Recours en rétractation : l’absence d’identité d’objet entre deux décisions de justice fait obstacle à la qualification de contradiction (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64970

Identification

Réf

64970

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5399

Date de décision

01/12/2022

N° de dossier

2022/8232/1660

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet entre les deux jugements. Le demandeur à la rétractation soutenait qu'un arrêt le condamnant à une indemnité pour l'usage d'un véhicule était en contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant prononcé la résolution de la vente de ce même véhicule pour vices.

La cour écarte ce moyen en retenant que les deux décisions n'ont pas le même objet. Elle juge que la première instance portait sur la résolution du contrat de vente et la restitution du prix, tandis que la seconde avait pour cause l'indemnisation due par l'acquéreur pour avoir conservé et utilisé le bien après avoir été remboursé.

La cour rappelle ainsi que la contradiction visée à l'article 402 du code de procédure civile suppose une identité d'objet, de cause et de parties, ce qui n'est pas le cas lorsque la seconde action est fondée sur la détention sans droit du bien postérieurement à la résolution. Elle ajoute que l'insuffisance de motivation ne figure pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation, dont les motifs sont limitativement énumérés.

Le recours est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22 مارس 2022 تقدمت مجموعة (م. ت. خ.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تطعن من خلاله باعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 5756 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/11/2021 في الملف عدد 952/8232/2021 القاضي بتأييد الحكم الصادر في الملف عدد 3849/8232/20216.

في الشكل :

حيث ادلت الطاعن بوصل مثبت لايداع مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفصل 403 من ق م م وذلك بالحساب عدد 366، وباعتبار توفر الطعن على باقي الشروط المتطلبة قانونا من صفة وأداء للرسم القضائي يكون طلب إعادة النظر مقبول من الناحية الشكلية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه باعادة النظر أن مجموعة (م. ت. خ.) بتمارة سبق أن استصدرت عن المحكمة التجارية بالرباط حكما بتاريخ 09/03/2013 في الملف عدد 7234/06/2011 قضى بفسخ العقد المتعلق بالحافلة فوركو ايفكو تربو دايلي صنف 50 أ وباداء شركة (أ. س. ص.) لفائدتها مبلغ 453305,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض عن الضرر قدره 15000 درهم استانفه الطرفان امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبعد تمام الاجراءات أمامها اصدرت قرارا تحت عدد 3629 في الملف عدد 3249/8202/2013 قضى بتأييد الحكم المذكور، طعنت فيه شركة (أ. س. ص.) بالنقض امام محكمة النقض التي اصدرت بتاريخ 13/06/2018 قرارا برفض الطلب، كما يتبين ايضا من مقتضيات القرار المطعون فيه أن المستفيدة من الحكم تسلمت المبالغ المحكوم بها بواسطة شيك يتضمن مبلغ 599094,82 درهم فتقدمت بعد ذلك شركة (أ. س. ص.) بدعوى ضد مجموعة (م. ت. خ.) بتمارة ترمي الى الحكم على هذه الأخيرة بارجاع الحافلة التي ظلت تستغلها رغم فسخ عقد البيع وتوصلها بقيمتها وتعيين خبير تقني لتحديد حالتها الميكانيكية وقيمة الاستغلال عن مدة احتفاظها بها واشفاع الحكم بغرامة تهديدية، وبعد إجراء خبرة، وتعقيب الطرفين، اصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكمها عدد 778 في الملف التجاري عدد 3849/8232/2016 قضى على مجموعة (م. ت. خ.) بتمارة باداء مبلغ 200.000 درهم واجب استغلال الحافلة عن المدة من 29/02/2016 الى 27/11/2018 استانفه الطرفان وبعد مناقشة النازلة اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 5756 بتاريخ 29/11/2021 وهو المطعون فيه باعادة النظر من لدن مجموعة (م. ت. خ.) بتمارة بمقتضى مقالها وذلك للاسباب التالية.

انه طبقا للفصل 402 من ق.م.م. فإن الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف يمكن أن تكون موضوع إعادة النظر ... و ذلك في الأحوال الآتية .. 5 - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم" 6 " إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي. وفي هذا الخصوص فإنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه، يتضح بانه تضمن خرقا للقانون وخاصة مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية خاصة الفقرتين 5 و 6 وذلك لوجود تناقض بين حكمين نهائيين صادرين عن نفس المحكمة وبين أجزاء نفس الحكم المطعون فيه، و نقصان في التعليل الموازي لانعدامه، لأنه سبق البت في النزاع بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 3626 قضى بتأييد الحكم رقم 3629 القاضي بفسخ البيع لكون الحافلة بها عيوب كثيرة في جميع أجزاء هيكلها، كما صدر قرار عن نفس محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بين نفس الأطراف ولنفس السبب والمحل قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بقبول دعوى المدعية المطلوب ضدها والحكم على العارضة بمنحها تعويضا قدره 200.000 درهم عن استعمال نفس الحافلة" غير الصالحة للاستعمال اصلا بسبب العيوب المذكورة، وذلك بدعوى اختلاف موضوع الدعويين، والحال أن الطلبين متطابقين بجميع عناصرهما باعتبار أن الحكم السابق بت في جميع الوسائل والطلبات المقدمة من طرف المستأنف عليها في مقالات الاستئناف، وإعادة النظر، والنقض التي رفعتها في نفس النزاع محاولة منها لنفي عيوبها وعدم صلاحيتها للاستعمال، و قضى برفضها، مما يثبت أن الوقائع المولدة للحق المزعوم الذي تدعيه منعدم أصلا، وتبعا لذلك فإن سبب طلبها التعويض عن استعمال الحافلة يبقى معدوما بدوره، لسبقية البت بفسخ عقد البيع ولكونها استنفذت جميع الطعون بشأنه، وأصبحت أمام نظرية قرينة الحقيقة القضائية التي يتضمنها الأمر المقضي للحكم السابق، لأن ماهية السبب في الدعوى القضائية واقعة ذات أثر قانوني تولد الحق أو المصلحة المطالب بها، ويكسبها حجية الأمر المقضي حيث تؤدي إلى وضع نهاية للمسألة المتنازع بشأنها ، خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه. وانه من جهة أخرى وبالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه في الصفحتين 16و17 يتضح بأنه تضمن تناقضا بين نفس أجزائه، حيث استند في رفض طلب المستأنفة المطلوب ضدها وما أثارته بشأن ثمن استغلال الحافلة، وتقدمها بطلب اجراء خبرة لتحديد القيمة الكرائية، وبخصوص طلب التعويض ، على كونها لم تثبت بمقبول الاستغلال الفعلي من طرف المستأنف عليها أي العارضة، وأيضا اعتبارا لكون الحافلة موضوع الدعوى غير صالحة للاستعمال نتيجة عدة عيوب في جميع أجزائها، كما أنها تشكل خطرا على مستعمليها وفضلا عما ذكر فإن أوراقها غير متطابقة . و في نفس الوقت صرح بتأييد الحكم واعتبر أنه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن الحكم على المستأنفة العارضة بأدائها التعويض المحكوم به، وذلك عن واجبات استغلال نفس الحافلة، موضوع الدعوى، مما يشكل تناقضا واضحا في التعليل الموازي لانعدامه بين أجزائه من جهة، وبين القرار السابق رقم 3626 من جهة أخرى، رغم أنهما صادرين عن نفس المحكمة، لا عن محكمتين مختلفتين . والتمست في آخر طلبها باعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 5756 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وارفقت مقالها بالقرار المطعون فيه رقم 5756 و القرار الاستئنافي السابق رقم 3626 و قرار إعادة النظر رقم 4906 وقرار النقض عدد 3/307

وحيث اجابت المطلوبة في اعادة النظر بواسطة محاميها أن القرار المطعون فيه يتعلق بالحكم القاضي بالتعويض عن الاستغلال اما القرار الاستئنافي السابق فإنه يتعلق بدعوى فسخ العقد واسترجاع الثمن وبذلك فإنه لا مكان للقول بوجود قرارين متناقضين مما تكون الاسباب المستند عليها في تقديم الطعن باعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 غير متوفرة ومضيفة على ان الحكم القاضي لها بواجب الاستغلال قد نفذته في حق الطاعنة والتمست الحكم برفض الطلب ومدلية بصورة شمسية لمحضر تنفيذ القرار موضوع طلب اعادة النظر ومحضر تبليغ انذار ونسخة من قرار استئنافي فيما ادلت الطاعنة بواسطة محاميها بمذكرة اكدت من خلالها اسباب طعنها والتمست الحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث ادرج الملف بجلسة 24/11/2022 وحضرت الأستاذة (ع.) عن دفاع الطاعنة وحضر الأستاذ (ب.) عن دفاع المستانف عليها وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث اسست الطاعنة مجموعة (م. ت. خ.) بتمارة طعنها باعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 5756 على مقتضيات الفقرتين 5 و 6 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لوجود تناقض بين القرار السالف الذكر والقرار الاستئنافي عدد 3626 القاضي بفسخ عقد بيع الحافلة وبان نفس النزاع سبق البت فيه بين نفس الأطراف ونفس السبب والمحل علاوة على ذلك أن القرار المطعون فيه شابه نقصان في التعليل الموازي لانعدامه بين اجزائه وبين القرار السابق مع انهما صادرين عن نفس المحكمة لا عن محكمتين مختلفتين.

وحيث إن المنصوص عليه في الفصل 402 من ق م م بخصوص الفقرتين المتمسك بهما الخامسة والسادسة على انه يمكن أن تكون الاحكام ... موضوع اعادة النظر ... إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم وإذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف" واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق او لخطأ واقعي.."

وحيث في النازلة الماثلة وبتفحص مقتضيات القرارين عدد 5756 و 3629 يتبين ان الدعوى موضوع القرار الأول ترمي الى الحكم بإرجاع الحافلة واداء واجب الاستغلال عن المدة من 29/02/2016 الى 27/11/2018 لكون مجموعة (م. ت. خ.) نفذت الحكم القاضي لها بثمن الحافلة وتسلمت جميع المبالغ المحكوم بها لفائدتها بواسطة شيك يشمل مبلغ 599094,82 درهم وظلت محتفظة بالحافلة تستغلها رغم فسخ عقد البيع وتوصلها بقيمتها اي ان إطار دعوى القرار عدد 5756 ومناطها هو أداء واجب استغلال الناقلة بدون سند لمدة من الزمن وهو ما اثبته القرار المذكور الذي له حجيته فيما قضى به، أما القرار السابق عدد 3629 وبتفحص مقتضياته يتبين أنه يتعلق بالدعوى التي اقامتها الطاعنة والتي كانت ترمي الى الحكم بفسخ عقد بيع الحافلة واسترجاع الثمن للأسباب التي ادعتها من خلاله مقالها أي ان موضوع الدعويين مختلفين وغير متشابهين وبذلك فإن القرارين غير متناقضين خلافا لما جاء في الطعن عن غير اساس من الصحة وبالتالي فإن مقتضيات الفقرتين المتمسك بهما المنصوص عليهما في الفصل 402 من ق م م غير متوفرة في الطعن وما اثير من سبب تعلق بنقصان في التعليل الموازي لانعدامه فإنه لا يشكل حالة من حالات للطعن باعادة النظر حسب المنصوص عليه في الفصل المحتج بخرق مقتضياته والتي جاءت حالاته على سبيل الحصر، مما يتعين بذلك التصريح برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه و تغريم الطالبة مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile