Recours en rétractation : le demandeur doit identifier de manière précise les chefs de demande dont l’omission est alléguée sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72270

Identification

Réf

72270

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

196

Date de décision

21/01/2019

N° de dossier

2018/8232/5219

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 403 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant étendu une mesure d'éviction pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission de statuer. Les demandeurs à la rétractation soutenaient que la cour avait omis de se prononcer sur leur contestation de la validité du titre de propriété du bailleur, qu'ils alléguaient de faux. La cour écarte ce moyen en relevant que son précédent arrêt avait bien répondu à l'argumentation relative à l'acte argué de faux. Elle retient que la motivation selon laquelle l'acte de vente n'avait pas été contesté par les voies de droit prévues par une partie ayant qualité à le faire constituait une réponse suffisante à ce chef de demande. La cour juge en outre irrecevable le grief tiré de l'omission de statuer sur d'autres points essentiels, au motif que les demandeurs n'ont pas identifié précisément les chefs de demande prétendument omis, en violation des exigences de l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et les demandeurs sont condamnés à la perte de la caution versée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطالبين أحمد (ق.) وبلعيد (ج.) بواسطة نائبهما بمقال إعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا الوديعة القضائية بتاريخ 15/10/2018 يطعنان بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 2839 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 30/05/2018 ملف عدد 2975/8206/2017 ، والقاضي في الشكل بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي ، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بجعل الحكم بالإفراغ يشمل المحلين موضوع النزاع مع جعل الصائر بالنسبة

في الشكل :

حيث بلغ الطالبين بالقرار المطعون فيه بتاريخ 13/09/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالهما وتقدما بالطعن بتاريخ 15/10/2018 ، مما يجعل طعنها مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء ، ولإدلاء الطالبين بوصل يثبت ايداع مبلغ الوديعة المنصوص عليها في الفصل 403 من ق.م.م

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أنه سبق للمطعون ضده السيد قدور (إ.) ان تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2012 بمركز القاضي المقيم بسيدي يحي الغرب ، عرض فيه أنه يكري محله للمتعرضين اللذين لم يؤديا واجب الكراء ، ملتمسا الحكم بأدائهما واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2007 الى 30/11/2012 بمشاهرة 200.00 درهم وجب عنها مبلغ 13200.00 درهم ، وإفراغهما من المحل الكائن بشارع [العنوان] سيدي يحي الغرب مع تعويض عن التماطل ، وبعد صدور حكم بعدم الإختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص ،صدر عن هذه الأخيرة بتاريخ 23/03/2017 حكما ابتدائيا عدد 1057 موضوع الملف عدد 3538/8201/2015 قضى بأداء المتعرضين لفائدة المتعرض ضده مبلغ 13200.00 درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيوه 2007 إلى نونبر 2012 ومبلغ 1000.00 درهم تعويض عن التماطل وإفراغهما من المحل المشار إليه

وبعد استئناف الحكم المذكور من قبل الطاعنين صدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر

أسباب الطعن بإعادة النظر :

حيث اسس الطالبان اسباب طعنهما في كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت البث في احد طلباتهما المتمثلة في مناقشة جدية عقد الشراء الذي استندت اليه الدعوى ، والذي بموجبه اشترى المطعون ضده العقار المتواجد به المحلين المدعى فيهما ، معتبرة بأن عدم مناقشة هذا العقد من قبل الطاعنين هو من قبيل القبول الضمني له ، في حين أنهما تقدما من خلال مذكرتهما الجوابية المدلى بها في الملف خلال المرحلة الإبتدائية بإثارة الزور الفرعي والتمسك بعدة نقط جوهرية لم تعرها المحكمة أدنى إهتمام مما جعل قرارها معيبا ومجانبا للصواب ، والتمس الحكم بعد التصدي برفض الطلب جملة وتفصيلا ، والقول بإجراء بحث بحضور كافة الأطراف لإزالة أي لبس أو غموض حول النازلة ، وتحميل المطلوب ضده الصائر

وبتاريخ 24/12/2018 تقدم دفاع المطعون ضده بمذكرة جوابية يعرض فيها ان محكمة الإستئناف مصدرة القرار موضوع الطعن لم تغفل أي طلب تمت إثارته من طرف المتعرضين ، وان طلب الطعن بالزور الفرعي لم يسبق وان تم تقديمه من طرفهما ، بل كان المتدخلون في الدعوى محمد (ع.) وبنعاشر (ع.) هما من تقدما به وليس المتعرضين ، ومن جهة أخرى فقد سبق للمحكمة ان بثت في هذا الطلب في الوقت الذي اعتبرت فيه بأن العقد يبقى حجة على ما ضمن به مادام لم يتم الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا ومن طرف من له الحق في ذلك ، فضلا عن ان الأمر يتعلق بنزاع حول العلاقة الكرائية وليس حول الملكية والتمس الحكم برفض الطلب

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2019 تخلف لها دفاع الطاعنين رغم التوصل ، كما تخلف دفاع المطعون ضده رغم سابق الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/01/2019

محكمة الإستئناف

حيث نعى الطاعنان القرار المطعون فيه إغفاله البث في أحد الطلبات ، لأن المحكمة مصدرته اعتبرت بأن عدم مناقشتهما لعقد البيع الذي تم بين المالكة السابقة للعقار والمطعون ضده هو من قبيل القبول الضمني له ، في حين انهما تقدما من خلال مذكرتهما الجوابية بإثارة الزور الفرعي وإثارة عدة نقط جوهرية لم تعرها المحكمة أي اهتمام

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى وقائع القرار المطعون فيه ، يتبين بأنه سبق للمتدخلين خلال المرحلة الإبتدائية السيدين بنعاشر (ع.) ومحمد (ع.) ان تقدما بطعن بالزور الفرعي في العقد المذكور ، والمحكمة مصدرة القرار إعتبرت في تعليلها "بأن عقد البيع المؤرخ في 08/09/1993 المصادق على صحة توقيعه بين المالكة السابقة للعقار المتواجد به المحلين المدعى فيهما والمطعون ضده كمشتري لم يتم الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا من طرف من له الحق في ذلك ، " وهو تعليل يعتبر بمثابة رد على تمسك الطاعنين أمامها بأن العقد مزور ومحل منازعة من دون ان يتم الطعن فيه ، فيكون القرار المطعون فيه قد أجاب على طلبات الطاعنين بخصوص الزور في عقد البيع ولم يغفل بذلك مناقشته.

وحيث انه بخصوص ما تمسك الطاعنين من عدم إجابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على عدة نقط جوهرية ، فإنهما لم يحددا من خلال أوجه طعنهما الطلبات والنقط التي أغفلت المحكمة البث فيها والتي يتعين تحديدها بشكل مفصل استنادا لمقتضيات المادة 402 من ق.م.م حتى يتأتى للمحكمة تحديد ما اذا تمت الإجابة عنها من عدمه ، مما يجعل الطعن الحالي غير مرتكز على اساس ويتعين التصريح برفضه

وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطالبين وتغريمها مبلغ الوديعة لفائدة الخزينة العامة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطب.

في الجوهر : برفضه وابقاء الصائر على الطالبين مع تغريمهما مبلغ الوديعة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile