Réf
56331
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4002
Date de décision
18/07/2024
N° de dossier
2024/8232/2707
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Pièce retenue par l'adversaire, Majorité des trois-quarts, Influence sur la décision, Indivision, Gestion du bien indivis, Dol processuel, Découverte de pièce décisive, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certains coïndivisaires.
La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la prétendue manœuvre n'a exercé aucune influence sur la décision. Elle précise en effet que le droit de demander l'annulation du bail conclu en violation de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats appartient à chaque coïndivisaire individuellement, rendant indifférente la question du nombre de demandeurs à l'action en nullité.
S'agissant de la pièce prétendument décisive, la cour rappelle qu'une telle pièce doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par la partie adverse, conditions non remplies par une plainte déposée auprès d'une autorité publique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la demanderesse condamnée à une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة س.] بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 10/05/2024 تطعن بمقتضاه في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 127 في الملف عدد 4343/8219/2023 و القاضي بما يلي :في الشكل : قبول الاستئنافين، في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى ب والحكم من جديد بإبطال عقد الكراء وملحقه الرابط بين المستانف عليه [أحمد (د.)] والمستانف عليها [شركة س.] في شخص ممثلها القانوني والمصححي الامضاء بتاريخ 13/07/2020 وبإفراغ [شركة س.] هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري والقبو والمحل الصغير الكائن بزاوية زنقة النصر وزنقة جيل سيزار الطابق السفلي الصخور السوداء الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث ان الطلب قدم وفقا لشكلياته القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله طالما أن الطالبة قد ارفقت مقالها بما يفيد ايداع مبلغ الغرامة والمحدد في 2500,00 درهم باعتباره الحد الأقصى لهذه الغرامة كما حددها الفصل 407 من ق.م.م.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان ورثة [امبارك (د.)] و[حسن (د.)] تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون على الشياع مع المستأنف عليه الأول السيد [أحمد (د.)] العقار الكائن بالعنوان المذكور أعلاه موضوع الرسم العقاري عدد د/111423، وأنهم فوجئوا مؤخرا باحتلال المحل والقبو الواقع بأسفل العقار من طرف [شركة س.]، وأن العارضين عند استفسارهم المستأنف عليها المذكورة عن سبب تواجدها به صرحت لهم أنها اكترت المحلات من المستأنف عليه السيد [أحمد (د.)] بموجب عقد كراء وملحق عقد مصححي الإمضاء بتاريخ 13/07/2020، وأن العارضين لإثبات واقعة الاحتلال أنجزوا محضر معاينة واستجواب من قبل المفوض القضائي السيد [عبد الفتاح (م.)] الذي حرر محضرا بذلك، وأن المستأنف عليه يملك على الشياع نسبة 256/960 التي لا تزيد عن 1/4 العقار والتي لا تخوله كراء العقار بمفرده مادام لا يملك 3/4 العقار أو وكالة تسمح بالتصرف فيه، وأن العقد المبرم من قبل أحد المالكين على الشياع لا يلزم البقية، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المستأنف عليه من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها باءت بالفشل، ملتمسين الحكم ببطلان عقد الكراء وملحق عقد الكراء الرابط بين المستأنف عليه [أحمد (د.)] والمستأنف عليها [شركة س.] في شخص ممثلها القانوني والمصححي الإمضاء بتاريخ 10/07/2020 وبتاريخ 13/07/2020، وبإفراغ [شركة س.] هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزاوية زنقة النصر وزنقة جيل سيزار الطابق السفلي والقبو ومحل صغير الصخور السوداء الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر، وأرفقوا مقالهم بنسخة لشهادة الملكية، صورة لمحضر معاينة واستجواب، صورة عقد كراء مؤرخ في 10/07/2020 وأخرى لملحقه المؤرخ في 10/07/2020.
وأجابت المستأنف عليها [شركة س.] بواسطة دفاعها بجلسة 16/05/2022 مثيرة دفعا بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في الدعوى لكون النزاع يكتسي طابعا مدنيا ولوجود دعوى مرتبطة بعقار على الشياع، وفي الشكل أوضحت أن المستأنفين لم يحددوا نوع الشركة رغم أنه بيان إلزامي منصوص عليه بالفصل 32 من ق.م.م. واحتياطيا في الموضوع أوضحت أن عقد الكراء أبرم مع السيد [أحمد (د.)] بصفته وكيل عن باقي الشركاء آنذاك وهم [امبارك (د.)]، [حسن (د.)]، [العربي (ب.)]، [بوشعيب (د.)]، وأن الوكالة تثبت أن المستأنفين وكلوا أخاهم المستأنف عليه الأول لإبرام عقد الكراء للعقار المدعى فيه، وأن عقد الكراء وملحقه صحيح ولا تشوبه شائبة تبرر المطالبة ببطلانه، وأن الادعاء المتعلق باحتلال العقار هو ادعاء بسوء نية لأنها تؤدي الواجبات الكرائية لفائدة المكرين وأنها تدلي بإيصالات أداء الكراء تتضمن طابع وتوقيع السيد [امبارك (د.)]، الذي يبقى ملزما بتفسير سبب توصله بالوجيبة الكرائية وتسليم وصولات الكراء مقابلها المتعلقة بالعقار المدعى فيه، واحتياطيا جدا فإنها تؤكد أنها تكتري العقار موضوع النزاع بمقتضى عقد كراء صحيح لأن المستأنفين كانوا يتوصلون بالوجيبة الكرائية، وتلتمس الأمر بإجراء بحث واستدعاء الأطراف والشهود للتحقق من قانونية تواجدها بالعقار المدعى فيه، ملتمسة أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الملف وبإحالته على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا في الموضوع الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث، وأدلت بصورة شمسية لتصريح بوكالة، صور لتواصيل كرائية، صور شمسية لشيكين بنكيين.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي.
وبناء الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/05/2022 تحت عدد 5646 والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر.
وبناء على مستنتجات بعد الإحالة المقدمة من طرف المستأنف عليها [شركة س.] بواسطة دفاعها بجلسة 20/06/2023 والتي أثارت من خلالها أن المستأنف [امبارك (د.)] توفي خلال سريان الدعوى وبالتالي فلا صفة له في التقاضي، وأنه بثبوت وفاته وعدم إصلاح المسطرة إلى حدود الساعة فإن الطلب الحالي يبقى غير مقبول لخرقه مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م. ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب، وفي الموضوع فقد أكدت ما ورد بمحرراتها السابقة وبأنها أبرمت عقد كراء العقار موضوع الدعوى مع السيد [أحمد (د.)] بصفته وكيل عن باقي الشركاء آنذاك.
وبناء على ادلاء نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أوضحوا من خلالها أن مقالهم مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وموضوعا فقد سبق لهم أن وكلوا أخاهم لينوب عنهم بمقتضى وكالة مصححة الإمضاء إلا أنه ولسوء تصرفات الوكيل اضطروا إلى إلغاء الوكالة وفسخها وتبليغ الوكيل بذلك، وأن العارض [امبارك (د.)] فسخ عقد الوكالة وأبلغ الوكيل بذلك بتاريخ 09/09/1997 وتوصل شخصيا بقرار الفسخ، كما أن السيد [حسن (د.)] قام بنفس الإجراء وفسخ الوكالة بتاريخ 30/07/1997 وتوصل الوكيل بذلك شخصيا، وأنه تبعا لذلك فإن جميع التصرفات والاتفاقات الناشئة بعد فسخ الوكالة تعد باطلة ولا يترتب عنها أية آثار قانونية ومآلها البطلان، أما بخصوص ادعاءات [شركة س.] فإن العارض [امبارك (د.)] سبق أن سلمها إيصالات أداء الواجبات الكرائية مقابل تسلمه مبالغ مالية، فإنها ادعاءات غير قائمة على أساس وتفندها الوثائق التي أدلت بها المدعى عليها، ذلك أن مبلغ السومة الكرائية المتفق عليه في عقد الكراء وملحقه المطلوب بطلانهما قد حددا الوجيبة الكرائية في مبلغ (2800) درهم شهريا في حين أن التواصيل الكرائية المدلى بها تحمل مبلغا آخر غير المتفق عليه وتوقيعا غير توقيع المكري الذي أبرم عقد الكراء أول مرة، فما ثبت قط أن أدى المكتري مبلغا يفوق المتفق عليه ولا سلم الوجيبة الكرائية لغير المكري الذي أكرى المحل التجاري خاصة وأن عقد الكراء يشير إلى أن السيد [أحمد (د.)] هو المكري والمالك فقط ولا يتضمن أي إشارة أو تلميح على أن هنالك مالكين على الشياع للعقار وأن المكري مفوض له بمقتضى وكالة لينوب عن شركائه، وأن الفصل 971 من ق.ل.ع. صريح بخصوص كراء محل من طرف مالك على الشياع لا يملك ثلاثة أرباع الملك المشاع، ملتمسين الحكم وفق الطلب، وأدلوا بصور شمسية لطلبي تبليغ إنذار بفسخ وكالة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة [امبارك (د.)] وجاء في اسباب استئنافهم: أن المحكمة خلال المرحلة الابتدائية اعتبرت ان عقد الكراء وملحقه والمبرم بين المستانف عليه الاول السيد [احمد (د.)] و بين المستانف عليها الثانية [شركة س.] يبقى صحيحا و نافذا و ملزما لبقية الشركاء المستانفين ما دام قد تم بمقتضى الوكالة المؤرخة بتاريخ 20/06/1994 التي سبق ان انجزوها لفائدة اخيهم [احمد (د.)]، غير أن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى مردود عليه و لا يستند على أي اساس موضوعي او منطقي سليم، ذلك ان المستانفين وكما سبق ان اكدوا خلال المرحلة الابتدائية اوكلوا اخاهم لينوب عنهم في كراء المحل التجاري ( مكازة ) الكائن باسفل العقار الذي يملكونه جميعا على الشياع و أنجزوا له وكالة مصححة الامضاء بتاريخ 20/06/1994 و بالفعل قام بانجاز المهمة الموكولة له واكرى المحل لاحد الاغيار و بذلك انتهت الوكالة بانجاز العمل محل الوكالة ( كراء المكازة و ابرام عقد الكراء ) وبتاريخ 31/05/1996 قاموا مرة اخرى بتوكيل اخيهم وانجزوا له وكالة اخرى من اجل تمثيلهم امام الادارات والمصالح وادارة وتسيير أموالهم الا انه وبعد ثبوت سوء نيته و سوء ادارته لاملاك اخوته تم عزله بتاريخ 30/07/1997 وتبليغه بقرار العزل، الا انه و بعد مرور يزيد عن 26 سنة على انتهاء الوكالة الاولى و 23 سنة عن قرار فسخ الوكالة الثانية قام بابرام عقد كراء للمحل التجاري بتاريخ 10/07/2020 و اضاف اليه ملحق عقد بتاريخ 13/07/2020 تضمن كراء قبو العقار ( LA CAVE ) و محل صغير الى جانبه دون استشارة بقية المالكين او موافقتهم الى ان فوجئوا باستغلال المستانف عليها الثانية للقبو و ملحقاته، وأن المستانف عليه [احمد (د.)] ابرم عقد الكراء و ملحقه باعتباره صاحب الملك وليس مالكا لحصة على الشياع او باعتباره وكيلا عن بقية المالكين وذلك لعلمه بانتهاء الوكالتين السابقتين التي سبق ان انجزتا لفائدته انتهت الاولى بتحقق العملية التي اعطيت من اجله (كراء المكازة ) اذ لا يتصور أن يظل مكلفا بكراء محل تجاري لمدة 23 سنة و عجز عن كرائه طيلة هذه السنين الى ان توفق اخيرا في كرائه بتاريخي 10/07/2020 و 13/07/2020 بل واضاف الي المحل كراء قبو العقار ومحل صغير الى جانبه و الا تم مواجهته بمقتضيات الفصل 929 من ق.ل.ع في فقرته السابعة و انتهت ايضا صلاحية الوكالة المستدل بها لاستحالة تنفيذ العملية التي اعطيت من اجلها، وأن المشرع المغربي نظم مسالة انتهاء الوكالة في الفصل 929 من ق.ل.ع و حصر الحالات التي تنتهي بها الوكالة و من بينها :
اولا : - بتنفيذ العملية التي اعطيت من اجلها.
سابعا : - باستحالة تنفيذ الوكالة لسبب خارج عن ارادة المتعاقدين .
اما بخصوص الوكالة الثانية المؤرخة في 31/05/1996 فقد تم فسخها و تبليغه بقرار العزل فضلا على أن عقد الوكالة اللاحقة تنسخ الوكالة السابقة خاصة وانها تنظم كل ما كان في العقد السابق، و بالتالي فان الوكالة التي استندت اليها محكمة البداية في حكمها وقررت على اساسها اعتبار عقد الكراء وملحقه المطلوب بطلانهما صحيحا و نافذا تكون قد استنفذت اثارها و انتهت في جميع الاحوال و جميع التصرفات الناشئة عنها باطلة ولا اثر ولا نفاذ لها، واعتبرت المحكمة الابتدائية ان صدور وصولات كراء من المستانف الهالك [امبارك (د.)] اجازة منه للكراء المبرم مع [شركة س.] و يعزز ما جاء في الوكالة الصادرة عنه ، وأن المحكمة جانبت الصواب فيما ذهبت اليه ذلك ان المستانفين سبق ان انكروا تسليم أي تواصيل كرائية تتعلق بالمحل التجاري موضوع النزاع و ان الشيكات والتواصيل تتضمن مبالغ تختلف عن المبلغ المضمن بعقد الكراء و ملحقه والذي لا يتجازو 2800 درهم، وأن المستانف عليهم ابرموا عقد الكراء فيما بينهم باعتبار الاول صاحب الملك و الثاني مكتريا، ولا يوجد بالعقد ما يفيد او يشير الى ان السيد [امبارك (د.)] مالكا على الشياع او ان اخاه [احمد (د.)] ( الوكيل المزعوم ) ابرم عقد الكراء نيابة عنه وفي حدود حقوقه المشاعة فكيف استدلت الشركة المكترية بأن المستانفين هم ايضا مالكين للعقار و قامت بتسليمهم شيكات وبمبالغ تفوق ما هو متفق عليه في العقد ، وأن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع رغم وجاهتها ولم تأخذها على الاقل بعين الاعتبار في حكمها ولم تجري بحثا في الموضوع وتستدعي جميع الاطراف والشهود للوقوف على حقيقة الامر رغم تمسك المستانف عليها باجراءه، وأنه امام منازعتهم في الوكالة المستدل بها و عدم احقية المستانف عليه الاول لابرام عقود طالما انه لا يملك 4/3 العقار كان على القاضي الابتدائي ان يامر باجراء بحث، واستنادا لما سلف يتبين ان ما نعى به المستانفون الحكم المستانف من كونه جانب الصواب يبقى ذو اساس يتعين الاخذ به . والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والقول من جديد ببطلان عقد الكراء و ملحق عقد الكراء الذي يربط بين السيد [احمد (د.)] و [شركة س.] في شخص ممثلها القانوني [عثمان (ح.)] المحرر بتاريخ 10/07/2020 والمصححي الامضاء بتاريخ 13/07/2020 والحكم بافراغ [شركة س.] في شخص ممثلها القانوني من المحل التجاري الكائن بزاوية زنقة النصر و زنقة جيل سيزار الطابق السفلي و القبو ومحل صغير الصخور السوداء الدار البيضاء هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم، وتحميل المستأنف عليهما الصائر، واحتياطيا اجراء بحث في الموضوع يستدعى له جميع الاطراف للوقوف على حقيقة الامر .
وارفقوا مقالهم بنسخة الحكم المستأنف، طي التبليغ ونسخة من شهادة وفاة الهالك [امبارك (د.)] .
كما استأنفه ورثة [حسن (د.)] وجاء في اسباب استئنافهم:
ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به من اعتبار ان عقد الكراء و ملحقه والمبرم بين المستانف عليه الاول السيد [احمد (د.)] و بين المستانف عليها الثانية [شركة س.] يبقى صحيحا و نافذا و ملزما لبقية الشركاء ما دام ان المستانف عليه الاول قد ابرم العقد بمقتضى وكالة مؤرخة بتاريخ 20/06/1994 سبق ان انجزها المالكون لفائدته، ذلك أنهم يملكون 4/1 العقار ( 960/256 ) موضوع النزاع الذي انتقل اليهم عن طريق الارث من والدهم المسمى قيد حياته [حسن (د.)] و الذي كان يملك نصيبه من العقار على الشياع الى جانب بقية المالكين، وأنهم فوجئوا بكون المستانف عليه الاول [احمد (د.)] ( عم المستانفين ) يبرم عقد كراء و ملحق عقد مع [شركة س.] رغم ان حصته لا تتجاوز 4/1 العقار و لم يستشر بقية المالكين و في غيبتهم و امام مواجهته من قبل المالكين بعدم احقيته في ابرام العقود او القيام بتصرفات دون موافقة البقية وان القانون لا يخول له هذا الحق تمسك بأن له تفويض من والدهم [حسن (د.)] و عمهم الهالك [امبارك (د.)] وانه وكيل عنهم بمقتضى وكالة مؤرخة في 20/06/1994 سبق ان انجزوها لفائدته من اجل كراء المحل التجاري و ابرام العقود و قبض واجبات الكراء و غيرها، وأنه بالرجوع الى عقد الكراء و ملحق العقد المطلوب بطلانهما تبين انهما انجزا بتاريخ 2020/07/13، وان والدهم الهالك [حسن (د.)] توفي بتاريخ 12/10/2018 اي ان العقد ابرم بعد وفاة مورثهم بما يقارب السنتين، ومعلوم ان الوكالة وان كانت صحيحة فانها تنتهي بموت الموكل او الوكيل وان جميع التصرفات القانونية الناشئة بعد موت الموكل تعد باطلة ولا اثر ولا نفاذ لها، وأن مقتضيات الفصل 929 من ق.ل.ع جاءت صريحة في هذا الباب، الا ان المستانف عليه [احمد (د.)] رغم علمه بموت الموكل كونه اخاه من جهة و يسكن فوق طابقه مباشرة بنفس العقار اصر على ابرام عقد الكراء في غيبة بقية المالكين ودون اذنهم في تحدي صارخ للقانون و ضدا على رغبات باقي المالكين، وأنه مادام الامر يتعلق بملك مشاع فلا مندوحة من استحضار مقتضيات الفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود للتذكير بان قرارات اغلبية المالكين على الشياع ملزمة للاقلية فيما تعلق بادارة المال المشاع و الانتفاع به بشرط ان يكون لهذه الاغلبية 4/3 هذا المال، وبالتالي فان عقد الكراء الذي ابرمه بينه وبين المستانف عليها [شركة س.] يعد باطلا و غیر صحیح ولا يلزم بقية المالكين و يتيح لهم طلب بطلانه و افراغ المكتري من العقار، واستنادا لما سلف يتبين ان ما نعى به المستانفون الحكم المستانف من كونه جانب الصواب يبقى ذو اساس و يتعين الاخذ به . والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح والقول من جديد ببطلان عقد الكراء و ملحق عقد الكراء الذي يربط بين السيد [احمد (د.)] و [شركة س.] في شخص ممثلها القانوني [عثمان (ح.)] المحرر بتاريخ 10/07/2020 والمصححي الامضاء بتاريخ 13/07/2020، والحكم بافراغ [شركة س.] في شخص ممثلها القانوني من المحل التجاري الكائن بزاوية زنقة النصر و زنقة جيل سيزار الطابق السفلي و القبو ومحل صغير الصخور السوداء الدار البيضاء هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن تنفيذ الحكم، وتحميل المستأنف عليهما الصائر .
وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف، طي التبليغ ونسخة من شهادة وفاة الهالك [حسن (د.)].
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف [شركة س.] بواسطة دفاعها بجلسة 29/11/2023 جاء فيها حول الجواب على المقال الاستئنافى لورثة [حسن (د.)] أساسا في الشكل حول عدم قبول الاستئناف لخرق مقتضبات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية: فإنه يتعين على المقال الاستئنافي التقيد بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، غير أن المقال الاستئنافي لورثة [حسن (د.)] لم يشر و لم يتضمن ورثة السيد [امبارك (د.)] و هم [السعدية (خ.)] و السادة [نادية (د.)] ؛ [سعاد (د.)]؛ [ثورية سميرة (د.)]، [هدى (د.)]، [محمد (د.)] ؛ [سناء (د.)] ؛ [لمياء (د.)] لقبهم دنون، السادة [فاطمة السعدية (ب.)] [أمينة (ب.)] [حميد (ب.)] [عمر (ب.)]؛ [فتيحة (ب.)] لقبهم جميعا بنخنوس، و عليه فالمقال الاستئنافي لورثة [حسن (د.)] يعتبر غير مقبول شكلا، الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بعدم قبول الاستئناف.
احتياطيا في الموضوع : حول عدم ارتكاز الاستئناف على أي أساس سليم: بداية، تجدر الاشارة الى أن المستأنفين يتناقضون في تصريحاتهم، فبالرجوع الى عنوان مخابرتهم يتبين بأنهم يقطنون بنفس العمارة التي يتواجد بها مقرها الاجتماعي، و هنا يطرح تساؤل مهم، كيف يدعي المستأنفون أنهم فوجؤا بتواجدها علما بأنهم يقطنون بنفس العمارة و المستأنف عليها متواجدة منذ عدة سنوات بالمقر الاجتماعي، هذا من جهة، و من جهة ثانية، فقد تقدم المستأنفين بالطلب الحالي في مواجهتها يزعمون من خلاله بأن السيد [أحمد (د.)] لا صفة و لا مصلحة له في إبرام عقد الكراء و ملحقه، وأن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة و ذلك أنها مرتبطة بعقد كراء مع المستأنفين المدلى به رفقة المقال الافتتاحي هذا العقد الذي أبرم مع السيد [أحمد (د.)] بصفته وكيل عن باقي الشركاء آنذاك و هم [امبارك (د.)]؛ [حسن (د.)]؛ [العربي (ب.)]، [بوشعيب (د.)]، و عليه، فهذه الوثيقة تثبت أن المستأنفين وكلوا أخيهم السيد [أحمد (د.)] لإبرام عقد الكراء للعقار المدعى فيه، و عليه فان عقد الكراء و ملحقه موضوع نازلة الحال، صحيح، و لم تشبه أي شائبة، تبرر المطالبة ببطلانه، هذا من جهة، و من جهة ثانية، فالثابت أن المستأنفون يتقاضون بسوء نية، و يحاولون تغليط المحكمة ، وأنها أدلت للمحكمة بالمرحلة الابتدائية بمجموعة من ایصالات أداء الوجيبة الكرائية تتضمن طابع وتوقيع مورثهم، وادلت رفقة هذه المذكرة بايصالات كراء توصل بها مورث المستأنفون [حسن (د.)]، و كذا ابنه [عبد العالي (د.)]، إلى جانب طابع و توقيع باقي الملاك و هم [امبارك (د.)] و [احمد (د.)]، وأن مورث المستأنفين السيد [حسن (د.)] و ابنه [عبد العالي (د.)]، كانوا يتوصلون من طرفها بمبلغ الوجيبة الكرائية ويؤشرون ويوقعون عليها، وأن المستأنفين ملزمين بتفسير سبب توصلهم بالوجيبة الكرائية بل و تسليم ايصالات أداء الكراء ، المتعلقة بالعقار المدعى فيه، و رغم ذلك يزعمون بأنهم فوجئ بتواجدها بهذا العقار، فالثابت أنها أبرمت عقد كراء صحيح مع مالكي العقار المدعى فيه، عن طريق وكيلهم السيد [أحمد (د.)]، و يتم أداء الوجيبة الكرائية بصفة دورية، بل ان السيد [حسن (د.)] و ابنه [عبد العالي (د.)] ، توصلوا بالوجيبة الكرائية و سلموا المستأنف عليها إيصالات الأداء تحمل طابعهم و توقيعهم، عكس مزاعمهم بأنه تفاجأ بتواجدها بالعقار المدعى فيه، وأدلت بكشف الحساب البنكي يثبت سحب الشيكات من طرف المستأنفين المتعلقة بالوجيبة الكرائية، و تؤكد بأن عقدي الكراء موضوع نازلة الحال صحيحان و لا يشوبهما أي لبس و أنه لم يتم إلغاء الوكالة المستند إليها لإبرام عقد الكراء، و أنه و في كل الأحوال، فتوصل المستأنفين بالوجيبة الكرائية يثبت صحة عقد الكراء و علمهم المسبق و مصادقتهم و إجازتهم و إثبات لوجود العلاقة الكرائية، الشيء الذي يتعين معه، رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس سليم والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
و حول الجواب على المقال الاستئنافي لورثة [امبارك (د.)] أساسا في الشكل : فالمقال الاستئنافي لورثة [حسن (د.)] يعتبر غير مقبول شكلا، الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بعدم قبول الاستئناف. احتياطيا في الموضوع : حول عدم ارتكاز الاستئناف على أي أساس سليم: بداية تجدر الإشارة الى أن المستأنفين يتناقضون في تصريحاتهم، فبالرجوع الى عنوان مخابرتهم يتبين بأنهم يقطنون بنفس العمارة التي يتواجد بها مقرها الاجتماعي مؤكدة ما جاء بجوابها بالنسبة للمستأنفين ورثة [حسن (د.)]، والتمست لاجل ما ذكر عدم قبول الاستئنافين وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا باجراء بحث والاستماع للسادة [فاطمة (ب.)]، [السعدية (ب.)]، [امينة (ب.)]، [حميد (ب.)]، [عمر (ب.)] و[فتيحة (ب.)] لقبهم جميعا بنخنوس وحفظ حقها في التعقيب على البحث.
وأدلت بنسخ من ايصالات ونسخة من كشف الحساب.
وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف المستأنف عليه السيد [احمد (د.)] بواسطة دفاعه بجلسة 13/12/2023 جاء فيها أنه يؤكد بأنه سبق توكيله من طرف باقي مالكي العقار من أجل إكرائه، وهذا ما تم بالفعل وكل المالكين كانوا يتوصلون من طرف [شركة س.] بالوجيبة الكرائية كل حسب نصيبه، وبالرجوع إلى إيصالات الكراء والشيكات المتعلقة بها المدلى بها من طرف [شركة س.] يتبين ان [امبارك (د.)] كان يوقع على إيصالات الكراء ويؤشر عليها بطابعه لفائدة [شركة س.] ويتوصل بالوجيبة الكرائية، نفس الشيء بخصوص [حسن (د.)]، وخصوصا ابنه [عبد العالي (د.)] ووالدته [فاطمة (ب.)] والتي استخلصت مبلغ الوجيبة الكرائية بمقتضى شيك مسلم لها من طرف [شركة س.]، وكل هؤلاء تقدموا بالدعوى الحالية يزعمن من خلالها أنهم فوجئوا بتواجد [شركة س.] العقار المدعى فيه علما بأنهم يقطنون جلهم بنفس العقار، ويتوصلون بالوجيبة الكرائية من طرف [شركة س.]. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف ورثة [امبارك (د.)] بواسطة دفاعهم بجلسة 27/12/2023 جاء فيها أنه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 142 من ق. م . م: فإنه وخلافا لما ادعته المستأنف عليها فان مقالهم جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، الشئ الذي يتعين معه رد دفع المستأنف عليها لعدم وجاهته. و بخصوص عدم ارتكاز الاستئناف على اساس : فلا يزال المستأنف عليهما يصران على صحة عقد الكراء و ملحقه المطلوب بطلانهما بعلة ان المستأنف عليه الاول يتوفر على وكالة من قبل باقي الشركاء يسمح له بابرام العقود نيابة عنهم و دون استشارتهم في حين تتمسك المستأنف عليها [شركة س.] بأنها ابرمت العقد مع من له الصفة والحق و وكيلا عن باقي ملاك العقار ، إلا ان ما استند عليه المستأنف عليهما مردود عليه ذلك انه وكما سبق ان أشاروا اليه في جميع مذكراتهم فان المستانف عليه الاول ابرم عقد الكراء بصفته صاحب العقار وليس مالكا لحصة على الشياع او بصفته وكيلا عن باقي الشركاء لعلمه اليقين بانه لم يعد وكيلا عنهم منذ سنة 1997 أي منذ أكثر من 26 سنة لانتهاء صلاحية الوكالة الممنوحة له الاولى والثانية و لوفاة احد موكليه وهو الهالك [حسن (د.)] الذي توفي بتاريخ 12/10/2018 أي قبل ابرام عقد الكراء بسنتين، وأن المستأنف عليهما أمام ثبوت عدم قانونية العقد المبرم و عدم أحقية المستأنف عليه [احمد (د.)] في ابرام العقود حاولا استدراك الأمر بشتى الطرق والوسائل وان اقتضى الحال الإدلاء بمعطيات كاذبة و تواصيل كرائية اخرى لا علاقة لها بالمحل التجاري المطلوب افراغه و تتضمن مبالغ و سومات كرائية تختلف عن المضمنة في العقود او حتى الإدلاء بكشوفات حسابية تكرس دفوعاتهم ليس الا، وأن المستأنف عليها [شركة س.] تتقاضى بسوء نية و تحاول تضليل المحكمة بادعاء مزاعم لا اساس لها من الصحة ولا علاقة لها بنازلة الحال، وأن [شركة س.] تتوفر على مقر اجتماعي بنفس العمارة على سبيل الكراء منذ سنوات كما جاء في مذكرتها و تؤدي واجبات كرائية مقابل الكراء وتحاول استغلال تواجدها بنفس العقار و توفرها على تواصيل كرائية من اجل تضليل المحكمة و إضفاء الشرعية على المحل التجاري والقبو الاخرين المطلوب افراغهما وان باقي الشركاء اجازوا العقد و تسلموا مبالغ كرائية، وأن هذه المغالطات تستوجب التحري و الوقوف على حقيقة الأمر وان اقتضى الحال إجراء بحث يستدعى له جميع أطراف الدعوى لاستجلاء الحقيقة، والاكيد ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وتعلم علم اليقين عدم أحقية المستأنف عليه الاول في إبرام عقد الكراء و ملحقه طالما انه لا يملك 4/3 العقار الا انها تحاول جاهدة وبكل الطرق وان اقتضى الحال الإدلاء بمعطيات كاذبة او وصنع وثائق، واستنادا لما سلف يتبين ان ادعاءات المستأنف عليهما لا ترتكز على أي أساس و مردود عليها ، الشيء الذي يتعين معه ردها جميعا لعدم جديتها والحكم لهم وفق ما جاء في مقالهم الاستئنافي.
فصدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر .
أسباب الطعن
أن الطرف المستأنف اعتمد طرق تدليسية بواسطة دفاعه والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي فضلا على انها اخلال مهني خطير من طرف الدفاع مع ما يترتب عن ذلك من مساس بحقوق العارضة ومركزها القانوني السليم ذلك انه يتبين ان الاستاذ [عبد الحكيم جمال الدين] ظل في معرض دفوعه و طلباته يركز على الفصل 971 من ق ل ع الذي يشترط التوفر على ثلاثة أرباع الملك المشاع لإدارة الملك ، و لعلم المستأنف أن السيد [أحمد (د.)] تصرف في الكراء بالنيابة عن كل المالكين حسب ما تفيده الوكالات رفقته و موافقة جميع المكترين ضمنيا بعد ذلك بقبض الكراء حسب التواصيل والكشوفات ، فإنه لنسف النصاب المذكور دلس على المحكمة و سجل نيابته عن ورثة بنخنوس وهم [فاطمة السعدية (ب.)]، [أمينة (ب.)] ، [حميد (ب.)]، [عمر (ب.)] و[فتيحة (ب.)] ليقحمهم في النزاع و ليبين للمحكمة أنهم يطعنون في عقد الكراء و ليحظى بالنصاب المضمن بالفصل 971 من ق ل ع وان ورثة بنخنوس تقدموا بشكاية في مواجهته لدى السيد النقيب والسيد الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء والتي كانت بتاريخ 09/10/2023 الى انه تمادى في التدليس وسجل استئنافه نيابة عنهم بعد يومين من الشكاية اي بتاريخ 11/10/2023 ضدا على ارادة ورثة بنخنوس وتطاولا على حقوقهم وانهم قبل تقديم الاستئناف اعربوا انهم لا تربطهم اية علاقة بالمحامي المذكور ولم يوكلوه وانه تطاول على حقوقهم ودلس على المحكمة وبذلك يكون تدليس الدفاع قد انكشف وان تمسكه بالنصاب الوارد بالفصل 971 من ق.ل.ع لم يعد يسعفه علاوة على ذلك فان ورثة [حسن (د.)] ايضا ظلوا يقبضون واجبات الكراء من العارضة حسب الثابت من الوصولات ونظرا لخطورة ما اقدم عليه الدفاع من تدليس صارخ خطير وبين وما تسبب فيه من ضرر للعارضة التي قضت سنوات بالمحل بطريقة قانونية ليصفها بالمحتلة والمتطاولة على حقوق الغير في ضرب فج لأبسط ادبيات التقاضي وحسن النيبة لذلك تلتمس القول بالرجوع عن القرار المطلوب فيه اعادة النظر وتاييد الحكم الابتدائي مع استرداد المبالغ المودعة وتحميل المطلوب ضدهم الصائر.
وارفق المقال بنسخة من قرار استئنافي، نسخة من وصل غرامة، وصولات كراء، نسخ تحويلات بنكية، نسخة شكاية، عقود كراء وملحقاتها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة [امبارك (د.)] بواسطة نائبهم بجلسة 20/06/2024 جاء فيها ان الطالبة لم تستوعب جيدا مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع و لم تطلع على اجتهادات محكمة النقض في هذا الباب و ما سارت عليه جميع محاكم المملكة في احكامها وقراراتها بل اكتفت بتوزيع الاتهامات الباطلة للنيل من دفاع العارضين وان الفصل 971 من ق ل ع وان اشترط ضرورة توفر المالك على الشياع على حصة 4/3 الملك حتى يتسنى له ابرام عقود الكراء بمفرده و اعتبر ان الكراء الصادر عن المالك على الشياع لأقل من النسبة المذكورة وان كان صحيحا في العلاقة مع المكتري فهو غير ملزم لبقية المالكين و لكل واحد من الشركاء ان يطلب ابطال التصرف و فسخ عقد الكراء أي ان النصاب المذكور و المطلوب توفره في مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع ينعقد الى من له الحق في ابرام العقود بمفرده وليس على باقي الشركاء الذين ابرم العقد في غيبتهم و دون رضاهم اذ خول المشرع لكل مالك على الشياع متضرر من تصرف الشريك الاخر ان يطلب ابطال التصرف و هو ما يعني في هذا الفصل أن الاتفاق الحاصل بين الشريك في العقار المشاع و الغير بكراء جزء منه غیر ملزم لباقي الشركاء و يحق لأي شريك من باقي الشركاء طلب ابطاله و بالتالي فان مزاعم الطالبة بوقوع تدليس على المحكمة في نازلة الحال تبقى عديمة الاساس امام امكانية تقديم دعوى ابطال التصرف والافراغ من قبل أي شريك دون ضرورة تقديمها من طرق بقية الشركاء وان المحكمة مصدرة القرار الاستئنافي المطلوب اعادة النظر فيه بثت في جميع الدفوع التي اثارتها الطالبة اثناء مناقشة الدعوى وتبين لها ان العقد المبرم بين الطالبة واحد الشركاء باطل و غير ملزم لبقية الشركاء وبذلك تبقى جميع الادعاءات والاتهامات التي وردت في مقال الطالبة مجانية و تفتقد الى الصواب مادام ان دفاع العارضين لم يكن في حاجة الى اقحام اطراف اخرى في الدعوى ضدا على رغباتهم طالما ان القانون يسعفه بتقديمها باسم العارضين فقط كما اعتبرت الطالبة ان الشكاية المقدمة من طرف احد اطراف الدعوى ضد الدفاع بمثابة وثيقة جديدة من شأنها ان تغير قناعة المحكمة و تعيد الامور الى نصابها إلا ان الامر لا يعدو أن يكون محاولة يائسة من الطالبة للحيلولة دون تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي و افراغ المحل التجاري الذي تحتله بدون وجه حق وان اقتضى الحال محاولة تغليط المحكمة وان المشرع احاط امكانية طلب اعادة النظر في الدعوى بمجموعة من الشروط التي ينبغي استيفاءها و من بينها ان تكون الوثائق المكتشفة بعد الحكم حاسمة في الدعوى وان تكون محتكرة ضد الخصم الآخر والحال انه بعد الاطلاع على لائحة الوثائق يتبين ان هذه الوثائق غير محتكرة و يمكن الحصول عليها و ثانيا انها ليست حاسمة في الدعوى على اعتبار ان الامر لا يعدو أن يكون نزاع بین اطراف و دفاعه تنکروا له و بالتالي يبقى السبب الثاني بدون اساس و يتعين رده فضلا على ان الاطراف الذين سبق ان تقدموا بشكاية ضد الدفاع والذين هم مالكين على الشياع للعقار موضوع النزاع لم يسبق لهم ان اوكلوا السيد [احمد (د.)] لإبرام عقود الكراء نيابة عنهم او عبروا عن موافقتهم او اجازتهم لعقد الكراء بعد ابرامه اما بخصوص الشكاية الكيدية التي تقدم بها ورثة بنخنوس وبعد أن ظهر زيفها وان الامر يتعلق بصراعات عائلية بین اطراف الدعوى طفت بمجرد وفاة الهالك [امبارك (د.)] مورث العارضين و تواطؤات مع طالبة اعادة النظر التي ما فتئت تحاول زرع الفرقة بين المالكين إلا ان جميع محاولاتها باءت بالفشل و تصدى لها المجلس الموقر بالتصريح ببطلان عقد الكراء مع افراغها من المحل المكترى في حين قرر كل من الوكيل العام و مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء بحفظ الشكاية المقدمة ضد دفاع العارضين بتاريخ 2024/02/06 لذلك يلتمس العارضون رد دفوعات الطالبة لعدم جديتها والقول برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة [حسن (د.)] بواسطة دفاعهم بجلسة 04/07/2024 جاء فيها ان طالبة اعادة النظر لم تأت باي جديد يستوجب الرد على اعتبار ان جميع الدفوعات التي تقدمت بها خلال مراحل التقاضي قد اجابت عنها محكمة الاستئناف باسهاب وأن مقدمة الطلب لا زالت تناقش نفس العناصر التي ردت عليها محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار الاستئنافي سواء فيما يتعلق بتوفر الاغلبية فى كراء المحل التجاري من عدمها و مدى صحة الوكالة المحتج بها فى ابرام العقد بمفرده ومن جهة ثانية فان تمسك الطالبة بالشكاية المقدمة ضد دفاع ورثة بنخنوس لا يمكن ان تنهض كوسيلة من الوسائل التي اتاحها المشرع وحددها في مقتضيات الفصل 402 من ق م م لتقديم طلب اعادة النظر طالما انه لا يوجد بالملف ما يفيد توكيل ورثة بنخنوس لخالهم السيد [احمد (د.)] لإبرام العقد نيابة عنهم او موافقتهم وإجازتهم للعقد بعد ابرامه و تبقى بالتالي الاغلبية المطلوبة في الفصل 971 من ق ل ع التي تخول للمالك 4/3 العقار المشاع التصرف بمفرده غير متاحة في نازلة الحال ويترتب عن ذلك بالتبعية بطلان التصرف الصادر عن احد الشركاء في ملكية العقار لذلك يلتمس العارضون رد دفوعات الطالبة لعدم جديتها والقول برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/07/2024 حضر نواب الاطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطالبة طلبها الرامي الى اعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 127 الصادر بتاريخ 10/01/2024 في الملف عدد 4343/8219/2023 استنادا الى التدليس اثناء تحقيق الدعوى واكتشاف وثائق حاسمة.
وحيث ان التدليس الذي يبرر اعادة النظر هو ان تكون الواقعة التي لها أهمية في البت في النزاع خافية على الطالب طيلة نظر الدعوى وان ما تمسكت به الطالبة من كون دفاع ورثة [امبارك (د.)] الاستاذ [جمال الدين عبد الحكيم] قد سجل نيابته عن ورثة بنخنوس لنسف النصاب القانوني لاجازة تصرف [أحمد (د.)] لكراء المحل المدعى فيه فلا يعد تدليسا بمفهوم الفصل 402 من ق.م.م اذ ليس من شأن الواقعة المتمسك بها ان تأثر في اتجاه المحكمة في غياب ما يفيد إجازة ورثة الخنوس لعقد الكراء او التصديق عليه او ما يثبت موافقتهم على إبرامه.
وحيث انه وبالنسبة للسبب الثاني المستند اليه من طرف الطالبة وهو اكتشاف وثائق حاسمة فإن الوثيقة الحاسمة المكتشفة والتي لها تأثير على موضوع الدعوى والاحكام الصادرة بشأنها والتي تخول للطالبة الحق في اعادة النظر طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م هي الوثيقة المؤثرة في موضوع الدعوى والتي كانت محتكرة من طرف الخصم وتعذر على الطالبة التحصل عليها والادلاء بها وهو ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 367 الصادر بتاريخ 20/05/2014 في الملف عدد 4992/1/2/2013 أما ما أدلت به الطالبة من شكاية في مواجهة دفاع ورثة [امبارك (د.)] فلا تندرج ضمن مفهوم الوثيقة الحاسمة المحتجزة لدى الخصم باعتبار ان الشكاية كانت مودعة لدى جهة رسمية كما أن لا تأثير لها في مسار الدعوى في غياب وكما سبقت الاشارة الى ذلك موافقة باقي المالكين على التصرف الحاصل من أحدهم او بإذنهم له او توكيلهم له للقيام به.
وحيث انه وتأسيسا على ما سلف يكون ما استندت عليه الطالبة لا يدخل ضمن أسباب إعادة النظر وهو يوجب رد الطعن.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 2500,00 درهم تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025