Recours en rétractation : Le caractère public et postérieur d’un document fait échec à sa qualification de pièce retenue par l’adversaire (Cass. adm. 2023)

Réf : 35382

Identification

Réf

35382

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

55

Date de décision

19/01/2023

N° de dossier

2019/1/4/3905

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Saisi d’un recours en rétractation contre l’un de ses précédents arrêts, la Cour de cassation précise la notion de « document décisif retenu par la partie adverse » visée par l’article 379, alinéa 3, du Code de procédure civile comme condition d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire.

La Cour rappelle qu’un tel document doit non seulement être décisif et pertinent pour l’issue du litige, mais également avoir été effectivement « retenu », c’est-à-dire monopolisé ou dissimulé, par la partie adverse durant l’instance initiale. Un document qui, bien que potentiellement pertinent, était accessible publiquement ne saurait satisfaire à cette condition de rétention.

En l’espèce, le requérant invoquait un arrêté ministériel publié au Bulletin Officiel postérieurement à la décision entreprise. La Cour juge qu’un tel arrêté, du fait de sa publication officielle, est accessible à tous et ne peut donc être considéré comme ayant été « retenu » par la partie adverse au sens de l’article 379, alinéa 3, précité. De surcroît, sa date de publication étant postérieure à la décision faisant l’objet du recours en rétractation, il ne pouvait matériellement pas avoir été retenu lors de la procédure initiale. Partant, le moyen tiré de la découverte de ce document est jugé infondé et le recours en rétractation est rejeté.

Texte intégral

قرار عدد 55 مؤرخ في 19 يناير 2023 ملف إداري عدد 2019/1/4/3905

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019.06.19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ.أ.)، الرامي إلى إعادة النظر في القرار عدد 828 الصادر بتاريخ 2006.11.1 في الملف رقم 2005.1.4.2752 عن محكمة النقض.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2002.03.25 تقدم (م.ع.) (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يطعن بالإلغاء في القرار الضمني الصادر عن وزير التجارة والصناعة والطاقة والمعادن القاضي برفض تسوية وضعيته الإدارية، ذلك أنه عين مفتشا بالسلم الثامن منذ 1976.12.23 وحصل على الرتبة العاشرة منذ يونيو 1978، إلا أنه لم تتم ترقيته إلى درجة مفتش مساعد ممتاز (السلم 9) رغم أحقيته في ذلك، وتوفره على الشروط المتطلبة لذلك من أقدمية وتقييد في لائحة الترقي منذ 1984.12.23، وأنه سبق له أن استصدر حكما عن المحكمة الإدارية بتاريخ 1995.12.21، قضى لفائدته بإلغاء قرار وزير التجارة فيما قضى به من رفض ترقيته إلى درجة مفتش مساعد ممتاز (السلم 9)، وأنه استنادا إلى الحكم المذكور تقدم بتظلم إلى وزير التجارة من أجل تسوية وضعيته الإدارية، مستدلا بالفصل 47 من الظهير المنظم للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.84.188 بتاريخ 1987.2.3 بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التجارة، مؤكدا أن هذه المقتضيات تخوله حق الترقية للسلم 10 ابتداء من 1990.12.23 (الفصل 7 منها)، وحق ترقيته إلى السلم 11 ابتداء من 2000.12.23 (الفصل 9 منها)، وأن الوزير رغم توصله بالتظلم بتاريخ 2002.1.8 لم يحرك ساكنا، مما اعتبره الطاعن قرارا ضمنيا بالرفض يبرر الطعن فيه بالإلغاء وإحالته على الإدارة لتسوية وضعيته الإدارية من تاريخ 1990.12.23 مع النفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب، استأنفه الطاعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه

في وسيلتي إعادة النظر مجتمعتين للارتباط: بإعادة النظر.
حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بإعادة النظر بخرق مقتضيات الفصلين 379 و402 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه يمكن الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه، ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري الإداري الجديد 307 المؤرخ في 2012.6.29 الذي نص على ترقية الطالب في السلم 9 ابتداء من 1984.12.23 الذي كانت المطلوبة تخفيه وراء قرارها القديم عدد 1628 المؤرخ في 2001.3.23، وتزعم بواسطته وبسوء نية أنه متمخض عن إجراءات تنفيذ القرار الإداري عدد 1346 المؤرخ في 2001.12.27 الصادر عن محكمة النقض، ومرسوم الوزير الأول عدد 2.00.738 المؤرخ في 2000.10.31 الذي نص على الترقية الاستئنافية. وبالاستناد على مقتضيات القرار الوزاري الجديد عدد 307 المؤرخ في 2012.6.29 أصبح في وسع الطالب أولا: الترقية في السلم 10 ابتداء من 1990.12.23 بعد ست سنوات من الأقدمية في السلموتنفيذا لمرسوم الوزير الأول عدد 2.00.738 المؤرخ في 2000.10.31 الذي نص على أن الترقية الاستئنافية غير خاضعة لشروط السلطة التقديرية للإدارة، وطبقا للفصل 8 من المرسوم 2.84.188 المؤرخ في 1987.2.3 المنظم لقانون موظفي الوزارة المعنية، وثانيا: الترقية في السلم 11 ابتداء من 2000.12.23 بعد 10 سنوات من الأقدمية في السلم 10 تنفيذا المرسوم الوزير الأول عدد 2.04.77 المؤرخ في 2004.5.4 الذي نص على أن الترقية الاستئنافية غير خاضعة للسلطة التقديرية للإدارة طبقا للفصل التاسع أعلاه، فضلا عن أن الوثيقة الحاسمة المتمثلة في القرار الوزاري الإداري الجديد 307 المؤرخ في 2012.6.29) اكتشفت بعد إصدار القرار المطعون فيه وهي المتعلقة بترقية الطالب في السلم 9
ابتداء من تاريخ 1984.12.23، وأن ممثل الوزارة ظل يعارض ترقية الطالب طيلة مناقشة القضية بالمحكمة الإدارية بمراكش من تاريخ 2002.1.29 إلى تاريخ 2003.1.29 على أساس القرار الوزاري القديم عدد 1628 المؤرخ في 2001.3.23، وأنه ابتداء من تاريخ 2012.6.29 تمكن الطالب من ولوج السلم 9 ابتداء من 1984.12.23 واسترجع ما مجموعه 13 سنة من أقدميته المنزوعة منه عمدا، والتي على أساسها يحق له الترقية في السلمين 10 و11 طبقا للقانون المعمول به، مما يناسب الرجوع في القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المقصود بالسند الذي يبيح الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض أن يكون سندا حاسما ومنتجا في الدعوى وله تأثير على مآلها، وأن يكون محتكرا من الخصم، وأن ما تمسك به الطالب مجرد قرار وزاري (القرار الوزاري 307 المؤرخ في 2012.6.29) منشور بالجريدة الرسمية والإطلاع عليه متاح للجميع، فضلا عن أنه صادر في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006.11.1، وبالتالي فإنه لا يعتبر سندا محتكرا من طرف الخصم، ولا يندرج ضمن مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتغريم الطالب مبلغ 5000,00 درهم وتحميله الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول) السيد عبد المحيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: عبد السلام نعناني مقررا، نادية للوسي فائزة بالعسري، وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام عبد العزيز الهلالي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile