة النظر
و جاء في أسباب طعن شركة ا.م.: انه من الثابت على أن العارضة استأنفت الحكم الابتدائي الذي ألغي مشروع التوزيع وطالبت محكمة الاستئناف بإعداد مشروع التوزيع الذي أغفلت عنه المحكمة التجارية الابتدائية، و إلا أن محكمة الاستئناف لم تبت في هذا الطلب الجوهري وقررت تأييد الحكم المستأنف ، إن الإغفال عن البث في الطلب يدخل في الأسباب المبررة للطعن بإعادة النظر حسب مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م ، وإن القرار وإن قضى بتأييد الحكم الابتدائي إلا أن الإغفال عن البث في طلب التوزيع أحدث إشكالا أدى إلى امتناع كتابة الضبط عن السير في إجراءات التوزيع بالمحاصة من جراء عدم وضع مشروع التوزيع من طرف المحكمة الابتدائية التجارية وبعدها بقرار محكمة الاستئناف، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا بإعادة النظر في القرار المطعون فيه وبعد التصدي وضع شروع التوزيع على ضوء ما جاء به القرار والأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية من اجل السير في ملف التوزيع بالمحاصة على ضوء المشروع المحكوم به
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة د.م. بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2024 جاء فيها ان المقال ينبني على اساس نظرا لكون القرار المطعون فيه ، وابان تأييده للحكم الابتدائي القاضي بالغاء مشروع التوزيع ، فانه اغفل ما تمت المطالبة به بمقتضى استئناف شركة ا.م.، والذي يسير في اتجاه مصالح جميع الدائنين ، وذلك بالقول باعداد مشروع جديد على اساس النسبة الجديدة ، و احتياطيا القول والحكم بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية قصد اعداد مشروع جديد للتوزيع ، و ان القرار المطعون فيه لم يبت في الطلب وقرر تاييد الحكم المستانف ، و ان هذا الاغفال احدث اشكالا، لانه تعذر على جميع الدائنين اجراء توزيع جديد بالمحاصة ، بعلة ان كتابة الضبط وبعد الاتصال بها ، ليس لديها أي قرار باعادة فتح هاته المسطرة من جديد ، وهو ما سيحول دون اعداد المشروع الجديد، والذي يشكل ضررا لجميع الدائنين ، وبالتالي وامام اغفال القرار المطعون فيه باعادة التوزيع، او احالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية التجارية لاعداد مشروع جديد ، كما تم التماسه ، فانه يتعين الحكم باعادة النظر في القرار المطعون فيه ، ملتمسة الحكم باعادة النظر في القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم باعادة توزيع المبالغ المودعة حسب نصيب كل من الدائنين ، و بحسب ما خلص اليه القرار الاستئنافي موضوع الطعن و الحكم باعادة النظر في القرار المطعون فيه ، وبعد التصدي الامر بارجاع الملف التجارية من اجل السير في ملف التوزيع بالمحاصة و البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون
وبناء على مذكرة مع تبرير طلب الضم المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2024 جاء فيها إن العارضة كانت هي أول من أجرى الحجز بين يدي المجمع ش.ل. على أموال شركة E.M.MS. في حدود 21.960.292,87 درهم بمقتضى أوامر بالأداء ، وإن العارضة هي التي تقدمت وحدها بدعوى رامية إلى المصادقة على الحجز ، و إن المحكمة أصدرت حكما بتاريخ 2015 قضت فيه بالمصادقة على الحجز وأمرت المجمع ش.ل. خاصة بأن يسلم للعارضة مبلغ 15.631.734,67 درهم ، وإن هذا الحكم صار انتهائيا وقائما بمقتضى سند تنفيذي فإن المجمع نقد الأمر القاضي الصادر لصالح العارضة خاصة لما أودع جزءا من المبالغ المحكوم عليها بتسليمها للعارضة بصندوق المحكمة لتكون في حقيقة الأمر رهن إشارة العارضة ، وانه نظرا لأن بعض الدائنين لشركة E.M.MS. اجروا حجوزا بين يدي المجمع فإن كتابة الضبط فتحت ملف التوزيع بخصوص المبالغ الأولى وهو 2015/15 انه لابد من التأكيد على أن المجمع ش.ل. نفذ الحكم لصالح العارضة وحدها بعد أن قضت عليه المحكمة تسليم المبالغ لها ، و إن المجمع سلم لكتابة الضبط الجزء الثاني من المبالغ المحكوم بأدائها للعارضة بخصوص تنفيذه الحكم المصادقة على الحجز ، فإن كتابة الضبط بالمحكمة التجارية فتحت ملفا أخر للتوزيع عوض أن تضعها في نفس ملف التنفيذ والتوزيع بالمحاصة، وإن كان المقام غير مناسبا لمناقشة هذا الجانب من النزاع إلا أنه لابد من تذكير شركة ف.ا.ه. صاحبة المذكرة المعقب عليها إلى أن موقف العارضة يعضده الحق والمنطق لأن الأصل هو أن المجمع ش.ل. لم يضع المبالغ في صندوق المحكمة لفائدة جميع الحاجزين وإنما نفذ الحكم الذي استصدرته العارضة والذي قضى عليه بأدائه لها مبلغ 15.631.734,67 درهم ، و إن المجمع ش.ل. نفذ الحكم بدفعتين الأولى 2015 والثانية 2023 إلا أن الموضوع واحد والأطراف واحدة فكان يجب أن توضع المبالغ في حساب واحد أي ملف التوزيع رقم 2015/15
و عن مبررات طلب الضم: إن المحكمة تساءلت وخلال جلسة 2024/12/02 عن مبررات وأسباب المطالبة بضم الملف موضوع النازلة والمتعلق بدعوى إعادة النظر إلى الملف رقم 2024/8233/4737 الذي موضوعه هو تفسير نفس القرار المطعون فيه بإعادة النظر ، و إن العارضة قدمت طلب الضم لوحدة الأطراف والموضوع ولأن الغاية من المسطرتين هي إصلاح الموقف بوضع مشروع التوزيع الملائم لما قضت به محكمة الاستئناف.
و إنه يجب التذكير بالمعطيات التالية: وإنه وكما يؤخذ من أوراق الملف وجميع معطيات النازلة فإن العارضة كانت قد تصدرت عن المحكمة التجارية حكما صار انتهائيا قضى بالمصادقة على الحجز الذي أجرته على أموال شركة E.M.MS. بين يدي المجمع ش.ل. ، وأن هذا الأخير نفذ الحكم جزئيا ووضع بعض المبالغ بصندوق المحكمة التجارية ، و إن بعض الدائنين اجروا حجوزات على أموال E.M.MS. بين يدي المجمع ش.ل.، وأن كتابة الضبط فتحت ملف التوزيع رقم 2015/15 فصدر مقرر التوزيع تم التعرض عليه وعرض النزاع إلى أن وصل إلى محكمة النقض ، و لكن بعد سنوات فإن المجمع نفذ الجزء الثاني من الحكم الصادر لصالح العارضة وحدها والقاضي بالمصادقة على الحجز فوضع ما بقى عليه من الدين لفائدة العارضة بصندوق المحكمة بمقتضى أمر جديد، وأن كتابة الضبط عوض أن تضع المبالغ بملف الإيداع والتوزيع 2015/15 فإنها فتحت له ملفا جديدا الشيء الذي فتح المجال شركة ف.ا.ه. للتعرض ، وأن المحكمة التجارية قبلت تعرضها وأصدرت حكما جديدا قضى باعتبار تعرضها وإشراكها في التوزيع بخصوص المبالغ الجديدة، وإلا أن المحكمة التجارية لم تضع مشروعا جديدا للتوزيع إذ أنها قضت بإشراك شركة ف.ا.ه. في توزيع إلا أنها تسطر مشروعها الجديد الملائم لما قضت به ، وان العارضة استأنفت هذا الحكم من جميع مقتضياته وطالبت محكمة الاستئناف في حالة تأييدها للحكم الابتدائي إصلاحه بوضع مشروع للتوزيع بالمحاصة، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي دون الجواب على ملتمسات العارضة ومشتملات أسباب استئنافها ومنها طلب وضع مشروع جديد للتوزيع ، وإن العارضة ومن معها من المتحاصصين تقدموا إلى كتابة الضبط بطلبات السير التوزيع إلا أنها اعتذرت عند ذلك لأن الحكم وقرار محكمة الاستئناف لم يضعا أي جدول للتوزيع الجديد ، و إن الأطراف وجدوا أنفسهم وحقوقهم في وضع محرج فكان لابد من البحث عن حل، وعليه فإن واحدة من الشركات الحاجزة تقدمت بدعوى رامية إلى تفسير القرار وهو الملف رقم 2024/8233/4737 أي أنها طالبت محكمة الاستئناف بوضع مشروع جديد للتوزيع، في حين رأت العارضة حسب اعتقادها أن الحل يتمثل في دعوى إعادة النظر لأن المحكمة أغفلت عن البث في طلبها الرامي إلى إعداد مشروع للتوزيع ، وانه يتجلى على أن المسطرتين تتعلقان بطلب واحد هو الحكم بإعداد مشروع للتوزيع للقرار الذي أيد الحكم المستأنف ، و ترى العارضة على أن طلب الضم مبرر ومستجمع لكل الأسباب ، وانه يستخلص على أنه وإن كان يوجد فرق بين مسطرة تفسير قرار وموضوع دعوى إعادة النظر فإن الأساس واحد والأطراف لا يختلفون ، و إن الغاية من دعوى تفسير قرار هو المطالبة بإعداد مشروع للتوزيع الذي أغفلت عنه محكمة الاستئناف في حين أن دعوى إعادة النظر هو حل أخر لرفع الحرج لأن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي كان عليها أن تتصدى وتحكم بوضع مشروع للتوزيع الذي أغفلت عنه محكمة الدرجة الأولى ، و إن طلب الضم مبرر من الناحية الواقعية والقانونية لأن المسطرتين تسيران في ركاب واحد وغايتها مشتركة وقائمة بين نفس الأطراف بهدف واحد هو إصلاح مسطرة التوزيع بالمحاصة لأن كتابة الضبط لا يمكن أن تستمر في التوزيع دون وجود مشروع ومخطط صادر بمقتضى مقررات القضائية ، ملتمسة ضم الملفين وشمولهما بقرار واحد والحكم وفق مقال العارضة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة م.ت. بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2024 جاء فيها أن الطالبة تلتمس من خلال طلبها الحالي إعادة النظر في القرار المطعون فيه، وبعد التصدي وضع مشروع التوزيع على ضوء ما جاء به القرار، والأمر بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية من أجل السير في ملف التوزيع بالمحاصة على ضوء المشروع المحكوم به ، و أن العارضة بصفتها دائنة لشركة E.M.MS. كباقي الدائنين، فإنها تتبنى جميع الدفوع المثارة من قبل الطالبة، فيما يتعلق بإعادة إقامة مشروع للتوزيع، كون القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه اقتصر على تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مشروع التوزيع ، وأنه ترتب عن ذلك عدم مواصلة إجراءات التوزيع، وبالتالي حرمان جميع الدائنين ومن ضمنهم العارضة من استخلاص ديونهم الثابتة في إطار مسطرة التوزيع بالمحاصة ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقال طالبة إعادة النظر و البث في الصائر طبقا للقانون
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2024 و ادلت الأستاذة بكوشي بمذكرة جواب و الفي بالملف مذكرة جواب لنائب المطلوب حضورها الخامسة حاز الاساتذةعنيض و رباح و بكوشي نسخة منها كما الفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ الاندلسي حاز الحاضرون نسخة منها و تقرر حجز الملف للمدالة لجلسة 30/12/2024.
محكمة الاستئناف
في الشكل : حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث يهدف طلب الطاعنة الى التماس إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد1177 بتاريخ 7/3/2024 ملف عدد 4656/8232/2023 لكونه اغفل البث في طلب اعداد مشروع التوزيع الودي.
و حيث ىانه و بالرجوع الى الحكم الابتدائي عدد 7665 بتاريخ 12/9/2023 ملف عدد 46/2022 الذي قضى بالغاء الامر القضائي موضوع مشروع التوزيع التحاصصي عدد 46/2022 الصادر في الملف عدد 38/8115/2022 بتاريخ 22/11/2022 و هو الحكم المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي موضوع الطعن الحالي يتبين بانه قضى بإلغاء مشروع التوزيع بالمحاصة دون اعداد مشروع توزيع جديد او ارجاع الملف لقاضي التوزيع قصد اعداد مشروع التوزيع كما ان القرار الاستئنافي القاضي بتاييده لم يقم باعداد مشروع التوزيع او ارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له قصد اعداد مشروع التوزيع.
و حيث التمست الطاعنة بمقتضى مقالها الاستئنافي الذي صدر بشانه القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالحالي بإلغاء الحكم المستاتف و الحكم من جديد برفض التعرض و احتياطيا ارجاع الملف الى المحكمة التجارية لوضع مشروع جديد للتوزيع و بالتتاليرفان البين ان الطاعنة التمست بمقتضى مقالها الاستئنافي الحكم بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد اعداد مشروع للتوزيع في حالة تاييد الحكم المستاتف القاضي بإلغاء الامر الذي وضع مشروع التوزيع التحاصصي عدد 46/2022 و بالتالي لافان القرار الاستئنافي الذي قضى بتاييدالحككم المذكور دون ان يقوم باعداد مشروع التوزيع او يرجع الملف الى المحكمة التجاري بالدار البيضاء لاعداده يكون قد اغفل البث في طلب الطاعنة .
و حيث انه و حخسب الفصل 402 من ق.م.م فانه من الأسباب المبررة للطعن بإعادة النظر اغفال المحكمة البث في احد الطلبات المقدمة اليها.
و حيث ان الغاء الامر القضائي موضوع مشروع التوزيع التحاصصي عدد 46/2022 الصادر في الملف عدد 38/8115/2022 بتاريخ 22/11/2022 يقتضي اعداد مشروع توزيع و هو ما اغفل الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الصادر بشانه القرار موضوع الطعن الحالي القيام به كما ان القرار المذكور اغفل البث فيه رغم الملتمس الذي قدمته الطاعنة الحالية عند استئنافها لذلك القرار و هو ما يجعل الطعن بالتماس إعادة النظر مؤسسا و يتعين تاسيسا عليه التصريح بالتراجع جزئيا عن القرار موضوع الطعن فيما صدر عنه من اغفال عدم ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد اعداد مشروع للتوزيع التحاصصيو بعد التراجع التصريح بارجاع الملف الى المحكمة المذكورة قصد اعداد مشروع للتوزيع التحاصصي و استكمال اجراءاته المسطرية.
و حيث يتعين تحميل المطلوبتين الصائر مع ارجاع مبلغ الضمانة لفائدة الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائيا و حضوريا في حق المطلوبة الثانية و المطلوب حضورهم الثالثة و الرابعة و الخامسة و غيابيا في حق الباقي:
في الشكل: قبول الطعن .
في الموضوع:بالتراجع جزئيا عن القرار موضوع الطعن عدد 1177 بتاريخ 7/3/2024 ملف عدد 4656/8232/2023 فيما صدر عنه من اغفال بخصوص عدم ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد اعداد مشروع للتوزيع التحاصصي و بعد التراجع الحكم بارجاع الملف الى المحكمة المذكورة قصد اعداد مشروع للتوزيع التحاصصي و استكمال اجراءاته المسطرية و تحميل المطلوبتين الصائر مع ارجاع مبلغ الضمانة لفائدة الطاعنة.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025